تبديد


1- كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الي المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟ 

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد .

{ الاستئناف رقم 460  لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة  9 / 9 / 2012  } ق 26


2- المسئولية الجنائية فى جريمة التبديد . شرط توافرها ؟

القصد الجنائي في جريمة التبديد . تحققه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه على ملكه واختلاسه لنفسه.

ثبوت أن خلافاً حصل ما بين الشاكي والمتهم حول مقدار المبلغ الذي للورثة بذمته وأنه لم يضف ذلك المال إلى ذمته . أثره : انتفاء أركان جريمة التبديد فى حقه .

{ الطعن رقم 19 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 100


3- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة فى جريمة تبديد .

{ الطعن رقم 49 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 114


4- مناط الإدانة بجريمة خيانة الأمانة رهن بتسلم المتهم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 404 عقوبات .

العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الأمانة بحقيقة الواقع .

لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .

{ الطعن رقم 106 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 145


5- جريمة خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الوارد حصراً فى المادة 404 عقوبات .

العبرة فى تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع .

اختلاس الموظف مخدومه . خيانة أمانة .

مثال .

{ الطعن رقم 121 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 168

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