قانون اتحادي 36 لسنة 1992

بشأن رد الاعتبار

الجريدة الرسمية العدد 233 مكرر السنة الثانية والعشرين بتاريخ 26/1/1992 وعمل به من تاريخ 26-1-1992

 

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 بإنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1992م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل. 
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:-

المادة 1

يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية:- 
أولا- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة. 
ثانيا- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.

المادة 3

إذا صدرت ضد المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. 
على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

المادة 4

يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

المادة 5

يجب لرد الاعتبار: 
أول- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. 
ثانيا- وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة. 
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

المادة 6

إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة. 
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا. 
أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.

المادة 7

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.

المادة 8

إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

المادة 9

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.

المادة 10

تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: 
1- صورة الحكم الصادر على الطالب. 
2- صحيفة الحالة الجنائية. 
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ. 
4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.

المادة 11

للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات . 
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

المادة 12

متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 13

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشه، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.

المادة 14

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

المادة 15

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. 
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 16

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

المادة 17

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

المادة 18

لغاية هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار. 
1- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية. 
2- الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها تعزيرا غير مقيدة للحرية ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
3- جرائم الأحداث.

المادة 19

على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المادة 20

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3890750 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768