الرسم المستحق | البيان | م |
الدعاوى المدنية |
500 درهم | المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل واستئنافها. | 1 |
1000درهم | الدعوى الجزئية غير مقدرة القيمة. | 2 |
3000 درهم | الدعوى الكلية غير مقدرة القيمة. | 3 |
3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 30,000 ألف درهم | دعوى الحراسة القضائية. | 4 |
%4 من قيمة الدعوى وبحد أدنى 100 درهم | المنازعات في الدعاوى الجزئية مدنية أو تجارية معلومة القيمة. | 5 |
4 على مبلغ 100 ألف درهم الأولى و 5% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 30 ألف درهم | المنازعات في الدعاوى الكلية المدنية والتجارية معلومة القيمة. | 6 |
2000 درهم | الدعوى الإدارية المبتدأة والطعن في القرارات الصادرة من الإدارة. | 7 |
1000درهم | الطعن بالاستئناف أو التمييز في الأحكام والقرارات الإدارية. | 8 |
500 درهم | استئناف قرارات قاضي التنفيذ في الدعاوى الإدارية. | 9 |
50 درهم | طلب الأمر على عريضة في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه. | 10 |
100 درهم | طلب المنع من السفر في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه. | 11 |
50 درهم على كل طلب عدا ما استثني في هذا البند | دعوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين عدا طلب النفقة والمهر والمتعة والحضانة وطلب الطلاق أو الفسخ أو أجرة الخادمة أو السكن. | 12 |
100 درهم | استئناف القرارات والأحكام التمهيدية في دعاوى الأحوال الشخصية. | 13 |
100 درهم | استئناف الأحكام القطعية في دعاوى الأحوال الشخصية. | 14 |
200 درهم | الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. | 15 |
500 درهم | دعوى قسمة التركة أو فتح ملف تركة. | 16 |
200 درهم | طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم. | 17 |
50 درهم | طلب الإشهاد أو التصديق وإشهار الإثبات وتوثيق عقود الأحوال الشخصية باستثناء إشهار الإسلام أو إشهاد الإعانة الاجتماعية وعدا ما استثنى بنص. | 18 |
500 درهم | طلب وضع الأختام والانتقال لوضعها على أموال التركة وجردها. | 19 |
200 درهم | طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة. | 20 |
100 درهم | الدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر. | 21 |
50 درهم على كل إشكال | إشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية. | 22 |
%1 من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 30,000 درهم | المنازعات المالية المرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها. | 23 |
500 درهم | دعوى إشهار الإعسار المدني. | 24 |
500 درهم | دعوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق على حكم الإفلاس | 25 |
500 درهم | طلب وضع الأختام والانتقال لوضعها على أموال المؤسسات والشركات وجردها. | 26 |
200 درهم | طلب تعيين وصي أو قيم أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو عزله أو استبداله. | 27 |
2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم | دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار. | 28 |
5000 درهم | دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم. | 29 |
1000 درهم | رد الخبراء أو المحكمين. | 30 |
00 3 درهم | دعوى صحة التوقيع. | 31 |
00 5 درهم | دعوى حق الارتفاق. | 32 |
500 درهم | طلب تعيين المحكم أو عزله في غير دعاوى الأحوال الشخصية | 33 |
2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم عن 30,000 درهم | طلب الإذن ببيع الأموال المرهونة. | 34 |
300 درهم | طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه. | 35 |
300 درهم | طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي. | 36 |
