قرار وزير الداخلية 360 لسنة 1997 
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 
رقم (6) لسنة 1973 م في شأن دخول وإقامة الأجانب.

الجريدة الرسمية العدد 308 السابعة والعشرون بتاريخ 30/8/1997
 
ديباجة
وزير الداخلية، 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1981م بنظام وزارة الداخلية، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1995م بتعديل نظام وزارة الداخلية، 
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة الداخلية، 
قرر:
المادة 1
تسري في شأن دخول وإقامة الأجانب أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 2
تلغى جميع اللوائح والقرارات التي تتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 3
على السلطات المختصة تنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
 
الباب الأول - دخول الأجانب
الفصل الأول - أحكام تمهيدية
المادة 1
يشترط لدخول الأجنبي الدولة توافر ما يأتي:- 
أ- أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة. 
ب- ألا تقل مدة صلاحية جواز أو وثيقة السفر لغير الحاصل على تصريح إقامة عن ستة أشهر، أما بالنسبة للعابرين والقادمين بموجب أذونات خاصة أو لزيارة أو لمهمة؛ فيشترط ألا تقل مدة صلاحية الجواز أو الوثيقة عن ثلاثة أشهر. 
جـ- أن يكون لديه إذن أو تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول طبقا للأوضاع المقررة قانونا. 
د- أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة عودة، للسماح له بدخول الدولة بموجب تأشيرة عبور (ترانزيت) أو لمهمة.
المادة 2
لا يجوز دخول إقليم الدولة أو الخروج منه إلا من المنافذ الآتية:- 
أ- المنافذ الجوية:- 
1- مطار أبو ظبي الدولي. 
2- مطار العين الدولي. 
3- مطار جزيرة داس. 
4- مطار دبي الدولي. 
5- مطار الشارقة الدولي. 
6- مطار رأس الخيمة الدولي. 
7- مطار الفجيرة الدولي. 
ب- المنافذ البحرية:- 
1- ميناء زايد (أبو ظبي). 
2- ميناء الرويس (أبو ظبي). 
3- ميناء راشد (دبي). 
4- ميناء الشندغة (دبي). 
5- ميناء الحوض الجاف (دبي). 
6- ميناء الحمرية (دبي). 
7- ميناء جبل علي (دبي). 
8- ميناء خالد (الشارقة). 
9- ميناء خورفكان (الشارقة). 
10- ميناء رأس الخيمة (رأس الخيمة). 
11- ميناء صقر (رأس الخيمة). 
12- ميناء عجمان (عجمان). 
13- ميناء أم القيوين (أم القيوين). 
14- ميناء الفجيرة (الفجيرة). 
ج- المنافذ البرية:- 
1- الفويفات (أبو ظبي). 
2- مزيد (أبو ظبي). 
3- وادي الشكلة (أبو ظبي). 
4- حتا (دبي). 
5- خطم ملاحة (الشارقة). 
6- شعم (الدارة) (رأس الخيمة). 
وإذا دخل الأجنبي لظروف قهرية إلى أراضي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول، وجب عليه تقديم نفسه فوراً لأقرب مركز أو نقطة أو دورية شرطة أو منفذ معتمد للدخول للإبلاغ عن دخوله، وعلى الجهة التي تتلقى البلاغ أن ترفع الأمر في الحال إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
لا يجوز دخول إقليم الدولة أو الخروج منه إلا من المنافذ الآتية:-
أ- المنافذ الجوية:-
1- مطار أبو ظبي الدولي.
2- مطار العين الدولي.
3- مطار جزيرة داس.
4- مطار دبي الدولي.
5- مطار الشارقة الدولي.
6- مطار رأس الخيمة الدولي.
7- مطار الفجيرة الدولي.
8- مطار آل مكتوب الدولي.
ب- المنافذ البحرية:-
1- ميناء زايد (أبو ظبي).
2- ميناء الرويس (أبو ظبي).
3- ميناء راشد (دبي).
4- ميناء الشندغة (دبي).
5- ميناء الحوض الجاف (دبي).
6- ميناء الحمرية (دبي).
7- ميناء جبل علي (دبي).
8- ميناء خالد (الشارقة).
9- ميناء خورفكان (الشارقة).
10- ميناء رأس الخيمة (رأس الخيمة).
11- ميناء صقر (رأس الخيمة).
12- ميناء عجمان (عجمان).
13- ميناء أحمد بن راشد (أم القيوين).
14- ميناء الفجيرة (الفجيرة).
15- ميناء الحمرية (الشارقة).
16- ميناء الجزيرة (رأس الخيمة).
ج- المنافذ البرية:-
1- الفويفات (أبو ظبي).
2- مزيد (أبو ظبي).
3- خطم الشكله (أبو ظبي).
4- حتا (دبي).
5- خطم ملاحة (الشارقة).
6- شعم (الدارة) (رأس الخيمة).
وإذا دخل الأجنبي لظروف قهرية إلى أراضي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول، وجب عليه تقديم نفسه فوراً لأقرب مركز أو نقطة أو دورية شرطة أو منفذ معتمد للدخول للإبلاغ عن دخوله، وعلى الجهة التي تتلقى البلاغ أن ترفع الأمر في الحال إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.
المادة 3
لا يجوز للأجنبي دخول أراضي الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ المعتمدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة، وبعد التأشير على جواز أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى البلاد وبختم الخروج عند مغادرته لها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
لا يجوز للأجنبي دخول أراضي الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ المعتمدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة، وبعد إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة من المنفذ المختص.
المادة 4
على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول إعادة الأجنبي إذا توافرت في جواز أو وثيقة سفره إحدى الحالات الآتية:- 
أ- التلاعب بالصورة الملصقة على جواز أو وثيقة السفر. 
ب- الشطب أو الكشط أو التحريف في البيانات المدونة من قبل سلطات الإصدار لتلك الوثيقة أو الجواز. 
ج- التلف الظاهر في الجواز أو الوثيقة بشكل يمس أيا من البيانات أو التأشيرات التي تشتمل عليها أو بعض منها. 
د- عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول إعادة الأجنبي إذا توافرت في جواز أو وثيقة سفره أو هويته البحرية أو بطاقة هويته أو بطاقة دخوله الإلكترونية إحدى الحالات الآتية:
أ. التلاعب بالصورة الملصقة على جواز أو وثيقة السفر أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية.
ب. الشطب أو الكشط أو التحريف في التأشيرات أو البيانات المدونة في الوثيقة أو الجواز أو بطاقات الهوية أو بطاقات الدخول الإلكترونية.
ج. التلف الظاهر في الجواز أو الوثيقة أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية بشكل يمس أي من البيانات أو التأشيرات التي تشتمل عليها أو بعض منها.
د. عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها.
هـ. استخدام جواز أو وثيقة سفر أو هوية بحرية أو بطاقة هوية أو بطاقة دخول إلكترونية تعود لشخص آخر بغرض انتحال اسم وصفة الغير.
المادة 5
يعاد الأجنبي الذي تحققت فيه حالة من الحالات المشار إليها في المادة (4) من هذه اللائحة على نفقته الخاصة وبذات الوسيلة التي أقلته كلما أمكن ذلك أو بوسيلة أخرى يكلف بتحديدها قائد وسيلة النقل أو مالكها أو وكيلها.
المادة 6
على ربابنة السفن وقائدي وسائل النقل أو وكلائها عند وصول أو مغادرة وسيلة النقل أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر، والذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها، أو الذين لا يحملون أذونات أو تأشيرات أو إقامات تخولهم الدخول أو الخروج، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة الوسيلة أو الصعود إليها.
المادة 7
على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول إلى أراضي الدولة توقيف كل قادم إليها تبين أن في جواز أو وثيقة سفره اشتباها بكشط أو تحريف أو شطب أو تزوير في الأختام أو الأذونات أو التأشيرات أو في تصاريح الإقامة التي تثبتها السلطات المختصة بدخول وإقامة الأجانب أو البعثات الدبلوماسية للدولة في وثائق أو جوازات سفر الأجانب.
المادة 8
يحال الخاضع للإجراء المنصوص عليه في المادة السابقة مخفورا إلى السلطة المختصة في إدارة الجنسية والإقامة ومصحوبا بتقرير أولي من الموظف الذي ضبط الواقعة يبين سبب التوقيف بعد التصديق عليه من ضابط جوازات منفذ الدخول.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يحال الخاضع للإجراء المنصوص عليه في المادة السابقة مخفورا إلى السلطة المختصة في إدارة أذونات الدخول والإقامة ومصحوبا بتقرير أولي من الموظف الذي ضبط الواقعة يبين سبب التوقيف بعد التصديق عليه من ضابط جوازات منفذ الدخول.
المادة 9
على أجهزة التحقيق في إدارة الجنسية والإقامة المختصة إجراء تحقيق استقصائي في المخالفة المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة ورفع نتيجة التحقيق مصحوبة بالخلاصة والرأي إلى السلطات المختصة وذلك خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من وقت التوقيف.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على أجهزة التحقيق في إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة إجراء تحقيق استقصائي في المخالفة المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة ورفع نتيجة التحقيق مصحوبة بالخلاصة والرأي إلى السلطات المختصة وذلك خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من وقت التوقيف.
المادة 10
على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول أن تنبه الأجنبي القادم إلى البلاد لغرض الزيارة أو الإقامة أو العمل بضرورة إتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها في المادة (13) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الدخول.
المادة 11
يسمح للبحار بدخول الدولة إذا توافرت الشروط الآتية:- 
1) أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (Seaman Book) 
2) أن يكون حاصلا على بطاقة البحارة التي تصدرها وزارة المواصلات إذا كان عاملا على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار، بالإضافة إلى جواز السفر البحري. 
3) أن يكون حاصلا على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها وزارة المواصلات إذا كان عاملا على ظهر السفن الوطنية العاملة في المياه الإقليمية، أو السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل مؤقتة بالدولة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
1- يسمح للبحار بدخول الدولة إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (Seaman Book).
ب. أن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار، بالإضافة إلى جواز السفر البحري.
ج. أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل مؤقتة بالدولة.
2- يجوز للبحار الحصول على تصريح نزول بحار مؤقت لمدة 24 ساعة لمغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري.
3- يجوز للبحار الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى أية وسيلة بحرية راسية بعد إبلاغ السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة ربان الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها، وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
 
الفصل الثاني - الأحكام العامة لأذونات وتأشيرات الدخول
المادة 12
يعرف كل من إذن وتأشيرة الدخول على النحو الآتي:- 
تأشيرة الدخول: هي إجازة تثبت على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته جميع الأشخاص المذكورين في ذلك الجواز أو تلك الوثيقة، إلا إذا حددت التأشيرة أسماء المستفيدين منها، وتصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج، كما تصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 
إذن الدخول: هو وثيقة خاصة تصرف للأجنبي تجيز له دخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورين فيها وفي وثيقة أو جواز سفره وفيما عدا الأذونات الخاصة المشار إليها في المادة (45) من هذه اللائحة تصدر أذونات الدخول عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يعرف كل من إذن وتأشيرة الدخول على النحو الآتي:-
تأشيرة الدخول: هي إجازة تثبت على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته جميع الأشخاص المذكورين في ذلك الجواز أو تلك الوثيقة، إلا إذا حددت التأشيرة أسماء المستفيدين منها، وتصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج، كما تصدر عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
إذن الدخول: هو وثيقة خاصة تصرف للأجنبي تجيز له دخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورين فيها وفي وثيقة أو جواز سفره وفيما عدا الأذونات الخاصة المشار إليها في المادة (45) من هذه اللائحة تصدر أذونات الدخول عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
المادة 13
لا يجوز منح الأجنبي إذن أو تأشيرة دخول إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:- 
أ) أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة. 
ب) أن توافق على دخوله الجهات الرسمية المختصة حسب الغاية من مجيئه. 
ج) أن يكون له كفيل مقيم في البلاد سواء كان مواطنا أم أجنبيا. 
د) ألا يكون ممنوعا من الدخول إلى أراضي الدولة. 
هـ) ألا يكون قد سبق إبعاده من البلاد ما لم يحصل على الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة (91) من هذه اللائحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
لا يجوز منح الأجنبي إذن أو تأشيرة دخول إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة.
ب. أن توافق على دخوله الجهات الرسمية المختصة حسب الغاية من مجيئه.
ج. أن يكون له ضامن مقيم في الدولة سواء كان مواطناً أو أجنبياً طبيعياً أو معنوياً.
د. ألا يكون ممنوعاً من الدخول إلى أراضي الدولة.
هـ. ألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة ما لم يحصل على الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة (91) من هذه اللائحة.
و. أن يكون لائقاً طبياً.
المادة 14
يلتزم الكفيل بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى قد تفرضها عليه الإدارة العامة للجنسية والإقامة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يلتزم الكفيل بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند الاقتضاء أو أية التزامات أخرى قد تفرضها عليه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
المادة 15
يقدم الأجنبي المتواجد خارج الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذج المعتمد إلى الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج، وتأخذ تلك الهيئة موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة على الطلب، وفي حالة موافقة هذه الإدارة تمنح الهيئة التأشيرة المطلوبة، وتسجل في سجل خاص.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يقدم الأجنبي المتواجد خارج الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذج المعتمد إلى الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج، وتأخذ تلك الهيئة موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على الطلب، وفي حالة موافقة هذه الإدارة تمنح الهيئة التأشيرة المطلوبة، وتسجل في سجل خاص.
المادة 16
تصدر أذونات وتأشيرات الدخول على النماذج المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والإقامة وبعثات وقنصليات الدولة في الخارج وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة وبمراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تصدر أذونات وتأشيرات الدخول على النماذج المعتمدة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبعثات وقنصليات الدولة في الخارج وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة وبمراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 17
يجيز كل إذن أو تأشيرة لحامله دخول الدولة والبقاء فيها المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة، أما الأشخاص المعفون من هذا الإذن طبقا للمادة (2) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، فتكون مدة بقائهم بالدولة ثلاثين يوما من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين، وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة 18
يضاف إلى كل تأشيرة دخول تصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج سواء كانت للعمل أو للإقامة أو للزيارة عبارة تنبه حاملها إلى وجوب مراجعة إدارة الجنسية والإقامة خلال أسبوع من دخوله إلى البلاد وذلك لإتمام الإجراءات. 
ويضاف إلى كل تأشيرة دخول للزيارة أو للإقامة عبارة تحذر حاملها من ممارسة أي عمل بأجر أو بدون أجر أو كصاحب عمل خلال مدة الإقامة التي تخولها له التأشيرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يضاف إلى كل تأشيرة دخول تصدر عن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج سواء كانت للعمل أو للإقامة أو للزيارة بحسب الأحوال عبارة تنبه حاملها إلى وجوب مراجعة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خلال المدة المدونة فيها لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
ويضاف إلى كل تأشيرة دخول للزيارة أو للإقامة عبارة تحذر حاملها من ممارسة أي عمل بأجر أو بدون أجر أو كصاحب عمل إلا وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
المادة 19
ترسل الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة كشفا شهريا من أربع نسخ بالتأشيرات التي منحتها وأنواعها وأسماء وبيانات أصحابها مرفقا به طلبات التأشيرات الممنوحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
ترسل الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كشفا شهريا من أربع نسخ بالتأشيرات التي منحتها وأنواعها وأسماء وبيانات أصحابها مرفقا به طلبات التأشيرات الممنوحة.
 
