​الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

 حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم   6  لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من

الطاعن/

ضــــــد

المطعون ضدها / النيابة العامة   

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن …

لأنه في يوم 9/8/2015   بدائرة رأس الخيمة

1] عرض للبيع والتداول تقديم خدمات تحت علامة تجارية هي قنوات … بغير حق ودون الحصول على تصريح من شركة ..… مالكة حق بثها حصرياً مع علمه بذلك.

2] إعتدى على الحقوق الأدبية والمالية لشركة … بأن وضع في متناول الجمهور حق بث قنوات … المملوك حق بثها حصرياً للشركة المذكورة وذلك
عبر شركات الانترنت على النحو المبين بالأوراق.

3] إستورد بدون وجه حق وبغرض البيع والتداول أجهزة مصممة ومعدة خصيصاً للتحايل على الحماية والتقنية التي تستخدمها شركة … لبث قنوات … وطرحها للتداول على النحو المبين بالأوراق.

4] حصل بدون تصريح على شفرة وكلمة المرور الخاصة بالدخول إلى موقع شركة …بحسب أنها مالكة حق بث قنوات حصرياً دون الحصول على تصريح أو إذن من الشركة وكان ذلك بإستخدام وسائل تقنية المعلومات.

5] انتفع وسهل الانتفاع للغير بدون وجه حق بخدمات قنوات البث المسموعة والمرئية لشركة … عن طريق إستخدام وسائل تقنية المعلومات على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمادتين 37/3، 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية المعدل بالقانونين رقمي 19 لسنة 2000 ، 8 لسنة 2002، والمادتين 37/3/1، 38/1/1، من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006، والمواد 14، 34، 41 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 14/9/2015 بتغريم المتهم مبلغ ألفى درهم عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط ومصادرة الأجهزة المضبوطة. إستأنفت النيابة العامة، ومحكمة إستئناف جنح رأس الخيمة قضت غيابياً بجلسة 28/10/2015 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة الإبعاد عن الدولة للعقوبة المقضي بها. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بجلسة 16/12/2015 بقبول المعارضة الاستئنافيه شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12/1/2016.

 

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يسار الدائرة، وبعد المداولة:

من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إستيراد أجهزة مصممة ومعدة للتحايل على الحماية التي تستخدمها الشركة المجني عليها لبث قنوات التلفزة صاحبة الحق في بثها للجمهور، والحصول بغير ترخيص من هذه الشركة على الشفرة وكلمة المرور للدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها، والانتفاع وتسهيله للغير بغير حق بخدمات القنوات سالفة الذكر عن طريق الشبكة المعلوماتية ، والاعتداء على حق المجني عليها في بث هذه القنوات بأن وضعها في متناول الجمهور عبر تلك الشبكة، وعرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مستعملة بغير حق مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تمسك بإنتفاء الركن المعنوي لديه، وأن الأجهزة المضبوطة أحضرها عملاء المحل للإصلاح ولم تكن معروضة للبيع وساق تدليلاً على ذلك قرائن عددّها بأسباب طعنه، إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفاع، هذا وقد قدم تنازل صادر من الشركة المجني عليها عن الشكوى أقرته محاميتها أمام محكمة أول درجة فكان على المحكمة أن تقضي بإنقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عملاً بالمادتين 10، 16 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يعيب الحكم يستوجب نقضه  .

ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في جقه أدلة سائغة لها أصلها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزئية لم يرسم لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبى البطلان على مخالفته، وكان ما أثبته الحكم في مساقه وإستدلاله واضح الدلالة على توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن كما هي معرفة في القانون من ثبوت إستيراده أجهزة مصممة للتحايل على الحماية التي تستخدمها الشركة المجني عليها لبث القنوات صاحبة الحق في بثها ودخوله إلى الموقع الالكتروني الخاص بها بفك شفرته وإعادة بث قنوات التلفزة المحمية للجمهور فانتفع بها وسهّل ذلك للغير عبر الشبكة المعلوماتية بغير حق وعلمه بأن الشركة المجنى عليها هي صاحبة الحق في بثها وأنه محمي وأن اتفاقية التسوية التي أبرمها معها وقدمها إلى المحكمة لتؤكد ذلك ولا تبيح له حق بث هذه القنوات والانتفاع بها – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته المحكمة من وقوع لجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكانت الجرائم التي دين الطاعن بها ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، كما أن القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها في هذه الجرائم أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسؤولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها عن شكواها قبله لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ومن حيث أنه لما كان قانون العقوبات هو القانون الأساسي للتجريم والعقاب الذي يتضمن الأحكام المشتركة بين الجرائم عامة ، ووزعت مواده الأربعمائة والأربعة والثلاثون على كتابين، حمل أولهما عنوان (الأحكام العامة) والثاني عنوان (الجرائم وعقوباتها) ، وتضمن الكتاب الأول تسعة أبواب عدّد المشرع في ثالثها المعنون (الجريمة) أنواع الجرائم وأركانها والشروع والاشتراك فيها وأسباب الإباحة ، وجاء في الباب الخامس المعنون (العقوبة) والمتضمن أربعة فصول عدّد في أولها العقوبات الأصلية وتعريفها ، وفي ثانيها بفرعيه الأول والثاني العقوبات الفرعية بقسميها التبعية والتكميلية وحالات توقيعها ولم يذكر من بينها الإبعاد عن الدولة ، ثم بيّن في رابعها حالات تعدد الجرائم والعقوبات إذ بيّن بالمادة 87 حالة التعدد المعنوي وفي المادة 88 حالة التعدد المادي ، ثم نص في المادة 89 على أنه (( لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد في المادتين السابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرى)) . ثم جاء في الباب السابع المعنون (التدابير الجنائية) وضمنه فصلين عدّد في أولهما أنواع التدابير الجنائية وهي إما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية ، وذكر في الفرع الأول منه أنواع التدابير المقيدة للحرية إذ نصت المادة 110 على أن التدابير المقيدة للحرية هي 1) حظر ارتياد بعض المحال العامة 2) منع الإقامة في مكان معين 3) المراقبة 4) الإلزام بالعمل 5) الإبعاد عن الدولة . وكان مفاد ما تقدم أن المشرع لم يعدّد الإبعاد عن الدولة ضمن العقوبات الفرعية تبعية كانت أو تكميلية ، وإنما عدّده ضمن التدابير الجنائية ، وأوجب على القاضي عند توافر حالات تعدد الجرائم والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد أن يوقع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرى ، وليس التدابير الجنائية والتي من بينها الإبعاد المقررة لهذه الجرائم . ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن حكم المادة 88 من قانون العقوبات وعاقب الطاعن عن جميع الجرائم المسندة إليه – بعد إعمال المادتين 99 ، 100  من القانون ذاته – بعقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة استيراد أجهزة مصممة للتحايل على الحماية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور المؤثمة بالمادتين 38/1 ، 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل بالقانون 32 لسنة 2006 والتي ليس من بينها تدبير الإبعاد عن الدولة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن هذا التدبير والمقرر لإحدى الجرائم الأخرى المرتبطة والذي لا يعد من بين العقوبات الفرعية التي يجب إيقاعها على نحو ما سلف بيانه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من توقيع تدبير الإبعاد عن الدولة على الطاعن وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة التمييز بالمادة 30 من القانون 4 لسنة 2006 بشأن محكمة تمييز رأس الخيمة من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تدبير الإبعاد عن الدولة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .