الخميس 31 , مارس 2022
حافظت النيابة العامة في رأس الخيمة على ريادتها في استمرارية الامتثال، والمطابقة لمتطلبات المواصفات العالمية، متمثلة في نظام الإدارة المتكامل للجودة والصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة. وبلغت عدد المواصفات الآن 5 مواصفة عالمية في مجال الجودة العالمية.
وتسلم سعادة النائب العام لإمارة رأس الخيمة، سعادة المستشار حسن محيمد المواصفات بعد تحقيق متطلبات المطابقة مع المواصفات العالمية في أنشطتها. و تعكس هذه الانجازات السعي نحو الحفاظ على الريادة و مدى التزامها بتحقيق رؤيتها " مجتمع سعيد واثق من سيادة القانون " والتأكيد على مواكبة توجهاتها المستقبلية الساعية للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات بمستوى ريادي عالمي.