الطعن 1 لسنة 7 قضائية جلسة 8 / 4 / 2012 رقم 1
برئاسة السيد المستشار / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية
المستشارين / محمد ناجى دربالة وحسن يوسف بوالروغة.
-----------
{ 1 } حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
{ 2 } شيك بدون رصيد . مسئولية جنائية .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . متى تتحقق ؟
توافر جريمة الشيك بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ استحقاقه وهو علم مفترض .
الدفع بأن الشيك معلق على شرط . غير مجد . متى استوفى الشيك الشكل القانوني .علة وأثر ذلك ؟ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء وكافٍ للسحب أورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال وكيل المجني عليه وما ثبت من مطالعة ورقة الشيك والتثبيت من توافر الشروط القانونية للشيك ، وإفادة البنك بعدم وجود رصيد كافٍ للطاعن ، وإقرار الطاعن بإصداره الشيك محل الاتهام . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة ، فإن ذلك يكون كافياً و محققاً لحكم القانون .
2- لما كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره آداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إصدار الشيك تتوافر بمجرد علم مُصدره بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ، وهو علم مُفترض في حق الساحب ،
ولا يـُجدي الطاعن القول بأن الشيك مـُعلق عل شرط طالما استوفى الشيك الشكل القانون - كما هو الحال في هذه الدعوى - فهو لا يعدو أن يكون باعثاً على الجريمة بما لا تتأثر به المسئولية الجنائية بالنسبة إليه ، إذ أن مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قام على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليها ........ بمبلغ 80 ألف درهم مسحوباً على بنك أبوظبي الإسلامي فرع رأس الخيمة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . ــ وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات المعدل والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1992 و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه استأنفت النيابة العامة ، و قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده ألفي درهم عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التميز ...إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمداولة :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للسحب شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ولا أدلة ثبوتها ، كما أنه تمسك بأن الشيك محل الاتهام صدر ضماناً لتنفيذ عقد استئجار معدات ، وعُلق طرحه للتداول على رد المعدات المستأجرة بعد انتهاء مدة العقد وهو ما تم الوفاء به الأمر الذي لا تقوم معه أركان الجريمة المسندة إليه ، بيد أن المحكمة ردت على دفاعه بما لا يطرحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء وكافٍ للسحب أورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال وكيل المجني عليه وما ثبت من مطالعة ورقة الشيك والتثبيت من توافر الشروط القانونية للشيك ، وإفادة البنك بعدم وجود رصيد كافٍ للطاعن ، وإقرار الطاعن بإصداره الشيك محل الاتهام . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة ، فإن ذلك يكون كافياً و محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره آداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إصدار الشيك تتوافر بمجرد علم مُصدره بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ، وهو علم مُفترض في حق الساحب ،
ولا يـُجدي الطاعن القول بأن الشيك مـُعلق عل شرط طالما استوفى الشيك الشكل القانون - كما هو الحال في هذه الدعوى - فهو لا يعدو أن يكون باعثاً على الجريمة بما لا تتأثر به المسئولية الجنائية بالنسبة إليه ، إذ أن مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قام على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