قانون 9 لسنة 2008 بشأن موانئ رأس الخيمة
الجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 24 / 6 / 2008
نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بناءً على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون موانئ في إمارة رأس الخيمة لعام 2008).
المادة 2
ما لم يتطلب السياق غير ذلك فإن العبارات التالية تعني:
سمو الحاكم: تعني حاكم إمارة رأس الخيمة.
رأس الخيمة: تعني هذه الكلمة إمارة رأس الخيمة وتوابعها ومياهها الإقليمية.
الجمارك: دائرة الجمارك والموانئ.
الدائرة: دائرة الجمارك والموانئ.
الوكيل أو الوكيل الملاحي أو ممثل الملاك: يعني أي شركة أو شخص عينه مالكو السفينة أو ربانها ليمثلهم في إحدى موانئ رأس الخيمة والذي قبل هذا التعيين على أن تكون مصدر رخصة منشأة الوكيل صادرة من إمارة رأس الخيمة.
الشحن: وتعني جميع البضائع المحمولة أو التي ستحمل على متن السفينة وتشمل كافة أنواع البضائع العامة من أسمنت وأخشاب أو البضائع المعبأة أو ممتلكات الركاب المنقولة بمختلف أصنافها، الأمتعة، الحيوانات والطيور سواء كانت حية أم ميتة وجميع السلع التي تعتبر في رأي الإدارة مصنعة كبضائع في شكل سائب أو الحاويات أو ككتلة.
الرسوم: ويتضمن ذلك جميع الرسوم والضرائب والأجور ورسوم المرور بجميع أنواعها المتطلب دفعها بموجب هذا القانون أو بموجب أنظمة الميناء.
زوارق النقل المحلية: وتعني جميع السفن الصغيرة المستخدمة في العمليات الساحلية بالمياه الإقليمية والمسيرة بقوة محركات أو بشراع أو مجداف والتي تستعمل لحمل الركاب أو للحمولة أو الصيد.
القاطرات: وهي الوحدات البحرية المملوكة لإدارة الميناء من أجل أن تخدم وتساعد السفن على دخول الميناء والخروج منه ولاستخدامها في داخل حدود الميناء وأي خدمات أخرى تتطلبها طبيعة عملها شريطة حصولها على الإذن المسبق من قبل إدارة الميناء قبل قيامها بأي عمل موكول إليها.
حاوية (container): وحدة مغلقة كلياً لحمل الشحنات ويمكن إعادة استخدامها ومصنعة من المعدن أو الخشب الرقيق أو النسيج أو الخشب أو الفيبر جلاس وتستعمل لنقل الشحنات في صورة سائبة أو معبأة وتكون مهيأة للرفع كوحدة واحدة من أماكن ثابتة عن طريق رافعات السفينة أو الميناء.
الطريق الملاحي: الممر الكامل والآمن الصالح للملاحة ونقاط الاقتراب إلى موانئ إمارة رأس الخيمة.
موانئ إمارة رأس الخيمة: جميع الموانئ الموجودة بإمارة رأس الخيمة ومنشآتها والمحددة بالجدول رقم واحد وما يستجد عليها لاحقاً.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
البضائع الخطيرة أو الممنوعة: هي كل بضاعة يمنع استيرادها و/أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون بحسب الجدول الثالث الملحق بهذا القانون و/أو يمنع استيرادها بموجب أي تشريع آخر يحظر مثل هذه البضائع.
الإدارة: مجلس الإدارة أو السلطة المخولة من قبل حكومة رأس الخيمة لإدارة كل ميناء على حدا.
مدير الميناء: أي موظف عين من قبل الإدارة في منصب مدير الميناء ويشمل ذلك النواب والمساعدين (لأي مدير) عين في هذا المنصب، وتشمل أي موظف يقوم بصورة شرعية بأعمال المدير في حال غيابه.
إدارة الهجرة: إدارة الجنسية والإقامة بإمارة رأس الخيمة.
ربان: تعني أي شخص مؤهل (ما عدا المرشد) يملك في تلك الأثناء القيادة أو المسؤولية على تلك السفينة ومعين من قبل مالك السفينة.
ميناء: يقصد بكلمة ميناء عند ذكرها في هذا القانون أي ميناء موجود داخل حدود إمارة رأس الخيمة وتوابعها وما يستجد عليها لاحقاً والمذكورة بالجدول رقم واحد.
الشهر والسنة: يعني الشهر أو السنة حسب التقويم الجريجوري.
المالك: يعني أي مشغل أو مدير أو مالك لجزء أو مؤجر أو مستأجر أو مرتهن بالحيازة أو أي منتفع آخر.
السلع القابلة للتلف: وتعني ما سرع تلفه من مواد غذائية أو حيوانات حية.
مرشد السفينة: ويعني الشخص المؤهل المصرح له من قبل إدارة الميناء في الوقت الحاضر بإرشاد السفن ويكون مستشاراً لربان السفينة داخل حدود الميناء.
التلوث: التسريب أو التفريغ الغير قانوني بأي الطرق للزيوت أو أي مواد أخرى تسبب ضرراً أو خطراً للبيئة.
الزيت: البترول بأي شكل من أشكاله ويشمل الزيت الخام/ زيت الوقود/ الرواسب الزيتية/ المخلفات الزيتية والمنتجات المكررة عدا البتروكيماوية.
تسهيلات الميناء: وتعني كل الوسائل والخدمات التي توفرها الإدارة لتساعدها في التعامل مع السفن لتفريغ وشحن حمولاتها.
ضابط الميناء الصحي: ويعني الضابط الصحي المعين من قبل حكومة رأس الخيمة للحفاظ على الصحة والذي يقوم بتنفيذ الإجراءات بخصوص الحجر الصحي بمقتضى أنظمة الموانئ الصحية أو أي شخص مصرح له بالقيام بأعماله.
المشرفون على إدارة الميناء: ويعني أولئك الذي يتم تعيينهم ما بين حين وآخر بموجب الفصل الثاني من هذا القانون ويشمل ذلك المدراء ووكلاءهم القانونيين.
السفن المستثناة: هي السفن التي يتم إعفاءها من دفع الرسوم ويصدر بها قرار من قبل صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة.
المباني والأراضي التابعة للميناء: ويعني بذلك الأرصفة الداخلية في البحر وأرصفة تحميل وتفريغ السفن والأرضية الداخلية ومناطق التخزين وكاسر الأمواج والأرصفة القائمة على دعائم في الماء والمباني الواقعة تحت إشراف وسيطرة الإدارة.
أنظمة الميناء: ويعني ذلك أنظمة الميناء التي تعد وتنشر ما بين حين وآخر من قبل الإدارة بموجب هذا القانون.
تعرفة الميناء: ويعني ذلك جدول الرسوم التي تدفعها السفن وملاك الحمولات الذين يستعملون تسهيلات الميناء والتي تعدها وتنشرها الإدارة ما بين حين وآخر بموجب هذا القانون.
السفينة: هي كل منشأة عائمة قابلة للتنقل والتوجيه بأي وسيلة وتقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد.
الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده المدير في كل ميناء بحري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.
المستودع: المكان أو البناء المعد لتخزين البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير الرسمية أو الهيئات المستثمرة.
الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2012
ما لم يتطلب السياق غير ذلك فإن العبارات التالية تعني:
سمو الحاكم: تعني حاكم إمارة رأس الخيمة.
رأس الخيمة: تعني هذه الكلمة إمارة رأس الخيمة وتوابعها ومياهها الإقليمية.
الجمارك: دائرة الجمارك.
الدائرة: دائرة الجمارك.
الوكيل أو الوكيل الملاحي أو ممثل الملاك: يعني أي شركة أو شخص عينه مالكو السفينة أو ربانها ليمثلهم في إحدى موانئ رأس الخيمة والذي قبل هذا التعيين على أن تكون مصدر رخصة منشأة الوكيل صادرة من إمارة رأس الخيمة.
الشحن: وتعني جميع البضائع المحمولة أو التي ستحمل على متن السفينة وتشمل كافة أنواع البضائع العامة من أسمنت وأخشاب أو البضائع المعبأة أو ممتلكات الركاب المنقولة بمختلف أصنافها، الأمتعة، الحيوانات والطيور سواء كانت حية أم ميتة وجميع السلع التي تعتبر في رأي الإدارة مصنعة كبضائع في شكل سائب أو الحاويات أو ككتلة.
