تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
أ- أفراد الأسرة الحاكمة.
ب- الوزراء للحكومات المحلية بالإمارات الأعضاء.
ج- الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
د- أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
هـ- الوزراء السابقين.
و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب.
ز- موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية.
ح- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات القنصلية وبعثات الدولة لدى المنظمات الدولية.
ط- زوجات وأفراد الفئات (أ، ب، د) وأولادهم القصر.
ك- زوجات وأفراد الفئات الأخرى وأولادهم المسافرين في صحبتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-11-1975
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
أ- أفراد الأسرة الحاكمة.
ب- رؤساء المجالس الاستشارية ورؤساء الدوائر في الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء.
جـ- أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
د- الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
هـ- الوزراء السابقين.
و- أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين.
ز- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب.
ح- موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية.
ط- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات الدولة لدى المنظمات الدولية.
ك- زوجات أفراد الفئات السابقة وبناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.