الطعن 6 لسنة 2 ق جلسة 3 / 6 / 2007 

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة

وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح

والسيــــــــــــــــــــــــــد  / عبد الناصر محمد الشحـــي  رئيـــــس النيابـــــة

والسيـــد / سعد محمد توكـل أميـــــن السـرفــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة

في يوم الأحد 17 من جمادي الأول سنة 1428هـ الموافق 3 من يونيو سنة 2007 م

فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 6 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي

المرفــــوع مـــن

الطاعن /  ..............

ضـــــــــــــد

المطعون ضدها /  النيابة العامة

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة ..... أنه في 7 من نوفمبر سنة 2006 ـــ حال كونه بالغ عاقل سب الذات الإلهية بأن قال العبارات المبينة بالمحضر .

ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

ـــ وبجلسة 13 من فبراير سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً  بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 18 من ديسمبر سنة 2006 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 15 / 2 / 2007 م .

المحكــــــــمة

 من حيث إنه لما كانت النيابة العامة اتهمت .... أنه بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 2006 حال كونه مسلماً بالغاً عاقلاً تلفظ بعبارات سب للذات الإلهية وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2006 بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة, فاستأنف المتهم , ومحكمة الاستئناف قضت حضوريا بجلسة  18 من ديسمبر سنة 2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , فطعن المستأنف على هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 15 من فبراير سنة 2007 , وكانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد جرت على أن الطعن يحصل بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تُودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم , فإن الطعن يكون قد حَصُلً بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في تلك المادة , ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.