​​
قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987
بشأن إصدار قانون العقوبات​

الجريدة الرسمية العدد 182السنة السابعة عشرة بتاريخ 20/12/1987 وعمل به من تاريخ 20/3/1988

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. 
وبناء على ما عرضه وزير العدل, وموافقة مجلس 
الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. 
أصدرنا القانون الآتي:-

المادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن الجرائم والعقوبات ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

المادة 2
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الكتاب الأول 
الأحكام العامة
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة 1
تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى.

المادة 2
لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.

المادة 3
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك.

المادة 4
لا يفرض تدبير جنائي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وتسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.

المادة 5 - يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون ، كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية ، وسواء كان معينا أو منتخباً ، ومنهم :

1- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.

2- منتسبو القوات المسلحة.

3- العاملون في الأجهزة الأمنية .

4- أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.

5- كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه

6- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة. والشركات المملوكة كليا أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية .

7 - رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.

ويعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به.


المادة 6
في تطبيق أحكام المادة السابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبرا. 
ولا يحول إنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام المادة السابقة متى وقعت الجريمة في أثناء توفر الصفة.

المادة 6 مكررا 1 :

يعتبر موظفا عاما أجنبياً في حكم هذا القانون : كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، وسواء كان معيناً أو منتخباً ، وسواء كان باجر أو بدون اجر ، واي شخص مكلف بأداء خدمة عامة .

ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون : كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها .


المادة 6 مكررا 2 :

يعتبر مالا عاما في حكم هذا القانون :

1 – المال مملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام .

2 – كل مال يخضع لإدارة أو إشراف احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو كان له حق استعماله أو استغلاله .



المادة 7
تشمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانون الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

المادة 8
تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم.

المادة 9
تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون: 
1- القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو في مكان مباح أو مطروق أو إذا أذيع بأية وسيلة أخرى. 
2- الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت إلى من كان في هذه الأماكن بطريقة من الطرق الآلية أو بأية طريقة أخرى. 
3- الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان.

المادة 10
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 11
لا تخل أحكام هذا القانون بأية حال بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التضمينات أو المصروفات أو أية حقوق أخرى.

الباب الثاني
نطاق تطبيق قانون العقوبات
الفصل الأول
سريان القانون من حيث الزمان
المادة 12
يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.

المادة 13
إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره. 
وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك. 
فإذا كان القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات - بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه - إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد.

المادة 14
استثناء من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم خلالها ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون.

المادة 15
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر على ارتكابها في ظله. 
وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسري على كل جريمة تخضع المتهم لأحكام التعدد أو يصبح بمقتضاها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبل نفاذه.

الفصل الثاني 
سريان القانون من حيث المكان والأشخاص
المادة 16
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة. ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها. 
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.

المادة 17
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. 
وينطبق الحكم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.

المادة 18
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة.
2- إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الإقليمي.
3- إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية.
4- إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.
5- إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو الاتجار فيها دولياً.
وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في إحدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة، أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو إذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة، أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.

المادة 19
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة.

المادة 20
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الآتية: 
1- جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية. 
2- جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجها. 
3- جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا في الدولة أو ترويج تلك العملات والمسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها.

المادة 21
يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي أو جرائم غسل الأموال.

المادة 22
كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. 
ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيما في الدولة إقامة معتادة.

المادة 23
لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام. ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكما نهائيا ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق. 
ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. 
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها. أما إذا كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما نص عليه في المادتين (20) و(21) وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى.

المادة 24
تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضي عليه بها المدة التي قضاها في الحجز أو الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.

المادة 25
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (1) لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي وذلك في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة.

الباب الثالث
الجريمة
الفصل الأول
أنواع الجرائم
المادة 26
تنقسم الجرائم إلى : 
1- جرائم حدود. 
2- جرائم قصاص ودية. 
3- جرائم تعزيرية. 
والجرائم ثلاثة أنواع: جنايات وجنح ومخالفات. 
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.

المادة 27
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلك لأعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 28
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية: 
1- أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف. 
2- الإعدام. 
3- السجن المؤبد. 
4- السجن المؤقت.

المادة 29
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 
1- الحبس. 
2- الغرامة التي تزيد على ألف درهم. 
3- الدية. 
4 - الجلد في حدي الشرب والقذف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-12-2006
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 
1- الحبس. 
2- الغرامة التي تزيد على ألف درهم. 
3- الدية.

المادة 30
تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما: 
1- الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك. 
2- الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم.

الفصل الثاني 
أركان الجريمة
الفرع الأول
الركن المادي
الجريمة التامة

المادة 31
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا.

المادة 32
لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور. 
أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.

المادة 33
الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه. 
وتعتبر جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذا لمشروع إجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض. 
أما إذا كون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلا متجددا من الجاني فترة من الزمن كانت الجريمة مستمرة، ولا عبرة باستمرار آثار الجريمة بعد ارتكابها لإسباغ صفة الاستمرار عليها إذا بقيت تلك الآثار بغير تدخل الجاني.

الشروع
المادة 34
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. 
ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالا ومباشرة. 
ولا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 35
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 
1- السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام. 
2- السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. 
3- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.

المادة 36
يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

المادة 37
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية المقررة للجريمة التامة.

الفرع الثاني 
الركن المعنوي

المادة 38
يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. 
ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها. 
ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر.

المادة 39
إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع تحددت مسئولية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تنفي مسئوليته أو أن تخففها بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري. 
وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئا عن إهماله أو عدم احتياطه سئل عن جريمة غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.

المادة 40
لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 41
إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

المادة 42
لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا.

المادة 43
يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدا أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة.

الفصل الثالث
المشاركة الإجرامية
المادة 44
يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية: 
أولاً: إذا ارتكبها مع غيره. 
ثانياً: إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها. 
ثالثاً: إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا لأي سبب.

المادة 45
يعد شريكا بالتسبب في الجريمة: 
أولاً: من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 
ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 
ثالثاً: من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة. 
وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة.

المادة 46
يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره.

المادة 47
من اشترك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 48
إذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يفيد من ذلك بقية الشركاء.

المادة 49
إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية لاصقة بها أو مكونة لفعل من أفعالها من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من اشترك في ارتكابها بالمباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم. 
فإذا توفرت ظروف شخصية مشددة سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالما بها. 
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء أكانت ظروفا مشددة أم مخففة.

المادة 50
إذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الشركاء في الجريمة مباشرا كان أو متسببا فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به. 
وتسري الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من اشترك في ارتكاب الجريمة بالمباشرة أو التسبب.

المادة 51
يعاقب الشريك في الجريمة مباشرا كان أو متسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت.

المادة 52
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه.

الفصل الرابع 
أسباب الإباحة وتجاوز حدودها 
الفرع الاول
أسباب الإباحة
استعمال الحق

مادة 53 - لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق. 

ويعتبر استعمالا للحق: 

1 - الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها ، متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانونا صراحة أو ضمنا، أو كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك. 

2 - أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة. 

3 - أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض. 

4 - ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع ، وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقدا صحة الأمور المسندة إلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.


أداء الواجب
المادة 54
لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا.

المادة 55
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين: 
أولاً - إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانونا بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته. 
ثانياً - إذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين.

حق الدفاع الشرعي
المادة 56
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي. 
ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية: 
أولاً: إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة. 
ثانياً: أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب. 
ثالثاً: ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. 
رابعاً: أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء متناسبا معه.

المادة 57
لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمدا إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية: 
1- فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. 
2- مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة. 
3- اختطاف إنسان. 
4- جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة. 
5- الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

المادة 58
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة في أثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته وضمن حدودها إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول.

الفرع الثاني 
تجاوز حدود الإباحة
المادة 59
يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلا لذلك.

الباب الرابع 
المسئولية الجنائية وموانعها 
الفصل الأول 
مسئولية الأشخاص الطبيعيين 
الفرع الأول 
فقد الإدراك أو الإرادة
المادة 60
لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة. 
أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذرا مخففا.

المادة 61
إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر. 
فإذا كان الجاني قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.

الفرع الثاني
فقد التمييز
المادة 62
لا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره وتثبت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة طبيبا مختصا لتقديرها بالوسائل الفنية. 
ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك.

الفرع الثالث
صغر السن
المادة 63
تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين.

الفرع الرابع 
الضرورة والإكراه


المادة 64
لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلوله. 
كما لا يسأل جنائيا من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي. 
ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.

الفصل الثاني 
مسئولية الأشخاص الأعتبارية

المادة 65 - الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها. 

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا ، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة لها في القانون.


الباب الخامس
العقوبة 
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
المادة 66
العقوبات الأصلية هي: 
أ- عقوبات الحدود والقصاص والدية. 
ب- عقوبات تعزيرية وهي: 
1- الإعدام.
2- السجن المؤبد. 
3- السجن المؤقت. 
4- الحبس. 
5- الغرامة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-12-2006
العقوبات الأصلية هي: 
أ- عقوبات الحدود والقصاص والدية. 
ب- عقوبات تعزيرية، وهي: 
1- الإعدام. 
2- السجن المؤبد. 
3- السجن المؤقت. 
4- الحبس. 
5- الحجز. 
6- الغرامة. 
ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية.

المادة 67
لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر من محكمة اتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.

المادة 68
السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبداً أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً. 
ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 69
الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها. 
ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 70
كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسب، وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته، وذلك كله طبقا للقانون المنظم للمنشآت العقابية.

المادة 70 مكرر
الجلد هو ضرب المحكوم عليه بالسوط. 
ولا يجوز أن تقل عقوبة الجلد تعزيراً عن عشر جلدات ولا أن تزيد على أربعين جلدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
وللمحكمة عند الحكم في جريمة بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أن تستبدل الجلد بتلك العقوبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-12-2006
ملغاة.

المادة 71 - عقوبة الغرامة : هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مليون درهم في الجنايات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 72
إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بها غرامة 
نسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

الفصل الثاني 
العقوبات الفرعية 
الفرع الأول 
العقوبات التبعية
المادة 73
العقوبات التبعية هي:
1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 
2- مراقبة الشرطة. 
وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إلى النص في الحكم وذلك على النحو المبين في هذا الفرع.

المادة 74
كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى يتم تنفيذه حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة التالية وبطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عنه عدا الوصية. 
وتعين المحكمة المختصة قيما على أموال المحكوم عليه تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم.

المادة 75
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية: 
1- أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس التشريعية أو الاستشارية. 
2- أن يكون عضوا في المجالس البلدية أو في مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام أو شركات المساهمة أو مديرا لها. 
3- أن يكون وصيا أو قيما أو وكيلا. 
4- أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية. 
5- أن يحمل السلاح. 
ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

المادة 76
لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه إلا بإذن من المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل إقامته ويقع باطلا كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة.

المادة 77
يختار المحكوم عليه لإدارة أمواله خلال مدة سجنه قيما تقره المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل إقامته، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن، عينت تلك المحكمة قيما عليه بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة. 
ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم في جميع الأحوال تابعا للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامته وترد إلى المحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته.

المادة 78
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها.

مادة 79 - من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو في جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات. 

ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها. 

ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الفرع الثاني 
العقوبات التكميلية


المادة 80
للمحكمة عند الحكم في جناية بالحبس أن تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة (75) وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.

المادة 81
يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحدى الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 82 - تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت من الجريمة . فاذا تعذر ضبط أيا من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها ، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 

 

الفصل الثالث

وقف تنفيذ العقوبة

 

المادة 83

للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة. 

وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006

للمحكمة عند الحكم في الجريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.

وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملاً أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.

وفي الجنح المنصوص عليها في المواد 328، 329، 330، 339، 372، 373، 374، 394، 395، 403، 404، 405، وفي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه.

 

المادة 84

يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

 

المادة 85

يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أي حالة من الحالات الآتية: 

أولاً - إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من ثلاثة أشهر سواء أصدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت خلالها.

ثانياً - إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ، ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. 

وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة. وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي. 

ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006

يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية: 

أولاً: إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها. 

ثانياً: إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ. 

ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة، وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي. 

ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.

المادة 86

إذا انقضت الفترة المبينة في المادة (84) دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن.

 

الفصل الرابع

 تعدد الجرائم والعقوبات

 

المادة 87

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

 

المادة 88

إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

 

المادة 89

لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد في المادتين السابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرى.

 

المادة 90

إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.

 

المادة 91 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) من هذا القانون حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشر سنوات.

وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.

 

المادة 92

تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات التعزيرية الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.

 

المادة 93

تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية مهما تعددت على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006

تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت: 

1- عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية. 

2- التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

 

الباب السادس

الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة

الفصل الأول

الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة

 

المادة 94

الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له. ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون.

 

المادة 95

العذر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة.

 

المادة 96

يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.

 

مادة 97 - إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام ، نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.

 

المادة 98

إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي: 

أ- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت. 

ب- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. 

ج- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر.

 

المادة 99

إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي: 

أ- إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة. 

ب- وإذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط. 

ج- وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه.

 

المادة 100

إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة.

 

المادة 101

إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم.

 

الفصل الثاني

الظروف المشددة

 

المادة 102

مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي: 

أ - ارتكاب الجريمة بباعث دنئ .

ب- ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه. 

ج- ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه. 

د- وقوع الجريمة من موظف عام استغلالا لسلطة وظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لهذه الصفة.

 

المادة 103

إذا توفر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي: 

أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس. 

ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى. 

ج- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد. 

د- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006

إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي: 

أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس.

ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى. 

ج- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد.

د- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد.

المادة 104

إذا ارتكبت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة جاز الحكم على المجرم فضلا عن العقوبة المقررة أصلا للجريمة بغرامة لا تجاوز قيمة الكسب الذي حققه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 105

إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروف المشددة، فالأعذار المخففة ثم الظروف المخففة. 

ومع ذلك فللمحكمة إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها أن تغلب أقواها.

 

الفصل الثالث

العود

 

المادة 106

يعتبر عائداً:

أولاً: من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك.

ثانياً: من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. 

ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ.

وللمحكمة ألا تعتبر العود في هذه الحالات ظرفاً مشدداً.

المادة 107

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها، ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعاً معاقباً عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللمحكمة أن تحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة.

 

المادة 108

للمحكمة أن تحكم بمقتضى نص المادة السابقة على من يرتكب جنحة مما ذكر فيها بعد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 305، 424، 426، 428 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة.

 

الباب السابع

التدابير الجنائية

الفصل الأول

أنواع التدابير الجنائية

 

المادة 109

التدابير الجنائية إما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية.

 

الفرع الأول

التدابير المقيدة للحرية

 

مادة 110 - التدابير المقيدة للحرية هي:

1- حظر ارتياد بعض المحال العامة. 

2- منع الإقامة في مكان معين. 

3- المراقبة. 

4- الخدمة المجتمعية. 

5- الإبعاد عن الدولة.

 

المادة 111

للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال العامة التي تحددها إذا كانت الجريمة قد وقعت تحت تأثير مسكر أو مخدر وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ويكون الحظر لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

 

المادة 112

منع الإقامة في مكان معين هو حرمان المحكوم عليه من أن يقيم أو يرتاد بعد الإفراج عنه هذا المكان أو الأمكنة المعينة في الحكم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

 

المادة 113

إذا حكم على شخص بالإعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف وجب على النيابة العامة أن تعرض أمره على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر منعه من الإقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها مدة خمس سنوات ما لم ينص في قرار العفو على خلاف ذلك. 

وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت أن تحكم بمنع إقامة المحكوم عليه في مكان أو أمكنة معينة لمدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الحكم في الجناية صادرا بالحبس جاز للمحكمة أن تحكم بمنع الإقامة مدة لا تزيد على سنتين.

 

المادة 114

للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص المدة المقضي بها طبقا للمواد السابقة أو أن تعفي المحكوم عليه من المدة الباقية أو أن تعدل في الأماكن التي ينفذ فيها التدبير وذلك كله بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه.

 

مادة 115 - المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم: 

1- أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً. 

2- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها. 

3- أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم. 

4- أن لا يبرح مسكنه ليلا إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

وفي جميع الأحوال ، تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن .


المادة 116

إذا حكم على شخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف خضع المحكوم عليه بقوة القانون لقيود المراقبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4) من المادة السابقة وذلك لمدة خمس سنوات ما لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك.

 

المادة 117

إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات. وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة.

 

المادة 118

تبدأ مدة المراقبة من التاريخ المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها.

 

المادة 119

تشرف المحكمة على تنفيذ المراقبة بناء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأقل ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي 

منها كلها أو بعضها.

 

المادة 120 - الخدمة المجتمعية هي الزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من قرار من مجلس الوزراء ، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين ، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية .

ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح ، وذلك بديلا عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة اشهر أو الغرامة ، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة اشهر .

 

المادة 120 مكررا 1 :

يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهة أو الجهات التي يختارها النائب العام أو من يفوضه طبقاً للقرار المشار إليه في المادة 120 من هذا القانون ، وبالتنسيق مع تلك الجهة أو الجهات ، وتحت إشراف النيابة العامة .


المادة 120 مكررا 2 :

ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريرا مفصلا عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بأداء الخدمة المكلف بها إلى النيابة العامة .


المادة 120 مكررا 3 :

إذا اخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية ، فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها ، وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية إذا كان لذلك مقتض ، على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان هذا التنفيذ .


المادة 120 مكررا 4 :

تسري على الخدمة المجتمعية أحكام المواد 295 ، 296 ، 297 ، 298 ، 299 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .


المادة 121 - إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة .

ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

 

الفرع الثاني 

التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية

 

المادة 122

التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية هي: 

1-إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب. 

2-حظر ممارسة عمل معين.

3-سحب ترخيص القيادة. 

4-إغلاق المحل.

 

المادة 123

إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو المال. 

ويكون الإسقاط للمدة التي تحددها المحكمة. 

وللمحكمة أن تجعل الإسقاط مقصورا على بعض السلطات المترتبة على الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.

 

المادة 124

إذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجريمة ارتكبها إخلالا بواجبات سلطته جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب. 

ويكون الأمر بالإسقاط وجوبياً إذا ارتكب أية جريمة تفقده الصلاحية لأن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن الغائب.

 

المادة 125

الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص من السلطة العامة.

 

المادة 126

إذا ارتكب شخص جريمة إخلالاً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنتين فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال السنوات الخمس التالية لصدور حكم بات بالحظر وجب على المحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 

ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب. 

ويجوز الاكتفاء بهذا التدبير بدلاً من الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة.

 

المادة 127

يترتب على سحب ترخيص القيادة إيقاف مفعول الترخيص الصادر للمحكوم عليه خلال المدة التي تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. 

ويجوز الأمر بهذا التدبير عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية في جريمة ارتكبت عن طريق وسيلة نقل آلية إخلالاً بالالتزامات التي يفرضها القانون.

 

المادة 128

فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا للمادة (126) أن تأمر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. 

ويستتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة المحكوم عليه أم أحد أفراد أسرته أم أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.

 

الفصل الثاني 

أحكام عامة

 

المادة 129

لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع. 

وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى.

 

المادة 130 - مع مراعاة أحكام المادة 120 مكررا 3 من هذا القانون يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجنائي المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم. 

وللمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في أية حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما نص عليه في الفصل السابق.

 

المادة 131

لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا الباب.

 

المادة 132

للمحكمة فيما عدا تدبير الإبعاد أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة بإنهاء تدبير أمرت به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي هذا الأمر في كل وقت بناء على طلب النيابة العامة. 

وإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه.

 

الباب الثامن

الدفاع الاجتماعي

الفصل الأول

حالات الدفاع الاجتماعي

الفرع الأول

المرض العقلي أو النفسي

 

المادة 133

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة. 

ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم.

 

الفرع الثاني

اعتياد الإجرام

 

المادة 134

إذا توفر العود طبقاً لإحدى المادتين (107 أو 108) جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. 

وإذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين (107 أو 108) ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام، وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل.

 

الفرع الثالث

الخطورة الاجتماعية

 

المادة 135

تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصاباً بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصياً أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجياً بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة.

 

 

الفصل الثاني

تدابير الدفاع الاجتماعي

 

المادة 136

تدابير الدفاع الاجتماعي هي: 

1- الإيداع في مأوى علاجي. 

2- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل. 

3- المراقبة. 

4- الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي.

 

المادة 137

يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجياً إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته. 

ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل. 

وإذا حكم بالإيداع في مأوى علاجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك.

 

المادة 138

في الأحوال التي يقرر فيها القانون الإيداع في إحدى مؤسسات العمل تحكم المحكمة بذلك دون أن تحدد مدة الإيداع في حكمها. 

وعلى القائمين بإدارة المؤسسة أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة تقارير دورية عن حالة المحكوم عليه في فترات لا تزيد كل منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين لها صلاح حاله. 

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع بالنسبة إلى معتادي الإجرام على خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات.

 

المادة 139

تسري على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادة (115) ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنوات.

 

المادة 140

الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي هو إعادة الشخص إلى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله إلى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

 

المادة 141

يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة في هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها.

 

المادة 142

لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي.

 

الباب التاسع 

العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي

 

المادة 143

العفو الشامل من جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية.

 

المادة 144

إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.

 

المادة 145

العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً. 

ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك. 

ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات.

 

المادة 146

سقوط العقوبة أو التدبير الجنائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذه.

 

المادة 147

فضلاً عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا لم يكن الجاني قد أتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى.

ب- إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلاً، أو كان الاعتداء بسيطاً وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.

وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلى الجاني ما يراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.

 

المادة 148

لا يخل العفو أياً كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.

 

الكتاب الثاني

الجرائم وعقوباتها

الباب الأول

الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها

الفصل الأول

الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة

 

المادة 149 - يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو في حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة. أو تسعى للإخلال بأمن الدولة .

المادة 149 مكرر1 - يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

المادة 149 مكرر2 - يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.

المادة 150 - يعاقب بالإعدام: 

1 - كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها. 

2 - كل من حرض أيا من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أجنبية أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك. 

3 - كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أيا من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية للبلاد أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

المادة 151 - يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة ، دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخيرة أو متفجرات أو عتاداً أو مهمات حربية، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سلم المذكورين في الفقرة السابقة مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

المادة 152 - يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدوا أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك ، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ، وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 153 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة ، أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله.

ويعاقب بذات العقوبة إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص.

المادة 153 مكرر - يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة.

مادة 154 - يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة. 

ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى المذكورين في الفقرة السابقة أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.

المادة 155 - يعاقب بالسجن المؤبد إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم وبالإعدام إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب:

1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.

2- من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 156

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

 

المادة 157 - كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤبد

ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى.

المادة 158 - يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم ، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.


المادة 159 - يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.


المادة 160 - يعاقب بالسجن المؤبد:

1- كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- كل من أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.


المادة 161 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة وكذلك كل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.


المادة 162 - كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مليون درهم.

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.


المادة 163 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن مليون درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (162) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد ، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.


المادة 164 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.


المادة 165 - إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 161 ، 164 من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز قيمة ما أحدثه الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.


المادة 166 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمدا بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء مما ذكر في هذه المادة عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.


المادة 167 - يعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.


المادة 168 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

3- كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو منشأة نفطية أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.

4- كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت.

ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو بالغرامة.


المادة 169 - يعاقب بالسجن المؤبد من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهما بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

 

المادة 170 ملغاة

 

المادة 170 مكرر

إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (154، 155 فقرة (1) بند (1) وفقرة (2)، 157، 158، 167، 169) من هذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أياً كانت تسميتها، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

 

المادة 171 ملغاة

 

المادة 172 ملغاة

 

المادة 173 ملغاة

 

الفصل الثاني

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة

 

المادة 174

يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه.

 

المادة 175 - يعاقب بالإعدام كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.


المادة 176 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة.


المادة 176 مكررا :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم كل من سخر أو أهان أو اضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها .


المادة 177 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.


المادة 178 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.


مادة 179 - يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية.

 ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.


المادة 180 - يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق باي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

المادة 180 مكرر- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة 180 من هذا الفصل .

 ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.     

        

المادة 181 - يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لاحداها ايا كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها .

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها .


المادة 181 مكرر - يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة دارا للعبادة أو للتعليم الديني .

فاذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة عد ذلك ظرفاً مشدداً .


المادة 181 مكررا 2 :

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظيما أو فرعا لها من أي نوع كان أو استهدف بنشاطها أغراضاً غير مشروعة .

ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة .

ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من انضم أو التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالما بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالما بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها .


المادة 182 - تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في ( المواد 180 و180 مكررا و 181 و 181 مكررا ) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها .

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة .

كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة .


المادة 182 مكرر1 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي .


المادة 182 مكرر 2 ملغاة

المادة 183 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الشرطة أو قسم من الأسطول أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادة عسكرية أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .


المادة 184 - يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض إجرامي .

فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة .


المادة 185 - يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية .

 

المادة 186

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. 

أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

 

مادة 187 - يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت .

 

المادة 188

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالاً أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.

 

المادة 189

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5). 

فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.

 

المادة 190 - يعاقب بالحبس كل من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو اذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .

 وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .

 

المادة 191 ملغاة

 

المادة 192 ملغاة

 

المادة 193

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك. 

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك. 

ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها.

 

المادة 194

يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 189 و190.

 

المادة 195

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمداً أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

 

المادة 196 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمدا أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر.

فاذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الأموال عد ذلك ظرفاً مشدداً

 المادة 196 مكرر 1 ملغاة

المادة 196 مكرر 2 ملغاة

المادة 197 - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة .


المادة 197 مكرر1 - يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل على خمس سنوات اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها .


المادة 197 مكرر 2 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام .


المادة 198 - يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم كل من حرض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها اذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام .


المادة 198 مكرر - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية .

 

المادة 199

للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود.

 

المادة 200 ملغاة

المادة 201 ملغاة

المادة 201 مكررا 1 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من افتى بفتوى من شانها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو امنه أو حريته للخطر ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أيا كان .


المادة 201 مكررا 2 :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن شارك بدون إذن من الجهات المختصة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي .

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات المختصة ، على المشاركة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي .


المادة 201 مكررا 3 :

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها ، الصادر من الجهات المختصة في الدولة .


المادة 201 مكررا 4 :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها .


فصل ثان مكرر 

أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة


المادة 201 مكررا 5 :

تسري أحكام هذا الفصل على الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وعلى الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة المنصوص عليها في القوانين الأخرى .


المادة 201 مكررا 6 :

لا يجوز تطبيق أحكام المواد 96 ، 97 ، 98 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ، عدا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات .


المادة 201 مكررا 7 :

كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها .


المادة 201 مكررا 8 :

1 – لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي بمضي المدة .

2 – لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي الا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص .

3 – لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية النافذ أو في أي تشريع أخر .


المادة 201 مكررا 9 :

تحكم المحكمة بناء على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها ، بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها ، عمن ادلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق باي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي ، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على احدهم .


المادة 201 مكررا 10 :

اذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من هذا القانون حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت والحبس على أربعين سنة والا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشرين سنة .

واذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن المؤقت ثم عقوبة الحبس .


المادة 201 مكررا 11 :

تجب عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة عقوبتي السجن المؤقت والحبس .


المادة 201 مكررا 12 :

يعاقب باعتباره شريكا بالتسبب في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة :

1 – كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات ، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .

2 – كل من اخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك .

3 – كل من اتلف أو اختلس أو اخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها .

ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر في القانون .


المادة 201 مكررا 13 :

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق .

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .

ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة اخف مما نصت عليه الفقرات السابقة ، فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع .

ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق ، ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها .


المادة 201 مكررا 14 :

يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها اذا لم ينتج عن التحريض اثر .


المادة 201 مكررا 15 :

كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع في الجريمة .

ويجوز الإعفاء من العقوبة اذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو احد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .


الفصل الثالث

الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني

 

المادة 202

يعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية.

 

المادة 203 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها .

الفصل الرابع

تزييف العملة والسندات المالية الحكومية

 

المادة 204 - يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً .

ويعتبر تزييفا في العملة المعدنية انقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة .

 

 

المادة 205

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سنداً مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً، وكذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

 

المادة 206

إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

المادة 207 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك.


المادة 208 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سندا ماليا حكوميا مقلدا أو مزيفا ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانونا .


المادة 209 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة 204 أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض .

ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها .

 

المادة 210

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.

 

الفصل الخامس

التزوير

الفرع الأول

تزوير وتقليد الأختام والعملات والطوابع

 

المادة 211 - يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 من هذا القانون أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره .

 

المادة 212

إذا كانت الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس.

 

المادة 213 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إداراتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 من هذا القانون أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة .


المادة 214 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره . وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها .

 

المادة 215

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية البريدية أو المالية أو الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو التي تصدر في إحدى الدول الداخلة في اتحاد البريد الدولي، ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية.

 

الفرع الثاني

تزوير المحررات

 

المادة 216 - تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح .

ويعد من طرق التزوير :         

1 – إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه .

2 – وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .

3 – الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .

4 – اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .

5 – ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .

6 – انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .

7 – تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته .

 

المادة 217

يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس. 

وذلك كله ما لم ينص عليه غيره.

 

المادة 217 مكرر - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة . أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره. ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي .

 

المادة 218

المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية. 

أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.

 

المادة 219

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بياناً مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

 

المادة 220

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

 

المادة 221 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري .

ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.


المادة 222 - يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محررا صحيحا أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق .

 

المادة 223

لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة.

 

الفصل السادس

الاختلاس والإضرار بالمال العام

المادة 224 - يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالا أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة .


المادة 225 - يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره . 

 

المادة 225 مكررا:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول ان يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته .


المادة 226

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

 

المادة 227 - يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة .

ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في الحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

 

المادة 228

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها.

 

المادة 229

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (5) وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض. 

ويعاقب بأي من العقوبتين - حسب الأحوال - المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

 

المادة 230 - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم .

 

المادة 230 مكررا:

تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام .


الفصل السابع

الإضراب والإخلال بسير العمل

 

المادة 231 - إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنة. 

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي .​

 

المادة 232

يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة.

 

المادة 233

يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.

 

الباب الثاني

الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

الفصل الأول

الرشوة

 

المادة 234 - يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام اجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر أو منشاة أخرى مقابل قيام ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية.، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه .

 

المادة 235 ملغاة

المادة 236 ملغاة

المادة 236 مكرر - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص يدير كيانا أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لدى واحد منهما باي صفة طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة ، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص أخر مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته. أو يشكل إخلالا بها، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه .

 

المادة 236 مكررا 2 :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد شخصا يدير كيانا أو منشأة تابعة للقطاع الخاص ، أو يعمل لديه بأية صفة ، بعطية أو مزية أو منحه غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص أخر ، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه ، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالا بها .


المادة 237 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو موظفا عاما أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان أخر مقابل قيام ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية.


المادة 237 مكرر - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو أي شخص أخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح شخص أخر من إدارة أو سلطة عامة .

ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص أخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص أخر بشكل مباشر أو غير مباشر لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة .


المادة 237 مكررا 2 :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها .


المادة 238 - يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.

كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.

 

المادة 239

يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.

 

المادة 239 مكررا 1:

تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة ، أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام .


المادة 239 مكررا 2:

لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها ، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها .


الفصل الثاني  

استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة

 

المادة 240

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.

 

المادة 241 - يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك.

 

المادة 242

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور.

 

المادة 243

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

 

المادة 244

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبل إيداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه.

 

المادة 245

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتماداً على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه.

 

المادة 246

يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة.

 

المادة 247 - يعاقب بالحبس كل موظف في جهات البريد أو البرق أو الهاتف. فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية.​

 

المادة 247 مكرر :

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في غير المادة السابقة أعطى أو اتلف أو اخفى أو سهل لغيره الحصول على بيانات أو معلومات علم بها ، أو استخرجها بحكم وظيفته بغير وجه حق .


الفصل الثالث

التعدي على الموظفين

 


المادة 248 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. 


المادة 249- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب. 

وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً. أو اذا كان الشخص المعتدى عليه احد العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية .

 

الفصل الرابع

انتحال الوظائف والصفات

 

المادة 250

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع.

 

المادة 251 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس ، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته. أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة ، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً ورتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.

 

المادة 252

يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.

 

الباب الثالث

الجرائم المخلة بسير العدالة

الفصل الأول

الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة

 

المادة 253

من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 

وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت. وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.

 

المادة 254

يعفى من العقوبة: 

أ- الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه. 

ب- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائي.

 

المادة 255

يعفى من العقوبة: 

- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض -إذا قال الحقيقة -لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً. أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها. 

- الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء. 

- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

 

المادة 256

تخفض العقوبة إلى النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

 

المادة 257 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من اصدر قرارا أو ابدى رايا أو قدم تقريرا أو عرض قضية أو اثبت واقعة ن لمصلحة شخص أو ضده ، خلافا لما يقتضيه واجب الحيدة والنزاهة ، بوصفه محكما أو خبيراً أو مترجما أو متقصياً للحقائق عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف . 

وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى ، وتطبق عليهم أحكام المادة 255 من هذا القانون . 

 

المادة 258

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة. 

ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة (253).

 

المادة 259 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (242) يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أو إخفاء أية أدلة أمام أية جهة قضائية.

 

المادة 260

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً. 

ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.

 

المادة 261

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول. 

ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.

 

الفصل الثاني

التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته

 

المادة 262 - يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها.

 

المادة 263

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أموراً بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في دعوى أو تحقيق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر بإحدى طرق العلانية أموراً بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات لجهات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده. 

وإذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة.

 

المادة 264 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية: 

1- أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه. 

2-أخباراً بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار. 

3-أسماء أو صور المتهمين الأحداث. 

4-أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. 

5-أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة. 

6-مداولات المحاكم.

7-أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.


المادة 265 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

 

الفصل الثالث

تعطيل الإجراءات القضائية

 

المادة 266

يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

 

المادة 267 - يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق. 

ويسرى هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه.

 

المادة 268

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقاً للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك.

 

المادة 269

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه.

وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.

 

المادة 270

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمداً وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.

 

المادة 271

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفى نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفى وفاة طبيعية، دون إذن من الجهات المختصة.

 

الفصل الرابع

الامتناع عن التبليغ عن الجرائم

 

المادة 272 - يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته. 

ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقاً على شكوى. 

ويجوز الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

 

المادة 273

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك.

 

المادة 274 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. 

ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

 

الفصل الخامس

البلاغ الكاذب

 

المادة 275 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

 

المادة 276

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته. 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.

 

الفصل السادس

فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة

 

المادة 277

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم. 

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني هو الحارس. 

وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 278

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع أو اتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناءً على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مُسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء.

وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 279

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عهد إليه المحافظة على ختم وضع بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري وتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

 

الفصل السابع

فرار المتهمين والمحكوم عليهم

 

المادة 280

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطياً بمقتضى القانون. 

وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.

 

 

المادة 281

من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم إذا كان الهارب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً في جناية أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم.

 

المادة 282 - من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 

- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات. 

- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات .

- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .

 

المادة 283

كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص فأهمل في تنفيذ هذا الأمر بقصد معاونته على الفرار من العدالة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.

 

المادة 284 - من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 

- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. 

- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. 

- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس. 

وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفاً مشدداً على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب.

 

المادة 285 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من أمد مقبوضاً عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب.

 

المادة 286

من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً في جريمة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 

- إذا كان من أخفى أو سوعد بالإيواء أو أعين على الفرار من وجه العدالة محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. 

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 

- وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 287

من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 

- إذا كان من فر من وجه العدالة متهماً في جناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس. 

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.

 

الباب الرابع

الجرائم ذات الخطر العام

الفصل الأول

الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة

 

المادة 288

يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى. 

ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفينة. 

وإذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرة ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

 

المادة 289

يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمداً للخطر بأية طريقة كانت سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر.

 

المادة 290 - يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريباً أو إتلافاً بطريق عام أو مطار أو او ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة.

 

المادة 291

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من عطل عمداً سير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.

 

المادة 292

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر. 

وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة.

 

المادة 293 - يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت.

وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل عمدا على وسائل النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية .


المادة 294 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة ، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت. 

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار .

 

المادة 295

إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 296 - يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية مخالفاً القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل وبإبعاد الأجنبي .

 

المادة 297

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عطل عمداً وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئاً من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمداً دون إصلاحها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة.

المادة 298

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 299 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر باستعمال مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة.

 

المادة 300

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أفسد مياه بئر أو خزان مياه أو أي مستودع عام للمياه أو أي شيء آخر من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها غير صالحة للاستعمال.

 

المادة 301

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.

 

المادة 302 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو عطل عمداً شيئا منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.


المادة 303 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم كل من عطل عمداً على أية صورة جهازاً أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث.

وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا نشأ عن الجريمة كارثة .

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار .

 

الفصل الثاني

الحريق

 

المادة 304 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات أو محطات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو سفن ماخرة أو راسية في إحدى المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكان ذلك كله ملكاً للجاني أم لا.

فاذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر مغنم للجاني أو لآخر عد ذلك ظرفا مشددا .

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي ما تسبب به من أضرار .​

 

المادة 305

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أضرم النار عمداً: 

1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها. 

2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.

 

المادة 306

يعاقب بالسجن المؤقت من يضرم النار عمداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به.

 

المادة 307 - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من أضرم نارا في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للجاني أو لآخر .

 

المادة 308

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (304، 305) وبالسجن المؤبد في الحالات التي نصت عليها المادتان (306، 307).

 

المادة 309 – يعد ظرفاً مشدداً استخدام مادة متفجرة في إتلاف أحد الأشياء المذكورة في المواد المذكورة في المواد السابقة من هذا الفصل ولو كان إتلافا جزئيا.

 

المادة 310

من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

 

المادة 311 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق ، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال .

 

الباب الخامس

الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية

 

المادة 312

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية: 

1- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية. 

2- سب أحد الأديان السماوية المعترف بها. 

3- تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها. 

4- أكل المسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك. 

فإن وقعت إحدى هذه الجرائم علناً كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة.

 

المادة 313 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم :

1 – كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان .

2 – كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ، وللمحكمة إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهرا .


المادة 313 مكرر –

1 - لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم .

2 - مع مراعاة الأحوال المصرح بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرب الخمر أو حاز أو احرز أو ادخل أو اخرج من الدولة أو صنع المشروبات الكحولية بغرض الاستعمال الشخصي أو تقديمها للغير .

3 – مع مراعاة الأحوال المصرح بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أو احرز أو جلب أو صنع أو استورد أو أعاد تصدير أو روج أو عمل دعاية للمشروبات الكحولية بغرض الإتجار .

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، بالعقوبات المقررة لمخالفة التصاريح أو التراخيص وشروطها .


المادة 314 - يجوز لوزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة إصدار قرارات بإغلاق المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لمنع المجاهرة المشار إليها في المادة 313 من هذا القانون .

ويعاقب المسئول عن إدارة المحل العام اذا خالف قرار الإغلاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 313 من هذا القانون.

 

 

المادة 315

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 316

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله.

 

المادة 316 مكررا 1 :

1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة ، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا ، بمقابل أو بدون مقابل .

2 – يعد من أعمال السحر : القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا .

3 – يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي :

أ – التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم .

ب – ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس .

4 – تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة .

5 – في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة .


المادة 316 مكررا 2 :

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1 – استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته .

2 – جلب أو استورد أو ادخل إلى الدولة أو حاز أو احرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو للشعوذة .


المادة 317

كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

المادة 318

كل من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في المادة السابقة أو اشترك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

 

المادة 319

كل من ناهض أو جرح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ ذلك أو روج له يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

المادة 320

يحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة إذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة تهدف من هذا الاجتماع سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين. 

وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء. 

ويعاقب كل من شارك في الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

المادة 321

إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (318، 320) من هذا القانون باستعمال القوة أو التهديد أو كان استعمال القوة أو التهديد ملحوظاً في ارتكابها عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

المادة 322

كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة (320) وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية تكون قد استعملت لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (320).

 

المادة 323

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حصل أو تسلم أموالاً بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام بشيء مما نص عليه في المادة (320).

 

المادة 324

تكون العقوبة على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل في حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها.

 

المادة 325 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ، تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة 317 من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .

ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد 320، 323 من هذا القانون .

كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع .

وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .


مادة 326 - يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 312 والمواد من 317 إلى 324 من هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة .

 

الباب السادس  

الجرائم الماسة بالأسرة

 

المادة 327

يعاقب بالسجن كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه. 

وإذا ثبت أنه ولد ميتاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد على ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 328

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه.

 

المادة 329 - يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده ، بنفسه أو بوساطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء .

 

المادة 329 مكرر :

تنقضي الدعوى الجزائية في المادتين 328 و 329 من هذا القانون ، إذا تم التنازل أو الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه .


المادة 330

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع. 

ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. 

وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

 

الباب السابع

الجرائم الواقعة على الأشخاص

الفصل الأول

المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه

 

المادة 331

مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعاً، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.

 

المادة 332 –

1 - من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد .

2 - وتكون العقوبة الإعدام اذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى ، أو اذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو اذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة .

3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ .

 

المادة 333

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً. 

والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.

 

المادة 334

يعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً، ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة. 

وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً، وتعاقب بالحبس إذا اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة. 

ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر.

 

المادة 335

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار، ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك.

وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفاً مشدداً.

ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمداً أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.

 

المادة 336

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت. 

وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (332) عد ذلك ظرفاً مشدداً. 

ويعد ظرفاً مشدداً كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (60، 61).

 

المادة 337

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة. 

وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (332) عد ذلك ظرفاً مشدداً. 

وتتوفر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة. 

ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.

 

المادة 338

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (332)، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (60، 61).

 

المادة 339

يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة. 

وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضاً، عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 340

تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت.

فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها. 

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها.

 

المادة 341 - اذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد 336، 337، 338، 339 والفقرة الرابعة من المادة السابقة باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون .

واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء عد ذلك ظرفا مشددا .

 

المادة 342

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة.

 

المادة 343

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين والغرامة.

 

الفصل الثاني

الاعتداء على الحرية

 

المادة 344

يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 

1-إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة. 

2-إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. 

3-إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً. 

4-إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر. 

5-إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً. 

6-إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة. 

7-إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته بسبب ذلك. 

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

 

المادة 345

يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تقدم مختاراً إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف.

 

المادة 346

يعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنساناً بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق.

 

المادة 347

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصاً على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

 

الفصل الثالث

التعريض للخطر

 

المادة 348

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر. 

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.

 

المادة 349

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثاً لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزماً شرعاً بتقديمها.

 

المادة 350

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلاً لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره.

 

الفصل الرابع

التهديد

 

المادة 351

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.

 

المادة 352

يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.

 

المادة 353

كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

 

الفصل الخامس

الجرائم الواقعة على العرض

الفرع الأول

الاغتصاب وهتك العرض

 

المادة 354

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

 

المادة 355

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد.

 

المادة 356

مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكراً كان أم أنثى تقل سنه عن أربعة عشر عاماً، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت.

 

المادة 357

إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام.

 

الفرع الثاني

الفعل الفاضح و لمخل بالحياء

 

المادة 358 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.

ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية .

 

المادة 359

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكراً مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

الفرع الثالث

التحريض على الفجور والدعارة

 

 

المادة 360

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة.

 

المادة 361

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت.

 

المادة 362 - يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء اذا كانت مخلة بالآداب العامة .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة .

 

المادة 363

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك. 

فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة.

 

المادة 364

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عن الثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصاً بغير رضاه عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة.

 

المادة 365 - يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته .

ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا اذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .

 

المادة 366

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

 

المادة 367

إذا كان الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد (363، 364، 366) من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 368

يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.

 

المادة 369

في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 370

يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

الفصل السادس

الجرائم الواقعة على السمعة القذف والسب وإفضاء الأسرار

 

 

المادة 371

مع عدم الإخلال بأركان وشرائط جريمة القذف المعاقب عليها حداً، يعاقب من امتنع توقيع حد القذف في شأنه بحسب وصف الجريمة وفقاً لأحكام المواد التالية.

 

المادة 372

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. 

وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 373 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ، أو احدى هاتين العقوبتين ، اذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .

واذا وقع السب بطريق النشر في احدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .

 

المادة 374

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.

ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خدشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.

 

المادة 375

تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة. 

ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراً من الجاني نفسه ومرتبطاً بواقعة القذف. 

ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط.

 

المادة 376

لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع.

 

المادة 377

لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله.

 

المادة 378

يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

ب- التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

 

المادة 379

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.

 

المادة 380

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. 

ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.

 

المادة 380 مكرر :

يعاقب بالحبس كل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غيرها اطلع عليها بحكم عمله .


الباب الثامن

الجرائم الواقعة على المال

الفصل الأول

السرقة

 

المادة 381

إذا امتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني تعزيراً بحسب وصف الجريمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة 382

تقع السرقة التعزيرية باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

 

المادة 383

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية: 

1-أن تقع ليلاً.

2-أن تقع من شخصين فأكثر. 

3-أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً. 

4-أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 

5-أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح.

 

المادة 384

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية: 

1-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً. 

2-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه. 

3-إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً. 

4-إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

المادة 385

يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

 

المادة 386

يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً.

 

المادة 387

يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة (384) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية و اللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة.

 

المادة 388

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين: 

1- ليلاً. 

2- من شخص يحمل سلاحاً. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.

 

المادة 389

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية: 

1-في أحد الأمكنة المعدة للعبادة. 

2-في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها. 

3-في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار. 

4-بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها. 

5-من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة. 

6-من شخصين فأكثر.

7-أثناء الحرب على الجرحى. 

8-على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5). 

9-على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.

 

المادة 390

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

 

المادة 391

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات.

 

المادة 392

يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 393

للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة أو شروع فيها أن تحكم في حالة العود بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 394

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.

 

المادة 395 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه أو استأجر مركبة أو مقطورة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به .

 

المادة 396

إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 397

يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه.

 

المادة 398

يعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة. 

وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفاً مشدداً. 

ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

الفصل الثاني

الاحتيال

 

المادة 399

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. 

وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاً مشدداً. 

ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 400

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من انتهز حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل الجاني منه إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه. ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور عليه، فإذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم على المجني عليه أو من ذي سلطة عليه أو ممن كان مكلفاً برعاية مصالحه عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 401

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.

وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.

وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم.

المادة 402

يعاقب بالحبس أو الغرامة المسحوب عليه إذا قرر بسوء نية وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للسحب والقابل للسحب.

 

المادة 403

تسري أحكام المادتين السابقتين على أذون الخصم البريدية (الشيكات البريدية).

 

الفصل الثالث

خيانة الأمانة وما يتصل بها

 

المادة 404

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. 

وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره.

 

المادة 405

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.

 

المادة 406

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه أو على آخر. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارساً على منقولاته المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها.

 

الفصل الرابع

إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة

 

مادة 407 – كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها .

واذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين .

كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح .

وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالا عاماً 

 

المادة 408

يعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها. 

فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة.

 

الفصل الخامس

الربا

 

المادة 409 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية ، ويدخل في ذلك كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة .

وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن اذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها .

ويجوز إثبات حقيقة اصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل .

وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عد ذلك ظرفاً مشدداً

 

المادة 410 ملغاة

المادة 411 ملغاة​

المادة 412 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بالربا .

 

الفصل السادس

ألعاب القمار

 

المادة 413

ألعاب القمار هي الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدى -إذا خسر اللعبة -إلى الطرف الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه.

 

المادة 414 - كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم .

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار .

 

المادة 415 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس ، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض .

 

المادة 416

في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

 

الفصل السابع

الإفلاس

 

المادة 417

يعتبر مفلساً بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية: 

1- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها. 

2- إذا اختلس أو أخفى جزءاً من ماله إضراراً بدائنه. 

3- إذا اعترف بديون صورية أو جعل نفسه مديناً بشيء منها سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غيرها من الأوراق أم في إقراره الشفهي أم بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

 

المادة 418

يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية: 

1-إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوهمية. 

2-إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى متى تسبب عن ذلك خسارة كبيرة وكان قصده الحصول على المال ليؤخر شهر إفلاسه. 

3-إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على الوفاء لدائن إضراراً بسائر الدائنين الآخرين.

 

المادة 419 - ويعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :

1 – اذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها .

2 – اذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو له أو لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون .

3 – اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري .

4 – اذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في القانون ، أو لم يقدم الميزانية أو ثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع .

5 – اذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه المحكمة المختصة أو اذا ظهر عدم صحة تلك البيانات .

6 – اذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح .

7 – اذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

 

المادة 420

إذا أفلست شركة تجارية يحكم على مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة (417) أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة. 

ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي يثبت عدم اشتراكه في الفعل محل الجريمة أو تحفظه على القرار الصادر في شأنه.

 

المادة 421

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

1-من اختلس أو أخفى كل أموال المفلس أو بعضها ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه. 

2-من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش في تفليسة ديناً صورياً باسمه أو باسم غيره. 

3- الدائن الذي يؤيد قيمة دينه بطريق الغش أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد اتفاقاً خاصاً لمنفعة نفسه وإضراراً بباقي الغرماء.

 

المادة 422

للمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أي جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

 

الفصل الثامن

الغش في المعاملات التجارية

 

المادة 423

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الإتجار فيها وهو يعلم حقيقتها.

 

الفصل التاسع

إتلاف المال والتعدي على الحيوان

 

المادة 424

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة. 

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل.

 

المادة 425

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

1-كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها. 

2-كل من أتلف زرعاً قائماً أو أي نبات أو حقلاً مبذوراً أو بث فيه مادة أو نباتاً ضاراً. 

3-كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة. 

وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكاً للغير. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً.

 

المادة 426

يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة: 

1-كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضرراً جسيماً. 

2-كل من أعدم أو سم سمكاً من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض.

 

المادة 427

يعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 428 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطا أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود للفصل بين الأملاك ، وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليها .

 

المادة 429

إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ليلاً أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 430

للمحكمة عند الحكم على العائد بالحبس سنة فأكثر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل أن تحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 431

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من قتل أو سم عمداً وبدون مقتض داجناً أو حيواناً مستأنساً من غير ما ورد في المادة (426) أو أضر به ضرراً جسيماً.

 

المادة 432 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من أرهق أو عذب حيواناً أليفا أو مستأنساً أو أساء معاملته ، وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولاً إليه أو كانت رعايته واجبة عليه .

 

المادة 433

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من تسبب بخطئه في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير فإذا أدى خطؤه إلى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم.

 

الفصل العاشر

انتهاك حرمة ملك الغير

المادة 434 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفيا عن أعين من له هذا الحق . وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3905366 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768