300 درهم | طلب تجديد الدعوى من الشطب عدا دعاوى الأحوال الشخصية | 37 |
3000 درهم | دعوى التصديق أو بطلان قرارات المحكمين. | 38 |
200 درهم | توثيق الأوراق والعقود المدنية والتجارية وإشهارها وما يتعلق بها. | 39 |
1000 درهم | الطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم. | 40 |
300 درهم | الإنذارات والإعلانات خلاف إعلان صحيفة الدعوى أو الحكم ، والإعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاة | 41 |
200 درهم | طلب عرض النقود أو المنقولات وغيرها. | 42 |
300 درهم | إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أوغيرها. | 43 |
1000 درهم | إيداع العلامات والبيانات التجارية أو المواصفات الخاصة بالاختراعات. | 44 |
100 درهم | إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها. | 45 |
1 درهم | أي صورة ضوئية لأي ورقة من أوراق الدعوى وبشرط إذن القاضي أو رئيس المحكمة. | 46 |
5 درهم | أي صورة لأي ورقة من أوراق الدعوى طبق الأصل وبشرط إذن القاضي أو رئيس المحكمة. | 47 |
50 درهم | أي شهادة تعطى في الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية وبشرط إذن المحكمة. | 48 |
000 1 درهم | الاعتراض على بيع المحل التجاري. | 49 |
5000 درهم | طلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن ومن في حكمها. | 50 |
1000 درهم | طلب استبدال الحارس القضائي. | 51 |
100 درهم | طلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها. | 52 |
10 درهم | طلب شهادة بعدم وجود حجز. | 53 |
1% من قيمة الثمن الذي رسا به المزاد وبحد أقصى 10000 درهم | طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول. | 54 |
500 درهم | طلب الإدخال أو التدخل من الخصوم أما الإدخال الذي تأمر به المحكمة فلا رسم عليه. | 55 |
500 درهم | دعوى إلزام بتسليم محررات. | 56 |
3% من الثمن وبحد أقصى 10000 درهم | رسم نسبي على المشتري الذي يرسو عليه المزاد. | 57 |
5% من قيمة العقد وبحد أقصى 30 ألف درهم | دعوى صحة ونفاذ العقد أو صحة التعاقد. | 58 |
10 درهم | طلب شهادة بعدم وجود قضايا أو أحكام على مقدم الطلب. | 59 |
00 1 درهم | التصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة. | 60 |
20 درهم | طلب تعجيل جلسة. | 61 |
مجاني | رفع المنازعة أمام لجان التوفيق والمصالحة. | 62 |
3% من قيمة الدعوى | طلب سداد الأجرة. | 63 |
4% من قيمة رأس مال الشركة على ألا يقل الرسم عن 100 درهم ولا يزيد على 30 ألف درهم . | دعوى حل شركة أو تعيين مصفي لها أو كليهما معاً. | 64 |
10 درهم | صورة حكم من أي من الخصوم لأول مرة. | 65 |
100 درهم | صورة حكم من أي من الخصوم لمرة تالية. | 66 |
300 درهم | صورة حكم من غير الخصوم بشرط إذن رئيس المحكمة والمصلحة القانونية. | 67 |
300 درهم | طلب الأمر على عريضة فيما عدا المنع من السفر والحجز التحفظي. | 68 |
500 درهم | طلب الحجز التحفظي. | 69 |
300 درهم | التظلم من أمر الحجز التحفظي أو استئنافه أو الطعن فيه. | 70 |
300 درهم | التظلم من الأمر على عريضة والمنع من السفر واستئنافه عدا دعاوى الأحوال الشخصية. | 71 |
2000 درهم | طلب المنع من السفر وبدون الإخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة المختصة | 72 |
300 درهم | دعوى صحة الحجز. | 73 |
500 درهم | طلب ندب خبير إذا قدم في صورة دعوى مستقلة مبتدأة أو لإثبات الحالة. | 74 |
2000 درهم | الطعن بالتمييز في جميع الأحكام القطعية عدا دعاوى الأحوال الشخصية. | 75 |
4% من قيمة الطلب أو الدعوى وبحد أقصى 30 ألف درهم على ألا يقل الرسم في جميع الأحوال عن 100 درهم | طلب أمر الأداء أو استئنافه. | 76 |
نصف رسم الأمر | التظلم من أمر الأداء. | 77 |
نصف رسم الاستئناف | استئناف الأحكام في المسائل الفرعية. | 78 |
