الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 26 من رجب سنة 1437 ه الموافق 3 من مايو سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 54 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / النيابة العامة
ضــــــد
المطعون ضده / …
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر في القضية رقم 3990 لسنة 2015 جنايات رأس الخيمة بأنه في المدة من أول يوليو وحتى نوفمبر سنة 2015 بدائرة رأس الخيمة. المتهمان: سرقا المبلغ المبين قدراً وقيمة في الأوراق والمملوك للمجني عليه … وكان ذلك من حانوته وحال كونهم من العاملين لديه وإضراراً به على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول : 1- سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق (قلادة ذهبية) والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلاً ومن مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات. 2- سرقا المبلغ المبين قدراً وقيمة في الأوراق والمملوك للمجني عليهما … … من حانوتهما حال كونه من العاملين لديهما وإضراراً بهما على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات رأس الخيمة لمعاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/1 ، 381 ، 388 الفقرة الأولى بند 2 والفقرة الثانية ' المادة 389 بند2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 31 من يناير سنة 2016 حضورياً: بمعاقبة كل من المتهمين …، … بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تعزيراً لكل وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 115 لسنة 2016 رأس الخيمة . ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 29 من مارس سنة 2016 حضورياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 31 من مارس2016
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يمين الدائرة وبعد المداولة . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم السرقة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل المادة 88 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث مع أنه لا مجال لهذا الإعمال لاختلاف الحق المعتدى عليه في كل واقعة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر وهما من العاملين لدى المجنى عليه خلال المدة من أول يوليو وحتى نوفمبر سنة 2015 استوليا على مبلغ ثمانية آلاف درهم من أحد فروع الحانوت المملوك له كما قام المطعون ضده أثناء وجوده بمسكن المجنى عليه ليلاً بالإستيلاء على قلادته الذهبية التي وجدها ملقاه أسفل سريره كما استغل غياب أمين خزينة أحد فروع … المملوك للمجنى عليه وآخر واستولى على مبلغ ثلاثين ألف درهماً، وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق المطعون ضده واستبعد الظرفين المشددين المنصوص عليهما بالمادة 388 فقرة 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لســـــــــــــنة 1992 انتهى إلى قـوله أن " التهم المســـــــندة للمتهم الأول قــــــد جمعها مشــــروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين إعمالاً للمادة 88 من قانون العقوبات اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى" . لما كان ذلك وكانت المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم". وكان من المقرر أن مناط تطبيق هذه المادة أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة، وكان تقدير توافر شروط المادة المشار إليها أو عدم توافرها أمراً يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ من ظروف الدعوى وأدلتها أن الوقائع المسندة للمطعون ضده قد جمعها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي بالخطأ في تطبيق القانون هو نعى على الحكم بما ليس فيه متعيناً الرفض .
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.