الرسوم: ويتضمن ذلك جميع الرسوم والضرائب والأجور ورسوم المرور بجميع أنواعها المتطلب دفعها بموجب هذا القانون أو بموجب أنظمة الميناء.
زوارق النقل المحلية: وتعني جميع السفن الصغيرة المستخدمة في العمليات الساحلية بالمياه الإقليمية والمسيرة بقوة محركات أو بشراع أو مجداف والتي تستعمل لحمل الركاب أو للحمولة أو الصيد.
القاطرات: وهي الوحدات البحرية المملوكة لإدارة الميناء من أجل أن تخدم وتساعد السفن على دخول الميناء والخروج منه ولاستخدامها في داخل حدود الميناء وأي خدمات أخرى تتطلبها طبيعة عملها شريطة حصولها على الإذن المسبق من قبل إدارة الميناء قبل قيامها بأي عمل موكول إليها.
حاوية (container): وحدة مغلقة كلياً لحمل الشحنات ويمكن إعادة استخدامها ومصنعة من المعدن أو الخشب الرقيق أو النسيج أو الخشب أو الفيبر جلاس وتستعمل لنقل الشحنات في صورة سائبة أو معبأة وتكون مهيأة للرفع كوحدة واحدة من أماكن ثابتة عن طريق رافعات السفينة أو الميناء.
الطريق الملاحي: الممر الكامل والآمن الصالح للملاحة ونقاط الاقتراب إلى موانئ إمارة رأس الخيمة.
موانئ إمارة رأس الخيمة: جميع الموانئ الموجودة بإمارة رأس الخيمة ومنشآتها والمحددة بالجدول رقم واحد وما يستجد عليها لاحقاً.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
البضائع الخطيرة أو الممنوعة: هي كل بضاعة يمنع استيرادها و/أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون بحسب الجدول الثالث الملحق بهذا القانون و/أو يمنع استيرادها بموجب أي تشريع آخر يحظر مثل هذه البضائع.
الإدارة: مجلس الإدارة أو السلطة المخولة من قبل حكومة رأس الخيمة لإدارة كل ميناء على حدا.
مدير الميناء: أي موظف عين من قبل الإدارة في منصب مدير الميناء ويشمل ذلك النواب والمساعدين (لأي مدير) عين في هذا المنصب، وتشمل أي موظف يقوم بصورة شرعية بأعمال المدير في حال غيابه.
إدارة الهجرة: إدارة الجنسية والإقامة بإمارة رأس الخيمة.
ربان: تعني أي شخص مؤهل (ما عدا المرشد) يملك في تلك الأثناء القيادة أو المسؤولية على تلك السفينة ومعين من قبل مالك السفينة.
ميناء: يقصد بكلمة ميناء عند ذكرها في هذا القانون أي ميناء موجود داخل حدود إمارة رأس الخيمة وتوابعها وما يستجد عليها لاحقاً والمذكورة بالجدول رقم واحد.
الشهر والسنة: يعني الشهر أو السنة حسب التقويم الجريجوري.
المالك: يعني أي مشغل أو مدير أو مالك لجزء أو مؤجر أو مستأجر أو مرتهن بالحيازة أو أي منتفع آخر.
السلع القابلة للتلف: وتعني ما سرع تلفه من مواد غذائية أو حيوانات حية.
مرشد السفينة: ويعني الشخص المؤهل المصرح له من قبل إدارة الميناء في الوقت الحاضر بإرشاد السفن ويكون مستشاراً لربان السفينة داخل حدود الميناء.
التلوث: التسريب أو التفريغ الغير قانوني بأي الطرق للزيوت أو أي مواد أخرى تسبب ضرراً أو خطراً للبيئة.
الزيت: البترول بأي شكل من أشكاله ويشمل الزيت الخام/ زيت الوقود/ الرواسب الزيتية/ المخلفات الزيتية والمنتجات المكررة عدا البتروكيماوية.
تسهيلات الميناء: وتعني كل الوسائل والخدمات التي توفرها الإدارة لتساعدها في التعامل مع السفن لتفريغ وشحن حمولاتها.
ضابط الميناء الصحي: ويعني الضابط الصحي المعين من قبل حكومة رأس الخيمة للحفاظ على الصحة والذي يقوم بتنفيذ الإجراءات بخصوص الحجر الصحي بمقتضى أنظمة الموانئ الصحية أو أي شخص مصرح له بالقيام بأعماله.
المشرفون على إدارة الميناء: ويعني أولئك الذي يتم تعيينهم ما بين حين وآخر بموجب الفصل الثاني من هذا القانون ويشمل ذلك المدراء ووكلاءهم القانونيين.
السفن المستثناة: هي السفن التي يتم إعفاءها من دفع الرسوم ويصدر بها قرار من قبل صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة.
المباني والأراضي التابعة للميناء: ويعني بذلك الأرصفة الداخلية في البحر وأرصفة تحميل وتفريغ السفن والأرضية الداخلية ومناطق التخزين وكاسر الأمواج والأرصفة القائمة على دعائم في الماء والمباني الواقعة تحت إشراف وسيطرة الإدارة.
أنظمة الميناء: ويعني ذلك أنظمة الميناء التي تعد وتنشر ما بين حين وآخر من قبل الإدارة بموجب هذا القانون.
تعرفة الميناء: ويعني ذلك جدول الرسوم التي تدفعها السفن وملاك الحمولات الذين يستعملون تسهيلات الميناء والتي تعدها وتنشرها الإدارة ما بين حين وآخر بموجب هذا القانون.
السفينة: هي كل منشأة عائمة قابلة للتنقل والتوجيه بأي وسيلة وتقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد.
الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده المدير في كل ميناء بحري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.
المستودع: المكان أو البناء المعد لتخزين البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير الرسمية أو الهيئات المستثمرة.
الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
الفصل الثاني - التفويض
المادة 3
أ- تفوض الإدارة سلطتها وصلاحيتها بموجب هذا القانون إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص معينين للقيام بأعمال المشرفين على إدارة الميناء.
ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.
ج- على كل موظف في الدائرة أو تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات إلى رئيسه المباشر.
الفصل الثالث - التطبيق
المادة 4
يطبق هذا القانون على جميع العمليات داخل الميناء كما هو مبين في الجدول الأول الخاص بتحركات السفن الفعلية وعملية تعبئة وتفريغ الحمولات داخل الإمارة.
الفصل الرابع - تحركات السفن
الإرشاد الإجباري
المادة 5
أ- أن الحدود المبينة في الجدول الثاني تمثل حدود منطقة الإرشاد الإجبارية في داخل الميناء وأن جميع السفن يجب أن تبقى تحت إرشاد مرشد معين حسب الأصول ما عدا السفن المستثناة وذلك حسب التعليمات الداخلية لكل ميناء داخل حدود منطقة الإرشاد الإجبارية.
ب- ولتحقيق غاية هذا البند سوف تكون بعض الأنواع خاصة من السفن سفناً مستثناة وتوضح هذا في تعرفة الميناء التي تنشر ما بين حين وآخر.
مسؤولية السفينة
المادة 6
أ- يكون مالك وربان السفينة ويشمل ذلك أيضاً السفن المستثناة مسؤولين منفردين و/ أو مجتمعين مسؤولية دون حدود بغض النظر عن الأسباب وعن جميع الخسائر أو الأضرار الواقعة للأرصفة الداخلية للميناء، ولحواجز الأمواج ولعوامات السفن أو أية منشآت أو لأملاك أو معدات الميناء الأخرى مهما كانت ولفقدان حياة أو إصابة شخصية لأي شخص مصرح له أن يبقى في حدود الميناءبخصوص ملاحة تلك السفينة سواء كان ذلك بواسطة مرشد أو بدونه في حدود الميناء أو استعمالها لتسهيلات الميناء وسواء كان ذلك الفقدان أو الضرر أو الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن خلل في الصلاحية البحرية لمنشآت وأملاك أو معدات الميناء، ولن يسمح لأية سفينة مغادرة الميناء إلا بعد دفع تأمين لقيمة أية خسائر أو أضرار.
