الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 19 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 18 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعنة / النيابة العامة
ضــــــد
المطعون ضده /
…
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة كل من 1-… 2- … (مطعون ضده) لأنهما في يوم 9/3/2015 بدائرة رأس الخميه المتهم الأول:- 1-جلب مؤثر عقلي (الكلورديازيبوكسيد) المبين بالأوراق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق 2- أحرز المؤثر العقلي المبين بالأوراق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق . المتهم الثاني : اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهم الأول في جلب المؤثر العقلي المبين بالأوراق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبتهما بالمواد 44 ، 45 ، 47 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، 1، 7، 49 ،56، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1990 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والجدول رقم 8 المرفق بذات القانون. ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 29/9/2015 حضورياً: ببراءة المتهمين … ، … مما أسند إليهما . استأنفت النيابة العامة فيما قضـى به الحكم بشأن المطعون ضده ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 19/1/2016 و بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده … ألف درهم عما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 27/1/2016.
المــحـكـمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة و المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة مؤثر عقلي بقصد العلاج ، أخطأ في تطبيق القانون، إذ أنه لم يقض عليه بتدبير الإبعاد إعمالاً لنص المادة 63 من قانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه. ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده (الأجنبي) بأنه اشترك عن طريق الاتفاق مع آخر في جلب المؤثر العقلي المبين بالأوراق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبته بالمواد 63،56،49،7،1 من القانون الاتحادي رقم 4 السنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والجدول رقم 8 المرفق بذات القانون ، و محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة ، و محكمة الاستئناف بعد أن عدلت الوصف بجعله حيازة مؤثر عقلي بقصد العلاج قضت و بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بتغريم المطعون ضده ألف درهم . لما كان ذلك ، و كانت المادة 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية قد نصت على أنه " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أغفل الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم الوجوب القانوني، فإنه يكون معيباً بما نعاه عليه الطعن، لما كان ذلك، و إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 33 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضى بها.
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزيئاً وتصحيحه بالأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة بالإضافة لعقوبة الغرامة المقتضـى بها.