الفصل الثالث - أنواع وشروط وإجراءات منح أذونات وتأشيرات الدخول
المادة 20
يحدد إذن أو تأشيرة الدخول الغاية من دخول حامله إلى البلاد ويكون على الأنواع وطبقا لشروط والإجراءات الواردة بأحكام هذا الفصل.
 
إذن الدخول للعمل
المادة 21
للإدارة العامة للجنسية والإقامة - بعد موافقة الجهات المختصة حسب الأحوال - أن تمنح الأجنبي إذنا يجيز له دخول الدولة للعمل بها. 
وللهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج إصدار تأشيرات دخول الأجانب للعمل في الحكومة أو هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام بالدولة بناء على موافقة الجهات التي سيعملون بها وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - بعد موافقة الجهات المختصة حسب الأحوال - أن تمنح الأجنبي إذنا يجيز له دخول الدولة للعمل بها.
وللهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج إصدار تأشيرات دخول الأجانب للعمل في الحكومة أو هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام بالدولة بناء على موافقة الجهات التي سيعملون بها وبعد موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
المادة 22
يجيز إذن الدخول للعمل لحامله الدخول إلى أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول.
المادة 23
للحصول على إذن للدخول للعمل في البلاد يشترط اتخاذ الإجراءات وتقديم جميع الوثائق اللازمة وذلك حسب الفئة التي ينتمي إليها والجهة التي سيعمل بها:- 
أولاً: 
إذا كانت جهة الاستقدام مؤسسة أو شركة تنتمي إلى القطاع الخاص يخضع العاملون فيها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل أو كان صاحب الطلب سيمارس نشاطاً مهنياً أو حرفياً وجب الحصول على موافقة وزارة العمل وتحضير ما تطلبه من وثائق، كما يجب على الموظف المختص بإدارة الجنسية والإقامة التأكد من صلاحية رخصة ممارسة النشاط وذلك بمطابقة الأصل أو صورة مصدقة أو ما يثبت أن الرخصة الأصلية قيد الإجراء بجهة الاختصاص. 
ثانيا: 
إذا كانت جهة الاستقدام هيئة أو شركة أو مؤسسة عامة وجب تقديم الطلب مباشرة إلى إدارة الجنسية والإقامة وفقاً لما يأتي:- 
1- للعمل في - الوزارات الاتحادية - الدوائر المحلية - دواوين الحكام وممثليهم - الدوائر الخاصة بأصحاب السمو الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام - والجهات غير الخاضعة لقانون العمل. 
وتصدر إدارة الجنسية والإقامة إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات بناءًً على قرار تعيين المكفول الصادر عن الجهة المختصة. 
2- الشركات والمؤسسات العامة:- 
تصدر إدارة الجنسية والإقامة إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات وفقاً لما يأتي:- 
أ) إرفاق صورة معتمدة من مرسوم التأسيس لأول مرة. 
ب) إرفاق صورة معتمدة من قرار التعيين للمكفول مع طلب إذن الدخول. 
3- الشركات والمؤسسات العاملة بالمناطق الحرة:- 
تصدر إدارة الجنسية والإقامة إذن الدخول للعمل في الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة وفقاً للشروط الآتية:- 
أ) أن تكون تلك الشركات والمؤسسات واقعة في حدود المناطق الحرة المنشأة والمحددة بمراسيم أو قوانين اتحادية أو محلية. 
ب‌) يمنح إذن الدخول للعاملين بتلك الشركات أو المؤسسات بناءً على موافقة لجنة تشكل بقرار وزاري، ووفقاً للضوابط المعتمدة من الوزارة في هذا الصدد. 
4- الاتحادات والأندية والجمعيات الرياضية:- 
تصدر إدارة الجنسية والإقامة إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات بشرط تصديق وزارة التربية والتعليم والشباب على طلب إذن الدخول. 
5- الجمعيات الدينية والخيرية:- 
تصدر إدارة الجنسية والإقامة إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات وفقاً لما يأتي: 
أ) إرفاق صورة معتمدة من المرسوم الاتحادي أو المحلي أو القرار الإداري الصادر بتأسيسها واعتبارها ذات نفع عام. 
ب‌) تصديق الطلب من الجهة الحكومية المختصة. 
6- منتسبو قوة الشرطة والأمن:- 
لإصدار إذن الدخول للعمل لمنتسبي قوة الشرطة والأمن، يشترط تصديق الطلب من قبل الشؤون الذاتية بالإدارة المختصة. 
7- منتسبو الدفاع والقوات المسلحة: 
لإصدار إذن الدخول للعمل لمنتسبي الدفاع والقوات المسلحة ما يأتي: 
أ‌) توقيع الطلب من جهة التعيين المختصة. 
ب‌) تصديق الطلب من الاستخبارات العسكرية بالقيادة مقدمة الطلب. 
ثالثا: 
إذا كانت جهة الاستقدام هيئة أجنبية أو دولية وجب تقديم الطلب وفقاً للشروط الآتية:- 
1- أن تكون جهة العمل من السفارات والقنصليات والمنظمات والهيئات الدولية والأندية الاجتماعية العربية والأجنبية والكنائس والمدارس الخاضعة لإشراف السفارات. 
2- أن يكون المكفول من الإداريين والمستخدمين غير الدبلوماسيين. 
3- أن يصدق الطلب من قبل وزارة الخارجية بالدولة. 
رابعاً:- 
يشترط لإصدار إذن دخول لخادم أو خادمة للعمل لدى فرد أجنبي ما يأتي:- 
أ- ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن (6000) ستة آلاف درهم. 
ب‌- أن يدفع الكفيل لخزينة الدولة سنوياً ما يعادل الراتب السنوي للخادم أو الخادمة بحيث لا يقل الراتب الشهري عن (400) أربعمائة درهم. 
ج‌- ألا يكون الكفيل قد تنازل عن كفالة خادم أو خادمة خلال سنه حتى تاريخ تقديم الطلب. 
د- ألا يرتبط الكفيل والمكفول بعلاقة أسرية. 
هـ- أن يكون الكفيل مقيماً مع أسرته في الدولة. 
و- بالنسبة للمرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها من التخصصات التي تتطلب ممارستها شهادات جامعية أو دورات تخصصية لا تقل عن سنة في ذات التخصص المهني وتتحدد بالتشاور مع جهات الاختصاص، يسمح لها بأن تحل محل رب الأسرة للقيام بكفالة خادم أو خادمة، وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تصدر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل للأجنبي بشرط اتخاذ الإجراءات وتقديم جميع الوثائق وذلك حسب الفئة التي ينتمي إليها والجهة التي سيعمل بها، على النحو الآتي:
أولاً:
أ. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى مؤسسات أو شركات القطاع الخاص أو الجمعيات ذات النفع العام أو الأندية الاجتماعية العربية والأجنبية أو الكنائس أو المدارس الخاصة التي يخضع العاملون فيها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل:
يتم تقديم الطلب بعد الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه من وثائق.
ب. إذا كان صاحب الطلب مستثمراً يلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب وتقديم ما تطلبه من وثائق، وفقاً لنظام تصنيف المستثمرين والذي يصدر به قرار خاص من الوزير.
ثانياً:
أ. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية:
وجب تقديم طلب إذن الدخول للعمل مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مرفقاً به قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.
ب. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الحكومية:
تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات وفقاً لما يأتي:
1. إرفاق صورة معتمدة من مرسوم التأسيس باعتبارها جهة حكومية.
2. إرفاق قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.
ج. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الشركات أو المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة:
تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل في الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة وفقاً للضوابط المعتمدة الآتية:
1. أن تكون تلك الشركات والمؤسسات واقعة في حدود المناطق الحرة المنشأة والمحددة بمراسيم أو قوانين اتحادية أو محلية.
2. يمنح إذن الدخول للعاملين بتلك الشركات أو المؤسسات، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل.
3. أن يكون لهذه المؤسسات والشركات نظام لحماية الأجور.
4. يشترط تقديم المؤهلات العلمية لأصحاب المهن الإدارية والفنية والتخصصية.
د. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الاتحادات أو الأندية أو الجمعيات الرياضية:
تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل لدى هذه الجهات وفقاً لما تطلبه الوزارة من وثائق.
ثالثاً: إذا كانت جهة الاستقدام سفارات أجنبية أو جهات دولية وجب تقديم الطلب وفقاً للشروط الآتية:
أ. أن يكون المكفول من الإداريين والمستخدمين غير الدبلوماسيين والقنصليين.
ب. إرفاق رسالة أو كتاب تعيين من السفارة.
ج. إرفاق رسالة موافقة من وزارة الخارجية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
د. الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه من وثائق.
رابعاً: يتم إصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون وفقاً للشروط والضوابط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
خامساً: يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي ما يأتي:
أ. ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن (6000) ستة آلاف درهم.
ب. ألا يرتبط الكفيل والمكفول بعلاقة أسرية.
ج. أن يكون الكفيل مقيماً مع أسرته في الدولة.
د. بالنسبة للمرأة الأجنبية العاملة في التخصصات الماهرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها، يسمح لها بأن تحل محل رب الأسرة للقيام بكفالة فئة العمالة المساعدة وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة، ويصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ قائمة بالتخصصات الماهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
هـ. تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول.
و. إحضار كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
المادة 24
لا تصدر إدارة الجنسية والإقامة إذن دخول للعمل بدلا عن المكفول الهارب للفئات غير الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ عن الهروب.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
لا تصدر إدارة أذونات الدخول والإقامة إذن دخول للعمل بدلا عن المكفول الهارب للفئات غير الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ عن الهروب.
المادة 25
يجوز لمدير إدارة الجنسية والإقامة، وللظروف التي يقدرها الاستثناء من الشروط المنصوص عليها في البنود: ج، د، هـ بالفقرة (رابعا) من المادة 23 والمادة 24 من هذه اللائحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يجوز لمدير إدارة أذونات الدخول والإقامة وللظروف التي يقدرها الاستثناء من الشروط المنصوص عليها في البنود: ج، د، هـ بالفقرة (رابعا) من المادة 23 والمادة 24 من هذه اللائحة.
المادة 26
لا يسمح لأي شخص بكفالة فئة خدم المنازل ومن في حكمهم إذا ما ثبت عدم قدرته في أي وقت على دفع أجر أحد مكفوليه أو تدبير تكاليف سفره أو تركه دون عمل وضبط وهو يعمل لدى الغير.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
لا يسمح لأي شخص بكفالة فئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم إذا ما ثبت عدم قدرته في أي وقت على دفع أجر أحد مكفوليه أو تدبير تكاليف سفره أو تركه دون عمل وضبط وهو يعمل لدى الغير.
المادة 27
لا يسمح للفئتين الآتيتين من الأجانب بكفالة أو استقدام أجنبي حتى لو توافر لهما شرط الراتب وهما:- 
أ. خدم المنازل ومن في حكمهم. 
ب. العمال ومن في حكمهم.
 