ب- الإدارة غير مسؤولة عن الآتي سواء كان ناجماً بسبب إهمالها أو لأي سبب آخر:
1- أية خسارة أو ضرر أو تأخير لأية سفينة أو أية أملاك أخرى على الأرصفة أو على ظهر السفينة مثبتة أو منقولة (ما عدا الحمولة التي تحملت الإدارة المسؤولية عنها بمقتضى الفصل الخامس).
2- أية وفاة أو إصابة شخصية لربان السفينة أو ملاحيها تستخدم الميناء كما ذكر من قبل.
3- لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل أو الضرر تجاه المستورد أو مالك البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها.
تقديم الوثائق
المادة 7
يجب على الوكيل البحري أو ربان أية سفينة تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالسفينة أو الركاب أو الحمولة التي تتطلبها أنظمة الميناء قبل الوصول بـ 48 ساعة وتقديم الأوراق الأصلية عند الوصول وإعادة تسليم الأوراق الأصلية للوكيل عند المغادرة. وللإدارة السلطة في أن تأمر أية سفينة مغادرة الميناء إذا كان في رأيها أن تلك السفينة تحمل على ظهرها حمولة أو أي أشياء أخرى مضرة بالصحة أو مؤذية بأي شكل من الأشكال ويحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإخراج تلك السفينة أو لتصفية الشحنة المذكورة أو أية مواد ضارة ومؤذية. ويتحمل مالك السفينة المسؤولية عن جميع النفقات التي تتكبدها الإدارة.
مسؤولية دفع الرسوم
المادة 8
يتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية دفع الرسوم المتوجبة على أية سفينة يمثلها، وتسدد الدفعات بموجب أنظمة وتعرفة الميناء.
سلطة القبض والحجز والبيع
المادة 9
أ- في حالة عدم تسديد أي من الرسوم المتعلقة بأية سفينة فسوف تحجز السفينة وتبقى تحت الحجز حتى تسدد تلك الرسوم.
ب- إذا مضى أربعة عشر يوماً بعد الحجز ولم تسدد الرسوم فسوف تباع السفينة ويدفع ما يحصل من ذلك البيع لمالك السفينة أو وكيله المفوض بعد خصم مقدار أية رسوم متبقية بالإضافة إلى نفقات الحجز والبيع.
إصدار إذن الخروج
المادة 10
أ- يجوز رفض إصدار شهادة إذن الخروج إلى ربان السفينة حتى تسدد جميع الرسوم المستحقة بخصوص تلك السفينة وحتى تدفع جميع الغرامات والنفقات التي تقع على السفينة وربانها بموجب هذا القانون أو أنظمة الميناء أو يتم تأمين دفعها بشكل مرضي.
ب- يحق للهيئات الحكومية المختصة أن تحجز أية سفينة يعتقد أنها في حالة غير سليمة للإبحار وذلك حتى يتم إصلاحها لتصبح قابلة للإبحار، وخلال تلك الفترة من الحجز تبقى مسؤولة عن دفع أية رسوم بموجب تعرفة الميناء.
السلطات المتعلقة بإزالة حطام السفينة
المادة 11
أ- إذا تحطمت إحدى السفن أو جنحت أو وقعت في خطر داخل الميناء فسوف تأخذ الإدارة في الحال قيادة السفينة عند إشعارها بذلك الخطر وتتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على السفينة وحمولتها ومعداتها وسلامة ربانها وملاحيها.
ب- لا يحق لمالك السفينة المحطمة أو الجانحة بداخل الميناء أو ربانها أو وكيلها أن يحاول إنقاذها أو تجزئتها إلى أقسام صغيرة بدون موافقة الإدارة.
ج- يجوز للإدارة أن تطلب من مالك أي سفينة محطمة أو جانحة من ربانها أو وكيلها أن يقدم أية ضمانات تراها الإدارة مناسبة وكافية لضمان دفع نفقات نقل تلك السفينة أو أجزاءها إلى خارج الميناء.
د- يجوز للإدارة إذا كان في تقديرها المطلق وبدون أن تتحمل أي مسؤولية عن خسارة أو ضرر يصيب الأملاك أو يسبب الوفاة أو أي إصابة شخصية تقع خلال تلك العملية أن تزيل أو تحطم أية سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة أو أي شيء يطفو في الميناء والذي في اعتقادها يسبب خطراً أو يعرقل حرية الملاحة في الميناء كما يحق لها اتخاذ أي إجراء آخر ضروري لمنع أي خطر للحياة أو للملاحة في داخل منطقة الميناء أو خارجها.
هـ- سيلزم الشخص الذي يملك السفينة الآن أو كان مالكها عندما غرقت أو جنحت أو هجرت ومالك أي شيء أزيل أو دمر بموجب نصوص البند (د) وبدون الإجحاف بحق إقامة دعوى ضده للمطالبة بأشياء أخرى، بدفع جميع نفقات إزالة أو تحطيم تلك السفينة أو حمولتها أو إزالة وتحطيم ذلك الشيء وسيدفع أية تكاليف تكبدت في سبيل الإعداد أو الطفو أو الحراسة أو الإضاءة وخلاف ذلك لإنجاز العملية.
و- في حالة عدم تسديد أية نفقات تكبدت بموجب البند (5) خلال أربعة عشر يوماً من إشعار الشخص المسؤول كتابياً بالمبالغ المستحقة سوف تباع تلك السفينة أو الحمولة أو أي شيء آخر أو مجموعة أشياء أو أي جزء منها ستدفع مع محصولات البيع للمالك بعد خصم جميع النفقات المتبقية غير المدفوعة مع أية تكاليف تحملت في البيع فقط، على شرط أن لا تتحمل الإدارة المسؤولية إذا دفع المتبقي من محصولات البيع لأي سبب من الأسباب لشخص آخر غير الشخص المستحق.
شروط القطر
المادة 12
أ- ستوفر زوارق القطر في الميناء لتخدم وتساعد السفن على دخول الميناء والخروج منه ولاستخدامها في داخل الميناء على شرط أن تكون الإدارة غير مسؤولة في أية حالة إذا ثبت أن تسهيلات القطر الموجودة غير قادرة على القيام بعملها بكفاءة.
ب- شروط القطر التي تنطبق عند استعمال زوارق القطر المعدة من قبل الإدارة هي كالآتي:
1- سوف يصبح ربان زورق القطر وملاحوه عند استخدامه مستخدمين من قبل المستأجر وتابعين له كما يبقون تحت سيطرته أو سيطرة مستخدمه أو وكلائه، وأي شخص على ظهر السفينة المستأجرة يعمل لدى الإدارة أو تدفع رواتبه سوف يعتبر مستخدماً لدى المستأجر.
2- لن تتحمل الإدارة أو تلتزم خلال مدة استخدام زوارق القطر بأي ضرر مهما كان نوعه أو أية إصابة شخصية أو فقدان للحياة تحدث لأي سبب بما في ذلك إهمال موظفيها أو وكلائها لعدم الصلاحية البحرية أو عدم ملائمة أو عطل زوارق القطر أو معداتها أو معدات القطر أو أجهزتها أو حبال إرسائها أو لعدم توفر الوقود الكافي فيها أو لمخازنها أو لسرعتها أو لأي سبب مهما كان وسيكون الملتزم بما ذكر أعلاه هو المستأجر الذي سيعوض الإدارة عن كل المطالبات الناجمة على شرط أن ما تسبب في ذلك الفقدان أو الضرر أو الإصابة الشخصية أو فقدان الحياة لم يكن بسبب عدم بذل الإدارة العناية المعقولة لجعل زوارق القطر التابعة لها ذات صلاحية بحرية وملائمة للغرض الذي تستخدم له عادة وبعد أن يكون المستأجر قد أثبت أن الإدارة لم توفر العناية المعقولة.
3- ولتفسير هذه الشروط فإن كلمة (الاستخدام) تعتبر سارية المفعول اعتباراً من الوقت الذي تترك فيه القاطرة من مرساها للشروع في عملية القطر وتنتهي عند رجوعها إلى مرساها.
4- ما لم يثبت أن الإدارة فشلت في توفير العناية المعقولة بجعل زوارق القطر صالحة للإبحار كما ذكر سابقاً لن تكون ملزمة بأي ضرر يصيب سفينة المستأجرين أو بأي إصابة شخصية أو بفقدان حياة شخص (ما عدا بحارة زورق القطر) ما دام تحت طلب المستأجر المباشر أو غير المباشر لتقديم أية خدمات تختص باستعمال زوارقها ما عدا القطر، وسيعوض المستأجر الإدارة بخصوص أية مطالبات متعلقة بذلك.
عدم الالتزام (التقاعس)
المادة 13
الإدارة غير مسؤولة عن التقاعس (الإهمال والتقصير) في تحميل أو تفريغ أية سفينة أو أية شحنة من على السفينة خلال المدة المتفق عليها والذي قد يحدث لأية سفينة مهما كان سبب هذا التقاعس.
مسؤولية ربان السفينة المخالفة لقانون الميناء
المادة 14
تقع مسؤولية إطاعة وتنفيذ بنود هذا القانون وأنظمة الميناء على ربان السفينة وفي حالة عدم الإذعان لها سيكون مسؤولاً عن تلك المخالفة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية ضده.
الفصل الخامس - شحن وتفريغ الحمولات وتخزينها
شروط قبول المسؤولية
المادة 15
لن تقبل الإدارة أية مسؤولية مهما تكن بخصوص أية سلع أفرغت من أي سفينة أو أتى بها إلى الميناء حتى تاريخ التسليم الذي تسلم فيه السلع وتصدر إيصال استلام إلى ربان السفينة المسؤول عن حمولتها أو وكيله أو إلى الشخص الذي أوصل تلك السلع إلى الميناء حسب ما تكون الحالة.
المسؤولية عن الفقدان وعن الأضرار
المادة 16
اعتباراً من تاريخ استلام الميناء للبضاعة وحتى يتم تسليمها إلى أصحابها تلتزم الإدارة ضمن الشروط المذكورة في المادة (18) بمسؤولية أي فقدان أو عدم التسليم الصحيح أو الحجز أو الضرر الذي ثبت أنه حدث بسبب الإهمال المقصود أو سوء التصرف المتعمد من قبل الإدارة على شرط أن يكون ذلك الفقدان أو التسليم الخاطئ أو الحجز أو الضرر غير ناجم عن:
أ- القضاء والقدر.
ب- نتيجة لحرب، عدوان، عمل عدو أجنبي، عمل عدائي، حرب مدنية، ثورة، تمرد، أو عمل عسكري أو اغتصاب بالقوة.
ج- الحجز بمقتضى القانون.
د- عمل أو عدم العمل من قبل المرسل أو المرسل إليه أو المودع أو الخدم أو وكيل أي شخص مثل ذلك.
هـ- شغب أو إضراب مدني، أو إضراب أو إغلاق العمل أو وقوف أو تمنع العمال لأي سبب من الأسباب أكان جزئياً أم شاملاً.
و- الحريق، والطوفان، والعواصف والسرقة.
ز- نقص طبيعي نظراً للفقدان الناجم من النقل بكميات كبيرة أو عن الوزن أكان الخلل بسبب طبيعي أو خفي أو لعيب أو تلف عادي للبضاعة أو نظراً لحشرات طفيلية أو لأي حشرات أخرى مؤذية مثل الجرذان ........ إلخ.
ح- نقصان في محتويات الطرود غير المكسورة.
ط- التعبئة غير الكاملة أو غير الصحيحة أو التسرب من البراميل والمحتويات والطرود التالفة.
الإدارة لا تتحمل أي مسؤولية عن الآتي
المادة 17
أ- الفقدان أو التسليم الغير صحيح أو الحجز أو الضرر لأية بضاعة محمولة أو مخزونة والذي أعطى بخصوصها حساب خاطئ بموجب (بند ج من المادة (20)).
ب- الفقدان غير المباشر أو الفقدان المتتابع أو فقدان السوق.
حدود الالتزام
المادة 18
أ- عملاً بموجب المادة (16) الواردة أعلاه تحدد مسؤولية الإدارة بخصوص أية حمولة بضائع بانتداب خبير معتمد ومحايد ويوافق عليه كلا الطرفين لتحديد قيمة التعويض للبضاعة.
وجوب إعطاء إشعار بالفقدان
المادة 19
بالرغم من أي شيء ذكر هنا، تعفى الإدارة من أية مسؤولية ما لم تعط إشعاراً كتابياً بالفقد أو الضرر الذي حصل للبضاعة أو إعطائها تفاصيل عن الحالة العامة عند نقل البضاعة إلى حيازة الشخص المستحق لها (أو في حالة الفقدان في الوقت الذي يجب فيه أن تنقل) أو بعد مرور ثلاثة أيام على ذلك الفقدان.
شروط القبول والتخزين
المادة 20
أ- يجب أن تسلم البضاعة محددة بعلاماتها وأرقامها الرئيسية وذلك حسب ما ورد في المنافيست على أن تحفظ في مكان مناسب لتخزينها.
ب- لن تقبل أي مسؤولية لإشعار ملاك البضاعة بوصولها.
ج- يتوجب على المرسل إليه إعداد قائمة بالبضاعة وذلك من أجل معرفة فيما إذا كانت صالحة أم غير صالحة للتخزين.
د- في حالة عدم تقديم قائمة أو في أي وقت تراه الإدارة ضرورياً وذلك حسب تقديرها المطلق سوف يطلب من المرسل إليه أن يأذن بفحص البضائع حتى يتسنى رفع تقرير لسعر الرسوم المفروضة أو صلاحية أو عدم صلاحية البضاعة للتخزين.
ه- سوف يرفض التخزين إذا اعتقد أن ذلك التخزين سوف يلحق الضرر بأعمال الميناء وتجهيزاته أو الحمولات الأخرى.
شروط التسليم
المادة 21
أ- سوف تسلم البضاعة التي تصل الميناء إلى مالكها أو وكيله بعد أن يصدر ربان السفينة الحاملة أو وكيله التعليمات الكتابية بالتسليم.
ب- سوف يعتبر الشخص المذكور في تعليمات التسليم هو المالك أو مستلم البضائع أو وكيله.
ج- لن تسلم أي بضاعة إلا بعد إتمام جميع الإجراءات التي تتطلبها سلطات الجمارك والميناء وبعد دفع أية رسوم جمركية أو أية نفقات أخرى مستحقة ولكن يجوز أن تعطي الصلاحية لربان السفينة الحاملة أو وكيله أو مقاول الشحن أو التفريغ بالصنادل أن يسلم البضائع مباشرة إلا ملاكها خارج الميناء (منطقة الانتظار الخاصة لكل ميناء) وذلك فقط بعد موافقة دائرة الجمارك عن طبيعة البضائع وقيمة الرسوم المستحقة عليها وبعد إتمام الإجراءات الشكلية للتسليم المباشر كما هو محدد في أنظمة الميناء.
البضائع غير المطالب بها
المادة 22
أ- إذا لم تسحب البضاعة من ساحات التخزين ولم تدفع الرسوم والضرائب الأخرى المستحقة عليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاستلام فسوف تباع بالمزاد العلني.
ب- أن تعلن تفاصيل البضاعة التي ستباع على لائحة الإعلانات في الميناء لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل المزاد ويتم النشر عنها في الجرائد الرسمية ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار صاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات أمانة لدى إدارة الميناء لتسليمه إلى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ستة أشهر من تاريخ البيع بحيث يصبح إيراداً للخزينة.
ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي دائرة الموانئ والجمارك وإدارة الميناء على أن تتم إجراءات البيع بحضورها.
د- يحق لمالك تلك البضاعة أن يستعيد بضاعته في أي وقت قبل البيع بعد إتمام إجراءات الجمارك الشكلية المحددة وبعد دفع جميع الضرائب الجمركية وأية رسوم أخرى مستحقة.
هـ- بالرغم من أي شيء خلاف ذلك ستباع أصناف البضاعة التالية إذا لم تسحب من ساحات التخزين كما ذكر من قبل خلال المدد المبينة أدناه:
1- البضائع القابلة للتلف خلال ثلاثة أيام.
2- المأكولات المعلبة وأية شحنة سلمت للتخزين معبأة تعبئة سيئة خلال أربعة أشهر.
كيفية صرف عائدات البيع
المادة 23
أ- تصرف عائدات بيع البضائع تحت مادة (22) كالآتي:
1- دفع نفقات البيع.
2- دفع رسوم الجمارك، والتي تحسب حسب السعر الذي تحقق عند البيع.
