الطعن 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 رقم 4
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية
القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة .
---------------
{ 1 } محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
{ 2 } شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
خلو القانون مما يوجب تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . كفاية أن يكون موقعا عليه منه .
توقيع الساحب للشيك علي بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه . مفاده تفويضه المستفيد في تحرير هذه البيانات .
عدم تأثير ذلك على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
عدم التزام المستفيد إثبات التفويض . على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته .
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة سائغاً. لا محل له . ما دام كان دفاع مرسل لا دليل عليه .
{ 3 } شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .
سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مفترض . على الساحب متابعة حركات رصيده .
{ 4 } إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
انتداب المحكمة المختبر الجنائى لبيان الفترة ما بين توقيع الشيك وملء بياناته . انتهائه إلى عدم إمكانية ذلك فنياً . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى هو من حق محكمة الموضوع حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، و أن لها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق .
2- لما كان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محرره بخط الساحب ، و يتعين فقط أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها في التعامل ، فإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات ذلك أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض طبيعته و مداه ينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر ، فإذا كان الحكم قد انتهى ـــ سائغاً ـــ إلى أنه اطمأن إلى صورة الواقعة كما استخلصتها المحكمة من أن الطاعن قد سلم الشيك للمجني عليها سداداً لمبالغ مالية سبق أن اقترضها منها ، و أن ما تمسك به الطاعن من فقده الشيك و عثور المجني عليها عليه و استبقائها لورقة الشيك بيدها لمدة طويلة هو دفاع مرسل خلت ـــ و بحق الأوراق من دليل عليه ، فإن ما ينعى به الطاعن في هذا الخصوص يكون و لا محل له .
3- لما كان سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب و عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على عدم توافر القصد الجنائي لديه تكون وقد انتهت المحكمة إلى الاطمئنان ليسلمه الشيك للمجني عليها ـــ قد قامت على غير سند .
4- لما كان الثابت أن المحكمة قد أجابت الطاعن لطلبه ندب المختبر الجنائي لبيان تاريخ تحرير توقيعه على الشيك موضوع التداعي و المدة الزمنية الفاصلة بين التوقيع عليه و ملء بياناته ، و انتهى تقريره إلى عدم إمكان تحديد تلك الفترة فنياً ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون مقبولاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية ل ..... شيكاً بقيمة 1.160.000 درهم مسحوب على بنك أبوظبي التجاري ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات و المادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1993 م ، و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر. استأنف و محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف خمسة آلاف درهم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل و فاء قائم قابل للسحب ، شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك بأن المجني عليها عثرت ــ وقت زواجه منها ــ على الشيك موضوع الدعوى و الذي كان موقعاً منه على بياض منه و صدر منه ابان عام 2005 ، و احتفظت به حتى طرحته للتداول في 6 /1 / 2011 بما لازمه انقضاء حقها في الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره له ، و انقضاء الدعوى العمومية قبله بمضي بمضي المدة إلا أن المحكمة لم ترد على دفاعه بما يدفعه ، و أعرضت عن طلبه لفحص الشيك للوقوف على قدم إصداره ، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كاف و قابل للسحب ، و أورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها و ما ثبت من مطالعة ورقة الشيك و التثبت من توافر الشروط القانونية للشيك ، و إفادة البنك بعدم وجود ر صيد كاف للطاعن ، و إقرار الطاعن بتوقيعه للشيك ، و ما ثبت تقرير المختبر الجنائي من عدم إمكان الفترة الزمنية للتي مضت بين توقيع الشيك وطيه و ملء بياناته . لما كان ذلك ، و كان استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى هو من حقمحكمة الموضوع حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، و أن لها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محرره بخط الساحب ، و يتعين فقط أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها في التعامل ، فإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات ذلك أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحة بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض طبيعته و مداه ينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر ، فإذا كان الحكم قد انتهى ـــ سائغاً ـــ إلى أنه اطمأن إلى صورة الواقعة كما استخلصتها المحكمة من أن الطاعن قد سلم الشيك للمجني عليها سداداً لمبالغ مالية سبق أن اقترضها منها ، و أن ما تمسك به الطاعن من فقده الشيك و عثور المجني عليها عليه و استبقائها لورقة الشيك بيدها لمدة طويلة هو دفاع مرسل خلت ـــ و بحق الأوراق من دليل عليه ، فإن ما ينعى به الطاعن في هذا الخصوص يكون و لا محل له . لما كان ذلك ، و كان سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب و عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على عدم توافر القصد الجنائي لديه تكون وقد انتهت المحكمة إلى الاطمئنان لتسليمه الشيك للمجني عليها ـــ قد قامت على غير سند . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المحكمة قد أجابت الطاعن لطلبه ندب المختبر الجنائي لبيان تاريخ تحرير توقيعه على الشيك موضوع التداعي و المدة الزمنية الفاصلة بين التوقيع عليه و ملء بياناته ، و انتهى تقريره إلى عدم إمكان تحديد تلك الفترة فنياً ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