إذن دخول للإقامة
المادة 28
للإدارة العامة للجنسية والإقامة أن تمنح الأجنبي إذنا لدخول الدولة والإقامة بها في أي من الحالات الآتية:- 
أ- للالتحاق برب أسرته أو ولي أمره. 
ب- للدراسة بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد. 
ج- للالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة. 
د- للأجنبية التي توفى عنها زوجها المواطن أو طلقها بشرط أن يكون لها منه ابن أو أكثر. 
هـ- لوالدي وأبناء المواطن الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. 
و- لزوج وأبناء المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. 
ز- لزوجات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأجنبيات إذا كان مرخصا لهن بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها وبشرط المعاملة بالمثل. 
ح- لأفراد أسرة المرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها من التخصصات المشار إليها في الفقرة (و) من البند (رابعا) من المادة (23) من هذه اللائحة، وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن تمنح الأجنبي إذنا لدخول الدولة والإقامة بها في أي من الحالات الآتية:-
أ- للالتحاق برب أسرته أو ولي أمره.
ب- للدراسة بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد.
ج- للالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
د- للأجنبية التي توفى عنها زوجها المواطن أو طلقها بشرط أن يكون لها منه ابن أو أكثر.
هـ- لوالدي وأبناء المواطن الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
و- لزوج وأبناء المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
ز- لزوجات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأجنبيات إذا كان مرخصا لهن بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها وبشرط المعاملة بالمثل.
ح- لأفراد أسرة المرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها من التخصصات المشار إليها في الفقرة (و) من البند (رابعا) من المادة (23) من هذه اللائحة، وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة.
المادة 29
للهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرات دخول للإقامة إلى زوجة أو أبناء المواطن الذين يحملون جوازا أجنبيا بعد التأكد من المستندات الثبوتية المعتمدة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
للهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرات دخول للإقامة إلى زوج أو زوجة وأبناء المواطن الذين يحملون جواز سفر أجنبي وفقاً للتعليمات المعمول بها في الدولة.
المادة 30
يجيز إذن الدخول للإقامة لحامله الدخول إلى أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول.
المادة 31
تقدم طلبات الحصول على أذونات دخول للإقامة للأجانب إلى إدارة الجنسية والإقامة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة ويتبع بشأنها الإجراءات الآتية:- 
أ- إذا كان المكفول زوجة لمواطن لزم تقديم عقد الزواج مصدقا حسب الأصول وموثقا من قبل الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية، وفي حالة الطلاق أو وفاة الزوج يقدم طلب الكفالة من أكبر أبناء المكفولة الذكور، فإن لم يكن لها ابن كانت الكفالة لأكبر البنات. 
ب- إذا كان المكفول أحد والدي المواطن أو أبنائه الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، لزم تقديم شهادة إعالة مصدقة بالنسبة للوالدين، وشهادة ميلاد مصدقة بالنسبة للأبناء. 
ج- إذا كان المكفول زوجا للمواطنة أو أحد أولادها الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، لزم تقديم عقد الزواج أو شهادة ميلاد الابن أو الابنة مصدقة حسب الأصول. 
د- إذا كان المكفول زوجة لأجنبي توجب توافر الشروط الآتية:- 
1- أن يكون الكفيل حاصلا على إقامة للعمل سارية المفعول. 
2- أن يقدم عقد الزواج مصدقا حسب الأصول من بلده وموثقا من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية. 
3- ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو أربعة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن. 
4- أن يتم إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية بالدولة. 
5- تطبق ذات الشروط إذا كفلت المرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أفراد أسرتها من الأجانب. 
6- تستثنى الفئات الآتية من شرط الراتب، ويحق لهم في هذه الحالة استقدام أفراد أسرهم فقط وهم: 
أ) المدرسون. 
ب) أئمة المساجد. 
ج) سائقو الباصات المستخدمة لنقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات والمعاهد العلمية الأخرى. 
هـ- إذا كان المطلوب استخراج الإذن له قادما لأجل الالتحاق برب أسرته فيجب أن يكون من البنات غير المتزوجات، أو الأولاد الذكور الذين لا تزيد أعمارهم على الثمانية عشر عاما ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في الدولة. 
و- يقدم طلب الحصول على إذن دخول للإقامة لأجنبي لأجل الالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد من قبل الجهة التي سيلتحق بها الطالب مباشرة لإدارة الجنسية والإقامة وفقا للشروط والإجراءات الآتية:- 
1- أن يكون التحاق الطالب للدراسة بطريق الانتظام وليس الانتساب. 
2- أن تتعهد الجهة التي سيلتحق بها الطالب بمسؤوليتها عن كفالته والتزامها بإخراجه من البلاد والإبلاغ عنه فيما إذا أنهى دراسته أو تركها. 
يقدم طلب الحصول على إذن دخول للإقامة من أجل الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة مباشرة إلى إدارة الجنسية والإقامة وفقا للشروط الآتية:- 
1- أن تكون جهة التدريب أو التخصص من المؤسسات أو الهيئات العامة. 
2- أن يكون المتدرب أو القادم لدورة تخصص مبتعثا من جهة رسمية ببلده. 
3- أن تقوم الجهة القادم للتدريب لديها بكفالته، وتتعهد بمسؤوليتها عن إخراجه من البلاد والإبلاغ عنه عند انتهاء دورته أو تركه لها لإلغاء إقامته.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تقدم طلبات الحصول على أذونات دخول للإقامة للأجانب إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة ويتبع بشأنها الإجراءات الآتية:-
أ- إذا كان المكفول زوجة لمواطن لزم تقديم عقد الزواج مصدقا حسب الأصول وموثقا من قبل الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية، وفي حالة الطلاق أو وفاة الزوج يقدم طلب الكفالة من أكبر أبناء المكفولة الذكور، فإن لم يكن لها ابن كانت الكفالة لأكبر البنات.
ب- إذا كان المكفول أحد والدي المواطن أو أبنائه الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، لزم تقديم شهادة إعالة مصدقة بالنسبة للوالدين، وشهادة ميلاد مصدقة بالنسبة للأبناء.
ج- إذا كان المكفول زوجا للمواطنة أو أحد أولادها الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، لزم تقديم عقد الزواج أو شهادة ميلاد الابن أو الابنة مصدقة حسب الأصول.
د- إذا كان المكفول زوجة لأجنبي توجب توافر الشروط الآتية:-
1- أن يكون الكفيل حاصلا على إقامة للعمل سارية المفعول.
2- أن يقدم عقد الزواج مصدقا حسب الأصول من بلده وموثقا من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية.
3- ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو أربعة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن.
4- أن يتم إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية بالدولة.
5- تطبق ذات الشروط إذا كفلت المرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أفراد أسرتها من الأجانب.
6- تستثنى الفئات الآتية من شرط الراتب، ويحق لهم في هذه الحالة استقدام أفراد أسرهم فقط وهم:
أ) المدرسون.
ب) أئمة المساجد.
ج) سائقو الباصات المستخدمة لنقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات والمعاهد العلمية الأخرى.
هـ- إذا كان المطلوب استخراج الإذن له قادما لأجل الالتحاق برب أسرته فيجب أن يكون من البنات غير المتزوجات، أو الأولاد الذكور الذين لا تزيد أعمارهم على الثمانية عشر عاما ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في الدولة.
و- يقدم طلب الحصول على إذن دخول للإقامة لأجنبي لأجل الالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد من قبل الجهة التي سيلتحق بها الطالب مباشرة لإدارة أذونات الدخول والإقامة وفقا للشروط والإجراءات الآتية:-
1- أن يكون التحاق الطالب للدراسة بطريق الانتظام وليس الانتساب.
2- أن تتعهد الجهة التي سيلتحق بها الطالب بمسؤوليتها عن كفالته والتزامها بإخراجه من البلاد والإبلاغ عنه فيما إذا أنهى دراسته أو تركها. 
يقدم طلب الحصول على إذن دخول للإقامة من أجل الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة مباشرة إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة وفقا للشروط الآتية:-
1- أن تكون جهة التدريب أو التخصص من المؤسسات أو الهيئات العامة.
2- أن يكون المتدرب أو القادم لدورة تخصص مبتعثا من جهة رسمية ببلده.
3- أن تقوم الجهة القادم للتدريب لديها بكفالته، وتتعهد بمسؤوليتها عن إخراجه من البلاد والإبلاغ عنه عند انتهاء دورته أو تركه لها لإلغاء إقامته.
 
التأشيرة لعدة سفرات
المادة 32
تمنح هذه التأشيرة الإدارة العامة للجنسية والإقامة والهيئات القنصلية بالخارج للأجنبي الذي تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة في البلاد استمرار تردده على أراضي الدولة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب هذا الإذن، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة للأغراض التالية:
أ. لمن تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة في الدولة استمرار تردده على إقليم الدولة.
ب. لمالك عقار على إقليم الدولة، ويجوز أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء.
ج. للسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة.
المادة 33
يجيز إذن الدخول لعدة سفرات لحامله دخول أراضي الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره والبقاء في كل مرة لمدة أقصاها ثلاثون يوما.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
دون الإخلال بأحكام المادة (77) من هذه اللائحة، يجيز إذن الدخول لعدة سفرات لحامله دخول أراضي الدولة والبقاء فيها وفقاً لما يلي:
أ. إذا كان الغرض من القدوم إلى الدولة هو ارتباط عمل الأجنبي بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة طبقاً للقانون، فإنه يسمح للأجنبي بدخول الدولة لعدة سفرات خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الإذن والبقاء في كل مرة مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً.
ب. إذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فإنه يسمح له بدخول الدولة لعدة سفرات خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الإذن والسماح له بالبقاء طالما كان الإذن صالحاً ويجوز منح الزوجة والأبناء هذا الإذن "وعند انتهاء هذه المادة يلتزم مالك العقار ومكفوليه بالعودة إلى بلده الأصلي أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأحوال".
ج. إذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ الإصدار واستعمال إذن الدخول لعدة سفرات لمدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ أول دخول.
المادة 34
يقدم طلب الحصول على تأشيرة دخول لعدة سفرات للأجنبي مباشرة إلى إدارة الجنسية والإقامة أو إحدى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقا للشروط والإجراءات الآتية:- 
أ) أن تكون طبيعة عمل الأجنبي توجب تردده على الدولة لعلاقة تربطه بإحدى الشركات أو المؤسسات العاملة في الدولة. 
ب) أن يرفق بالطلب رسالة من الجهة الكفيلة تبين فيها طبيعة العلاقة مع المكفول والغرض من الدخول. 
ج) أن يكون المكفول قد دخل إلى الدولة بموجب تأشيرة أو إذن زيارة في حالة تقديم الطلب إلى إدارة الجنسية والإقامة. 
د) تمنح التأشيرة وفقا للنموذج المعتمد وذلك بتثبيتها على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي، بعد استيفاء الرسوم المقررة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يقدم طلب الحصول على إذن الدخول لعدة سفرات، مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو إحدى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
أ. بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات للعمل:
1. أن تكون طبيعة عمل الأجنبي توجب تردده على الدولة لعلاقة تعاقدية تربطه بإحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها في الدولة.
2. أن يرفق بالطلب رسالة من الجهة الكفيلة مبيناً فيها طبيعة العلاقة التعاقدية مع المكفول والغرض من الدخول.
3. يمنح إذن الدخول من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وفقاً للنموذج المعتمد بعد استيفاء الرسوم والضمانات المالية المقررة.
ب. بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات المرتبط بتملك العقار:
1. أن يكون العقار مكتمل البناء، فلا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء.
2. شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة.
3. أن يكون العقار - منزل أو شقة بحسب الأحوال - مملوكاً بالكامل لمقدم الطلب.
4. أن يرفق بالطلب وثيقة الضمان الصحي الشاملة طوال مدة البقاء في الدولة.
5. أن لا تقل قيمة العقار - منزل أو شقة بحسب الأحوال - عن مليون درهم.
6. أن يكون المبنى قابل للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
7. أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها.
ج. بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات سياحية على متن البواخر:
1. أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال السياحة البحرية بالدولة.
2. أن يتضمن البرنامج السياحي للقادم زيارة أحد موانئ الدولة البحرية أو مغادرتها ومن ثم العودة إليها.
المادة 34 مكرر 1
يقدم طلب الحصول على إذن دخول الدولة لعدة سفرات المرتبط بالسياحة على متن إحدى البواخر السياحية وفقاً للشروط الآتية: 
1- أن يكون الكفيل من المؤسسات العاملة في مجال السياحة البحرية في الدولة. 
2- استكمال الشروط والأحكام الواردة في البنود (ب، ج، د) من المادة (44) مكرر (8) من هذه اللائحة. 
3- أن يتضمن البرنامج السياحي للقادم زيارة إحدى موانئ الدولة البحرية أو مغادرتها ومن ثم العودة إليها.
 
تأشيرة الدخول لمهمة
المادة 35
تمنح هذه التأشيرة بمنافذ دخول الدولة الجوية للأجنبي القادم إلى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة شريطة أن تكون بحوزته تذكرة سفر إلى خارج الدولة، وأن يكون له كفيل متواجد في الدولة من العاملين في النشاط التجاري المرخص به أو من جهة رسمية، ويشترط أن يكون من بين الفئات الآتية:- 
أ) رجال الأعمال. 
ب) مديرو الشركات وممثلوها ومديرو مبيعاتها ومدققو الحسابات. 
ج) مندوبو الشركات أو المؤسسات التجارية الموفدون لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في إقليم الدولة. 
د) المهندسون والأطباء والمحامون والفنيون ذوو التخصصات النادرة القادمون بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الشركات العاملة في الدولة لإنجاز مهمة خاصة. 
هـ) الزوجات والأبناء المرافقين للفئات المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
إذن الدخول للزيارة (عمل أو ترفيه)
تمنح هذا الإذن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج للأجنبي الذي يرغب في الدخول إلى أراضي الدولة، وذلك للأغراض الآتية:
أ. لزيارة قريب يقيم في البلاد بصورة مشروعة أو صديق مواطن (ترفيه).
ب. لزيارة شخص معنوي عام أو خاص مرخص له بالدولة (عمل أو ترفيه).
ج. لزيارة ترفيه بقصد السياحة.
د. لزيارة ترفيه بقصد حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة.
 
المادة 36
تجيز تأشيرة الدخول لمهمة لحاملها دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال مدة (14) يوما من تاريخ الموافقة على التأشيرة، والبقاء لمدة (14) يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الدخول، وعليه مغادرة البلاد في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
باستثناء الإذن الوارد في البند رقم (أ/ 3) من هذه المادة يجيز إذن الدخول زيارة (عمل أو ترفيه) لحامله دخول أراضي الدولة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة لكل إذن اعتباراً من تاريخ الدخول، وذلك على النحو التالي:
أ. إذن دخول لزيارة قصيرة:
1. إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً غير قابل للتمديد.
2. إذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في السفرة الواحدة وغير قابل للتمديد.
3. إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة (عمل) تمنح بمنافذ دخول الدولة للأجنبي القادم إلى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة، تجيز لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد، ولا تجيز له القيام بأية أعمال لصالح الغير بمقابل أو بدون مقابل.
ب. إذن دخول لزيارة طويلة:
1. إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوماً غير قابلة للتمديد.
2. إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات (ترفيه) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في كل سفرة وغير قابل للتمديد.
3. إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات (عمل) يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (90) تسعين يوماً غير قابلة للتمديد.
ج. إذن الدخول زيارة قصيرة (حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة):
يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول الأول غير قابلة للتمديد لسفرة واحدة أو لعدة سفرات.
 
المادة 37
تقدم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لمهمة إلى القسم المختص بدخول الأجانب في منافذ الدخول الجوية بالدولة وفقا للشروط والإجراءات الآتية:- 
أ) تعبئ الجهة الطالبة طلب التأشيرة من ثلاث نسخ باللغة العربية للعرب وباللغتين العربية والإنجليزية للجنسيات الأخرى. 
ب) يسلم الطلب أثناء الدوام الرسمي إلى القسم المختص بمنفذ الدخول قبل موعد وصول المكفول بمدة لا تقل عن (48) ساعة. 
ج) يرفق بالطلب صورة من الرخصة التجارية بعد مطابقتها بالأصل، وإبراز بطاقة تخويل تبين التوقيعات المعتمدة إذا كان الكفيل من المؤسسات أو الشركات التجارية أما إذا كان الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العامة فيكتفي بكتاب رسمي من تلك المؤسسة أو الهيئة. 
د) تمنح التأشيرة وفقا للنموذج المعتمد وذلك بتثبيتها على جواز أو وثيقة السفر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تقدم طلبات الحصول على إذن الدخول للزيارة (عمل أو ترفيه) على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة لكل حالة، ويتبع بشأن الإجراءات الآتية:
أ. إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة يشترط توافر ما يلي:
1. أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه.
2. إذا كان الزائر صديقاً يشترط أن يكون الكفيل مواطناً.
3. إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج والمبررات الموجبة للزيارة.
4. أن يدفع الكفيل الضمان المالي المقرر.
5. تقديم التأمين الصحي عن المكفول.
إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.
ج. إذا كان الغرض من الدخول زيارة (عمل) قصيرة فتمنح من منافذ دخول الدولة للفئات الآتية:
1. رجال الأعمال.
2. مديرو الشركات وممثلوها ومديرو مبيعاتها ومدققو الحسابات.
3. مندوبو الشركات أو المؤسسات التجارية الموفدون لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في إقليم الدولة.
4. الزوجات والأولاد المرافقين للفئات المذكورة أعلاه.
د. إذا كان الغرض من الدخول زيارة (عمل) طويلة بكفالة القطاع الخاص فيشترط الحصول على موافقة وزارة العمل مبيناً بها أسماء الأشخاص المطلوب منحهم هذا الإذن.
هـ. إذا كان الغرض من الدخول زيارة (عمل) قصيرة أو طويلة بكفالة شخص معنوي عام وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها مع تقديم عقود العمل المؤقتة ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وأن يدفع الضمان المالي المقرر.
 
إذن الدخول للزيارة
المادة 38
إذن الدخول للزيارة 
تمنح هذا الإذن إدارة الجنسية والإقامة، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة للأغراض الآتية:- 
أ) لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة. 
ب) لزيارة شخص معنوي عام أو خاص. 
ج) للسياحة وبكفالة المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
إذن دخول زيارة ترفيه (للسياحة)
يجيز لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة اعتباراً من تاريخ الدخول وذلك على النحو التالي:
أ. إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ترفيه للسياحة:
يجيز لحامله البقاء بالدولة لمدة (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد.
ب. إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ترفيه للسياحة:
يجيز لحامله البقاء بالدولة لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول وغير قابلة للتمديد.
المادة 39
يجيز إذن الدخول للزيارة لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين لسبب جدي ولغير القادمين من أجل السياحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يشترط لمنح إذن الدخول زيارة ترفيه (للسياحة) ما يلي:
أ. أن تكون المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة مسجلة في نظام بطاقة المنشأة المعتمدة وفقاً لدليل تصنيف المنشآت العاملة في مجال السياحة والذي يصدر به قرار خاص من الوزير.
ب. تصرف أذونات الدخول لكل منشأة وفقاً لتصنيفها واستحقاقها المنصوص عليه في دليل تصنيفات المنشآت العاملة في مجال السياحة.
ج. تقديم البرنامج السياحي الخاص بمن يتم منحهم إذن الدخول.
د. أن يكون للمستفيد تأمين صحي.
هـ. تقديم ضمان مالي فردي أو جماعي.
المادة 40
تقدم طلبات الحصول على أذونات الدخول للزيارة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، ويتبع بشأنها الإجراءات الآتية:- 
أ- إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة يشترط توافر ما يأتي:- 
1) أن يكون الزائر زوجا أو قريبا للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح لأقارب الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة أو من يفوضه. 
2) أن يكون الكفيل مواطنا إذا كان الزائر صديقا. 
3) إرفاق ما يثبت صلة الزواج أو القرابة أو المبررات الموجبة للزيارة، وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفوله. 
ب- إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يشترط أن يكون مرخصا لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها. 
ج- إذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص، وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها. 
د- إذا كان الغرض من الدخول لأجل السياحة فيجب أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة، وأن يكون ذا ضمانات كافية، وأن يقدم الطلب للإدارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول مرفقا به كشف بأسماء المطلوب استقدامهم، وبياناتهم الشخصية، بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، والبرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخي الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقرر زيارتها في الدولة. 
ويجوز بموافقة وكيل الوزارة المساعدة لشؤون الجنسية والإقامة أو من يفوضه الاستثناء من شرط عدد الأشخاص الوارد في الفقرة السابقة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
إذن دخول زيارة قصيرة (ترفيه) لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة
يشترط لمنح إذن الدخول زيارة قصيرة (ترفيه) لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة تقديم ما يلي:
أ. تقديم شهادة رسمية تفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر أو الندوة.
ب. أن يكون للمستفيد ضمان صحي.
ج. دفع الضمان المالي المقرر.
المادة 41
لا يسمح بتحويل إذن أو تأشيرة الزيارة إلى إقامة للعمل في القطاع الخاص إلا للفئات الآتية:- 
1- المهندسون. 
2- الأطباء والصيادلة والممرضون وفنيو الطب. 
3- المرشدون الزراعيون. 
4- المدرسون. 
5- المحاسبون المؤهلون، ومدققو الحسابات. 
6- الفنيون العاملون على الأجهزة الإلكترونية العلمية والمختبرات. 
7- السائقون المرخص لهم بقيادة وسائل النقل الثقيلة والحافلات (الباصات). 
8- العاملون في شركات البترول الخاصة. 
ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك أن يستثني من يراه من غير الفئات المذكورة فيما تقدم متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. 
ويتعين في جميع الأحوال ألا يكون الأجنبي داخلا للبلاد بتأشيرة سياحية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تأشيرة زيارة قصيرة لعدة سفرات ترفيه (سياحة) لرعايا بعض الدول
تمنح هذه التأشيرة بمنافذ الدولة المعتمدة، للأجنبي من رعايا الدول الآتية:
رعايا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، اليابان، نيوزلندا، إسبانيا، جمهورية ألمانيا، جمهورية أيرلندا، جمهورية أيسلندا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية البرتغال، مملكة بلجيكا، مملكة الدنمرك، إمارة اندورا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، دولة الفاتيكان، الجمهورية الفرنسية، جمهورية فنلندا، إمارة موناكو، مملكة النرويج، جمهورية النمسا، هولندا، اليونان، بريطانيا، لوكسمبورج، قبرص، مالطا، سان مارينو، ليشتنشتين، سلطنة بروناي، سنغافورة، ماليزيا، هونج كونج، بولندا، التشيك، لاتيفيا، بلغاريا، سلوفينيا، ليتوانيا، استونيا، كرواتيا، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، وأي دول أخرى يصدر بإعفاء مواطنيها مرسوم.
ويجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة (30) يوماً معفاة من الرسوم المقررة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بعد سداد الرسم المقرر لتمديد هذه التأشيرة.
المادة 42
يكون تعديل وضع الأجانب القادمين إلى البلاد بموجب أذونات أو تأشيرات دخول للزيارة إلى إقامة للعمل بمراعاة ما يأتي:- 
1) أن يحصل الأجنبي على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو موافقة الجهات الرسمية المختصة لغير الخاضعين لقانون العمل، وذلك للإقامة على كفالة ذات الكفيل الذي استخرج له تأشيرة الزيارة وفقا للشروط والإجراءات التي تطلبها الجهات الرسمية.
2) تحصيل رسم الإعفاء من شرط المغادرة المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994 في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارات الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة، وذلك في حالة العمل بالقطاع الخاص.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تأشيرة زيارة للمقيمين أو المرخص لهم بالبقاء مدة لا تقل عن سنة 
بدول مجلس التعاون الخليجي
تمنح هذه التأشيرة بمنافذ الدولة المعتمدة، للأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (غير الحاصل على تأشيرة أو إذن دخول مسبق) تجيز له دخول أراضي الدولة إذا كان من بين الفئات الآتية:
أ. رجال الأعمال والمستثمرون والشركاء ومدراء الشركات وممثلوها.
ب. المحاسبون ومدققو الحسابات والأطباء والمهندسون والمحامون والمستشارون القانونيون.
ج. العاملون في القطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين.
د. أفراد أسر الفئات المذكورة في البنود (أ، ب، ج) أعلاه ومرافقيهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المكفولين من قبل تلك الفئات.
هـ. الأجانب من أفراد أسر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومكفوليهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المرافقين لهم.
و. سائقو الشاحنات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحمل بضائع من إحدى هذه الدول، ويشترط تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهة الكفيلة في بلد الإصدار.
ز. مكفولو المواطنين الحاصلين على إقامات بدول مجلس التعاون الخليجي.
 
إذن الدخول للزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي
المادة 43
يمنح هذا الإذن بمنافذ الدولة المعتمدة للأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي غير الحاصل على تأشيرة أو إذن مسبق يجيز له دخول الدولة إذا كان من بين الفئات الآتية:- 
أ- رعايا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، استراليا، اليابان، نيوزلندا، الدولة الأسبانية، جمهورية ألمانيا، الجمهورية الإيرلندية، جمهورية ايسلندا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية البرتغال، مملكة بلجيكا، مملكة الدنمارك، إمارة اندورا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، دولة مدينة الفاتيكان، الجمهورية الفرنسية، جمهورية فنلندا، إمارة موناكو، مملكة النرويج، جمهورية النمسا، مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) والجمهورية الهلنية (اليونان). 
ب- رعايا الدول الأخرى من رجال الأعمال ومدراء الشركات وممثليها والمحاسبين ومدققي الحسابات والأطباء والمهندسين. 
ج- أسر الفئات الواردة في البندين السابقتين ومستخدميهم من السائقين المكفولين من قبلهم عند الدخول من المنافذ البرية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تجيز تأشيرة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لحاملها الدخول إلى أراضي الدولة مرة واحدة، والبقاء لمدة (30) ثلاثين يوماً لسفرة واحدة اعتباراً من تاريخ التأشيرة، ويجوز تمديدها مرة واحدة لمدة مماثلة بالنسبة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
أما بالنسبة لمكفولي المواطن ومرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فتكون مدة البقاء (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها لمدة مماثلة.
ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد ضمان صحي.
المادة 44
يجيز إذن الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول حامله الدولة مرة واحدة والبقاء فيها مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التأشير بهذا الإذن على جواز السفر، ولا يجوز تمديد هذه المدة، وفي حال تجاوزها تطبق غرامة التأخير المقررة قانونا.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تأشيرة زيارة لعدة سفرات للمقيمين في المناطق الحدودية المجاورة
1- تمنح هذه التأشيرة للأجنبي من منافذ الدخول البرية للدولة إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. أن تكون الإقامة سارية المفعول في المناطق الحدودية المجاورة للدولة.
ب. أن يكون مقر إقامة الأجنبي مجاوراً للمنفذ البري في الدولة.
ج. أن تضطره ظروفه للتردد المستمر على الدولة.
د. أن يكون من الفئات (أ، ب، ج) وأفراد أسرهم المذكورين في المادة (42) من هذه اللائحة.
2- يتم منح هذه التأشيرة وفقاً للضوابط الآتية:
أ. تمنح التأشيرة بموافقة رؤساء أقسام الجوازات بالمنافذ البرية أو من ينوب عنهم.
ب. تكون مدة صلاحية التأشيرة (90) تسعين يوم من تاريخ أول دخول غير قابلة للتمديد.
ج. تتيح التأشيرة لحاملها الدخول والخروج من الدولة بشكل يومي ولا يجوز لحاملها البقاء في الدولة لمدة تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة، وإن تطلب البقاء في الدولة لمدة أطول وجب التقدم بطلب مبيناً فيه الأسباب الداعية لذلك.
د. لا يسمح لحاملها بالعمل داخل الدولة.
 
إذن دخول للدراسة
المادة 44 مكرر 1
إذن دخول للدراسة 
يجيز إذن الدخول للدراسة لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (60) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين.
المادة 44 مكرر 2
يشترط لمنح إذن دخول للدراسة : 
أ- أن يكون الكفيل أحد الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخص لها في الدولة. 
ب- أن يكون للمستفيد ضمان صحي. 
ج- أن يدفع المستفيد مبلغا وقدره (1000) درهم، ويكون هذا المبلغ ضمانا ماليا يتم استرداده عند المغادرة.
 
إذن دخول للعلاج
المادة 44 مكرر 3
إذن دخول للعلاج 
يجيز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة.
المادة 44 مكرر 4
يشترط لمنح إذن الدخول للعلاج ما يلي : 
ا- أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة. 
ب- توافر تقرير طبي معتمد. 
ج- أن يدفع المستفيد مبلغا وقدره (1000) درهم، ويكون هذا المبلغ ضمانا ماليا يتم استرداده عند المغادرة.
 
إذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر
المادة 44 مكرر 5
إذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر 
يجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (30) يوما غير قابلة للتجديد.
المادة 44 مكرر 6
يشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر ما يلي : 
أ- تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له. 
ب- أن يدفع المستفيد مبلغا وقدره (1000) درهم، ويكون هذا المبلغ ضمانا ماليا يتم استرداده عند المغادرة.
 
إذن دخول للسياحة
المادة 44 مكرر 7
إذن دخول للسياحة 
يجيز إذن الدخول للسياحة لحامله دخول أراضي الدولة، مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (30) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول، ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة مماثلة.
المادة 44 مكرر 8
يشترط لمنح إذن دخول للسياحة ما يلي : 
أ- أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة. 
ب- تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره (75.000) خمسة وسبعون ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره (1000) درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة. 
ج- أن يقدم الطلب للإدارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول مرفقا به كشف بأسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية، بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، كما يتم إرفاق البرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخ الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقرر زيارتها في الدولة، ويجوز بموافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه الاستثناء من شرط عدد الأشخاص الوارد في الفقرة السابقة. 
د- أن يكون للمستفيد ضمان صحي.
 
تأشيرة المجاملة
المادة 44 مكرر 9
تأشيرة المجاملة 
لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح تأشيرة زيارة للشخصيات العامة وغيرها من الشخصيات التي يرون منحها هذه التأشيرة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-08-2012
تأشيرة المجاملة
لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح التأشيرات الآتية: 
1- تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملائمة منحها هذه التأشيرة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل. 
2- تأشيرة لعدة سفرات ولمدة ثلاثة أشهر لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة، وتجيز هذه التأشيرة دخول عدة مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها والسماح لحاملها بالبقاء في كل مرة مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الدخول طالما كانت التأشيرة صالحة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.
 
إذن الدخول الخاص
المادة 45
هو إذن استثنائي يمنح وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة 37 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه ويصدر من وزير الداخلية أو من يفوضه لمن يراهم من الأشخاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
إذن دخول للدراسة أو للتدريب أو للتأهيل وما في حكمهم
تمنح هذا الإذن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل وما في حكمهم.
ويجيز لحامله دخول الدولة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديد هذا الإذن لذات المدة مرة واحدة.
المادة 46
يجيز إذن الدخول الخاص لحامله البقاء في البلاد لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الدخول.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يشترط لمنح إذن الدخول للدراسة أو للتدريب أو للتأهيل وما في حكمهم ما يلي:
أ. أن يكون الكفيل أحد الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات أو المراكز التعليمية أو التدريبية أو البحثية المرخص لها بالدولة.
ب. أن يكون للمستفيد تأمين صحي.
ج. تقديم الضمان المالي المقرر.
المادة 47
يقدم طلب الحصول على إذن خاص للدخول إلى الدولة من قبل الجهة المستقدمة مباشرة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه بموجب كتاب رسمي تبين فيه صفة القادم وبياناته الشخصية إن وجدت قبل وصوله بـ (48) ثماني وأربعين ساعة على الأقل مع بيان موعد الوصول والمنفذ الذي سيدخل منه البلاد.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
إذن دخول للعلاج والمرافق لعلاج المريض
تمنح هذا الإذن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لغرض العلاج والمرافق لعلاج هذا المريض، ويجيز لحامله دخول أراضي الدولة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء للمدة المقررة لكل إذن، وذلك على النحو التالي:
أ. إذن دخول للعلاج والمرافق لعلاج مريض لسفرة واحدة:
يجيز لحامله البقاء لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده لمرة واحدة ولذات المدة بشرط إرفاق تقرير طبي مصدق حسب الأصول.
ب. إذن دخول للعلاج والمرافق لعلاج مريض لعدة سفرات:
يجيز لحامله البقاء لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد المدة ويجوز تمديده لمرة واحدة ولذات المدة بشرط إرفاق تقرير طبي مصدق حسب الأصول.
 
