الطعن 23 لسنة 2 ق جلسة 17 / 2 / 2008

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة   و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد  /  طـــــه أحمـــــد شـــاهــــين      المحامي العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل     أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يـوم الأحـد 10 مــن صفـر سنــة 1429هـ المـوافـق 17 مــن فبرايـر سنــة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  23 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ....................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــة العامـــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  1- ..........  2- .............
بأنهما بتاريخ 13 من يناير سنة 2007            بدائرة إمارة رأس الخيمة
ـــ واقعا ... بالإكراه وبغير رضاها بأن قاما بتهديدها واستعمال العنف معها لشل إرادتها وإتمام مواقعتها .
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المواد 339 /2 ، 354 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 8 ، 15 من قانون الأحداث .
ـــ وبجلسة 8 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً : -
ـــ بمعاقبة ...... بالسجن لمدة عشر سنوات و براءة ........ .
ـــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 من أكتوبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلى السجن لمدة ثلاث سنوات .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز  بتاريخ 10 / 12 2007 م .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم  ... وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ... " ،  وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ ،  فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ،  ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ،  وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .