مرسوم أميري رقم 4 لسنة 2010 بشأن حل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي
الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 25 / 1 / 2010
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2003 بشأن إنشاء هيئة الصرف الصحي
وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2009 بتعيين مشرف عام لدائرة الأشغال والخدمات العامة
وعلى القرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي
والقرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن استبدال عضو مجلس إدارة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد رسمنا بما هو آت:-
المادة 1
حل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي.
المادة 2
تناط صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي الواردة في المرسوم الأميري أعلاه بدائرة الأشغال والخدمات العامة.
ويفوض السيد/ عبد الله يوسف عبد الله آل عبد الله بصفته المشرف العام للدائرة بممارسة تلك الصلاحيات.
المادة 3
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بما في ذلك القرارين رقمي 5 لسنة 2007 و1 لسنة 2010.
المادة 4
يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.