تأشيرة العبور (ترانزيت)
المادة 48
تمنح هذه التأشيرة من قبل السلطات المختصة بدخول الأجانب في مطارات الدولة للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى وتضطره ظروف الرحلة للدخول إلى البلاد وذلك وفقا للشروط الآتية:ـ 
1) أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول البلاد وكذلك البلد الذي يقصد متابعة الرحلة إليه. 
ب) أن يكون بحوزته تذكرة سفر لمتابعة الرحلة. 
ج) أن يغادر البلاد خلال (96) ستة وتسعين ساعة من وقت حصوله على التأشيرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يشترط لمنح إذن دخول للعلاج والمرافق لعلاج مريض ما يلي:
أ. أن يكون الكفيل أحد المستشفيات المرخص لها بالدولة.
ب. إرفاق رسالة من المستشفى تفيد السبب من الزيارة.
ج. توافر تقرير طبي معتمد للمريض إن وجد.
د. في حالة منح إذن الدخول للمرافق لعلاج المريض يشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة وأن يحمل المرافق إذن دخول مماثل لإذن دخول المريض (سفرة واحدة أو لعدة سفرات بحسب الأحوال) ولا يتم التجديد إلا إذا مدد إذن الدخول للمريض.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وتقديم الضمان المالي المقرر.
المادة 49
تمنح تأشيرة العبور (ترانزيت) وفقا للشروط والإجراءات الآتية:ـ 
أ) تقدم شركة الطيران الناقلة كشفا بأسماء الركاب العابرين (ترانزيت) تتعهد فيه بمسؤوليتها عن مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. 
ب) تقوم السلطة المختصة في منفذ الدخول باعتماد الكشف المتضمن أسماء العابرين الراغبين في الدخول بعد التدقيق عليه، ومن ثم التأشير على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي بالمدة المصرح بالبقاء بها في البلاد، وختمه بختم الدخول. 
ج) يشترط أن يكون العابر متجها إلى غير البلد التي قدم منها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تأشيرة العبور (ترانزيت)
تمنح هذه التأشيرة من قبل السلطات المختصة بدخول الأجانب من المنافذ الجوية والبحرية في الدولة للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى أو الملتحق بإحدى البواخر الراسية في أحد موانئ الدولة أو الذي يرغب الالتحاق بها وتضطره ظروف الرحلة إلى دخول البلاد وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ. أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة إليها.
ب. أن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة ويستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب الالتحاق بباخرة راسية في أحد موانئ الدولة.
ج. أن يغادر الدولة خلال (96) ست وتسعين ساعة من تاريخ منحه التأشيرة.
وفي جميع الأحوال يجوز أن تمنح هذه التأشيرة لرحلتي الذهاب والإياب عند التقدم بطلبها.
المادة 49 مكرر 1
تمنح تأشيرة العبور (ترانزيت) وفقاً للشروط والإجراءات الآتية: 
أ. يقدم وكيل شركة الطيران أو وكيل الباخرة الناقلة حسب الأحوال كشفاً بأسماء الأشخاص العابرين (ترانزيت) يتعهد فيه مسؤوليته عن مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 
ب. تقوم السلطة المختصة في منفذ الدخول باعتماد الكشف المتضمن أسماء العابرين الراغبين في الدخول بعد التدقيق عليه، ومن ثم التأشير على وثيقة سفر الأجنبي بالمدة المصرح بالبقاء بها في البلاد، وختمه بختم الدخول. 
ج. يشترط أن يكون العابر متجهاً إلى غير البلد التي قدم منها. 
تأشيرة الدخول الطارئة
المادة 49 مكرر 2
تمنح تأشيرة الدخول الطارئة في منافذ الدولة للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت) أو الذي تم إنزاله من وسيلة النقل في أحد منافذ الدولة لأحد الأسباب الآتية: 
1. العارض الصحي. 
2. إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية. 
3. إلغاء الرحلات بسبب أعطال الطائرات المفاجئة ويستوجب المكوث لمدة تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة. 
تمنح التأشيرة على كفالة الناقل (شركة الطيران)، وتجيز لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تجاوز (96) ست وتسعين ساعة للأسباب الواردة في البندين (2، 3) من هذه المادة شريطة عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون منحها. 
وتكون مدة البقاء لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام إذا كان سبب منحها العارض الصحي، على أن تعدل التأشيرة إلى إذن دخول للعلاج إذا تطلب البقاء في الدولة لأكثر من ذلك، ويتم وضعه تحت حراسة الشرطة إذا كان حامل التأشيرة من ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة. 
وفي جميع الأحوال تطبق ذات الأحكام على المرافق. 
تأشيرة المجاملة
المادة 49 مكرر 3
لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح التأشيرة الآتية: 
أ. تأشيرة زيارة قصيرة أو طويلة للشخصيات التي يرون ملائمة منحها هذه التأشيرة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل. 
ب. تأشيرة زيارة لعدة سفرات ولمدة (90) تسعين يوماً لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة، وتجيز هذه التأشيرة لحاملها دخول الدولة عدة مرات خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ صدورها والسماح لحاملها بالبقاء في كل مرة مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول طالما كانت التأشيرة صالحة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل. 
إذن الدخول الخاص
المادة 49 مكرر 4
هو إذن استثنائي يمنح وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (37) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه ويصدر من وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة 49 مكرر 5
يجيز إذن الدخول الخاص لحامله البقاء في البلاد لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدخول.
المادة 49 مكرر 6
يقدم طلب الحصول على إذن خاص للدخول إلى الدولة من قبل الجهة المستقدمة مباشرة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه بموجب كتاب رسمي تبين فيه صفة القادم وبياناته الشخصية ونسخ عن جوازات أو وثائق السفر إن وجدت قبل وصوله (48) بثمان وأربعين ساعة على الأقل مع بيان موعد الوصول والمنفذ الذي سيدخل منه الدولة.
 
الفصل الرابع - إخطار الجهات المختصة
المادة 50
على كل أجنبي دخل البلاد للعمل أو الإقامة أو الزيارة أن يتقدم خلال أسبوع من دخوله إلى أقرب مركز للشرطة أو لإدارة الجنسية والإقامة لإثبات محل إقامته وبياناته الشخصية على النموذج المعد لذلك، وعليه إذا غير إقامته أن يبلغ عن عنوانه الجديد خلال أسبوع من تغييره، وعلى مراكز الشرطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على كل أجنبي دخل البلاد للعمل أو الإقامة أو الزيارة أن يتقدم خلال أسبوع من دخوله إلى أقرب مركز للشرطة أو لإدارة أذونات الدخول الإقامة لإثبات محل إقامته وبياناته الشخصية على النموذج المعد لذلك، وعليه إذا غير إقامته أن يبلغ عن عنوانه الجديد خلال أسبوع من تغييره، وعلى مراكز الشرطة إبلاغ إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
المادة 51
على مديري الفنادق ونحوها من الأماكن المعدة للسكن المؤقت أن يبلغوا إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها وذلك خلال (48) ثماني وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم على النموذج المعد لذلك، وعلى مراكز الشرطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على مديري الفنادق ونحوها من الأماكن المعدة للسكن المؤقت أن يبلغوا إدارة أذونات الدخول والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها وذلك خلال (48) ثماني وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم على النموذج المعد لذلك، وعلى مراكز الشرطة إبلاغ إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
المادة 52
على كل مواطن أو أجنبي أوى أجنبيا في مسكنه الخاص أو أسكنه في عقار يملكه معد للتأجير أن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن ذلك الأجنبي خلال (48) ثماني وأربعين ساعة من وقت نزوله في ضيافته أو سكنه في عقاره أو من وقت مغادرته له على النموذج المعد لذلك، وعلى مراكز الشرطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على كل مواطن أو أجنبي أوى أجنبيا في مسكنه الخاص أو أسكنه في عقار يملكه معد للتأجير أن يبلغ إدارة أذونات الدخول والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن ذلك الأجنبي خلال (48) ثماني وأربعين ساعة من وقت نزوله في ضيافته أو سكنه في عقاره أو من وقت مغادرته له على النموذج المعد لذلك، وعلى مراكز الشرطة إبلاغ إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات في هذا الشأن.
المادة 53
على كل من يستخدم أجنبيا أن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة خلال (48) ثماني وأربعين ساعة عن ذلك الأجنبي وكذلك إذا انتهت خدمته لديه على النموذج المعد لذلك، وعليه أن يرفق جواز سفر الأجنبي أو بطاقة العمل إن وجدا، وفي جميع الأحوال على الكفيل مراجعة إدارة الجنسية والإقامة المختصة لإنهاء إجراءات إلغاء إقامة مكفوله أو نقل كفالته.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على كل من يستخدم أجنبيا أن يبلغ إدارة أذونات الدخول والإقامة أو أقرب مركز للشرطة خلال (48) ثماني وأربعين ساعة عن ذلك الأجنبي وكذلك إذا انتهت خدمته لديه على النموذج المعد لذلك، وعليه أن يرفق جواز سفر الأجنبي أو بطاقة العمل إن وجدا، وفي جميع الأحوال على الكفيل مراجعة إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة لإنهاء إجراءات إلغاء إقامة مكفوله أو نقل كفالته.
المادة 54
على كل من يستخدم أجنبيا أن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن ذلك الأجنبي إذا غادر البلاد وأقام خارجها أكثر من ستة أشهر وذلك خلال أسبوع من إكماله لهذه المدة، على النموذج المعد لذلك، وأن يرفق بطاقة عمله إن وجدت، وعلى مراكز الشرطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات بهذا الشأن.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على كل من يستخدم أجنبيا أن يبلغ إدارة أذونات الدخول والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن ذلك الأجنبي إذا غادر البلاد وأقام خارجها أكثر من ستة أشهر وذلك خلال أسبوع من إكماله لهذه المدة، على النموذج المعد لذلك، وأن يرفق بطاقة عمله إن وجدت، وعلى مراكز الشرطة إبلاغ إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة بما تتلقاه من بلاغات بهذا الشأن.
المادة 55
على الأجنبي في حالة فقد أو تلف جواز سفره أو بطاقة إقامته أن يبلغ بذلك أقرب مركز للشرطة خلال ثلاثة أيام على النموذج المعد لذلك والذي يتعهد فيه بأن جواز سفره أو بطاقة إقامته غير مودعة لدى أي شخص أو أي جهة، وعليه أن يعلن ذلك بطريق النشر في صحيفتين محليتين باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية على نفقته، ويصدر له كتاب يفيد إبلاغه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر لمراجعة إدارة الجنسية والإقامة لاتخاذ ما يلزم لمنحه بطاقة إقامة بدل فاقد في حالة فقد البطاقة أو منحه شهادة إلى سفارة بلده في حالة فقد الجواز متضمنا بيانات الإقامة وجواز السفر للحصول على بدل فاقد ومن ثم منحه إقامة جديدة بعد حصوله على جواز سفره الجديد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. 
وفي حالة حصول الأجنبي على جواز سفر جديد من بلده أو من دولة أخرى، يجوز تثبيت إقامة جديدة على جواز سفره الجديد وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على الأجنبي في حالة فقد أو تلف جواز سفره أو بطاقة إقامته أن يبلغ بذلك أقرب مركز للشرطة خلال ثلاثة أيام على النموذج المعد لذلك والذي يتعهد فيه بأن جواز سفره أو بطاقة إقامته غير مودعة لدى أي شخص أو أي جهة، وعليه أن يعلن ذلك بطريق النشر في صحيفتين محليتين باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية على نفقته، ويصدر له كتاب يفيد إبلاغه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر لمراجعة إدارة أذونات الدخول والإقامة لاتخاذ ما يلزم لمنحه بطاقة إقامة بدل فاقد في حالة فقد البطاقة أو منحه شهادة إلى سفارة بلده في حالة فقد الجواز متضمنا بيانات الإقامة وجواز السفر للحصول على بدل فاقد ومن ثم منحه إقامة جديدة بعد حصوله على جواز سفره الجديد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
وفي حالة حصول الأجنبي على جواز سفر جديد من بلده أو من دولة أخرى، يجوز تثبيت إقامة جديدة على جواز سفره الجديد وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 56
يكون الإبلاغ عن فقد جواز السفر الذي يتقدم به الأجنبي إلى مركز الشرطة أو إدارة الجنسية والإقامة من ثلاث نسخ على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى الجهات الأمنية المختصة وإدارة الجنسية والإقامة القيام بإجراء التدقيق اللازم فور استلامها للإبلاغ.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يكون الإبلاغ عن فقد جواز السفر الذي يتقدم به الأجنبي إلى مركز الشرطة أو إدارة أذونات الدخول والإقامة من ثلاث نسخ على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى الجهات الأمنية المختصة وإدارة أذونات الدخول والإقامة القيام بإجراء التدقيق اللازم فور استلامها للإبلاغ.
 