%5 من القيمة المرفوع بها الاستئناف وبحد أقصى 10000 درهم | رسوم استئناف الأحكام في الدعاوى المدنية والتجارية عدا الأحوال الشخصية. | 79 |
1000 درهم | التماس إعادة النظر ترد بالكامل إذا حكم لصالح الملتمس | 80 |
500 درهم | وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. | 81 |
300 درهم | طلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات يرد الرسم إذا قضي لصالح الطالب | 82 |
200 درهم | طلب نقل الحجز على الأموال الأخرى غير التي تم الحجز عليها. | 83 |
%2 من قيمة ما يطلب تنفيذه بشرط ألا يقل عن 500 درهم ولا يزيد عن 3000درهم | طلب تنفيذ السندات التنفيذية عدا السندات المتعلقة بمنازعات الأحوال الشخصية. | 84 |
300 درهم | طلب تنفيذ السندات غير مقدرة القيمة. | 85 |
3000 درهم | تنفيذ حكم أجنبي. | 86 |
300 درهم | طلب وقف النفاذ المعجل. | 87 |
200 درهم | المعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراء التنفيذ. | 88 |
500 درهم | طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة. | 89 |
500 درهم | الإشكال الأول من المحكوم عليه في التنفيذ. | 90 |
1000 درهم | أي إشكال لاحق للإشكال الأول في التنفيذ من المحكوم عليه. | 91 |
50 درهم | أي إشكال أو تظلم أو اعتراض في التنفيذ يرفع من غير أطراف التقاضي. | 92 |
500 درهم | الاستئنافات التي ترفع على قرارات أو أحكام قاضي التنفيذ أو التظلم منها. | 93 |
1000 درهم | طلب وقف تنفيذ الأحكام لدى الطعن بالتمييز عدا دعاوى الأحوال الشخصية. | 94 |
300 درهم | الاعتراض على قرار قاضي التنفيذ الاشتراك ، التوزيع | 95 |
2000 درهم | التأمين الذي يودع أمام محكمة التمييز. | 96 |
2% من إجمالي قيمته وبحد أقصى 30 ألف درهم | أي طلب مقدر القيمة لم يوصف في الجدول. | 97 |
300 درهم | أي طلب آخر غير وارد في الجدول . | 98 |
25 درهم | قضايا المخالفات واستئنافها والمعارضة فيها. | 99 |
50 درهم | قضايا الجنح واستئنافها والمعارضة فيها. | 100 |
100 درهم | قضايا الجنايات وإعادة الإجراء فيها واستئنافها. | 101 |
200 درهم | قضايا التمييز والتماس إعادة النظر. | 102 |
200 درهم | قضايا رد الاعتبار. | 103 |
20 درهم | طلب مقدم للنيابة العامة بالتمييز أو بالاستئناف أو التماس إعادة النظر. | 104 |
20 درهم | طلب استرداد كفالات أو أمانات. | 105 |
20 درهم | طلب استرحام. | 106 |
20 درهم | طلب تكفيل متهم. | 107 |
20 درهم | طلب إشكال في التنفيذ. | 108 |
20 درهم | طلب سحب مستندات. | 109 |
20 درهم | طلب استلام جواز سفر أو استبدال كفالة. | 110 |
20 درهم | طلب استلام سيارة. | 111 |
20 درهم | طلب أمر قبض دولي أو إلغاء أمر قبض دولي. | 112 |
20 درهم | طلب الحصول على ملخص القضية. | 113 |
20 درهم | طلب كف بحث مؤقت عن المتهم. | 114 |
20 درهم | طلب الحصول على أسبقيات متهم. | 115 |
50 درهم | طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها. | 116 |
10 درهم | طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم. | 117 |
300 درهم | طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم بشرط اذن النائب العام والمصلحة القانونيه.. | 118 |
5 درهم | طلب أية صورة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى للورقة الواحدة | 119 |
20 درهم | طلب أية صورة طبق الأصل من أوراق الدعوى للورقة الواحدة | 120 |
20 درهم | طلبات أخرى للنيابة العامة لا تندرج تحت الطلبات السابقة. | 121 |
1000 درهم | دعوى التطليق | 122 |
50 درهم | طلب اشهار او تصديق باستئنار اشهار الاسلام او اشهار الاعانه الاجتماعيه | 123 |
عشرة دراهم امام محكمة اول درجة عشرون درهم امام محكمة الاستئناف ثلاثون درهم امام محمكة التمييز عشرة دراهم لدى دائرة التنفيذ | رسم وكالة محاماة أمام المحاكم | 124 |