3- دفع رسوم الميناء المتعلقة بالبضاعة.
4- دفع أجرة الشحن والتفريغ بالصنادل أو أي نفقات أخرى تعطي حق الحجز على البضائع.
5- يحتفظ بالباقي لحساب الشخص المستحق لها وإذا لم يطالب بها خلال ستة أشهر من تاريخ البيع فتصبح من حق الإدارة.
ب- لن يخل ما ورد في هذه الفقرة بحق الإدارة في استيراد رسوم الميناء المستحقة والمتبقية أو أي جزء منها لأية وسيلة قانونية أخرى.
البضائع المسلمة مقابل ضمان أو تعويض
المادة 24
أ- عندما تكون أية بضاعة أو ثمن بيع أية بضاعة في حيازة الإدارة ويطالب بتلك البضاعة أو الثمن شخصان أو أكثر.
ب- إذا طالب أحد الأشخاص بالبضاعة التي تثبت أنه يستحقها.
ففي هاتين الحالتين يمتنع عن تسليم البضاعة أو ذلك الثمن لأي شخص يطالب بها وهي في حيازة الإدارة ما لم يقدم ضماناً مقبولاً لدى الإدارة لمواجهة مطالبات أي شخص آخر لتلك البضائع أو ذلك الثمن.
شروط قبول الشحنات الخطرة
المادة 25
أ- لا يجوز لأي شخص أن يسلم الميناء أية شحنات خطيرة ومؤذية أو أية شحنات من المحتمل أن تسبب ضرراً للأشخاص أو للأملاك بدون أن يعطي إشعاراً كتابياً للإدارة عن نوعية تلك الشحنة.
ب- يجوز رفض أو قبول تلك الشحنة فقط تحت شروط خاصة لتخزينها.
ج- يجوز أن يطلب من مالك الشحنة الخطيرة أو المؤذية أن يبعد تلك الشحنة في الحال من الميناء إذا اعتقد أن تلك ربما تسبب ضرراً للأشخاص أو الأملاك.
د- إذا لم يراع مالك السفينة تلك الشحنة هذه المتطلبات فيحق للإدارة أن تتخلص منها كما تراه مناسباً وبدون تأخير.
حجز البضائع في حالة عدم دفع أجرة الشحن
المادة 26
أ- في حالة إشعار الإدارة كتابياً من قبل ربان السفينة أو وكيله أو المالك/ التي أنزلت منها الشحنة إلى الميناء وقبلت الإدارة الشحنة لتسليمها إلى المرسل إليه، فأن أجرة الشحن أو أية رسوم أخرى لم تسدد بعد، يجوز حجز الشحنة ورفض تسليمها إلى المرسل إليه أو أي شخص آخر إلى أن:
1- إحضار وصل الاستلام أو الإعفاء من دفع ذلك المبلغ موقعاً من مالك السفينة أو موقعاً بالنيابة من وكيله.
2- يدفع ذلك المبلغ مع أية رسوم مستحقة على تلك الشحنة من قبل الشخص الذي يحق له استلام البضاعة.
ب- تعفى الإدارة من أية مسؤولية بخصوص تلك الشحنة حتى يتم تسليم تلك الشحنة التي بخصوصها صدر الإشعار بمقتضى بند (أ) إلى الشخص الذي يبرز وصل الاستلام أو الإعفاء عن الدفع أو يتم دفعه لتلك المبالغ كما أشير في ذلك البند.
عبء إثبات دفع الرسوم والضرائب
المادة 27
عند إثارة مسألة ما إذا دفعت الرسوم الجمركية ورسوم الميناء بخصوص أية بضاعة استوردت أو صدرت قانونياً فسوف يقع عبء إثبات أن تلك الرسوم قد دفعت أو تلك البضاعة استوردت وصدرت قانونياً كيفما يكون الحال على الشخص المفوض والمعتمد الذي يقدم ذلك الطلب.
الفصل السادس - الجرائم والعقوبات
المادة 28
يعتبر أي شخص ينتهك أياً من أحكام هذه القواعد مقترفاً مخالفة وسيكون عرضة لأن توقع عليه إدارة الميناء غرامة تتراوح بين الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليها فيما يلي:
القسم الأول
أحكام عامة
حد أدنى حد أقصى
درهم درهم
1- عدم حمل السفينة لنسخة من هذا القانون على ظهرها. 250 500
2- عدم تلبية أوامر الأشخاص المفوضين أو أية توجيهات أخرى 2000 4000
تصدرها إدارة الميناء.
3- عدم السماح للأشخاص المفوضين بالصعود إلى السفن أو 2000 4000
دخول عنابرها أو مساكنها للقيام بواجباتهم.
4- عدم توفير الوصول الآمن إلى السفينة. 1000 2000
5- عدم إبراز الوثائق أو الشهادات أو التصاريح. 1000 2000
6- عرقلة أعمال الأشخاص المفوضين. 2000 4000
القسم الثاني
وصول السفن وإبحارها
1- عدم تقديم السفن المعلومات المطلوبة منها إلى الميناء. 1000 2000
2- دخول السفن إلى الميناء دون الحصول على إذن مسبق. 5000 10000
3- عدم تقديم السفن للإشعار المسبق بوصولها. 1000 2000
4- عدم إشعار إدارة الميناء بالسفن التي تدار بالطاقة النووية. 1000 2000
5- عدم تقديم ربابنة السفن أو وكلائها أو أي شخص آخرين 5000 10000
الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد.
6- عدم رفع السفن لأعلام الإشارات عند وصولها إلى الميناء. 1000 2000
7- عدم رفع السفن لعلم الدولة التابع لها الميناء. 1000 2000
8- تنزيل ركاب قبل الانتهاء من الإجراءات الصحية والجمركية. 1500 3000
9- حركة رسو السفن أو خروجها دون الاتصال المسبق مع 5000 10000
برج المراقبة في الميناء.
10- مغادرة السفن للميناء وهي محملة أكثر من طاقتها. 5000 20000
11- مغادرة السفن للميناء قبل إتمام جميع الإجراءات الرسمية. 5000 10000
القسم الثالث
الإرشاد
1- إبحار السفن أو تحركها دون مرشد (الملزمة بالإرشاد). 5000 10000
2- عدم رفع السفن التي تحمل مرشد للإشارة الدولية التي تدل 1000 2000
على ذلك.
3- عدم التزام السفن بقواعد سلامة وصعود ونزول المرشدين 2000 5000
حسب القواعد البحرية.
4- إعطاء الربابنة لمعلومات خاطئة أو غير كاملة للمرشد. 5000 20000
القسم الرابع
1- عدم أخذ السفن قاطرات عندما يفرض عليها ذلك. 2000 5000
2- عدم توفير السفن حبال قطر جيدة وقوية. 5000 15000
القسم الخامس
رسو السفن وقطرها وتحريكها
1- إشغال السفن لأرصفة غير محددة لها. 1000 2000
2- عدم التزام السفن بالتعليمات الإضافية الصادرة من الإدارة. 1000 2000
3- إشغال القطع البحرية التي تعمل في الميناء لرصيف غير 1000 2000
المخصص لها.
4- عدم توفير العدد الكافي من حواجز الاصطدام إن طلب ذلك. 1000 2000
5- عدم رسو السفن بالشكل الذي تطلبه إدارة الميناء. 2000 5000
6- استخدام السفن لمحركاتها بشكل يسبب الأضرار أو إذا 2000 5000
كانت ممنوعة وبدون إذن مسبق.
7- عدم تركيب حواجز فئران. 1000 2000
8- عدم توفير ممرات أو طرق وصول آمنة وفقاً لقواعد 2000 5000
السلامة.
9- عدم توفير الربابنة إمكانية التنقل الحر بين أسطح السفن 1000 2000
الراسية بمحاذاة بعضها البعض.
10- سماح السفن بالصعود أو النزول قبل تهيئة وسائل 1000 5000
الوصول الآمنة.
11- عدم التقيد بقواعد السلامة الدولية. 2000 10000
12- تغيير السفن للرصيف دون إذن بذلك. 2000 10000
13- إجراء السفن لأعمال أو إصلاحات تؤثر على جاهزية 5000 15000
قدرتها على الحركة دون إذن من إدارة الميناء.