الباب الثاني - إقامة الأجانب
الفصل الأول - أنواع تصاريح الإقامة وسريانها
المادة 57
يحدد تصريح الإقامة الغاية من إصداره ويكون على نوعين:- 
أ- للعمل:- 
1- في الحكومة والقطاع العام الاتحادي أو المحلي والهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والأجنبية. 
2- في القطاع الخاص كعامل أو رب عمل أو موظف. 
3- لدى الأفراد كمهنيين أو خدم منازل ومن في حكمهم. 
ب- للإقامة بدون عمل:- 
ويمنح للأجنبي في إحدى الحالات الآتية:- 
1- للالتحاق برب أسرته أو ولي أمره. 
2- للالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد. 
3- للالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة.
المادة 58
تختص الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإصدار تصريح الإقامة للمدد الآتية:- 
أ- ثلاث سنوات:- إذا كان الغرض من الإقامة في البلاد للعمل لدى القطاع العام أو الخاص أو الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والأجنبية، ويجوز تمديدها لمدة أو لمدد مشابهة وفقا لذات الشروط التي منحت بموجبها. 
ب- سنتان:- إذا كان الغرض من الإقامة في البلاد للعمل لدى الأفراد، ويجوز تمديدها لذات المدة أو لمدد مماثلة وفقا لذات الشروط التي منحت بموجبها. 
ج- الأفراد القادمون للدولة للإقامة فقط مع كفلائهم الأجانب يمنح لهم تصريح إقامة لا يجاوز مدة إقامة كفلائهم. 
د- يجوز أن تصدر تصاريح الإقامة لمدد أقل مما ذكر في البندين السابقين وبما لا يقل عن سنة بناء على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات الصالح العام أو الحالات التي يقدرها مدير إدارة الجنسية والإقامة المختصة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تختص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإصدار تصريح الإقامة للمدد الآتية:-
أ- ثلاث سنوات:- إذا كان الغرض من الإقامة في البلاد للعمل لدى القطاع العام أو الخاص أو الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والأجنبية، ويجوز تمديدها لمدة أو لمدد مشابهة وفقا لذات الشروط التي منحت بموجبها.
ب- سنتان:- إذا كان الغرض من الإقامة في البلاد للعمل لدى الأفراد، ويجوز تمديدها لذات المدة أو لمدد مماثلة وفقا لذات الشروط التي منحت بموجبها.
ج- الأفراد القادمون للدولة للإقامة فقط مع كفلائهم الأجانب يمنح لهم تصريح إقامة لا يجاوز مدة إقامة كفلائهم.
د- يجوز أن تصدر تصاريح الإقامة لمدد أقل مما ذكر في البندين السابقين وبما لا يقل عن سنة بناء على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات الصالح العام أو الحالات التي يقدرها مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة.
المادة 59
يخول تصريح الإقامة لصاحبه حق الإقامة في البلاد خلال المدة الممنوحة له، وعليه عند انتهاء التصريح أو إلغائه قبل انتهاء مدته أن يغادر البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما.
المادة 60
تتولى إدارة الجنسية والإقامة تعديل وضع الفئات التالية من الأجانب:- 
أ) الأطفال المولودون حديثا وحصلوا على جوازات سفر مستقلة أو الذين أضيفوا إلى جوازات سفر ذويهم خلال أربعة أشهر من تاريخ ولادتهم داخل الدولة. وفي هذه الحالة تثبت الإقامة على جوازات سفرهم أو يتم إضافتهم على إقامات ذويهم إذا استوفوا الشروط المقررة. 
ب) الأشخاص الحاصلون على إقامات بالدولة وغير مصرح لهم بالعمل وحصلوا على موافقة للعمل. 
ج) الزوجة والابنة الحاصلة على إقامة للعمل ثم حصلت على موافقة للإقامة إذا استوفت الشروط المقررة. 
د) فئة الأشخاص الذين سحبت عنهم جنسية الدولة، وكذلك فئة الذين كانوا متواجدين في البلاد بدون جوازات سفر وكانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر من إحدى الإمارات قبل قيام الاتحاد، شريطة حصول الفئتين السابقتين على جوازات سفر من موطنها الأصلي وموافقة الجهات الرسمية لها في حالة العمل داخل الدولة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تتولى إدارة أذونات الدخول والإقامة تعديل وضع الفئات التالية من الأجانب:-
أ) الأطفال المولودون حديثا وحصلوا على جوازات سفر مستقلة أو الذين أضيفوا إلى جوازات سفر ذويهم خلال أربعة أشهر من تاريخ ولادتهم داخل الدولة. وفي هذه الحالة تثبت الإقامة على جوازات سفرهم أو يتم إضافتهم على إقامات ذويهم إذا استوفوا الشروط المقررة.
ب) الأشخاص الحاصلين على جميع أنواع تأشيرات وأذونات الدخول وتصاريح الإقامة.
ج) الزوجة والابنة الحاصلة على إقامة للعمل ثم حصلت على موافقة للإقامة إذا استوفت الشروط المقررة.
د) فئة الأشخاص الذين سحبت عنهم جنسية الدولة، وكذلك فئة الذين كانوا متواجدين في البلاد بدون جوازات سفر وكانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر من إحدى الإمارات قبل قيام الاتحاد، شريطة حصول الفئتين السابقتين على جوازات سفر من موطنها الأصلي وموافقة الجهات الرسمية لها في حالة العمل داخل الدولة.
المادة 61
يعتبر تصريح الإقامة الممنوح للأجنبي لاغيا إذا تجاوزت مدة الإقامة خارج الدولة أكثر من ستة أشهر.
المادة 62
استثناء من أحكام المادة (61) من هذه اللائحة يستمر تصريح الإقامة ساريا حتى نهاية مدته وذلك بالنسبة للفئات الآتية:- 
أ- زوجات المواطنين الأجنبيات. 
ب- الخدم المرافقين للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخارج. 
ج- خدم ومرافقي المرضى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج. 
د- المرضى من الأجانب ومرافقيهم المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج ولديهم إقامات سارية المفعول بالدولة شريطة إبراز تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أو الشرطة. 
هـ- خدم أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وموظفوها الحاصلون على إقامات بالدولة. 
و- الأجانب المبتعثون من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملون في مكاتبها في الخارج وعائلاتهم الحاصلون على إقامات سارية المفعول بالدولة. 
ز- خدم أفراد الأسر الحاكمة بالإمارات العاملون في مساكنهم بالخارج والحاصلين على إقامات سارية المفعول بالدولة. 
ح- الطلبة الذين يدرسون في إحدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
استثناء من أحكام المادة (61) من هذه اللائحة يستمر تصريح الإقامة ساريا حتى نهاية مدته وذلك بالنسبة للفئات الآتية:-
أ- زوجات المواطنين الأجنبيات.
ب- الخدم المرافقين للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخارج.
ج- خدم ومرافقي المرضى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج.
د- المرضى من الأجانب ومرافقيهم المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج ولديهم إقامات سارية المفعول بالدولة شريطة إبراز تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أو الشرطة.
هـ- خدم أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وموظفوها الحاصلون على إقامات بالدولة.
و- الأجانب المبتعثون من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملون في مكاتبها في الخارج وعائلاتهم الحاصلون على إقامات سارية المفعول بالدولة. 
ز- خدم أفراد الأسر الحاكمة بالإمارات العاملون في مساكنهم بالخارج والحاصلين على إقامات سارية المفعول بالدولة.
ح- الطلبة الذين يدرسون في إحدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة.
ط - الطلبة الذين يدرسون في إحدى الجامعات والمعاهد خارج الدولة إذا كانت إقامتهم سارية المفعول.
ي- المستثمرون وفقاً للتصنيف المعتمد.
ك- مكفولو ممثلي الدولة الدبلوماسيين والقنصليين المرافقين لهم.
المادة 63
مع عدم الإخلال بأحكام نقل الكفالة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، يلغى تصريح الإقامة للعمل بانتهاء علاقة العمل ولا يجوز إصدار إذن أو تأشيرة دخول جديدة للعمل إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ آخر مغادرة لأراضي الدولة وسنة لخدم المنازل ومن في حكمهم، وعلى إدارة الجنسية والإقامة تثبيت ختم في جواز أو وثيقة سفر الأجنبي بما يفيد ذلك. 
وتستثنى من أحكام هذه المادة الفئات التالية: 
1 ـ المهندسون. 
2 ـ الأطباء والصيادلة والممرضون. 
3 ـ المرشدون الزراعيون. 
4 ـ المحاسبون المؤهلون، ومدققو الحسابات. 
5 ـ الموظفون الإداريون المؤهلون جامعيا. 
6 ـ الفنيون العاملون على الأجهزة الإلكترونية العلمية والمختبرات. 
7 ـ السائقون المرخص لهم بقيادة وسائل النقل الثقيلة والحافلات، وذلك في حالة ما إذا كان نقل الكفالة إلى جهة مماثلة. 
8 ـ العاملون في شركات البترول الخاصة عند الانتقال فيما بين هذه الشركات.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-02-2006
مع عدم الإخلال بإحكام نقل الكفالة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب, يلغى تصريح الإقامة للعمل بانتهاء علاقة العمل ولا يجوز إصدار إذن أو تأشيرة دخول جديدة لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم إلا بعد مضي سنة من تاريخ آخر مغادرة وذلك في حالة إلغاء إقامتهم قبل انتهاء مدة العقد متى كان الإلغاء بناء على طلب المكفول.
 
الفصل الثاني - منح تصاريح الإقامة
المادة 64
تصدر تصاريح الإقامة وفقا للنماذج المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والإقامة وتمدد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تصدر تصاريح الإقامة وفقا للنماذج المعتمدة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وتمدد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة 65
تقدم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها إلى إدارة الجنسية والإقامة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة وتتبع بشأنها الإجراءات الآتية: 
أ- للعمل:- 
1- إذا كان الغرض من الإقامة العمل لدى الحكومة أو القطاع العام الاتحادي أو المحلي أو الهيئات والمؤسسات ذات النفع العام، أو الهيئات الدولية والعربية والأجنبية يقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من الجهة المختصة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي. 
2- إذا كان الغرض من الإقامة العمل لدى القطاع الخاص يقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من الجهة الكفيلة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي وصورة عن الرخصة التجارية مع إبراز الأصل أو صورة معتمدة. 
3- إذا كان الغرض من الإقامة العمل لدى الأفراد كمهنيين أو خدم منازل ومن في حكمهم فيقدم الطلب موقعا من الكفيل ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي وخلاصة قيد أو بطاقة هوية الكفيل المواطن أو جواز سفر الكفيل غير المواطن، للاطلاع وتدوين بياناته وصلاحية الإقامة بالنسبة للأجانب. 
ب- للإقامة بدون عمل:-
1- إذا كان الغرض من الإقامة الالتحاق برب الأسرة أو ولي الأمر؛ فيقدم الطلب موقعا من الكفيل ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي لمن تجاوزت أعمارهم الثامنة عشرة وجواز الكفيل لتدوين بياناته وصلاحية الإقامة. 
2- إذا كان الغرض من الإقامة الالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد فيقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من قبل الجهة الكفيلة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي. 
3- إذا كان الغرض من الإقامة الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة فيقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من قبل الجهة الكفيلة، ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي. 
4- إذا كان المتقدم بطلب الإقامة زوجة أجنبية توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها أولاد منه؛ فيقدم الطلب من قبل ابنها (أو ابنتها) الكفيل المواطن وموقعا منه مع إرفاق خلاصة قيده أو بطاقة هويته أو جواز سفره للاطلاع وتدوين البيانات اللازمة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تقدم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة وتتبع بشأنها الإجراءات الآتية:
أ- للعمل:-
1- إذا كان الغرض من الإقامة العمل لدى الحكومة أو القطاع العام الاتحادي أو المحلي أو الهيئات والمؤسسات ذات النفع العام، أو الهيئات الدولية والعربية والأجنبية يقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من الجهة المختصة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي.
2- إذا كان الغرض من الإقامة العمل لدى القطاع الخاص يقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من الجهة الكفيلة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي وصورة عن الرخصة التجارية مع إبراز الأصل أو صورة معتمدة. 
3- إذا كان الغرض من الإقامة العمل لدى الأفراد كمهنيين أو كعمالة مساعدة ومن في حكمهم فيقدم الطلب موقعا من الكفيل ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي وخلاصة قيد أو بطاقة هوية الكفيل المواطن أو جواز سفر الكفيل غير المواطن، للإطلاع وتدوين بياناته وصلاحية الإقامة بالنسبة للأجانب.
ب- للإقامة بدون عمل:-
1- إذا كان الغرض من الإقامة الالتحاق برب الأسرة أو ولي الأمر؛ فيقدم الطلب موقعا من الكفيل ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي لمن تجاوزت أعمارهم الثامنة عشرة وجواز الكفيل لتدوين بياناته وصلاحية الإقامة.
2- إذا كان الغرض من الإقامة الالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد فيقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من قبل الجهة الكفيلة ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي. 
3- إذا كان الغرض من الإقامة الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة فيقدم الطلب موقعا عليه ومختوما من قبل الجهة الكفيلة، ومرفقا به شهادة بنتيجة الفحص الطبي.
4- إذا كان المتقدم بطلب الإقامة زوجة أجنبية توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها أولاد منه؛ فيقدم الطلب من قبل ابنها (أو ابنتها) الكفيل المواطن وموقعا منه مع إرفاق خلاصة قيده أو بطاقة هويته أو جواز سفره للاطلاع وتدوين البيانات اللازمة.
المادة 66
عند انتهاء الإجراءات المحددة، يقوم القسم المختص بقيد البيانات في بطاقة الإقامة ويؤشر على جواز سفر الأجنبي بما يفيد منحه الإقامة بعد استيفاء الرسوم المقررة.
 
الفصل الثالث - نقل الكفالة
المادة 67
يلتزم المكفول بألا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بألا يستخدم أجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة في المادتين التاليتين. 
كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يلتزم المكفول بألا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بألا يستخدم أجنبيًّا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة في المادتين التاليتين.
كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تركه للعمل.
المادة 68
يكون نقل كفالة الأجانب للعمل طبقا للأوضاع المقررة قانونا ووفقا للشروط والإجراءات الآتية:ـ 
أ) إذا كان طلب النقل من هيئة أو مؤسسة أو شركة في القطاع العام إلى مثيلتها فيجب توافر الشروط الآتية:ـ 
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد. 
2- موافقة إدارة الجنسية والإقامة على الطلب. 
ب) إذا كان طلب النقل من قطاع خاص إلى قطاع عام؛ فيجب توافر الشروط الآتية:ـ 
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد. 
2- مصادقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل. 
3- مصادقة إدارة الجنسية والإقامة على الطلب. 
ج) إذا كان طلب النقل من قطاع عام إلى قطاع خاص فيشترط ما يأتي:ـ 
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد. 
2- موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النقل إذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل. 
3- موافقة إدارة الجنسية والإقامة على الطلب. 
د) إذا كان طلب النقل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص؛ فيشترط ما يأتي:ـ 
1- الحصول على موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد. 
2- الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذا كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل. 
3- أن يعمل لدى الكفيل الجديد في ذات المهنة التي كان يعمل بها لدى الكفيل السابق. 
4- أن تكون للمكفول إقامة سارية. 
5- أن يكون المكفول قد أمضى سنة كاملة على الأقل في العمل لدى الكفيل السابق. 
هـ) إذا كان طلب النقل لأجانب مكفولين من قبل ذويهم إلى القطاع الخاص؛ 
فيشترط ما يأتي:ـ 
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد. 
2- موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذا كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون العمل. 
3- موافقة إدارة الجنسية والإقامة. 
ز) إذا كان طلب النقل لأجانب مكفولين من القطاع العام أو الخاص إلى الإقامة مع ذويهم؛ فيشترط ما يأتي:ـ 
1- أن يكون الكفيل الجديد مستوفيا للشروط المقررة لكفالة أسرته. 
2- موافقة الكفيل السابق ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل. 
3ـ موافقة إدارة الجنسية والإقامة. 
ويشترط لنقل الكفالة من القطاع العام إلى الأفراد أو من فرد إلى فرد فضلا عما تقدم أن يكون الكفيل مستوفيا لشروط الكفالة الواردة في هذه اللائحة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يكون نقل كفالة الأجانب للعمل طبقا للأوضاع المقررة قانونا ووفقا للشروط والإجراءات الآتية:ـ
أ) إذا كان طلب النقل من هيئة أو مؤسسة أو شركة في القطاع العام إلى مثيلتها فيجب توافر الشروط الآتية:ـ
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2- موافقة إدارة أذونات الدخول والإقامة على الطلب. 
ب) إذا كان النقل من قطاع خاص إلي قطاع عام أو خاص فيجب توافر الشروط الآتية:
1-موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2- مصادقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية إن كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل.
3- مصادقة إدارة أذونات الدخول والإقامة على الطلب.
ج) إذا كان طلب النقل من قطاع عام إلى قطاع خاص فيشترط ما يأتي:ـ
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2- موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النقل إذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل.
3- موافقة إدارة أذونات الدخول والإقامة على الطلب.
د) إذا كان طلب النقل لفئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم فيشترط:
1- أن يكون المكفول قد أكمل مدة العقد المتفق عليه بين الطرفين.
2- أن يخطر المكفول الكفيل بعدم رغبته في تجديد عقد عمله وذلك قبل (30) ثلاثين يوما من انتهاء المدة المحددة.
3- دفع الرسوم المقررة لنقل الكفالة.
وفي كل الأحوال يجوز نقل كفالة المكفول دون التقيد بالشروط الواردة في البندين (1, 2) في حالة موافقة الكفيل.
هـ) إذا كان طلب النقل لأجانب مكفولين من قبل ذويهم إلى القطاع الخاص:
فيشترط ما يأتي:ـ
1- موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد.
2- موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذا كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون العمل.
3- موافقة إدارة أذونات الدخول والإقامة
ز) إذا كان طلب النقل لأجانب مكفولين من القطاع العام أو الخاص إلى الإقامة مع ذويهم فيشترط ما يأتي:ـ
1- أن يكون الكفيل الجديد مستوفيا للشروط المقررة لكفالة أسرته.
2- موافقة الكفيل السابق ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل.
3ـ موافقة إدارة الجنسية والإقامة.
ويشترط لنقل الكفالة من القطاع العام إلى الأفراد أو من فرد إلى فرد فضلا عما تقدم أن يكون الكفيل مستوفيا لشروط الكفالة الواردة في هذه اللائحة.
و)- يجوز منح تصريح عمل مؤقت لفئة العمالة المساعدة ولغير الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل وفقاً للشروط الآتية:
1. أن يصدر التصريح في نطاق اختصاص الإدارة المعنية.
2. يتحمل الكفيل المؤقت كافة المسؤوليات القانونية وفقاً للقوانين المنظمة للعلاقة التعاقدية.
3. أن لا يباشر المكفول العمل المؤقت إلا بعد استخراج البطاقة أو التصريح اللازم لذلك من الإدارة المعنية.
4. دفع الرسوم المقررة لتصريح العمل المؤقت المطلوب، وفقاً للآتي:
أ. تصريح عمل مؤقت لمدة لا تزيد على شهر.
ب. تصريح عمل مؤقت لمدة (3) ثلاثة أشهر.
ج. تصريح عمل مؤقت لمدة (6) ستة أشهر.
د. تصريح عمل مؤقت لمدة سنة واحدة.
هـ. تصريح عمل مؤقت في المعارض والمؤتمرات لمدة (21) واحد وعشرين يوماً.
 
