ا​لطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ رقم 14

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة وحسن يوسف بو الروغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ 1 } وكالة . نقض " الصفة في الطعن " . أحداث . قانون " تفسيره ".

تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟

ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .

{ 2  } قبض . تفتيش . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .

عدم جواز القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة حيازة مخدر أو مسكرات أو عقاقير محظورة .

تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟

{ 3 } تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . تمييز " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تقدير المحكمة توافر حالة التلبس تأسيساً على ما قرره الضابط من مشاهدة المتهم داخل سيارته بحالة غير طبيعية دون بيانها تلك الحالة . قصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المستفاد من نص المادة  31  من القانون رقم  9  لسنة  1976  بشأن الأحداث الجانحين والمشردين أنه يشترط ليباشر أحد والدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه طرق الطعن المقررة لمصلحة الحدث أن يكون الأخير في تاريخ التقرير بالطعن حدثاً ، فإذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن ،  فإنه يباشر الأجراء بنفسه أو يباشره من يوكله بموجب وكالة بحسبان الحق في الطعن في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره ،  وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه ،  إلا أنه إذا كان الثابت من واقع الحال ، في الدعوى المطروحة ، والمستندات المقدمة فيها ، والقرائن التي لابستها أن المتهم ــ وهو المولود بتاريخ  17/8/1993 م ومن وقت ارتكابه الواقعة بتاريخ  22 / 8 / 2011 كان قد جاوز سن الحدث ،  وباشر الدفاع عنه المحامي الموكل من قبل والده ...... باعتباره ولياً طبيعياً على المتهم بموجب التوكيل المصدق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ  4 / 10 /2011 م برقم  13888 ، و قدم مذكرة دفاعه أمام محكمة ثاني درجة مفصلاُ فيها أسباب استئنافه ،  فإن هذا كله يعد موقفاً قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للشك في دلالته على قبول المتهم و رضائه أن تظل صفة والده  (  الولي الطبيعي عليه  )  قائمة في تمثيله في الخصومة بعد تجاوزه سن الحدث دون بلوغه سن الرشد على اعتبار أن نيابته عنه قد صارت إلى النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية ، وبالتالي يـُنتج هذا التمثيل كافة آثاره القانونية ،  ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .  

2- من المقرر وفق أحكام المواد  42 ، 45، 51  من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن النيابة العامة إلا إذا توافر في حقه حالة التلبس بالجريمة أو وُجدت دلائل كافية على اتهامه في جناية تعاطي المواد المخدرة أو حيازة العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية المحظورة أو الجنحة المتعلقة بالمسكرات أو العقاقير الخطرة ،  وكان من المقرر أنه ولئن كان تقدير قيام أو انتفاء التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على ارتكابه لها ومبلغ كفايتها على صلته بها ،  هو لرجال الضبط بداءه تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، إلا أنه يتعين أن تكون الأسباب والاعتبارات التي بـُنى عليها هذا التقدير سائغة وصالحة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

3-  لما كان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع في مدونات حكمها المطعون فيه -  المؤيد والمكمل بحكم محكمة أول درجة  -  أنها رأت فيما أثبته الملازم ...... من أنه شاهد المتهم داخل سيارته بحالة غير طبيعية مسوغاً لتوافر الدلائل الكافية التي تخول له القبض على المتهم وكان مجرد إيراد الحكم لتلك العبارة العامة المعماة دون أن يفصح عن كنه هذه الحالة غير الطبيعية التي كان عليها المتهم وقت القبض عليه ولم يبسط قوله في شأنها كشفاً عن تفاصيلها ومفرداتها للوقوف على مدى كفايتها للتدليل على قيام الدلائل الكافية التي تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة ،  فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض على المتهم يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- استعمل العنف والتهديد مع موظف عام (الملازم أول .....) بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وبلغ بذلك مقصده بأن تعذر عليه تفتيش مسكنه . 2- أحرز بقصد التعاطي أقراص مخدرة ومؤثرات عقلية (الترامادول و البروسايكلدين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 3- تعاطي الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية المذكورة في غير الأحوال المرخص بها . 4- قاد مركبة وهو واقع تحت تأثير مواد من المؤثرات العقلية. وطلبت عقابه بالمواد 248 من قانون العقوبات والمواد 1-2، 7، 40/1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل والبند المضاف إلى الجدول رقم (8) الملحق بالقانون المذكور بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2011 و المواد  1، 2، 3/1، 10/6، 57/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل . وقضت المحكمة حضورياً بحبسه لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وسنة عن التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه ألف درهم عن التهمة الرابعة وأمرت بمصادرة الأقراص المضبوطة. استأنفت النيابة العامة ووالد المحكوم عليه بصفته ولى طبيعى، و محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ......إلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