14- عدم تجهيز السفن بالعدد الكافي من الطاقم. 2000 10000
15- عدم مغادرة السفينة للرصيف في حال طلب منها ذلك. 5000 10000
16- عدم إبلاغ الربان إدارة الميناء عن أي أضرار حدثت 2000 5000
عند الدخول أو الخروج.
القسم السادس
السلامة وتصرفات طاقم السفينة على الرصيف
1- استخدام السفينة للرفاصات أو أجهزة المناورة 2000 5000
الجانبية دون أذن مسبق.
2- استخدام السفينة للرفاصات أثناء عدم وجود العدد 2000 5000
المطلوب من الأشخاص عليها.
3- عدم إبلاغ ربابنة السفن عن الأخطار المجاورة. 2000 5000
4- ضخ السفن لمياه المجاري أو مياه الصابورة على 5000 20000
الرصيف أو على السفن المحاذية.
5- عدم وجود علامات أو تنبيهات على السفن ذات المقدمة 1000 2000
البصلية الشكل أو السفن ذات الرفاصين.
6- أمر الأشخاص بعمليات غوص دون إذن مسبق من الإدارة. 2000 5000
7- القيام بعمليات غوص دون إعطاء الإشارات المطلوبة. 1000 2000
8- دخول السفن المنطقة التي يتم فيها عملية الغطس. 5000 10000
9- عدم إبلاغ السفينة عن البضائع أو المعدات التي تسقط في 5000 10000
البحر.
10- عدم طلب الربان القيام بعملية إزالة أو إنقاذ المعدات أو 5000 10000
البضائع الغارقة.
11- إلقاء السفن أو الأشخاص للفضلات إلى البحر دون تصريح. 2000 5000
12- قيام أشخاص بتبخير السفينة دون إذن مسبق. 1000 2000
13- صعود أشخاص غير مفوضين إلى السفينة أثناء تبخيرها. 10000 20000
14- عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن تركيب وإنارة إشارة 2000 5000
الخطر بذلك.
15- عدم قيام السفن بتعيين حارس مراقب. 1000 2000
16- تسبب السفن بالتلوث أو عدم قيامها باتخاذ الإجراءات 10000 100000
المناسبة حيال ذلك وتبعاً للحالة.
17- إبحار القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء دون 2000 5000
تصريح.
18- عدم قيام مالكي أو ربابنة القطع البحرية القادمة بكتابة 2000 6000
الأسماء والأرقام عليها بالشكل المطلوب.
19- إبحار السفينة دون تصريح سفر. 5000 10000
20- إطلاق السفن لإشارات الاستغاثة أو إشارات أخرى 2000 6000
بدون سبب.
21- استخدام السفن المتواجدة داخل الميناء لأجهزة لاسلكي 2000 7000
أو ذبذبات غير مسموح بها.
22- عدم تعريف الربان أو المالك البحارة بالالتزام نحو أنظمة 1000 3000
وقوانين الميناء.
23- سوء استخدام معدات الإنقاذ والسلامة. 1000 2000
24- صعود الأشخاص إلى السفن دون تصريح مسبق 1000 2000
من الإدارة.
25- قيام أشخاص بالتصوير دون إذن. 1000 5000
26- قيام أشخاص بالسباحة أو الصيد داخل حدود الميناء. 1000 2000
27- استخدام السفن قواربها أو لنشاتها الخاصة دون إذن 1000 2000
مسبق.
28- التدخين في الأماكن المحظورة فيها التدخين. 1000 2000
29- عدم تثبيت السفن اللوحات التحذيرية المطلوبة. 1000 2000
القسم السابع
الاحتياطات ضد الحرائق ومكافحتها
1- استخدام الأنوار أو الحرائق المكشوفة أو التدخين في 1000 2000
الأماكن المحظورة.
2- عدم إبلاغ الأشخاص عن الحرائق كما هو مطلوب. 1000 2000
3- عدم إطاعة أوامر الأشخاص المفوضين في حالة حدوث 2000 5000
حرائق.
4- عدم التزام الربابنة بالقواعد الخاصة بمعدات الأمن 2000 15000
والسلامة.
5- عدم الاحتفاظ بالعدد الكافي من البحارة على ظهر السفينة. 2000 10000
6- عدم التزام السفن بالقواعد المتعلقة بالتوصيلات الكهربائية. 2000 5000
7- عدم اتخاذ السفن لاحتياطات الأمن والسلامة. 2000 5000
8- عدم اتخاذ الربابنة للإجراءات المناسبة للإنقاذ أو لمكافحة 5000 10000
الحرائق.
9- عدم مغادرة الأشخاص للسفينة عندما يطلب منهم ذلك. 2000 10000
10- عدم تحرك السفن أو القطع البحرية العاملة ضمن حدود 10000 15000
الميناء عندما يطلب منهم ذلك.
11- قيام أشخاص بالعمل دون الحصول على تصريح 2000 5000
بالأعمال الحرارية.
12- عدم مراعاة قواعد السلامة الخاصة بهذا العمل. 2000 5000
13- سماح الربابنة بالدخول إلى صهاريج البضاعة دون 5000 10000
قيامهم بفحص سلامة الخزانات من خلو الغازات.
14- الأمر بالعمل في أي صهاريج دون تصريح. 5000 10000
15- إساءة استخدام أو انتهاء صلاحية معدات مكافحة 2000 5000
الحرائق.
16- عدم توفر المعدات اللازمة لمكافحة الحريق في الموقع. 2000 10000
17- عدم توفر أو صلاحية جهاز الإنذار المبكر للحريق في 5000 15000
مواقع متواجدة في الميناء تقع تحت إدارة خاصة.
18- عدم تعاون الربابنة والضباط في حال نشوب حريق مجاور. 2000 5000
القسم الثامن
مناولة السفن
1- بدء السفن في العمل قبل تقديم الوثائق المطلوبة وبدون 2000 5000
تصريح.
2- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بمعدات مناولة البضائع. 2000 5000
3- عدم مراعاة السفن للقواعد الخاصة بساعات العمل والتي 2000 5000
تحدد من قبل إدارة الميناء.
4- عدم التزام الأشخاص بقواعد السلامة للمناولة. 2000 5000
5- عدم جاهزية السفن للمناولة. 2000 5000
6- عدم تواجد الضابط المسؤول للسفينة أثناء المناولة. 2000 5000
7- عدم قيام الربان أو الضابط المسؤول بالإشراف 1000 2000
على البحارة والعمال على ظهر السفينة.
8- عدم تمكن السفن من تفريغ بضائعها بالشكل المطلوب. 2000 10000
9- عدم التزام الأشخاص بقواعد السلامة المتعلقة بالأحمال 2000 5000
الثقيلة والرافعات العائمة.
10- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بشهادات المناولة. 2000 5000
11- عدم التزام السفن بقواعد سلامة صعود ونزول الركاب. 2000 10000
12- عدم التزام السفن والأشخاص بالقواعد الخاصة 10000 20000
بالتخزين أثناء مناولة البضائع المختلفة بما فيها المواشي
الحية.
13- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بالبضائع التالفة. 3000 10000
14- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بنقل البضائع من 2000 5000
سفينة إلى أخرى.
15- عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بحمولات الحبوب. 1000 20000
القسم التاسع
السفن والحالات الطارئة
1- عدم إبلاغ السفن عن الحوادث. 5000 10000
2- عدم اتخاذ الربابنة الإجراءات الصحيحة 5000 10000
في حالات الخطر أو الجنوح أو أثناء عمليات
الإنقاذ.
المادة 29
يعتبر كل شخص يخالف أحكام هذه القواعد مقترفاً لمخالفة وسيكون عرضة لأن توقع عليه السلطة المختصة للموانئ غرامة مالية تتراوح الحد الأدنى والأقصى المنصوص عليها فيما يلي:
القسم الأول
أحكام عامة
الحد الأدنى الحد الأقصى
درهم درهم
1- عدم حيازة شركات الوكلاء البحريين لنسخة من هذه 1000 2000
القواعد.
2- عدم الالتزام أو اعتراض الأشخاص على أوامر الأشخاص. 1000 2000
المفوضين أو التوجيهات الأخرى التي تصدرها إدارة الميناء.
3- عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد إلا إذا حدد غير ذلك. 1000 2000
القسم الثاني
تراخيص وتصاريح خدمات الموانئ
1- قيام أشخاص أو شركات أو هيئات بتقديم أي خدمات خاصة 2000 10000
أو اشتراكهم في أعمال خاصة دون ترخيص من إدارة الميناء.
