لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4- إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
5- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4- إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب لو كانت غير كافية أو غامضة.
5- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.