الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 14 يونية سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 40 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / .. .
ضــــــد
المطعون ضدهما / 1- … .
2- النيابة العامة .
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- … 2- … 3- . لأنهم في يوم 12/9/2015 بدائرة رأس الخيمة . المتهمان الأول والثاني : 1- اعتديا على سلامة جسم المجنى عليه … فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله مـدة لا تزيد عن عشريــــــــــــن يوماً على النحو الــــــــوارد بالأوراق
2- رميا المجنى عليه سالف الذكر بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره في مواجهته وبحضور غيره. المتهم الثالث : اعتدى على سلامة جسم المجنى عليه … فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم. 2- رمى المجنى عليه سالف الذكر بما يخدش شرفه واعتباره وكان ذلك في مواجهته وفي حضور غيره على النحو المبين بالأوراق 3- أتلف المنقول المبين وصف بالأوراق (( شاشة – تلفاز – سيارة )) والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 339/2 ، 373/1 ، 374/1 ، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 . ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 17/12/2015 حضورياً : في حق جملة المتهمين بتغريم كل واحد منهم بألفي درهم من أجل الاعتداء على السلامة الجسدية للطرف الآخر وتغريم كل واحد من المتهمين …,… بألفي درهم أخرى من أجل رمي المجنى عليه .. بما يخدش شرفه واعتباره وببراءة هذا الأخير بخصوص تهمتي رمي المجنى عليه .. بما يخدش شرفه واعتباره وإتلاف المنقول المبين وصفاً بالأوراق (( شاشة – تلفاز – سيارة )) لعدم كفاية الحجة وإلزام المتهمين … … بأن يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني … ألف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه وألزمتهما بالأتعاب والمصاريف وإلزام هذا الأخير بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني … ألف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه وألزمته بالأتعاب والمصاريف . استأنف المحكوم عليهم ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 27/1/2016 – حضورياً: أولاً في الدعوى الجزائية : بقبول الاستئــــــنافات شكلاً ، وفي موضوعـــــــها :
1- الاستئناف رقم 1115 لسنة 2015 المقام من المستأنف … : برفضه وتأييد الحكم المستأنف 2- الاستئناف رقم 1116 لسنة 2015 المقام من المستأنف … : بتعديل الحكم المستأنف بإلغائه فيما قضـى بشأن تهمة الضرب وببراءة المتهم عنها ، وتأييده فيما قضـى بشأن تهمة السب 3- الاستئناف رقم 1112 لسنة 2015 المقام من المستأنف … : بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه . ثانياً في الدعوى المدنية: 1- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بشأن الدعوى المقامة من … 2- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بشأن الدعوى المقامة من … وبرفضها وبإلزام المدعي المدني بمصروفاتها ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة 3- بعدم جواز نظر الاستئناف فيما قضى الحكم المستأنف برفض الدعوى المدنية عن تهمتي السب والإتلاف المسندتين .. . فطعن المحكوم عليه الثاني ... في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 25/2/2016 وسدد مبلغ التأمين.
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة :
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب والسب قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه عول على أقوال المجنى عليه وشاهديه رغم تناقضها وورد أقوال الأخيرين تحت تأثير سطوة رب العمل عليهما ، كما عول على التقرير الطبي رغم خلوه من ثمة إصابات بالمجنى عليه ، وعى تفريغ محتوى القرص المدمج المقدم من الشاكي رغم خلوه مما يفيد ارتكاب الطاعن لجريمة الضرب فضلاً عن أنه اعتصم بإنكار الاتهام في جميع مراحل الدعوى ، ودانه عن تهمة السب رغم خلو الأوراق من دليل على ثبوتها في حقه ، وقضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله عن تهمة الضرب تأسيساً على أسباب لا تصلح لحمل قضائه ، كما أنه قضى بتبرئته من تهمة السب رغم عدم تعرضه في أسبابه لها وبتبرئته عن تهمة الاتلاف رغم أنه مسئول جنائياً طبقاً للمادة 65 من قانون العقوبات باعتباره المالك والمدير المسئول عن المغسلة، وأخيراً فقد خالف الحكم نص المادة 233 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن ما قضى به بعدم جواز نظر الاستئناف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية عن تهمتي السب والاتلاف المسندتين للمطعون ضده، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب والسب اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وشاهدى الإثبات والتقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدى الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء عليها، مهما وجه إليها من مطاعن، مرجعه إلى قاضي الموضوع، وكان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى، كما أنه من المقرر أن صلة العمل التي تربط الشاهد بالمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليليه لشهادة المجنى عليه وشاهدى الإثبات على النحو الذي ذهب إليه في طعنه لا يعدو أن يكون جلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الضرب تقع سواء ترك الاعتداء أثر أو لم يترك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وبشأن التقرير الطبي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تفريغ محتوى القرص المدمج، وإنما أقام قضاءه على أقوال المجنى عليه وشاهدى الإثبات والتقرير الطبي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا جدوى له. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية ويستفاد الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعى به الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى الماثلة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بالأحكام الصادرة بالإدانة، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وهي غير ملزمة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته، ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام، ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص قصور بيان الحكم أو التفاته عما ساقه من قرائن وأدلة على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده عن جرائم الضـرب والسب والاتلاف يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف بشأن الدعوى المدنية المقامة منه فمردود بعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض، لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك فإن الطعن يكون قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة التأمين.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة التأمين وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.