عقد
1- تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب لمحكمة التمييز فيه متى كان سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بفسخ عقد بيع عقار .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

2- الالتزام بتسليم المبيع . واجب علي البائع ولو لم ينص عليه العقد أو كان الثمن مؤجلا ـ المادتين 525 ، 530 مدنى .
اعتصام البائع بالدفع بعدم التنفيذ . غير مقبول . على ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

3- الإخلال بالإلتزام بالتسليم كفايته للقضاء بفسخ عقد البيع. 
النعى على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً . غير منتج .
مثال .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

4- الملكية فى المواد العقارية . عدم انتقالها بين المتعاقدين أو فى حق الغير إلا بالتسجيل . المادة 1277 مدنى .
عقد البيع الصحيح الصادر قبل تاريخ العمل بالقانون المدنى : يكفى لنقل الملكية ولو لم يكن مسجلاً .    
زوال الملكية عن البائع بمجرد البيع .أثر ذلك :  وفاته لا تنقل الملكية إلى الورثة : تصرفهم فى العقار المبيع يعد تصرف من غير مالك .
منازعة المشترى من الورثة للمشترى من المورث  : تفضل الأخير ولو سبقه الأول فى التسجيل . أثر ذلك : منازعة الطاعن حول إهدار الحكم لوثيقة ملكيته المسجلة تكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 5

5- للغير حسن النية التمسك بالعقد الظاهر . لا يحاج بالعقد المستتر إلا إذا كان مسجلاً أو عالماً بالصورية . المادة 393 مدنى . على من يدعي العكس إثبات ما يدعيه  . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 25

6- سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود . شرطه : إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله وعدم الانحراف عن عبارات العقد . المادة265/1 مدنى .    
مثال لتفسير خاطىء لأحد بنود عقد عمل .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

7- إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فى العقود الملزمة للجانبين . أثره : للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين طلب فسخ العقد .
للقاضى إجابة طلب الدائن بالفسخ مع إلزام المدين بالفسخ إن كان له محل . أساس الحكم بالتعويض وشروط القضاء بالفسخ ؟ 
عدم تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً . أثره : عدم التزام المحكمة بالفسخ ورجوع الأمر لتقديرها دون رقابة محكمة التمييز مادام سائغاً .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78

8- استجابة الحكم لطلب فسخ العقد . لا تثريب عليه . ما دام الثابت خطأ الطاعن ومن معه بإخلالهما وتخلفهما عن الوفاء بالدفعات المستحقة بذمتهما للمطعون ضدها عن الأعمال المنجزة . ما لا ينال منه ؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78

9- عقد المقاولة . يرد عليه الفسخ لتضمنه التزامات متبادلة بين طرفيه .
إثارة الطاعنة دفاع قانونى يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة التمييز . غير جائز .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

10- عدم إثبات الطاعنة صحة إدعائها بصورية العقد و اطمئنان الحكم إلى تقرير الخبير القاطع بصحة توقيع مديرها على عقد العمل . لا تثريب عليه التفاته عن طلبها إعادة المأمورية للخبير . 
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

11- ثبوت تنازل المدعى عليه عن المقاولة للمالك . عدم بحث الحكم إذا كان فسخ العقد رضائياً أم تم سحب المقاولة استناداً لأحكام العقد ومدى مساهمة صاحب العمل فى التأخير وما إذا كان يترتب عليه غرامات وضرر . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 76 لسنة 8 ق جلسة 27 / 4 / 2014 } ق129

12- مفاد نص المادة 230 / 2 من قانون الشركات . النهى عن إنخفاض نصيب الشركاء المواطنين عن 51 ./. من مجموع حصص الشركة .
تفسير العقد . وجوب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون المعنى الحرفى للألفاظ .
انتهاء الحكم إلى أن التنازل الصادر من الشريك المواطن لآخر . حقيقته تفويض للأخير بالتنازل عن حصته لشريك آخر مواطن . يحقق مقاصد المادة 230 من قانون الشركات . أثر ذلك ؟ 
{ الطعنان رقما 48 ، 50 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق131
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​