الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 2 رمضان 1437 هـ الموافق 7 يونية سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 26 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / ….
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/5/2015بدائرة رأس الخيمة أعطى بسوء نية شيك للمجني عليه …… بمبلغ قدره مليون وتسعة وثلاثين ألف وخمسمائة درهم مسحوباً على بنك …… لا يقابله رصيد كاف قائم وقابل للسحب . وطلبت معاقبته بالمادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 22/10/2015 حضورياً في حق المتهم : بحبسه مدة أربعة أشهر من أجل ما نسب إليه والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة ثلاث سنوات بداية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها . استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 11/1/2016 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 9/2/2016.
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان الواقعة وأركان الجريمة التي دانه بها ، كما خلا من بيان نص القانون الذي عاقبه بمقتضاه ، وأن دفاعه قام على أنه أصدر الشيك موضوع التداعي كضمان مقابل أعمال تم الاتفاق عليها وهي بناء 24 فيلا للشاكي بموجب عقد مقاولة ، وأن الدعوى الجزائية انقضت بمضي المدة ، بيد أن المحكمة لم تأبه لدفاعه وردت عليه بما لا يدفعه ، وأخيراً انتهى الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف دون أن يضيف إليها أسباباً من لدنه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من إقرار الطاعن بإصداره شيك التداعي ومن إفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد كاف للطاعن فلما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مادة الاتهام التي دان الطاعن بها ، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاه ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية والقصد الجنائي في جريمة إصدار الشيك يتوافر بمجرد علم مُصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب .ومن ثم فإن المحكمة وقد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يوافق ما سلف تكون قد أصابت صحيحاً من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استخلاص تاريخ وقوع الجريمة من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده ،فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص سائغاً من ظروف الدعوى وأدلتها أن تحرير بيانات الشيك كانت في تاريخ طرحه في التداول وقضي برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية على هذا الأساس فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب أو أن تضيف إليها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها ، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن الرسوم القضائية