الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 3 من شعبان سنة 1437ه الموافق 10 من مايو سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم   36  لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

 

المرفوع من /

الطاعن /

ضــــــد

المطعون ضدها / النيابة العامة   

   

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه في يوم 05/07/2015م بدائرة رأس الخيمة 1- اعتدى على سلامة جسم … بالضرب والدفع ملحقاً بها الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة تقل عن عشرين يوماً . 2- سب المجني عليها بألفاظ السب المبينة بالمحضر الخادشة للشرف والاعتبار بمواجهتها في غير حضور أحد .   وطالبت معاقبته بالمادتين  339 / 2 ، 374 / 2  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  3  لسنة  987  المعدل بالقانون رقم  34  لسنة  2005  ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 12 / 10 / 2015 م حضورياً في حق المتهم بإقرار ثبوت إدانته بخصوص ما نسب إليه وتغريمه بألفي درهم من أجل التهمة الأولى وبألف درهم أخرى من أجل التهمة الثانية .   استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة  23 / 11 / 2015م غيابياً : بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض ،  وقضت ذات المحكمة بجلسة 25 / 01 / 2016م بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم ألفي درهم .  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  21 / 02 / 2016م وسدد التأمين .  

 

المحكــمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /  رئيس الدائرة والمداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب والسب قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال زوجته المجني عليها رغم كيدية اتهامها له ،  وعدم صحة تصويرها للواقعة ،  وتراخيها في الإبلاغ ،  وتناقض أقوالها مع ما ثبت من التقرير الطبي الموقع عليها ،  كما التفت عن دفاعه ينفي التهمة ، ولم يفطن إلى ترك المجني عليها لدعواها المدنية وأثره على الدعوى الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاعتداء على سلامة جسم الغير والسب وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها … و والدها … وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بتعديه عليها بدفعه إياها ، ومما ثبت من التقرير الطبي . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجزائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ،  كما أن من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،  كما أن الشارع لم يقيده بنصاب معين في الشهادة فله الاعتماد على أقوال المجني عليه وحده في الإدانة – ما خلا ما أوجبته الشريعة الغراء في جرائم الحدود والقصاص على نحو قطعي الثبوت والدلالة – متى اطمأن إليها واستخلصها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ،  وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ،  وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص  -  سائغاً -  من جماع أقوال المجني عليها والتقرير الطبي وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أن الأخير قد تعدى على زوجته المجني عليها بالضرب محدثاً بها إصابات بفروة الرأس والكتف الأيسر -  بما يجاوز حدود التأديب المباح شرعاً  -  فإنه يكون قد دلل تدليلاً كافياً على ارتكاب الجاني للجريمة التي دانه بها ،  وتكون مجادلة الطاعن في شأن تصوير الواقعة وفي شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليها ،ولإقراره بمحضر جمع الاستدلالات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز. لما كان ذلك ،  وكان تراخي المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ولو كانت بينها وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوالها وأنها كانت على بينة بالظروف التي كانت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ،  ولا على المحكمة إذا التفتت عن الرد عليه ،  ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .   لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ،  ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بضرب المجني عليها استناداً إلى أقوالها والتقرير الطبي وكان مؤدى أقوالها حسبما حصلها الحكم لا تُفضى إلى التناقض بين الدليلين القولي والفني بل تُفضى إلى التطابق بينهما  -  وفق ما أورده الحكم في مدوناته  -  فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .  لما كان ذلك ،  وكان الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية ويستفاد الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ،  وكان من المقرر أن محكمة  الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المجني عليها ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالها من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست في حاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه فإن ما ينعى به الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند .  لما كان ذلك ،  وكان البين من المفردات أن المجني عليها إنما تركت دعواها المدنية ،  ولم تتنازل عن الدعوى الجنائية  -  على خلاف ما يزعم الطاعن  - في أسباب طعنه ،  وكان ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية ، وذلك بصريح نص المادة  27  من قانون الإجراءات الجزائية ،  ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .  لما كان ذلك ،  فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .   

 

فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة التأمين وألزمت الطاعن الرسوم القضائية .