    حيث إنه ولئن كان المستفاد من نص المادة 31 من القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين أنه يشترط ليباشر أحد والدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه طرق الطعن المقررة لمصلحة الحدث أن يكون الأخير في تاريخ التقرير بالطعن حدثاً ، فإذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن ،  فإنه يباشر الأجراء بنفسه أو يباشره من يوكله بموجب وكالة بحسبان الحق في الطعن في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره ، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه ،  إلا أنه إذا كان الثابت من واقع الحال ، في الدعوى المطروحة ، و المستندات المقدمة فيها ، والقرائن التي لابستها أن المتهم  ــ وهو المولود بتاريخ  17 / 8 / 1993 م ومن وقت ارتكابه الواقعة بتاريخ  22 / 8 / 2011 كان قد جاوز سن الحدث ، وباشر الدفاع عنه المحامي الموكل من قبل والده ..... باعتباره ولياً طبيعياً على المتهم بموجب التوكيل المصدق عليه لدى الكاتب العدل بتاريخ 4 / 10 / 2011 م برقم 13888 ، و قدم مذكرة دفاعه أمام محكمة ثاني درجة مفصلاُ فيها أسباب استئنافه ،  فإن هذا كله يعد موقفاً قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للشك في دلالته على قبول المتهم و رضائه أن تظل صفة والده ( الولي الطبيعي عليه ) قائمة في تمثيله في الخصومة بعد تجاوزه سن الحدث دون بلوغه سن الرشد على اعتبار أن نيابته عنه قد صارت إلى النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية ،  وبالتالي يـُنتج هذا التمثيل كافة آثاره القانونية ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .  

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال العنف و التهديد لحمل موظف عام على الامتناع عن أداء عمله وبلغ بذلك مقصده وإحراز وتعاطي عقاقير طبية مخدرة ومؤثرات عقلية ( الترامادول و البروسايكليدين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير العقاقير المخدرة شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه تمسك ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس بحقه و انتفاء الدلائل الكافية على ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية بيد أن المحكمة ردت على دفعه بما لا يكفي لإطراحه وعولت على اعترافه بمحضر الضبط المتحصل من الإجراء الباطل في إدانته ، أضف أن الحكم جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى وظروفها في خصوص جريمتي استعمال العنف والتهديد مع مأموري الضبط القضائي وقيادته سيارة وهو تحت تأثير المؤثرات العقلية المحظورة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  

      ومن حيث إنه من المقرر وفق أحكام المواد  42 ، 45، 51  من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن النيابة العامة إلا إذا توافر في حقه حالة التلبس بالجريمة أو وُجدت دلائل كافية على اتهامه في جناية تعاطي المواد المخدرة أو حيازة العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية المحظورة أو الجنحة المتعلقة بالمسكرات أو العقاقير الخطرة ، وكان من المقرر أنه ولئن كان تقدير قيام أو انتفاء التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على ارتكابه لها ومبلغ كفايتها على صلته بها ، هو لرجال الضبط بداءه تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، إلا أنه يتعين أن تكون الأسباب والاعتبارات التي بـُنى عليها هذا التقدير سائغة وصالحة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع في مدونات حكمها المطعون فيه  -  المؤيد والمكمل بحكم محكمة أول درجة  - أنها رأت فيما أثبته الملازم ... من أنه شاهد المتهم داخل سيارته بحالة غير طبيعية مسوغاً لتوافر الدلائل الكافية التي تخول له القبض على المتهم وكان مجرد إيراد الحكم لتلك العبارة العامة المعماة دون أن يفصح عن كنه هذه الحالة غير الطبيعية التي كان عليها المتهم وقت القبض عليه ولم يبسط قوله في شأنها كشفاً عن تفاصيلها ومفرداتها للوقوف على مدى كفايتها للتدليل على قيام الدلائل الكافية التي تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة ،  فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض على المتهم يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .   لما كان ذلك ،  وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى في خصوص جريمتي مقاومة السلطات بالعنف والتهديد وقيادة سيارة تحت تأثير عقاقير ومؤثرات عقلية محظورة على قوله " و نفاذاً للإذن المشار إليه انتقل الملازم أول ..... والقوة المرفقة له إلى مسكن المتهم المستأنف وأثناء إجراء التفتيش حاول التعدي عليهما وإثارة أهليته ضدهم مما حال بينهم وبين استكمال هذا الإجراء " . ودلل على ذلك بقوله " أن التهم المسندة للمستأنف ثابتة في حقه من اعتراف المتهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من المحضر المحرر بمعرفة الملازم عبدالرحمن سعيد وأيضاً مما أثبته الملازم ..... بمحضر التفتيش : "  دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وما أتاه المتهم من عنف أو تهديد لحمل الضابط المخول بتنفيذ إذن التفتيش على الامتناع عن أداء العمل المنتدب له بغير حق ،  كما خلت مدونات الحكم من بيان لاعتراف للمتهم في خصوص الجريمتين محل النعي ،  أضف أنه قعد عن إيراد مؤدى ما أورده الملازم ..... بمحضر التفتيش ،  فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب في هذا الخصوص .  لما كان ذلك ،  فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لنظر الدعوى أمام هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​