الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 26 من رجب سنة 1437 ه الموافق 3 من مايو سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 55 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / النيابة العامة
ضــــــد
المطعون ضده / …
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة … في القضية رقم 331 لسنة 2016 جنح رأس الخيمة : لأنه في يوم 20/1/2016 بدائرة رأس الخيمة
1- تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسد المجني عليه … وكان ذلك ناشئاً عن رعونته في إصلاح وإعادة تركيب ماكينة السيارة المبينة في الاتهام التالي مما أدى إلى احتراقها وحدوث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تسبب بإهماله في إتلاف المال المنقول المبين وصفاً بالأوراق – السيارة رقم 75430 الفئة 16 أبوظبي – ملك المجني عليه سالف الذكر وذلك بأن لم يتقن إصلاح الماكينة مما أدى إلى احتراقها وجعلها غير صالحة للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات .وطلبت عقابه بالمواد 43 ، 343/1 ، 424/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 18/2/2016 ببراءة المتهم . استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 28/3/2016 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 3/4/2016.
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يسار الدائرة ، وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن بنى قضاءه بالبراءة على خلو الأوراق من دليل على ارتكاب المطعون ضده للواقعة وأن تقرير الخبير لم يجزم بأن تسرب الوقود كان ناتجاً عن خطأه دون أن يفطن للثابت بالأوراق أن المطعون ضده هو من قام بفك موتور السيارة محل الحادث ثم أعاد تركيبه وتثبيت وصلاته ومنها وصلة الوقود في اليوم السابق على حدوث الواقعة وأن عمل الخبير اقتصر على فحص السيارة وصولاً إلى سبب الحريق دون بحث الصلة بينه وبين الأعمال التي قام بها المطعون ضده وأنه راعى فيها الأصول الفنية المتعارف عليها ولم تستظهر المحكمة ذلك بسؤال الخبير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الامر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك وكان الواضح من الحكم المطعون فيه – فيما أورده من أسباب واعتنقه من أسباب الحكم المستأنف – أنه أورد واقعة الدعوى على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت ولم يستظهر دور المطعون ضده لا يكون له محل ويعدو الطعن – في حقيقته – جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لا يقبل الجدل في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــــــذه الأسبـــــــــــاب |
حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .