الطعن 2 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012​ رقم 2

برئاسة السيد المستشار / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين / محمد ناجى دربالة وحسن يوسف بوالروغة.

-----------------------

{ 1 } حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب  " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها . لا قصور .

{ 2 } قانون " تفسيره . تطبيقه " .

مفاد نص المادة 220 عقوبات . المساواة في التأثيم بين من يدلى بأقوال غير صحيحة في تحقيق الوفاة أو الوراثة عن علم أو جهل بحقيقتها . أثر ذلك ؟

{ 3 } حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرر .

حسب الحكم إثبات تسبب الطاعنين في إشراك غير الوارث الحقيقى في الإرث ومباشرته الإعلام الشرعى الذى ضبط بناء على أقوالهم تدليلاً على قيام الضرر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة أدلاء المتهمين بأقوال يجهلون حقيقتها ترتب عليها ضبط أعلام تحقيق وفاة و وراثة و لدى السلطة المختصة ، وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المبلغ على علي سليمان ووكيله ،  وإقرار الطاعنين بأن الأعلام الشرعي محل الاتهام ضبط بناء على ما أدلوا به من أقوال عن ورثة ـــ المرحوم ........ التي كانوا يجهلونها ولا يقفون على حقيقتها ،  وما ثبت من الاطلاع على الإعلام الشرعي ،  والحكم الصادر في الاستئناف رقم 67 لسنة 2009 أحوال شخصية بوقف حجية الإعلام الشرعي آنف البيان  . 

2-    لما كانت المادة  220  من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه  "  يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الإعلام أقوالا غير صحيحة من الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضُبط الإعلام على أساس هذه الأقوال  " ،  وكان ما نص عليه في تلك المادة قد ساوى في التأثيم بين من يدلى بأقوال غير صحيحة من الوقائع المرغوب إثباتها في تحقيق الوفاة أو الوراثة عن جهل بحقيقتها أو رغم علمه بأنها غير صحيحة ذلك أن المشرع قصد إلى تقرير حكم عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة الجهل بحقيقة تلك الوقائع مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ،  فإذا كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه غفل عن عدم توافر القصد الجنائي لديهم لجهلهم بحقيقة مستحقي الإرث ،  أو لعدم قيام قصدهم جلب ضر أو نفع ـــ لآخرين ،  يكون غير مجد  .

3-    لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه أثبتت في حق الطاعنين أنه بارتكابهما الجريمة التي دينوا بها قد تسببا في الإضرار بالمجني عليه ـــ وهو الوارث الوحيد للمتوفى ـــ بإشراك غيره معه في الإرث وإجباره على مباشرة الطعن على ذلك الإعلام الشرعي الذي ضبط بناء على أقوالهم ،  وتكبد عناء التقاضي وصلاً لوقف حجيته وإلغائه ،  فإن هذا يكون حسبه تدليلاً على قيام الضرر من ضبط الإعلام الشرعي محل الاتهام ،  ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص قد قام على غير سند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قرروا في إجراءات تتعلق بتحقيق وفاة ...... أمام المحكمة المختصة بأن قدم الأول طلب يتضمن ما ذكر، وشهد الثاني والثالث بصحة ما أورده، وضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام المادة ( 220 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. 

وقضت محكمة جنح رأس الخيمة غيابياً للأول و الثالث وحضورياً للثاني بتغريم كل منهم خمسة آلاف درهم.

استأنفوا وقضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً أولاً في الاستئناف رقم 140 لسنة 2011 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف ثلاثة آلاف درهم ، ثانياً في الاستئنافين رقمي  506 و 511 لسنة 2011 بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المستأنفين ألفي درهم . 

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التميز ...إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمداولة :-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإدلاء بأقوال تتعلق بتحقيق وفاة و وراثة أمام السلطة المختصة بإمارة رأس الخيمة ثبت جهلهم حقيقتها وترتب على ذلك ضبط إعلام تحقيق الوفاة والوراثة شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعهم قام على أنهم لم يقصدوا إلى تغيير الحقيقة في اعلام تحقيق الوفاة والوارثة ،  وأنهم أدلوا بأقوالهم بحسن نية لا يخالطها قصد تحقيق منفعة أو إلحاق ضرر بآخرين ،  كما أن المبلغ لم يلحق به ضرر من جراء ذلك لمبادرته إلى إلغاء الإعلام الشرعي موضوع الاتهام ،  إلا أن المحكمة لم تأبه لدفاعهم وقضت بإدانتهم دون أن ترد عليه بما يدفعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

     ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة أدلاء المتهمين بأقوال يجهلون حقيقتها ترتب عليها ضبط أعلام تحقيق وفاة و وراثة و لدى السلطة المختصة ،  وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المبلغ على علي سليمان ووكيله ،  وإقرار الطاعنين بأن الأعلام الشرعي محل الاتهام ضبط بناء على ما أدلوا به من أقوال عن ورثة ـــ المرحوم ...... التي كانوا يجهلونها ولا يقفون على حقيقتها ،  وما ثبت من الاطلاع على الإعلام الشرعي ، والحكم الصادر في الاستئناف رقم  67 لسنة 2009  أحوال شخصية بوقف حجية الإعلام الشرعي آنف البيان  . لما كان ذلك ،  وكانت المادة  220  من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه  "  يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الإعلام أقوالا غير صحيحة من الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضُبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " ،  وكان ما نص عليه في تلك المادة قد ساوى في التأثيم بين من يدلى بأقوال غير صحيحة من الوقائع المرغوب إثباتها في تحقيق الوفاة أو الوراثة عن جهل بحقيقتها أو رغم علمه بأنها غير صحيحة ذلك أن المشرع قصد إلى تقرير حكم عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة الجهل بحقيقة تلك الوقائع مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ،  فإذا كان ذلك ،  فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه غفل عن عدم توافر القصد الجنائي لديهم لجهلهم بحقيقة مستحقي الإرث ،  أو لعدم قيام قصدهم جلب ضر أو نفع ـــ لآخرين ،  يكون غير مجد  .   لما كان ذلك ،  وكانت مدونات الحكم المطعون فيه أثبتت في حق الطاعنين أنه بارتكابهما الجريمة التي دينوا بها قد تسببا في الإضرار بالمجني عليه ـــ وهو الوارث الوحيد للمتوفى ـــ بإشراك غيره معه في الإرث وإجباره على مباشرة الطعن على ذلك الإعلام الشرعي الذي ضبط بناء على أقوالهم ،  وتكبد عناء التقاضي وصلاً لوقف حجيته وإلغائه ،  فإن هذا يكون حسبه تدليلاً على قيام الضرر من ضبط الإعلام الشرعي محل الاتهام ،  ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص قد قام على غير سند ،  لما كان ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً.​

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