{ 1 } تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات " محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعى .
عدم تساند الحكم إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش تدليلاً على جدية التحريات . أثره ؟
{ 2 } محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي . مادام سائغاً .
الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ 3 } إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
{ 4 } نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عرض الطاعن على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية على خلاف ما يدعيه . أثره ؟
{ 5 } إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب خبير آخر . مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إلى ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصداره ـــ كما هو الحال في هذه الدعوى ـــ فلا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع بعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش للتدليل على جدية التحريات خلافاً لما يدعيه الطاعن ـــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا محل له .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ـــ كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة ـــ وكانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الواقعة إلى صورتها الحقيقية من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على أن المواد المخدرة المضبوطة كانت بحوزة الطاعن بعد أن جلبها من سلطنة عمان وأنه حازها وأحرزها بقصد التعاطي ، فلا يُقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في صورة الواقعة كما استقرت في وجدانها ويكون دفاعه بنفي التهمة وإسنادها لآخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز أمام محكمة التمييز .
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن ما ورد بالصورة الضوئية للإقرار المنسوب ل.... سيما وأنه نفى ـــ حال سؤاله أمام محكمة أول درجة ـــ أن تكون المواد المخدرة المضبوطة بسيارة ومسكن الطاعن خاصة به أو بالطاعن .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين ـــ بما له أصل ثابت بالأوراق ـــ أن الطاعن قد عُرض على النيابة العامة بعد القبض عليه خلال المدة القانونية المحددة بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية على خلاف ما يدعيه الطاعن فإن نعيه في هذا الخصوص يكون قد جاء على غير سند .
5- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قد أجابت المدافع عن الطاعن لطلبه مناقشة الخبير الذي قام بفحص عينة البول المستحصل عليها من الطاعن ، وأنه فصل القواعد العلمية والمعملية التي قام عليها تقريره الذي انتهى إلى أن ما وجُد بتلك العينة من آثار لتعاطي الطاعن لمخدري الحشيش والماريجوانا إنما يعود إلى تعاطيه لهما لاستنشاقه أيهما ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه ندب خبير آخر لإعادة فحص تلك العينة ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هي حاجتها إلى اتخاذ هذا الإجراء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- جلب بقصد التعاطي مواد مخدرة – الحشيش والماريجوانا – بأن أحضرها من سلطنة عمان إلى داخل إقليم الدولة. 2- تعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 3- أحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة المبينة بالأوراق، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1/1 ، 5 ، 6/1 ، 39 ، 48 ، 56 ، 63 من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والجدول رقم 1 المرفق بذات القانون. و محكمة جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً في قضية الجناية رقم 503/2011 بمعاقبة المتهم ، بالسجن لمدة أربع سنوات ، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط . استأنف ، و محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ......إلخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم جلب وإحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي وتعاطيها خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة تضمنها اسم مغاير لأسمه بيد أن المحكمة أطرحت دفاعه بما لا يكفي لاطراحه مستنداً إلى ما أسفر عنه التفتيش ، كما رد على دفعه ببطلان إجراءات التحقيق لعدم عرضه على النيابة العامة خلال 48 ساعة من القبض عليه بما لا يصلح رداَ بدعوى أنه قد عارض عليها في المدة القانونية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق ، هذا إلى أنه التفت عن الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى من أن المضبوطات خاصه بالمدعو .... بدلالة الإقرار الصادر من الأخير بأن المواد المخدرة المضبوطة خاصة به ، وأخيراً لم تجبه المحكمة لطلبه ندب خبير آخر للوقوف على مدى إمكان أن يؤدي استنشاق الطاعن لدخان المادة المخدرة التي كان يتعاطاها .... لتخلف آثار لها بالعينة المستحصل عليها منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شهود الواقعة واعتراف المتهم بمحضر الضبط وتقرير المختبر الجنائي بما مفاده أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن يحرز كمية من مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي ، وأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة وفور ضبطه أقر بحيازته للمواد المخدرة بسيارته ومنزله حيث تم ضبطها وتبين أنها لمخدري الحشيش والماريجوانا وأن عينة البول المستحصل عليها من الطاعن تدل على تعاطيه لهما . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصداره ـــ كما هو الحال في هذه الدعوى ـــ فلا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع بعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند إلى ما أسفر عنه القبض والتفتيش للتدليل على جدية التحريات خلافاً لما يدعيه الطاعن ـــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ـــ كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة ـــ وكانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الواقعة إلى صورتها الحقيقية من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على أن المواد المخدرة المضبوطة كانت بحوزة الطاعن بعد أن جلبها من سلطنة عمان وأنه حازها وأحرزها بقصد التعاطي ، فلا يُقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في صورة الواقعة كما استقرت في وجدانها ويكون دفاعه بنفي التهمة وإسنادها لآخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن ما ورد بالصورة الضوئية للإقرار المنسوب ل.... سيما وأنه نفى ـــ حال سؤاله أمام محكمة أول درجة ـــ أن تكون المواد المخدرة المضبوطة بسيارة ومسكن الطاعن خاصة به أو بالطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين ـــ بما له أصل ثابت بالأوراق ـــ أن الطاعن قد عُرض على النيابة العامة بعد القبض عليه خلال المدة القانونية المحددة بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية على خلاف ما يدعيه الطاعن فإن نعيه في هذا الخصوص يكون قد جاء على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قد أجابت المدافع عن الطاعن لطلبه مناقشة الخبير الذي قام بفحص عينة البول المستحصل عليها من الطاعن ، وأنه فصل القواعد العلمية والمعملية التي قام عليها تقريره الذي انتهى إلى أن ما وجُد بتلك العينة من آثار لتعاطي الطاعن لمخدري الحشيش والماريجوانا إنما يعود إلى تعاطيه لهما لاستنشاقه أيهما ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه ندب خبير آخر لإعادة فحص تلك العينة ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هي حاجتها إلى اتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قام على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