قرار وزير العمل 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل.
الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 9 /2015 يعمل به من تاريخ 1/1/2016
وزير العمل:
* بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وتعديلاته، في شأن تنظيم علاقات العمل،
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2014، في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل،
تقرر:
المادة 1
تعتمد نماذج العقود المرفقة بهذا القرار بمقتضاها، ولا يجوز إصدار الموافقة المبدئية لاستقدام أي عامل أجنبي للعمل بالدولة إلا بعد تقديم عرض العمل المقدم لهذا العامل، وبحيث يكون هذا العرض موقعاً منه في دولة الاستقدام، ومطابقاً لنموذج العقد المناسب لتنظيم علاقة العمل بين هذا العامل وصاحب العمل.
المادة 2
في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل، كما هو منصوص عليه بالمادة (1) من هذا القرار، قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.
المادة 3
يتم العمل بنماذج العقود المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار عند تجديد العقود القائمة وقت إصدار هذا القرار.
المادة 4
على صاحب العمل أن يستخرج من نظام الوزارة نموذج عقد العمل المطابق تماماً للعرض الموقع من العامل، وأن يقدم للوزارة هذا العقد موقعاً من العامل، ولا يجوز إدخال أي تعديل على العقد الموقع من العامل وفقاً لهذا القرار إلا بعد موافقة العامل وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل، وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل.
المادة 5
لا يجوز إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار إلا إذا كانت متفقة مع الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وبشرط أن لا تتعارض مع باقي نصوص العقد، وبشرط موافقة الوزارة.
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/1/2016.