الفصل الرابع - سلطة الرقابة
المادة 69
على إدارات الجنسية والإقامة - كل في حدود اختصاصها - ملاحقة الأجانب الذين يدخلون البلاد بموجب أذونات أو تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، وكذلك الأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم ولا يبادرون إلى تمديدها خلال الموعد المحدد.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على أقسام متابعة المخالفين والأجانب - كل في حدود اختصاصه - ملاحقة الأجانب الذين يدخلون البلاد بموجب أذونات أو تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، وكذلك الأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تمديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد.
 
المادة 70
على سلطات الشرطة في الإمارات - كل في حدود اختصاصها - المبادرة فورا إلى تقديم كل العون إلى إدارات الجنسية والإقامة في سبيل ضبط وإحضار مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات الصادرة تنفيذا له.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يتم التنسيق المتبادل بين الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالإمارات وأقسام متابعة المخالفين والأجانب لإحكام السيطرة علىدخول وخروج الأجانب ومتابعة المخالفين منهم.
المادة 71
لإدارات الجنسية والإقامة في سبيل بسط رقابتها على التزام الكفلاء بما يفرضه عليهم القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، التوقف عن منحهم أية كفالات أخرى لحين إنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالكفالات القائمة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
لإدارات أذونات الدخول والإقامة في سبيل بسط رقابتها على التزام الكفلاء بما يفرضه عليهم القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، التوقف عن منحهم أية كفالات أخرى لحين إنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالكفالات القائمة.
المادة 72
على أقسام التحقيق والمتابعة بإدارات الجنسية والإقامة أن تقوم بحملات تفتيشية مرة على الأقل كل شهر للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإتباع الإجراءات القانونية المقررة لضبط المخالفين من الفئات الآتية:- 
أ) المتسللون ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم لدخول البلاد، والبقاء فيها. 
ب) من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم (سواء كانوا متسللين أو من مكفولي الغير). 
ج) من لا يقومون بتشغيل مكفوليهم ويتركونهم للعمل لدى الغير. 
د) المكفولون الهاربون من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير. 
هـ) مرتكبو أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على أقسام متابعة المخالفين والأجانب أن تقوم بحملات تفتيشية مرة على الأقل كل شهر للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإتباع الإجراءات القانونية المقررة لضبط المخالفين من الفئات الآتية:-
أ) المتسللون ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم لدخول البلاد، والبقاء فيها.
ب) من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم (سواء كانوا متسللين أو من مكفولي الغير).
ج) من لا يقومون بتشغيل مكفوليهم ويتركونهم للعمل لدى الغير.
د) المكفولون الهاربون من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير.
هـ) مرتكبو أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 73
يتعين أن ترفع تقارير شهرية بالحملات المشار إليها في المادة (72) إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة ليتولى تمريرها في ذات الشهر ومشفوعة بملاحظاته ومرئياته إلى وكيل وزارة الداخلية الذي يقوم برفعها خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه إلى وزير الداخلية مع مقترحاته التي يراها في هذا الشأن.
المادة 74
لوكيل وزارة الداخلية وللوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة وضع ضوابط تلتزم بها جميع إدارات الجنسية والإقامة في الدولة لضمان تفعيل الحملات التفتيشية وتحقيق التنسيق المطلوب بين هذه الإدارات مجتمعة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
لوكيل وزارة الداخلية وللوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ وضع ضوابط تلتزم بها جميع إدارات الجنسية والإقامة في الدولة لضمان تفعيل الحملات التفتيشية وتحقيق التنسيق المطلوب بين هذه الإدارات مجتمعة.
المادة 75
تقدم طلبات الكفلاء بإلغاء تصاريح الإقامة للقسم المختص بإدارة الجنسية والإقامة على النماذج المعدة لذلك.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تقدم طلبات الكفلاء بإلغاء تصاريح الإقامة للقسم المختص بإدارة أذونات الدخول والإقامة على النماذج المعدة لذلك.
المادة 76
يمنح الأجنبي الذي تلغى إقامته لأجل السفر مهلة أقصاها ثلاثون يوما لأجل المغادرة، وعلى الكفيل إحضار ما يثبت مغادرة مكفوله البلاد.
المادة 77
تتولى إدارة الجنسية والإقامة المختصة تحصيل غرامة مالية قدرها (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي إقامة غير مشروعة بالبلاد. 
وتحسب هذه الغرامة اعتبارا من أول يوم: 
1) بعد انتهاء تأشيرة العبور (ترانزيت) لمواصلة الرحلة عبر مطارات الدولة. 
2) بعد انتهاء تأشيرة الدخول لمهمة. 
3) بعد انتهاء تأشيرة الزيارة للسياحة. 
4) بعد انتهاء المهلة المقررة لتجديد إذن أو تأشيرة الزيارة. 
5) بعد انتهاء تأشيرة الدخول لعدة سفرات. 
6) بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تتولى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب تحصيل غرامة مالية قدرها (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية ويبدأ احتساب الغرامة اعتبار من اليوم التالي لـ:
أ. انتهاء إذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد.
ب. انتهاء مدة (10) عشرة أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد.
ج. انتهاء سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.
د. تجاوز تصريح نزول البحارة.
هـ. تجاوز مدة البقاء المسموح بها لحاملي تأشيرة المقيمين في المناطق الحدودية المجاورة بدون موافقة.
المادة 78
1. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الغرامة المالية التي تحصل من الأجنبي بسبب إقامته غير المشروعة بالبلاد بعد انتهاء أو إلغاء إذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة على النحو الآتي:- 
(25) خمسة وعشرون درهما عن كل يوم من الأشهر الستة الأولى. 
(50) خمسون درهما عن كل يوم من الأشهر الستة التالية. 
(100)  مائة درهم عن كل يوم يجاوز السنة. 
2. وفي الحالات التي يجوز فيها التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تجديده، لا تسري الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال الثلاثين يوما التالية على انتهاء إذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة. 
3. وفي جميع الأحوال تخفض فئة الغرامات (50%) خمسين في المائة في حالة مغادرة المخالف للدولة نهائيا، وفي هذه الحالة يختم جواز سفره بختم الحرمان من دخوله الدولة لمدة سنة من تاريخ آخر مغادرة.
 
الباب الثالث - إخراج وإبعاد الأجانب
الفصل الأول - إخراج الأجانب
المادة 79
يخرج من البلاد بأمر من الإدارة العامة للجنسية والإقامة كل أجنبي: 
أ) يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة. 
ب) إذا لم يكن حاصلا على تصريح بالإقامة. 
ج) إذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب إذن أو تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وكذلك إذا كان معفيا من إذن الدخول بموجب المادة (2) من القانون ولم يبادر إلى تمديد إقامته. 
د) إذا ألغيت تأشيرة أو إذن دخوله البلاد أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يخرج من البلاد بأمر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كل أجنبي:
أ) يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة.
ب) إذا لم يكن حاصلا على تصريح بالإقامة.
ج) إذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب إذن أو تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وكذلك إذا كان معفيا من إذن الدخول بموجب المادة (2) من القانون ولم يبادر إلى تمديد إقامته.
د) إذا ألغيت تأشيرة أو إذن دخوله البلاد أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.
المادة 80
يجوز للإدارة العامة للجنسية والإقامة تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وفقا لأحكام المادة السابقة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يجوز للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 81
تتولى أقسام التحقيق والمتابعة بإدارات الجنسية والإقامة وبالتعاون مع سلطات الأمن المعنية تنفيذ أوامر الإخراج.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تتولى أقسام متابعة المخالفين والأجانب وبالتعاون مع سلطات الأمن المعنية تنفيذ أوامر الإخراج.
المادة 82
إذا كان من المتعذر توفير وسيلة نقل الأجنبي لتنفيذ الأمر الصادر بإخراجه جاز لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان إخراجه عند توفير وسيلة نقله خارج الدولة.
المادة 83
تكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب كفيله أو على حساب الدولة التي ينتمي إليها وأن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة وزارة الداخلية.
المادة 84
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإخراجه مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الإدارة العامة للجنسية والإقامة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على ثلاثة أشهر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإخراجه مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على ثلاثة أشهر.
 
الفصل الثاني - إبعاد الأجانب
المادة 85
يبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد.
المادة 86
يجوز إبعاد الأجنبي إداريا عن البلاد ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الأحوال الآتية:- 
أ) إذا حكم عليه وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. 
ب) إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش. 
ج) إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة 87
يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتلغى إقامات المكفولين من قبل المبعد.
المادة 88
يتم توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين كلما كان ذلك التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة 89
تكون نفقات تسفير الأجنبي المبعد وأسرته ومكفوليه من مال ذلك الأجنبي، أو على حساب الدولة التي ينتمي إليها، وإلا تحملت وزارة الداخلية نفقات الإبعاد.
المادة 90
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منح مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة وبحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 91
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد استنادا للمادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه العودة إليها إلا بعد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة (28) من ذات القانون.
المادة 92
1- يقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه في المادة (91) من هذه اللائحة إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة بتلقي طلب إذن أو تأشيرة الدخول على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن. 
2- بعد استيفاء الإجراءات اللازمة ترفع الأوراق إلى الجهة المختصة، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو إذن الدخول إلا بعد استصدار هذا الإذن.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
1- يقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه في المادة (91) من هذه اللائحة إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة المختصة بتلقي طلب إذن أو تأشيرة الدخول على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
2- بعد استيفاء الإجراءات اللازمة ترفع الأوراق إلى الجهة المختصة، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو إذن الدخول إلا بعد استصدار هذا الإذن.
 
الباب الرابع - قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منه
الفصل الأول - القائمة السوداء
المادة 93
تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.
المادة 94
يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:- 
أ) الممنوعون من الدخول:- 
1- الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد. 
2- الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذا لأحكام المادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه. 
3- الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي. 
4- الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة. 
ب) الممنوعون من الخروج:- 
1- كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها. 
2- كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها. 
3- كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادرا من الوزير أو من يفوضه.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 27-01-2002
يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:-
أ) الممنوعون من الدخول:-
1- الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
2- الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذا لأحكام المادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه.
3- الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
4- الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة.
5- الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
ب) الممنوعون من الخروج:-
1- كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
2- كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
3- كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادرا من الوزير أو من يفوضه.
 
الفصل الثاني - القائمة الإدارية
المادة 95
تشمل القائمة الإدارية أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد بسبب إلغاء إقاماتهم أو الممنوعين من الخروج منها والمطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم.
المادة 96
تشتمل القائمة الإدارية على الفئات الآتية:ـ 
أ) الممنوعون من الدخول للعمل بسبب إلغاء إقاماتهم للعمل بالدولة وتثبيت ختم على جوازات سفرهم بحرمانهم من دخول البلاد للعمل لمدة ستة أشهر من تاريخ أخر مغادرة للبلاد. 
ب) خدم المنازل ومن في حكمهم ممن سبق إلغاء إقاماتهم في الدولة وتثبيت ختم على جوازات سفرهم بحرمانهم من دخول البلاد للعمل لمدة عام من تاريخ آخر مغادرة للبلاد. 
ج) الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-02-2006
تشتمل القائمة الإدارية على الفئات الآتية:
أ- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقامتهم في الدول قبل انتهاء عقود عملهم.
ب- الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم.
ج- الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادا لأحكام المادة (29) من قانون دخول وإقامة الأجانب.
د- الممنوعون من دخول الدولة وفقا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة من هذه اللائحة.
 
