الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم   42  لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /

ضــــــد

المطعون ضدها / النيابة العامة   

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة …… : لأنه في يوم 4/11/2015 بدائرة رأس الخيمة

  1. أتى فعلاً من شأنه تحسين المعصية والحض عليها والترويج لها والإغراء على ارتكابها بأن اختلى بامرأة في غرفة بفندق دون وجود رابط شرعي بينهما على النحو المبين بالأوراق.
  2. حرّض أنثى واستدرجها لارتكاب الفسق على النحو الثابت بالأوراق. 

طلبت عقابه بالمادتين 312/3 ، 361/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل. ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3/1/2016 بمعاقبة المتهم عملاً بالمادتين 312/3 ، 361/1 من قانون العقوبات – بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ ألف درهم عما نسب إليه من اتهامات وأمرت بمصادرة الواقي الذكري. استأنف، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 10/2/2016 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 9/3/2016، وسدد تأمين.

المــحـكـمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عضو يسار الدائرة، وبعد المداولة: من حيث إنه الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تحريض أنثى على الفسق والدعارة وتحسين المعصية قد شابه القصور في التسبب، ذلك بأنه لم يعرض – إيراداً ورداً – لما دفع به من بطلان إذن التفتيش وبطلان إجراءاته لإنشائهما على تحريات غير جدية لشواهد عددها بأسباب طعنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة والحكمين الابتدائي والمطعون فيه و المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرتي دفاع أمام درجتي التقاضي تمسك فيهما ببطلان إذن الضبط والتفتيش وما تلاه من إجراءات لإبتنائه على تحريات غير جدية وساق على ذلك شواهد. لما كان ذلك، و كان قضاء التمييز قد جرى على أنه ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوج نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع رد التأمين.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين.