قانون اتحادي 15 لسنة 2005 بشأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن


الجريدة الرسمية العدد 432 السنة الخامسة والثلاثون بتاريخ 19 / 7 / 2005 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور , 

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 , في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 , في شأن تنظيم علاقات العمل , والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات , وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية . 

وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية , وموافقة مجلس الوزراء , وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد , 

أصدرنا القانون الآتي :

المادة 1

يحظر بأي صورة من الصور مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة ميلادية من الجنسين في "سباقات الهجن" وتبطل كافة إجراءات استقدامهم.

المادة 2

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 09-10-2008

مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية, وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 2 مكرر 1

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم, كل من يستخدم وسائل الصعق الكهربائي أو أية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك لحث الهجن المشاركة في السباق على بذل جهد أكبر في هذا الشأن. 

وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة الهجن المشاركة في السباق, كما تأمر بإبعاد المحكوم عليه غير المواطن. 

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من شارك الجاني في ارتكاب الجريمة أو ساعده أو حرضه على ارتكابها أو تستر عليه. 

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 2 مكرر 2

يترتب على الحكم بالإدانة طبقا للمادة الثانية مكررا (1) ما يأتي: 

1. إلغاء نتيجة السباق بالنسبة للهجن المصادرة. 

2. حرمان المحكوم عليه المواطن وهجنه من المشاركة في أية سباقات لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.

المادة 2 مكرر 3

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من ويزر العدل بالاتفاق مع وزير شؤون الرئاسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة 2 مكرر 4

يصدر وزير شؤون الرئاسة اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

المادة 3

تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تطبيق أحكام هذا القانون.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 09-10-2008

تتولى وزارة شؤون الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.