الفصل الثالث - تنظيم وإعداد القوائم
المادة 97
تختص الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية بإعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء. وتتولى الإدارة العامة للجنسية والإقامة إعداد وتنظيم وتحديث القائمة الإدارية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تختص الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية بإعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء. وتتولى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إعداد وتنظيم وتحديث القائمة الإدارية.
المادة 98
لتنظيم وتحديث القائمة السوداء وإعدادها تتبع الإجراءات الآتية:- 
أ) تقوم إدارات البحث الجنائي بالإدارات العامة للشرطة عند تلقيها أوامر من الجهات المختصة بمنع سفر أي شخص أو طلب القبض عليه أن تبلغ فورا الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وللإدارة العامة للأمن الجنائي تفويض تلك الإدارات بصلاحية الإدراج كما يتم تسديد القيود بذات الإجراءات السابقة. 
ب) تقوم إدارات البحث الجنائي بالإدارات العامة للشرطة عند تلقيها أوامر من المحاكم المختصة بالدولة بإبعاد أجانب من البلاد أو توصية منها بذلك أن تبلغ فور صدور الحكم الإدارة العامة للأمن الجنائي بأسماء أولئك الأجانب وبياناتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجهم بالقائمة في الحال. 
ج) على الإدارة العامة للأمن الجنائي فور تلقيها أوامر من وزير الداخلية أو من يفوضه بمنع دخول أجانب إلى الدولة أن تتخذ في الحال الإجراءات اللازمة لإدراج أسمائهم في القائمة. 
د) على الإدارة العامة للأمن الجنائي عند تلقيها إخطارا من الجهة المختصة بوزارة الصحة بأسماء أجانب يطلب منعهم من دخول البلاد لأسباب صحية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (94) من هذه اللائحة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج أسمائهم في القائمة. 
هـ) تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة لإدراج أسماء الأشخاص المعمم عليهم عربيا أو خليجيا لذات الأسباب الصحية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
لتنظيم وتحديث القائمة السوداء وإعدادها تتبع الإجراءات الآتية:-
أ) تقوم إدارات البحث الجنائي بالإدارات العامة للشرطة عند تلقيها أوامر من الجهات المختصة بمنع سفر أي شخص أو طلب القبض عليه أن تبلغ فورا الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وللإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية تفويض تلك الإدارات بصلاحية الإدراج كما يتم تسديد القيود بذات الإجراءات السابقة.
ب) تقوم إدارات البحث الجنائي بالإدارات العامة للشرطة عند تلقيها أوامر من المحاكم المختصة بالدولة بإبعاد أجانب من البلاد أو توصية منها بذلك أن تبلغ فور صدور الحكم الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بأسماء أولئك الأجانب وبياناتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجهم بالقائمة في الحال.
ج) على الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية فور تلقيها أوامر من وزير الداخلية أو من يفوضه بمنع دخول أجانب إلى الدولة أن تتخذ في الحال الإجراءات اللازمة لإدراج أسمائهم في القائمة.
د) على الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية عند تلقيها إخطارا من الجهة المختصة بوزارة الصحة بأسماء أجانب يطلب منعهم من دخول البلاد لأسباب صحية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (94) من هذه اللائحة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج أسمائهم في القائمة.
هـ) تتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة لإدراج أسماء الأشخاص المعمم عليهم عربيا أو خليجيا لذات الأسباب الصحية.
المادة 99
يشتمل الطلب المقدم لإدراج اسم شخص في القائمة السوداء على البيانات الآتية: 
أ) الاسم الكامل: اسم الشخص واسم والده واسم جده و(اسم العائلة واسم الشهرة إن وجدا) مكتوبا باللغتين العربية والإنجليزية. 
ب) الجنسية. 
ج) محل وتاريخ الميلاد. 
د) المهنة. 
هـ) رقم وتاريخ جواز السفر ومحل إصداره. 
و) عنوان ومكان الإقامة داخل الدولة وخارجها. 
ز) الأسباب التي تبرر الإدراج. 
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الطلب شاملا على الأقل البيانات الواردة في البنود (أ، ب، هـ) من هذه المادة. 
وتتولى الإدارة العامة للأمن الجنائي وحدها الإدراج على القائمة في حالة عدم توافر اسم الشخص ثلاثيا (اسم الشخص والأب والجد).
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يشتمل الطلب المقدم لإدراج اسم شخص في القائمة السوداء على البيانات الآتية:
أ) الاسم الكامل: اسم الشخص واسم والده واسم جده و(اسم العائلة واسم الشهرة إن وجدا) مكتوبا باللغتين العربية والإنجليزية.
ب) الجنسية.
ج) محل وتاريخ الميلاد.
د) المهنة.
هـ) رقم وتاريخ جواز السفر ومحل إصداره.
و) عنوان ومكان الإقامة داخل الدولة وخارجها.
ز) الأسباب التي تبرر الإدراج.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الطلب شاملا على الأقل البيانات الواردة في البنود (أ، ب، هـ) من هذه المادة.
وتتولى الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية وحدها الإدراج على القائمة في حالة عدم توافر اسم الشخص ثلاثيا (اسم الشخص والأب والجد).
المادة 100
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة عامة لتنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها.
المادة 101
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (100) من هذه اللائحة بما يأتي: 
أ) تطوير نظام القوائم المشار إليها بما يحقق سرعة وسلامة التدقيق فيها لدى مراكز الدخول والخروج وكافة الجهات المعنية بالدولة. 
ب) دراسة الأسماء الواردة في هذه القوائم بصفة دورية لإدخال التعديل عليها كلما اقتضى الأمر، وعلى أن تقوم اللجنة وبحضور جميع أعضائها بمراجعة جميع القوائم مراجعة شاملة في شهر يناير من كل عام لإعادة النظر فيها بما يحقق الغاية منها. 
ج) مراجعة أسماء الأشخاص المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بغرض رفع أسماء الأجانب الذين تم إبعادهم تنفيذا لقرارات قضائية صدرت في حقهم وذلك وفقا للضوابط المبينة في المواد اللاحقة. 
د) أية اختصاصات أو واجبات أخرى تكلف بها اللجنة. 
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 102
دون إخلال بأحكام المادة (104) من هذه اللائحة ترفع اللجنة أسماء المدرجين المشار إليهم في الفقرة (ج) من المادة (101) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، وذلك إذا ثبت لها توافر إحدى الحالات الآتية في شأنهم: 
أ) الوفاة. 
ب) صدور حكم قضائي برد الاعتبار بشرط أن يتقدم صاحب الشأن بصورة تنفيذية من الحكم وبما يفيد التأشير به على هوامش الحكم المتضمن الإبعاد وفي السجلات المعدة لذلك من المحكمة المختصة. 
ج) حالة رد الاعتبار القانوني. 
د) صدور قانون بالعفو الشامل عن الجريمة التي ارتكبها المبعد طبقا لأحكام المادة (143) من قانون العقوبات، أو صدور مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبة طبقا لأحكام المادة (145) من ذات القانون بشرط أن ينص في المرسوم على إسقاط تدبير الإبعاد.
المادة 103
تقوم اللجنة بمراجعة أسماء المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد تنفيذا لأحكام قضائية، وذلك بدراسة حالات المدرجين مع تصنيفهم إلى الفئات الثلاث الآتية:- 
أ) المحكوم عليهم بعقوبة جناية وانقضت خمس سنوات من تاريخ الإبعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم، ولم تسجل ضدهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية. 
ب) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة مع اعتبارهم عائدين وانقضت خمس سنوات من تاريخ الإبعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم، ولم تسجل ضدهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية. 
ج) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة بدون عود وانقضت ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم، ولم تسجل ضدهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية. 
ولا ينظر في حالات المدرجين الذين لم يستوفوا المدتين المشار إليهما، أو أنهم مع استيفائها سجلت ضدهم أحكام أخرى بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.
المادة 104
ترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لتقرير حذف الأسماء المدرجة أو استمرار الإدراج وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة (102/ ب، ج) والمادة (103) من هذه اللائحة إذا كانت الإدانة في واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:- 
أ) الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو بالاقتصاد الوطني أو تزييف العملة والسندات المالية الحكومية المنصوص عليها في المواد من (149) حتى (209) من قانون العقوبات. 
ب) جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. 
ج) جرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه المنصوص عليها في المواد من (332) حتى (341) وجرائم الاعتداء على الحرية المنصوص عليها في المواد من (344) حتى (346) من قانون العقوبات. 
د) جرائم اللواط والزنا. 
هـ) جرائم الاغتصاب وهتك العرض المنصوص عليها في المواد من (354) حتى (357) من قانون العقوبات. 
و) جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد من (234) حتى (238) من قانون العقوبات. 
ز) جرائم التزوير والتقليد المنصوص عليها في المواد (211، 213، 217، 219) من قانون العقوبات. 
ح) جرائم التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين (248) و(249) من قانون العقوبات. 
ط) جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المنصوص عليها في المواد من (224) حتى (230) وجرائم الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة المنصوص عليها في المواد (288، 289، 290، 297) ومن (299) حتى (303) من قانون العقوبات. 
ي) جرائم السرقة والاحتيال المنصوص عليها في المواد من (381) حتى (389) والمواد (399، 401، 402، 403) من قانون العقوبات. 
ك) جرائم التحريض على الفجور المنصوص عليها في المواد من (364) حتى (368) وجرائم ألعاب القمار المنصوص عليها في المادة (415) من قانون العقوبات.
المادة 105
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقاً للشروط الآتية:- 
أ) الممنوعون من الدخول:- 
1- الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة يتم رفع أسمائهم من القائمة بناءً على قرار من ذات المحكمة. 
2- الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذاً لأحكام المادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه يتم رفع أسمائهم بقرار منه. 
3- أما الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم في القائمة بناءً على طلب من إدارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الإضافة. 
ب) الممنوعون من الخروج:- 
1- ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناء على أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع. 
2- ترفع أسماء الأشخاص الصادر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع. 
3- ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملاً على الأسباب الموجبة للرفع، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر الرفع صادراً عن وزير الداخلية أو من يفوضه.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-08-2012
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقاً للشروط الآتية:
أ) الممنوعون من الدخول: -
1- الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة، تطبق بشأنهم الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد (102، 103، 104) من القرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997 المشار إليه أعلاه.
2- الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذاً لأحكام المادة (23) من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه يتم رفع أسمائهم بقرار منه.
3- أما الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم في القائمة بناءً على طلب من إدارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الإضافة.
ب) الممنوعون من الخروج: -
1- ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناء ً على أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع.
2- ترفع أسماء الأشخاص الصادر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع.
3- ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملاً على الأسباب الموجبة للرفع ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر الرفع صادراً عن وزير الداخلية أو من يفوضه
المادة 106
ترفع إدارات الجنسية والإقامة أسماء الأجانب من القائمة الإدارية وفقا للشروط والإجراءات الآتية:ـ 
1) الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم للعمل من خدم المنازل ومن في حكمهم، ترفع أسماؤهم بعد سنة من تاريخ آخر مغادرة لهم للبلاد. 
2) الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بسبب هروبهم من كفلائهم، ترفع أسماؤهم من القائمة لأحد الأسباب الآتية:ـ 
أ) إلغاء إقاماتهم ومغادرتهم البلاد. 
ب) بعد مضي ستة أشهر من مغادرتهم البلاد إذا ثبت وجودهم خارج الدولة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
ترفع إدارة أذونات الدخول والإقامة الفئات التالي ذكرها من القائمة الإدارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد:
1 - العمال المساعدة ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم.
2 - الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استنادًا لأحكام المادة (29) من قانون دخول وإقامة الأجانب.
3 - الأشخاص الممنوعين من دخول الدولة وفقًا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 107
فيما عدا حالات الرفع المشار إليها في المواد السابقة، على مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والإقامة أن يرفع تقريرا في نهاية كل عام لوزير الداخلية بأسماء الأشخاص الذين مضى على إدراجها مدة عشر سنوات مبينا فيه مرئياته حول رفع أسمائهم من القائمة السوداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
فيما عدا حالات الرفع المشار إليها في المواد السابقة، على مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن يرفع تقريرا في نهاية كل عام لوزير الداخلية بأسماء الأشخاص الذين مضى على إدراجها مدة عشر سنوات مبينا فيه مرئياته حول رفع أسمائهم من القائمة السوداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
المادة 108
لا يرفع اسم الشخص من القائمة السوداء إلا بناء على أمر صادر من جهة مختصة، وذلك بالنسبة للسبب المطلوب من أجله الرفع دون الإخلال بما قد يتوافر في حق الشخص ذاته من أسباب أخرى للإدراج على القائمة.
 
الفصل الرابع - نظام حفظ وتحقيق القوائم
المادة 109
تحفظ القائمة السوداء لدى الأجهزة الآتية:- 
أ- الإدارة العامة للأمن الجنائي، والإدارات العامة للشرطة. 
ب- الإدارة العامة للجنسية والإقامة وإدارات الجنسية والإقامة ومنافذ الدخول والخروج. 
ج- الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تحفظ القائمة السوداء لدى الأجهزة الآتية:-
أ- الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والإدارات العامة للشرطة.
ب- الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارات الجنسية والإقامة ومنافذ الدخول والخروج.
ج- الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج.
المادة 110
يحتفظ بالقائمة الإدارية لدى الإدارة العامة للجنسية والإقامة والإدارات التابعة لها ومنافذ الدخول والخروج.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
يحتفظ بالقائمة الإدارية لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارات التابعة لها ومنافذ الدخول والخروج.
المادة 111
على الإدارة العامة للجنسية والإقامة ولأغراض التدقيق في رقابة المغادرين والقادمين من وإلى أراضي الدولة أن توزع في الحال القوائم التي تصل إليها من الأجهزة المعنية على الإدارات التابعة لها ومنافذ الدخول والخروج تحقيقا لأغراض الرقابة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على الإدارة العامة للإقامة وشؤون الإقامة ولأغراض التدقيق في رقابة المغادرين والقادمين من وإلى أراضي الدولة أن توزع في الحال القوائم التي تصل إليها من الأجهزة المعنية على الإدارات التابعة لها ومنافذ الدخول والخروج تحقيقا لأغراض الرقابة.
المادة 112
على الإدارة العامة للأمن الجنائي ولأغراض التدقيق أن توزع في الحال القائمة السوداء على إدارات البحث الجنائي بالإدارات العامة للشرطة في الإمارات.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية ولأغراض التدقيق أن توزع في الحال القائمة السوداء على إدارات البحث الجنائي بالإدارات العامة للشرطة في الإمارات.
المادة 113
تتولى الإدارة العامة للأمن الجنائي تعميم قائمة الممنوعين من الدخول إلى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج تحقيقا لأغراض الرقابة على القادمين.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
تتولى الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية تعميم قائمة الممنوعين من الدخول إلى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج تحقيقا لأغراض الرقابة على القادمين.
المادة 114
على كافة الجهات المعنية الاحتفاظ بالقوائم التي تصل إليها بشكل يحفظ لها سريتها ويحول دون اطلاع الغير عليها.
المادة 115
على الإدارة العامة للجنسية والإقامة والإدارات التابعة لها في سبيل التدقيق على دخول وإقامة الأجانب بالدولة أن تخضع طلبات أذونات الدخول والإقامة للتدقيق عليها في القائمة السوداء والقائمة الإدارية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 31-08-2014
على الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارات التابعة لها في سبيل التدقيق على دخول وإقامة الأجانب بالدولة أن تخضع طلبات أذونات الدخول والإقامة للتدقيق عليها في القائمة السوداء والقائمة الإدارية

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3911443 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768