الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

 حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 27 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 5 من إبريل سنة 2016 م

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم    43 لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من الطاعن /

….

ضــــــد

المطعون ضدها /

النيابة العامة   

   

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة … في القضية رقم (3612 لسنة 2015) لأنه في يوم 10/10/2015 بدائرة رأس الخيمة

1- اقتنى وحاز السلاح الهوائي المذكور في البند (1) بدون ترخيص على النحو الثابت بالأوراق. 2- شرع في إدخال سلاح هوائي عبارة عن بندقية تعمل بضغط الهواء (مسكبة) إلى الدولة بدون ترخيص إلا أن أثر الجريمة أوقف بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره من قبل مفتش الجمارك بمنفذ الإدارة الحدودي على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد (1/5، 7، 12/2، 13، 14/1، 53/2، 54/2، 56/1) من القانون الاتحادي رقم (3 لسنة 2009) في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمادتين (34، 38) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987). ومحكمة جنح رأس الخيمة بعد أن عدّلت مواد القيد الواردة بأمر الإحالة في مواجهة المتهم ومحاميه بجعلها المادتين (61/2، 71) من القانون (5 لسنة 2013) قضت حضورياً بجلسة 4/1/2016 بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم من أجل ما نسب إليه ومصادرة البندقية التي تم ضبطها بحوزته وإبعاده من الدولة. استأنف، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 15/2/2016 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14/3/2016 وسدد التأمين.

 

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عضو يسار الدائرة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة سلاح هوائي والشروع في إدخاله الدولة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه لحسن نيته واعتقاده بأن حيازته للسلاح المضبوط لا تُعّد جريمة، وبعدم الاعتداد بالتقرير الفني الذي تساند إليه الحكم في الإدانة لقصوره في استظهار كون السلاح  محظور حيازته إلا بترخيص، كما تمسك ببطلان أمر الإحالة لإبتنائه على قانون ملغي مما كان لازمه إعادة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها من جديد، إلا أن المحكمة لم تفعل وردت على دفوعه بما لا يصلح رداً، وأوقعت عليه تدبير الإبعاد رغم معاقبتها له بالغرامة مُخالفة بذلك حكم المادتين (71) من قانون الأسلحة والذخائر و (121) من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح هوائي بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح – طالت أو قصرت – أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الهوائي بغير ترخيص عن علم وإدراك، وإذ كان الثابت بما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الطاعن حاز السلاح الهوائي المضبوط والصالح للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة حيازة الطاعن سلاحاً هوائياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالقانون، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يُسقط المسؤولية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهي في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته أو بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي العقل والقانون، وهو الأمر الذي لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير الأدلة من إطلاقاتها، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة عولت على تقرير الخبير بالرغم من قصوره ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة (71) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (5 لسنة 2013) بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري تقضى في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل وإبعاد الأجنبي عن الدولة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأجنبي قد حاز سلاح هوائي بغير ترخيص وشرع في إدخاله الدولة فإن قضاءه بإبعاده عن الدولة لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح. لما كان تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة التأمين.

 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة التأمين وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.