قانون اتحادي 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
الجريدة الرسمية العدد 2 السنة الثانية بتاريخ 30 / 3 / 1972
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على المواد: 47 (2) و54 (4) و58 و110 (4) من الدستور المؤقت لاتحاد الإمارات العربية،
وبناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى ،
قررنا إصدار القانون التالي:
الفصل الأول (اختصاصات الوزارات)
اختصاصات الوزارات
المادة 1
تباشر كل وزارة اتحادية الاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الاتحادية الأخرى الصادرة بمقتضى أحكام الدستور.
الفصل الأول (اختصاصات الوزارات)
وزارة الخارجية
المادة 2
وزارة الخارجية:
يكون اختصاص وزارة الخارجية وفقا للقانون الذي يصدر بشأنها.
وزارة الداخلية
المادة 3
وزارة الداخلية:
تختص وزارة الداخلية بما يلي:
1) الاضطلاع بكافة الشؤون المتعلقة بالجنسية والجوازات والهجرة والإقامة.
2) حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الداخل.
3) إنشاء وتنظيم قوات الأمن الاتحادية والإشراف عليها.
4) تنسيق وتوثيق التعاون بين قوات شرطة الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
5) الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد لشؤون الأمن الداخلي حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
6) الإشراف على شؤون الأمن والنظام والإدارة المحلية في العاصمة الدائمة للاتحاد.
7) الإشراف على تنظيم حركة المرور في العاصمة الدائمة للاتحاد أو الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية.
8) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها للوزارة بمقتضى قانون آخر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات والسلطات المختصة بتنفيذ الاختصاصات الآتية:-
1- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الداخل.
2- وضع السياسة العامة للوقاية من الجريمة ومكافحتها والإشراف على تنفيذها على مستوى الدولة.
3- إنشاء وتنظيم قوات الأمن الاتحادية والإشراف عليها.
4- تنسيق وتوثيق التعاون بين قوات شرطة الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
5- الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد لشؤون الأمن الداخلي حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
6- الإشراف على تنظيم حركة المرور في الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى اعتبارها طرقا رئيسية.
7- الاضطلاع بكافة الشؤون المتعلقة بالجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب.
8- الإشراف على أعمال الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات الوقائية والأعمال اللازمة للحيلولة دون وقوع الكوارث الأخطار وحصرها وتخفيفها والتعامل معها وإزالة آثارها.
9- اقتراح التشريعات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
10- أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
وزارة الدفاع
المادة 4
وزارة الدفاع:
تختص وزارة الدفاع بما يلي:
1) تنظيم القوات المسلحة الاتحادية والإشراف على كل ما يتعلق بها.
2) تنظيم كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية والتعبئة العامة أو الجزئية بهدف المحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وذلك بالاتفاق مع سلطات الإمارات المعنية.
3) تنسيق التعاون بين القوات المسلحة الاتحادية والقوات المسلحة للإمارات لغرض الدفاع ضد أي عدوان خارجي وفقا للمادة (142) من الدستور المؤقت.
4) إعداد مشروعات قوانين استيراد الأسلحة والذخائر لغير استعمال القوات أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة.
5) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-1994
وزارة الدفاع:
تختص وزارة الدفاع بما يلي:
1) تنظيم القوات المسلحة الاتحادية والإشراف على كل ما يتعلق بها.
2) تنظيم كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية والتعبئة العامة أو الجزئية بهدف المحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وذلك بالاتفاق مع سلطات الإمارات المعنية.
3) تنسيق التعاون بين القوات المسلحة الاتحادية والقوات المسلحة للإمارات لغرض الدفاع ضد أي عدوان خارجي وفقا للمادة (142) من الدستور المؤقت.
4) إعداد مشروعات قوانين استيراد الأسلحة والذخائر لغير استعمال القوات أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة.
5) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
6) تشييد المباني والمرافق وشق الطرق المتعلقة بالقوات المسلحة وصيانتها وتحسينها (مضاف بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 1994)
وزارة المالية والاقتصاد والصناعة
المادة 5
وزارة المالية والاقتصاد والصناعة:
تختص وزارة المالية والاقتصاد والصناعة بما يلي:
1) إعداد الميزانية العامة للاتحاد بالتعاون مع الوزارات الاتحادية الأخرى والإشراف والمراقبة على تنفيذها إيرادا وصرفا بعد تشريعها.
2) الموافقة على المناقلة من فصل إلى فصل في الباب الأول والموافقة على المناقلة بين المواد في الفصل الواحد من الميزانية العامة للاتحاد.
3) إعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالقروض الاتحادية والإشراف على تنفيذها.
4) إعداد الحساب الختامي لميزانية الاتحاد.
5) تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها ومراقبة تنفيذها.
6) الإشراف على تنفيذ الالتزامات المالية التي يرتبط بها الاتحاد.
7) تحصيل الإيرادات العامة للاتحاد.
8) تنظيم الشؤون المتعلقة بمشتريات الاتحاد والإشراف عليها.
9) الإشراف على شؤون النقد والعملة.
10) تنظيم المقاييس والمكاييل والموازين.
11) إدارة شؤون أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
12) القيام بكافة شؤون التعداد والإحصاءات الخاصة بأغراض الاتحاد.
13) اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريجية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين إمارات الاتحاد.
14) تنسيق خطط التنمية الصناعية على وجه يكفل تحقيق النهضة الصناعية المنشودة للاتحاد وذلك بالاتفاق مع الإمارات المعنية.
15) إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالبنوك والتأمين بأنواعه.
16) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
وزارة الاقتصاد:
تختص وزارة الاقتصاد بما يلي:
1- إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي، بالتعاون مع الوزارات الاتحادية وفقا لأحكام القانون.
2- الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بعد إقرارها، ومراقبة الصرف منها بالتطبيق لأحكام القانون.
3- تحصيل الإيرادات العامة للاتحاد.
4- إعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالقروض الاتحادية والإشراف على تنفيذها.
5- تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية، وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها، ومراقبة تنفيذها.
6- الإشراف على تنفيذ الالتزامات المالية التي يرتبط بها الاتحاد.
7- تنظيم الشئون المتعلقة بمشتريات الاتحاد، والإشراف عليها.
8- شئون التوحيد القياسي والمواصفات الصناعية.
9- إدارة شئون أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
10- تنسيق خطط التنمية الصناعية، على وجه يكفل تحقيق النهضة الصناعية، بالاتفاق مع الإمارات المعنية.
11- تنفيذ مشاريع التنمية الصناعية طبقا للسياسة العامة للدولة.
12- وضع القواعد المنظمة لشئون الصناعة في القطاع الخاص.
13- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الصناعات القائمة، وإنشاء صناعات جديدة بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.
14- إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتدريب المهني في مختلف الأنشطة الصناعية والإشراف على تنفيذها.
15- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
وزارة العدل
المادة 6
وزارة العدل:
تختص وزارة العدل بما يلي:
1) تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف على ذلك.
2) إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية.
3) الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقرها الوزارات المذكورة.
4) إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية. وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين.
وزارة التربية والتعليم
المادة 7
وزارة التربية والتعليم:
تختص وزارة التربية والتعليم بما يلي:
1) الاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والإشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه.
2) نشر التعليم وتوفيره لكل مواطن وجعله إلزاميا في مرحلته الابتدائية ومجانيا في كل مراحله داخل الاتحاد.
3) وضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج محو الأمية.
4) إنشاء المدارس والمعاهد المهنية والصناعية والزراعية والجامعية والإشراف عليها.
5) الموافقة على إنشاء المدارس الخاصة ومراقبتها وتوجيهها.
6) إيفاد البعثات العلمية والإشراف عليها وتقديم المنح الدراسية.
7) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
وزارة الصحة العامة
المادة 8
وزارة الصحة العامة:
تختص وزارة الصحة العامة بما يلي:
1) توفير الرعاية الصحية بما في ذلك تدابير الوقاية والعلاج ومكافحة الأوبئة والأمراض.
2) إعداد البرامج الصحية والوقائية وبرامج التدريب وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصحة العامة والخدمات الطبية والإشراف عليها ويشمل ذلك إنشاء وتنظيم الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومنها مراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافة الصحية والمعازل وخدمات الإسعاف.
3) تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيادلة وتجارة الأدوية والتمريض والتوليد ومراقبة العقاقير الخطرة والمخدرة والمختبرات الطبية.
4) إنشاء المستشفيات والمستوصفات وإدارتها.
5) المراقبة الفنية والإدارية على جميع المؤسسات الطبية التابعة للدول غير الأعضاء في الاتحاد والترخيص لأية دولة أو هيئة أجنبية بتقديم خدمات طبية جديدة في الاتحاد.
6) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تحدد اختصاصات وزارة الصحة على النحو الآتي:
1- إعداد السياسات والخطط الطبية والصحية للدولة ومراقبة تنفيذها.
2- إعداد ووضع الآليات اللازمة للتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية بالدولة بما يضمن التكامل فيما بينها والارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات صحية والإشراف على تنفيذها.
3- إعداد خطط وسياسات مكافحة الأمراض الأوبئة في الدولة والإشراف على تنفيذها
4- الترخيص لمزاولة الأشخاص والمنشآت للمهن وللأنشطة الطبية والصحية في الدولة والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.
5- تنظيم وإدارة أنشطة التأمين الصحي الاتحادي والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح التشريعات المنظمة لها في الدولة.
6- الرقابة الفنية والإدارية على جميع المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية التابعة للدولة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.
7- وضع الآليات اللازمة لتشجيع الدراسات والبحوث الطبية والصحية ونقل التكنولوجيا الطبية.
8- اقتراح التشريعات والأنظمة الصحية والطبية في الدولة ومراقبة تنفيذها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها.
9- نشر الوعي والتثقيف الصحي في الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
10- تمثيل الدولة لدى المنظمات الصحية المحلية والإقليمية والدولية.
11- أية اختصاصات أخرى تكلف بها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
وزارة الأشغال العامة
المادة 9
وزارة الأشغال العامة:
تختص وزارة الأشغال العامة بما يلي:
1) شق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها.
2) تشييد المباني والمرافق العامة التابعة للاتحاد والإشراف على صيانتها.
3) الإشراف على إنفاق المبالغ المخصصة في الميزانية العامة لمشروعات الإنشاء والتعمير حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات وتنفيذ هذه المشروعات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-1994
وزارة الأشغال العامة:
تختص وزارة الأشغال العامة بما يلي:
1) شق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها.
2) تشييد المباني والمرافق العامة التابعة للاتحاد - باستثناء ما يتعلق منها بالقوات المسلحة - والإشراف على صيانتها.
3) الإشراف على إنفاق المبالغ المخصصة في الميزانية العامة لمشروعات الإنشاء والتعمير حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات وتنفيذ هذه المشروعات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
وزارة المواصلات والبريد والبرق والهاتف
المادة 10
وزارة المواصلات والبريد والبرق والهاتف:
تختص وزارة المواصلات والبريد والبرق والهاتف بما يلي:
1) رسم السياسة المتعلقة بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.
2) إعداد مشروعات القوانين الاتحادية الخاصة بشؤون الطيران والملاحة في أعالي البحار.
3) القيام بالمراقبة الجوية وترخيص الطائرات والطيارين.
4) تنسيق التعاون بين الإمارات الأعضاء بقصد تنظيم وتحسين وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية بينها.
5) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-03-2006
ملغاة.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 11
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
تختص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يلي:
1) إعداد مشروعات القوانين الاتحادية المتعلقة بالأمور التالية:
أ) العمل والعمال.
ب) التأمينات الاجتماعية.
ج) مكافحة البطالة وتوفير العمل للمواطنين.
د) الخدمات الاجتماعية ورعاية الأسرة.
هـ) الجمعيات التعاونية وتشجيع الادخار العائلي.
2) تقديم المعونات الفنية والمادية للإمارات الأعضاء لتمكينها من تنفيذ التشريعات المشار إليها أعلاه.
3) الإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
4) الإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان أو تشرف عليها وكذلك الإشراف على تسجيلها وتوجيهها ودعم الجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع.
5) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
وزارة الإعلام
المادة 12
وزارة الإعلام:
تختص وزارة الإعلام بما يلي:
1) الاضطلاع بكافة شؤون الإعلام الاتحادي بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والصحافة والمطبوعات والنشرات الاتحادية.
2) تنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات بما يتفق والسياسة العامة للاتحاد.
3) تنسيق التعاون الوثيق بين الإمارات الأعضاء من أجل ازدهار السياحة وتقدمها.
4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 15-05-1975
وزارة الإعلام والثقافة:
تختص وزارة الإعلام والثقافة بما يأتي:-
1- الاضطلاع بكافة شئون الإعلام والنشاط الثقافي في الدولة وتنسيق السياسة الإعلامية والثقافية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.
2- الإشراف على كافة وسائل الإعلام في الدولة وتطوير وسائل الإعلام الجماهيرية بما يحقق السياسة العامة للدولة ويكفل تنمية وعي المواطن وتثقيفه والترفيه عنه بشكل متوازن مع تزويده بالمعلومات المناسبة عن التطورات والأحداث الداخلية والدولية.
3- إبراز مواقف الدولة في المجالات الدولية والعربية واستقبال ممثلي الإعلام ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة لاطلاع الرأي العام على مواقف الدولة في هذه المجالات.
4- العمل عن طريق وسائل الإعلام على نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه الروحية والخلقية ومحاربة العادات الضارة بالمجتمع وذلك كله بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
5- العمل على أحياء التاريخ العربي والتراث القومي والاهتمام بتسجيله تسجيلا وثائقيا ليكون مرجعا تاريخيا ومصدرا للنهوض بمستوى الآداب والفنون.
6- إصدار البيانات والتعليقات السياسية ونشرها داخليا وخارجيا بالشكل الذي يتناسب والسياسة العامة للدولة.
7- التنقيب عن التراث التاريخي للبلاد وصيانته وإقامة المتاحف وإدارتها ووضع المؤلفات والنشرات اللازمة عن الآثار باعتبارها مصدرا هاما للحضارة والتاريخ.
8- الإشراف على شئون السياحة والاهتمام بتنشيطها بكل الوسائل.
9- تمثيل الدولة في المؤتمرات الإعلامية والثقافية والفنية في الداخل والخارج وإقامة المهرجانات الفنية والإشراف عليها وذلك فيما لا يقع ضمن اختصاصات وزارات أخرى.
10- رعاية الفنون الشعبية والتشكيلية وتطوير الموسيقى والفن المسرحي وتشجيع التأليف والترجمة في مختلف النواحي الأدبية والفكرية وبما يحقق المناخ الملائم لنمو الملكات الخلاقة وإظهار المواهب الجديدة.
11- إقامة المواسم الثقافية ودعوة المفكرين والأدباء والفنانين إليها وذلك للإفادة من حصيلة الفكر الإنساني وفتح آفاق المعرفة للمواطنين.
12- الإشراف على إقامة المعارض داخل الدولة وتمثيلها في المعارض الدولية والعربية.
13- إنشاء دور الثقافة العامة ومكتبات الدولة العامة وإدارتها والإشراف عليها.
14- الإشراف على مكاتب الإعلام في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية.
15- الصلاحيات المخولة للوزارة بمقتضى القانون رقم (5) لسنة 1973 في شأن المطبوعات والنشر وأية صلاحيات أخرى تخول للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح.
وزارة التخطيط
المادة 13
وزارة التخطيط:
تختص وزارة التخطيط بما يلي:
1) وضع الخطط للمشاريع التي تنفذ على نطاق الاتحاد ومراقبة تنفيذها.
2) توجيه النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة.
3) إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية.
4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر.
وزارة الزراعة والثروة السمكية
المادة 14
وزارة الزراعة والثروة السمكية:
تختص وزارة الزراعة والثروة السمكية بما يلي:
1) وضع السياسة الخاصة بالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وحمايتها وتشجيعها بالاتفاق مع سلطات الإمارات المعنية.
2) اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-03-2006
ملغاة.
وزارة الشباب والرياضة
المادة 15
وزارة الشباب والرياضة:
تختص وزارة الشباب والرياضة بما يلي:
1) وضع السياسة العامة لتوجيه ورعاية الشباب وإرشاده إلى ما يرفع مستواه ويقوي روحه الوطنية.
2) اقتراح الخطط والنظم ومشروعات القوانين الخاصة برعاية الشباب.
3) إنشاء الأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية والاجتماعية والثقافية والمنشآت الرياضية وتشجيع الشباب للالتحاق بها.
4) تنظيم شغل أوقات فراغ الشباب ووضع البرامج المحققة لذلك.
5) تدعيم أنشطة رعاية الشباب في إمارات الاتحاد ومدها بالمعونة المالية.
6) العمل على تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والدورات الرياضية العربية والدولية بالاتفاق مع السلطات المعنية في الإمارات.
7) كل ما يعهد به إلى الوزارة من اختصاصات أخرى بمقتضى قانون أو لائحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 24-06-1992
وزارة الشباب والرياضة:
تختص وزارة الشباب والرياضة بما يلي:
1- تنفيذ سياسة الدولة لقطاع الشباب والرياضة بما يتمشى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية والقومية، وتلتزم جميع الجهات المعنية بشئون الشباب والرياضة بتنفيذ ما تصدره الوزارة من قرارات متعلقة بالسياسات الشبابية والرياضية.
2- الإشراف على رعاية الشباب وبصفة خاصة شئونهم ونشاطاتهم الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- رفع مستوى الشباب ثقافيا ورياضيا وفنيا واجتماعيا واعلاميا في ضوء تقييم شامل ومنهجي لأوضاع المجتمع ووسائل تطويره.
4- تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئولية تتمثل فيها القدوة الصالحة.
5- تنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس روح العمل في نفسوهم واذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في تقديم الخدمات العامة وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على تشجيع تكوين الجماعات والجمعيات لمختلف الهوايات، كما تعمل على دعم هذه الجماعات وتنشيطها وذلك عن طريق إقامة المسابقات والمهرجانات والدورات والمعسكرات واللقاءات الشبابية والرياضية.
6- إقامة الدورات والدراسات التأهيلية لإعداد القيادات الشبابية والرياضية.
7- الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والعمل على رعاية المتفوقين فيها وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على دعم هذه المؤسسات ودراسة أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها.
8- العمل على دعم إسهام المرأة في أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي التي تتناسب مع طبيعتها وتحقق دورها في النهوض بالمجتمع وبما يحفظ للمجتمع قيمه الدينية والخلقية.
9- تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تتعلق بشئون الشباب والرياضة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10- دعم وتوطيد العلاقات العربية والدولية في ميدان الشباب والرياضة.
11- إقرار مشاركة الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة في اللقاءات والمؤتمرات الشبابية والرياضية.
12- تعتبر الوزارة جهة الفصل في الشكاوى التي تعرض عليها، وكذلك جهة الطعن في القرارات الصادرة عن المؤسسات الشبابية والرياضية المتعلقة بالأمور الفنية، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ القرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
وزارة الإسكان
المادة 16
وزارة الإسكان:
تختص وزارة الإسكان بما يلي:
1) دراسة وإعداد مشروعات تخطيط المدن والإسكان بمختلف أنواعه ومستوياته.
2) تصميم مشروعات تشييد الأبنية العامة الاتحادية.
3) القيام بالإجراءات الخاصة بصيانة أملاك الاتحاد العقارية.
4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أو لائحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 27-03-1973
وزارة الإسكان:
تختص وزارة الإسكان بما يلي:
1) دراسة وإعداد مشروعات تخطيط المدن والإسكان بمختلف أنواعه ومستوياته.
2) تصميم مشروعات تشييد الأبنية العامة الاتحادية.
3) القيام بالإجراءات الخاصة بصيانة أملاك الاتحاد العقارية.
4) تخطيط وتصميم وإعداد شروط ومواصفات مشاريع الإسكان الاتحادية وإعلان مناقصاتها والبت فيها والتعاقد مع المقاولين والمؤسسات الاستشارية في شأنها، والإشراف على تنفيذ مقاولاتها وصرف المبالغ المخصصة لذلك من ميزانية الوزارة.
5) تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان الاتحادية التي تكون حيا كاملا بما تشمله من رياض الأطفال ومدارس ومستوصفات ومساجد وأسواق ومراكز اجتماعية وفروع الدوائر الحكومية وغيرها من الأبنية العامة.
6) التعاون والتشاور مع الجهات المعنية في تخطيط وتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البندين السابقين.
7) توزيع المساكن المنشأة من قبل الحكومة الاتحادية على المستحقين من المواطنين وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية في الإمارات المعنية.
8) إبداء المشورة الفنية ومعاونة الإدارات المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد في تخطيط وتنفيذ مشروعات الإسكان الخاصة بها*.
9) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أو لائحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أضيفت البنود من 4 إلى 8 إلى اختصاصات وزارة الإسكان بمقتضى المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1973.
وزارة الكهرباء
المادة 17
وزارة الكهرباء:
تختص وزارة الكهرباء بما يلي:
1) اقتراح الخطة العامة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يتمشى مع التطور العمراني ويحقق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات الجمهور.
2) تنفيذ المشروعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتي يخصص لها الاتحاد اعتمادات مالية في ميزانيته.
3) إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والنقل على الشبكات الرئيسية التي ينفق عليها الاتحاد من ميزانيته.
4) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أو لائحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 20-09-1980
وزارة الكهرباء والماء:
تختص وزارة الكهرباء والماء بما يأتي:-
1- اقتراح الخطة العامة لإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء بما يتمشى مع التطور العلمي ويحقق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفر احتياجات الجمهور.
2- تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية في الدولة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 1974م في شأن تنظيم الإحصاء والتعداد في الدولة.
3- وضع الأنظمة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية وضمان استمراريتها بما يحقق أمن الجمهور وسلامته وكذلك توحيد المواصفات الخاصة بها وإلزام الهيئات والمؤسسات والأفراد بتطبيقها.
4- اتخاذ جميع التدابير التي تكفل تنمية مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخراجها وضمان توفيرها ومعالجتها وتوزيعها والعمل على سلامة وصولها وإشباعها للاستخدامات الصناعية والمنزلية على اختلافها.
5- العمل على ضمان استمرارية مصادر المياه والبحث عن مصادر جديدة لدعم المصادر القائمة أو تطويرها أو إحلال مصادر بديلة عنها وبوجه خاص في حالة نضوبها أو قصورها عن تلبية احتياجات الجمهور.
6- وضع الخطط والبرامج التي تكفل تدريب الكوادر الوطنية العامة في مجال الماء والكهرباء بالدولة.
7- تنفيذ جميع المشروعات الكهربائية والمائية وما يتعلق بها من أبنية ومستلزمات الإشراف عليها مباشرة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المدرجة لها في الميزانية العامة للاتحاد ويندرج بوجه خاص تحت المشروعات المائية التي تختص الوزارة بتنفيذها عمليات حفر الآبار وتحلية المياه سواء كانت جوفية أو من البحر أو من مصادر أخرى ومعالجتها وإقامة وسائل التخزين الخاصة بها وكذلك شبكات نقلها وتوزيعها وتوصيل المياه للأغراض الصناعية والمنزلية ما يندرج تحت المشروعات الكهربائية بوجه خاص جميع العمليات المتعلقة بإقامة المحطات والشبكات من أبنية وآلات وتجهيزات ونقل الطاقة وتوصيلها.
8- إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والماء والنقل على الشبكات الرئيسية التي ينفق عليها الاتحاد من ميزانيته.
9- القيام بتوفير قطع الغيار والمواد اللازمة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للوحدات الكهربائية ولمحطات وشبكات الكهرباء والماء فضلا عن التمديدات والتوصيلات المتعلقة بتلك المحطات والشبكات، وذلك كله ضمن القواعد التي تقررها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
10- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون أو لائحة.
الوزرات الاتحادية
المادة 18
تتولى كل وزارة اتحادية إعداد كل ما يلزم من مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بما تختص به من الشؤون وتعرضها على مجلس وزراء الاتحاد بعد صياغتها من إدارة الفتوى والتشريع.
المادة 19
تقوم كل وزارة من الوزارات الاتحادية بكل ما تقتضيه معالجة الأمور الداخلة في اختصاصها بالاتصال بأية دولة أو هيئة أو منظمة عربية أو أجنبية أو دولية وتمثيل الاتحاد فيها وفي المؤتمرات الإقليمية والدولية ويشترط أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المادة 20
تمارس كل وزارة اتحادية اختصاصاتها وفق توجيهات مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد وطبقا للقوانين الاتحادية وللسياسة العامة التي يرسمها المجلس الأعلى للاتحاد.
الفصل الثاني (صلاحيات الوزراء ووكلاء الوزارات)
المادة 21
يمارس كل وزير اتحادي السلطات والصلاحيات التالية ضمن وزارته:
1) اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2) الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3) تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
4) حق تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو كبار موظفي وزارته.
5) أية صلاحيات أخرى تخوله إياه القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.
المادة 22
يختص وكيل الوزارة الاتحادية بمساعدة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها ويقوم بتنسيق العمل وتنظيمه بين دوائرها التي ترتبط به مباشرة ويكون مسؤولا عن أعماله أمام الوزير.
المادة 23
يتشاور الوزراء الاتحاديون فيما يمارسونه من سلطات واختصاصات مع السلطات المعنية في الإمارات عندما يكون لممارستهم هذه السلطات والاختصاصات علاقة مباشرة بتلك الإمارة.
وبالنسبة لمشروعات القوانين المقترحة من الوزارات الاتحادية فيجب أخذ رأي السلطات المعنية في الإمارات في شأنها قبل اتخاذ إجراءات إقرارها.
المادة 24
تتولى أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها وبالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية تنفيذ المشروعات التي يخصص الاتحاد في ميزانيته مبالغ من إيراداته للإنفاق عليها.
أما مشروعات الخدمات والمرافق العامة - سواء القائم منها حاليا أو ما يقام منها مستقبلا - والتي لم يخصص لها الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق عليها فإن كل إمارة تتولى إدارتها وإنشاء ما ترى إنشاءه منها وذلك عن طريق أجهزتها التنفيذية ومن ميزانيتها الخاصة.
المادة 25
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة باعتماد البناء التنظيمي لكل وزارة.
المادة 26
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.