الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
   حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 27 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 5 من إبريل سنة 2016 م

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 32  لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /

الطاعن /

ضــــــد

المطعون ضدها / النيابة العامة   

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون عام 2013 بدائرة رأس الخيمة وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق.   وطلبت معاقبته بالمواد  1، 11 / 2،  34 مكرر  2  من القانون الإتحادي رقم  6 لسنة  1973 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم  13  لسنة  1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب ومحكمة الجنسية والإقامة الدائرة الجزائية قضت بجلسة  15 / 12 / 2015  حضورياً إعتبارياً  : 1-  برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامتها.  2-  بتغريم المتهم ألف درهم وأمرت بإبعاده من البلاد استأنفت النيابة العامة ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 10/ 1 / 2016  حضورياً: بقبول الإستئناف شكلاً  وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.   فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  16 / 2 / 2016  وسدد التأمين.

 

المـحكمــــــة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة: من حيث إن الثابت من مطالعة إقرار التنازل الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ  14  من مارس سنة 2016  والصادر من الطاعن أنه يتنازل عن الطعن بالتمييز الرقيم  32  لسنة  2016  جزائي   (الطعن الماثل )  وكان قانون الإجراءات الجزائية رقم  35  لسنة  1992 قد نص في البند الخامس من المادة الأولى منه على أنه  ((  تسرى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون  ))  حيث إن هذا القانون، وكذا قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة  2006، قد خلا كلاهما من نص يعالج ترك الطعن أو التنازل عنه، وكان التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادتين  111، 112  من قانون الإجراءات المدنية إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن،  وكان التنازل الصادر من الطاعن لا يرد عليه ما يحول دون قبوله قانوناً،  فإنه يتعين القضاء بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.   لما كان ذلك،  وكانت المادة  26  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة والتي تنصرف أحكامها إلى الطعن بالنقض في المواد الجزائية أيضاً لا تجيز مصادرة التأمين إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه كلياً أو جزئياً أو بعدم جواز نظره،  فما دام التنازل عن الطعن مقبولاً وواقعياً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين رد التأمين.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-

بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه ورد التأمين.