2- عدم التزام الوكلاء بقوانين الموانئ بشكل عام وكذلك قوانين 2000 5000
الجمارك وحرس السواحل والسلطات المحلية إلا إذا ذكر غير ذلك.
3- عدم قيام الوكلاء بالإشراف على عمليات البضائع أو عدم توفير 1000 2000
الكتبة والمشرفين.
4- عدم إرسال الوكلاء (بيان وارد/ صادر) إلى الجمارك في الأوقات المحددة. تخضع لسلطات الجمارك
5- عدم إحضار الوكلاء تقارير عن عمليات البضائع أو عدم 2000 5000
حضورهم عند معاينة أو إصلاح الطرود التالفة.
6- عدم تقديم الوكلاء للإخطارات المطلوبة. 2000 5000
7- عدم تقديم الوكلاء المعلومات اللازمة حول تحركات السفينة 2000 5000
وتفاصيل البضائع.
8- عدم تزويد الوكلاء إدارة الميناء بمعلومات حول البضائع التي لم 1000 2000
يصدر لها أذونات تسليم.
9- عدم تقديم الوكلاء بيانات إحصائية أو غيرها من الوثائق عند 1000 2000
طلب أي جهات حكومية ذلك.
10- قيام حاملي تراخيص تزويد السفن بالمؤن وتقديم خدمات تخضع لسلطات الجمارك
التزويد بالوقود والماء بحمل أي بضائع أو متعة أو غيرها من
وإلى السفن دون إذن من السلطات الجمركية.
11- عدم تقديم المزود التفويض الخاص لصعوده على سفينة ركاب. 1000 2000
12- عدم ارتداء الموظفين الأزياء الموحدة أو حملهم الشارات 1000 2000
الخاصة بهم.
13- تعامل أي حامل ترخيص مع السفينة مباشرة دون تفويض 1000 2000
من مالك السفينة أو وكيله.
14- عدم التزام حاملي تراخيص تزويد السفن وتقديم خدمات 1000 2000
التزويد بالوقود والماء بالمتطلبات المذكورة في الترخيص.
15- عدم التزام ربابنة سفن الإمداد أو أي أشخاص آخرين 2000 5000
مسؤولين فيها بقوانين أو تعليمات إدارة الميناء أو عدم إبلاغهم
حامل التصريح بأية أعطال تصيب السفينة إلا ذكر خلاف ذلك.
القسم الثالث
استخدام الطرق الداخلية في الميناء
1- دخول الأشخاص أو مغادرتهم الميناء دون تصريح. 500 1000
2- حمل الأشخاص البضائع في عربات غير المسموح لها 500 1000
لذلك.
3- قيادة الأشخاص عربات في منطقة الميناء دون رخص قيادة 2000
(إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك).
4- استعمال الأشخاص عربة غير مرخصة 2000
(إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك).
5- عدم محافظة أصحاب العربات على عرباتهم في الحالة المطلوبة 2000
(إبلاغ سلطات المرور إذا ارتأت إدارة الميناء ذلك).
6- دخول المناطق المحظورة دون تصاريح. 500 1000
7- عدم إطاعة الأشخاص لتعليمات شخص مفوض. 500 1000
8- عدم إطاعة الأشخاص لتعليمات إدارة الميناء أو التصرف 500 1000
بشكل غير نظامي.
9- القيادة بطريقة خطرة. 1000 2000
10- القيادة دون انتباه بالقرب من عربات تحمل بضائع خطرة. 2000 5000
11- تجاوز حدود السرعة المسموح بها أثناء القيادة. 500 1000
12- القيادة داخل المستودعات دون تصريح. 500 1000
13- إيقاف السيارات في أماكن غير مسموح بها لذلك 500 1000
وإعاقة الغير.
14- عدم إطاعة الإشارات المرورية الخاصة بالعربات. 500 1000
15- إيقاف العربات فوق أو بالقرب من معدات إطفاء الحريق. 1000 2000
16- تحميل السيارات بحمولة زائدة. 500 1000
17- تحميل الحاويات على عربات دون استعمال أقفال 1000 2000
أو وسائل أمان أخرى.
18- تعبئة العربات بالوقود دون اتخاذ احتياطات خاصة. 1000 5000
19- عدم إزالة البضائع الساقطة بالشكل المطلوب. 1000 2000
20- حمل أشخاص غير مصرح لهم بالخروج وغير يسلم السائق والراكب للسلطات المحلية
تابعين لشركة النقل.
الفصل الرابع
الاتصالات
1- استعمال أجهزة الاتصال (في. اتش. أف) دون تصريح. 1000 2000
2- استعمال أجهزة الاتصالات (في. اتش. أف) غير معتمدة. 1000 2000
3- استخدام أجهزة اتصالات لاسلكية أو أجهزة (في. اتش. أف) 1000 2000
غير مفحوصة وليس لها شهادة.
4- استخدام القناة البحرية الدولية (16) لغير الأغراض المحددة لها. 1000 2000
5- عدم التوقف عن استخدام القناة (16) إذا طلب برج مراقبة 1000 2000
الميناء ذلك.
6- دخول برج المراقبة في الميناء دون تصريح. 1000 2000
7- عدم متابعة القناة الخاصة ببرج مراقبة الميناء وكحد أدنى 1000 2000
قناة (16).
القسم الخامس
السلامة والنظام في الميناء
1- الدخول إلى مواقع غير مصرح فيها. 500 1000
2- عدم حمل بطاقة الدخول أو التصريح الصادر من إدارة 500 1000
الميناء.
3- إدخال بضائع ممنوعة إلى الميناء (إبلاغ سلطة الجمارك) 2000 10000
4- محاولة التهريب أو السرقة (مع إبلاغ السلطات المتخصصة) 2000 5000
5- محاولة نقل بضائع أو أدوات دون تصريح. 2000 5000
6- ممارسة البيع أو التجارة في منطقة الميناء دون تصريح. 2000 5000
7- نشر الإعلانات دون تصريح. 2000 5000
8- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ضرر أو عدم 2000 5000
التقيد بإشارات أو تنبيهات أو تعليمات المنع.
9- عدم تقيد الموظفين أو أصحاب الأعمال بالحد الأعلى 2000 5000
للحمولة للرافعات.
10- التسبب في انتشار القاذورات أو عدم المحافظة على نظافة 1000 5000
الميناء.
القسم السادس
مناولة وتخزين وتسليم البضائع
1- طلب صاحب العمل من موظفيه القيام بأعمال إضافية دون 1000 2000
تصريح.
2- استخدام أصحاب الأعمال لمعدات مناولة البضائع الخاصة 1000 2000
به دون تصريح.
3- إساءة استخدام المعدات المستأجرة. 1000 2000
4- استخدام الأشخاص صنادل بحرية خاصة بهم دون تصريح. 1000 5000
5- عدم تقديم بيانات الحصر بشكل المطلوب. 1000 2000
6- نقل البضاعة من الشاحنات أو العربات أو إليها دون تصريح. 1000 2000
7- عدم تقديم الوكلاء (المانفيست) خلال الوقت المطلوب. 500 2000
8- عدم تقديم بيانات البضائع أو الطرود الثمينة حسب المطلوب. 500 2000
9- عدم تقديم تقرير الإنتاج النهائي بالشكل المطلوب. 500 2000
10- فتح الوحدات المحزمة على الطبالي أو فك البضائع في 500 2000
منطقة الميناء دون تصريح.
11- تسليم البضائع دون تصريح المطلوب والوثائق 500 2000
والمستندات اللازمة لذلك.
12- عدم التقيد بالقواعد الخاصة بتسليم البضائع أو العربات 500 2000
المبردة.
13- عدم التقيد بالقواعد الخاصة باستلام وتسليم البضائع المصدرة. 500 2000
القسم السابع
عمليات الحاويات والرو - رو
1- عدم تقديم الإخطار المسبق المطلوب 1000 2000
2- عدم التزام مالكي السفن أو وكلائها بنظام التحكم في 1000 2000
الحاويات المنصوص عليه في هذا النظام.
3- عدم التزام الجهات المعينة بقواعد وتعليمات السلامة. 1000 2000
4- عدم تقديم مالكي السفن أو وكلائها الوثائق المطلوبة شؤون جمركية
بالشكل والطريقة المطلوبين.
5- عدم التخليص الجمركي بالشكل المطلوب على حاوية شؤون جمركية
واردة ضمن بوليصة شحن متعددة البضائع.
6- عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بمناولة تسليم البضائع. 1000 2000
7- عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة شؤون جمركية
بالبضائع أو المواد الخطرة.
القسم الثامن
منع وقوع الحوادث
1- عدم توفير أصحاب الأعمال معدات وظروف عمل آمنة. 500 2000
2- عدم توفير أصحاب الأعمال الإشراف المناسب 500 2000
3- عدم توفير أصحاب الأعمال الإنارة الكافية. 500 2000
4- عدم اتخاذ أصحاب العمل إجراءات سلامة 500 2000
مناسبة عند العمل في منطقة ذات مستويات
مختلفة أو معرضة للجو.
5- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات الآمنة 500 2000
لمنع مرور الأشخاص تحت الأحمال المتأرجحة أو
في المناطق الخطرة.
6- عدم قيام أصحاب الأعمال بالتفتيش على العمل أو اتخاذ 2000 6000
الاحتياطات قبل مناولة البضائع الخطرة.
7- سماح أصحاب الأعمال لعمال غير لائقين صحياً للعمل. 1000 3000
8- عدم توفير أصحاب الأعمال طرق وصول آمنة إلى السفن 500 2000
أو إلى منطقة العمل.
9- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات المناسبة عند تنزيل 500 2000
البضائع.
10- عدم تأكد المشرفين من سلامة تستيف أكوام البضائع. 1000 5000
11- عدم تعيين أصحاب الأعمال عامل إشارة مؤهل أو عدم قيام عامل 500 2000
الإشارة بواجباته.
12- عدم تعيين أصحاب الأعمال مشغل (معدات ثقيلة) 1000 5000
مؤهل أو عدم قيام مشغل (معدات ثقيلة) بالعمل بشكل
آمن.
13- سماح أصحاب الأعمال بالتحكم غير المصرح به 1000 5000
لمجموعة حبال السفينة ومعدات التحميل والرفع.
14- عدم اتخاذ أصحاب الأعمال الاحتياطات اللازمة عند العمل بالرافعات. 500 2000
15- تساهل أصحاب الأعمال في الحالات الازدحام الشديد أو 500 2000
الإشارات والاتصالات غير الصحيحة.
16- استخدام أصحاب الأعمال الرافعات والمعدات 500 2000
والرافعات الشوكية وغيرها الخاصة دون تصريح
من إدارة الميناء.
17- سماح أصحاب الأعمال باستخدام هذه الرافعات 500 2000
والمعدات والرافعات الشوكية وغيرها الخاصة دون
مراعاة قواعد السلامة المتعلقة باستخدامها.
الفصل السابع - متنوعات
شروط تتعلق بالإجراءات القانونية
المادة 30
بعد سريان مفعول هذا القانون لا يجوز البدء بأي عمل أو إجراء قانوني ضد الإدارة تجاه أي فعل قامت به الإدارة من أجل تنفيذ أو محاولة تنفيذ هذا القانون أو من أجل القيام بواجب عام أو سلطة أو فيما يتعلق بأي إهمال أو تقصير يدعى بهما في تطبيق هذا القانون إلا حسب الشروط الآتية:
أ- لا يجوز البدء بأي إجراء قانوني إلا بعد أن يقدم للإدارة إشعاراً خطياً بمدة لا تقل عن شهر ويتضمن ذلك الإشعار تفاصيل الادعاء والرغبة في اتخاذ العمل أو الإجراء القانوني من قبل المدعي أو وكيله.
ب- لا ينظر إلى أي عمل أو إجراء قانوني ما لم يبدأ خلال ستة أشهر من الفعل أو الإهمال أو المخالفة المدعى بوقوعها.
تقييد تنفيذ الأحكان
المادة 31
تقييد تنفيذ الأحكام
أ- عند الحصول على حكم أو أمر ضد الإدارة لن يصدر أي تنفيذ أو حجز أية إجراءات بذلك ضد الإدارة أو ضد أملاكها أو أملاك أي شخص أو مجموعة أشخاص عينوا تحت الفصل الثاني من هذا القانون ولكن أية مبالغ يحكم بها أو تأمر بها المحكمة سوف تدفع للشخص المستحق لها.
ب- لن تحجز أو تأخذ الأملاك السابقة الذكر من قبل أي شخص لديه سلطة قانونية في أن يحجز أو يضبط الأملاك بدون إذن مسبق خطي من الإدارة.
أنظمة الميناء وتعريفات الميناء
المادة 32
أنظمة الميناء وتعريفات الميناء
ستسن من حين إلى آخر أنظمة وتعرفة للميناء تكون ملحقة بهذا القانون وتبقى دائماً خاضعة لنصوصه.
المادة 33
يسري مفعول هذا القانون من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
جدول 1
حدود موانئ إمارة رأس الخيمة
أ- حدود ميناء صقر
جميع المياه والمنشآت والخور المحدود داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال ونصف في اتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الواقع في خط عرض 25 (درجة) و59 (دقيقة شمالاً) و56 (درجة) و3 (دقائق شرقاً) وفي اتجاه البر كما يقرره من وقت لآخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
ب- حدود ميناء خور رأس الخيمة
جميع المياه والمنشآت والخور المحدود داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال ونصف في اتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الواقع في خط عرض 25 (درجة) و48.7 (دقيقة شمالاً) و55 (درجة) و57 (دقيقة شرقاً).
وتتقاطع مع الإحداثيات التالية:
أ- الحدود الشرقية البحرية 54 25 شمالاً
57 55 شرقاً
ب- الحدود الغربية البحرية 48 25 شمالاً
51 55 شرقاً
وفي اتجاه البر كما يقرره من وقت لآخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
ج. حدود ميناء الجزيرة الحمراء
جميع المياه والمنشآت والخور المحدود داخل دائرة نصف قطرها ستة أميال ونصف في اتجاه البحر من حاجز الأمواج الرئيسي الواقع في خط عرض 25 (درجة) و43.5 (دقيقة شمالاً) و55 (درجة) و48 (دقيقة شرقاً)
وتتقاطع مع الإحداثيات التالية:
أ- الحدود الشرقية البحرية 49.6 25 شمالاً
50 55 شرقاً
ب- الحدود الغربية البحرية 45 25 شمالاً
41 55 شرقاً
وفي اتجاه البر كما يقرره من وقت لآخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
جدول 2
لأغراض هذا القانون سوف تعرف منطقة الإرشاد الإجبارية كالآتي:
تبدأ من عوامة الإرشاد الخارجية والمحددة على خارطة كل ميناء يتبع إمارة رأس الخيمة وتنتهي عملية الإرشاد الإجبارية عند رسو أو خروج الوسائل البحرية الميناء.
جدول 3
أن المواد التالية هي مواد خطيرة ومؤذية ولا يسمح بإدخالها إلا في حال حصولها على موافقة من الإدارة وشريطة أن يكون إدخالها لغايات صناعية ...
1- المتفجرات.
2- الغازات المضغوطة السائلة باستمرار والذائبة.
3- المواد القابلة للتآكل.
4- المواد السامة.
5- المواد التي تنتج بخاراً قابلاً للاشتعال.
6- المواد التي تصبح خطيرة عند التفاعل مع الماء.
7- المواد التي تساعد على الاحتراق والمواد الصلبة القابلة للاحتراق.
8- المواد التي تصبح خطيرة عند تعرضها للهواء أو قابلة للاحتراق التلقائي.
9- أية مواد مسجلة تحت أي من العناوين المذكورة أو تحت عنوان (شحنات خطيرة أخرى) في التصنيف المذكور في الجدول الثاني من أنظمة الشحن التجاري البحري (شحنات خطيرة) من عام 1952م. (أو أي تعديل لذلك التصنيف ومن أول يوم ينشط فيه ذلك التعديل في المملكة المتحدة).
10- المواد المشعة.
11- أية شحنة أخرى أكانت مسجلة في أنظمة الميناء أم لم تكن ولكن عرف عن طريق التجربة أنها أو ربما تكون ذات طابع مميز خطير.