سياسة إدارة الشكاوى
تسعى دائرة النيابة العامه لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية بحيث تلائم احتياجات وتوقعات متعامليها وتحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم ، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق التميز الدائم فى مجال خدمة المتعاملين .
تؤمن دائرة النيابة العامه بحق متعامليها بتقديم الشكاوى وترحب بها ، حيث تقوم الدائرة بتشجيع متعامليها على تقديم الملاحظات والشكاوى وذلك عبر قنوات تواصل تفاعلية مختلفة ، بالإضافة إلى اتباع سياسة الباب المفتوح فى جميع مراكز الخدمة وفى المقر الرئيسى للدائرة ومن خلال جلسات العصف الذهنى مع المتعاملين فى الدائرة . كما تؤمن الدائرة بأن الشكاوى والملاحظات هى وسيلة فعالة يتم من خلالها تطوير وتحسين خدماتها وإجراءاتها وسياستها .
تقوم دائرة النيابة العامه بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالخدمات / أو الميثاق بناءً على نظام إدارة الشكاوى والذى تم أعداده بالتوافق مع القواعد المنصوص عليها فى المعايير العالمية لإدارة الشكاوى (2014:10002ISO ) .
تقوم دائرة النيابة العامه بمراجعة نظام إدارة الشكاوى وتدقيقه بشكل دورى بحيث تتمكن من أن يتحقق رضا المتعاملين وان تفوق توقعاتهم .
تلتزم دائرة النيابة العامه بتوفير كافة الموارد البشرية المدربة والمؤهلة بالإضافة إلى افضل البرامج والمعدات والتجهيزات لحل الشكاوى التى تردها .
تلتزم دائرة النيابة العامه من خلال تطبيق نظام إدارة الشكاوى بمعالجة ما نسبته 100% من الشكاوى التى تردها خلال يومى عمل .
آلية التعامل مع الشكاوى :
تقديم الشكاوى عبر 6 قنوات للتواصل.
يتم مراجعة الشكاوى عن طريق الرقم المرجعي للشكوى.
تخصيص موظف لمتابعة الشكوى .
إبلاغ المشتكى بحل الشكوى وإغلاقها .
فى حال عدم رضا المتعامل بالحل المقترح ، تتم إعادة فتح الشكوى ورفعها إلى الجهات المعنية .