الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012​ رقم 11

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة وحسن يوسف بوالروغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ 1 } قانون " تفسيره " " تطبيقه " . ظروف مشددة .

عدم جواز الأخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم .

الليل يقصد به الفترة بين غروب الشمس وشروقها . تفسير وتأصيل ذلك ؟

انتهاء الحكم إلى حدوث الواقعة ليلاً وإعماله المادة 434/ 2 عقوبات دون الوقوف عما إذا كان توقيتها قد جاوز الفجر أم سبقه . قصور .

{ 2 } دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه . جريمة . عقوبة . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون "."أثر الطعن " .

جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟

انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .

من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من المقرر أن التزام مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ،  و التزام قاعدة التفسير الضيق و عدم القياس في المسائل الجزائية أنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص و أنه عند نقض أو غموض النص العقابي فيجب أن يفسر لمصلحة المتهم توسعاً أو تضييقاً . فإذا كان ذلك، و كان نص المادة  434 / 2  قد أورد ظرف الليل دون أن يحدد بدايته و نهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس و بين مطلع الفجر ، إذ أن الليل  ـــ  في هذا المفهوم ـــ مرتبط بمعنى " الظلام ، أما مطلع الفجر فهو مطلع النور و ما أن يطلع الفجر حتى يتواري الظلام و تبدأ حركة الناس فينجلي النهار و قد دل على ذلك قوله تعالى " و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " سورة البقرة الآية 187 ومعنى ذلك أن الله أباح للصائم الأكل و الشرب ليلاً حتى يتبين له ( أي يتيقن )  طلوع الفجر والمراد من الخيط الأبيض النهار والخيط السود الليل وقوله ( من الفجر  ) بيان للخيط الأبيض ، فإذا كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الواقعة قد حصلت في الخامسة و الثلث من صباح يوم 10 / 8 / 2011 ،  و كان الحكم المطعون فيه قد ساق قوله بحصول الواقعة ليلاً دون أن يقف عما إذا كان هذا التوقيت قد جاوز مطلع الفجر أم سبقه بما قاده إلى أن يعد ظرف الليل الذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة  434  من قانون العقوبات  ـــ  متوفراً  فأسلمه ذلك إلى وجوب توقيع  ـــ عقوبة الحبس على الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

2- لما كانت المادة 434/ 3 قد نصت على أنه " و إذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة عُدَ ذلك ظرفاً مشدداً و كانت المادة  103  من قانون العقوبات قد نصت على أنه  "  إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه التالي 1- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس " ، فإن مفاد ذلك أن الجريمة المسندة للطاعن وهي دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة عقوبتها  ـــ  رغم توافر هذا الظرف المشدد  ـــ  تدور بين الغرامة و الحبس ،  فإذا كان الحكم قد قطع بأن عقوبة تلك الجريمة إذا توافر لها هذا الشرط المشدد هي الحبس دون غيره بما أورده بمدونات حكمة من قوله " و كان يتعين على الحكم المستأنف معاقبته المستأنف ضدهما عملاً بأحكام المادة  434 / 2  ، 3 عقوبات باعتبارها الجريمة الأشد و إذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر وقضى بالغرامة دون الحبس فإنه يكون قد خالف القانون " فإنه يكون  ــ فوق قصور بيانه  ـــ  مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه

و الإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليها الأخرى إذ أنها لم تكن طرفاً في  الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة 1- ..... 2- .... " طاعن " بأنهما :- المتهمة الأولى : 1ـ أتت أمراً من شأنه تحسين المعصية بأن اختلت مع المتهم الثاني دونما رابطة شرعية بينهما تبيح لهما ذلك . 2- اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بأن مكنته من الدخول لمسكن كفيلها صالح خليفة السويدي خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة بالقانون وكان ذلك ليلاً وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى وتمت الجريمة بناء على وذلك الاتفاق و تلك المساعدة  . المتهم الثاني " الطاعن " : 1- أتى أمراً من شأنه تحسين المعصية بأن اختلى مع المتهمة الأولى دونما رابطة شرعية بينهما تبيح لهما ذلك . 2- دخل مسكن ..... خلافاً لإرادته و كان ذلك ليلاً وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى . و طلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد  45/3 ، 47 ، 121/1 ، 312/3 ، 434/2 ، 3 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 . و  محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً اعتبارياً للأولى وحضورياً للثاني بتغريم كل منهما ألف درهم عن التهمة الأولى ومائتي درهم عن التهمة الثانية . استأنفت النيابة العامة و محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت غيابياً للأولى وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع  بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بحبس كل من المتهمين المستأنف ضدهما لمدة شهرين عن التهمتين للإرتباط وإبعادهما عن البلاد .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي دخول مسكن آخر ليلاً خلافاً لإرادته و إتيانه عملاً من شأنه تحسين المعصية و الإغراء بارتكابها ذلك بأنه أوقع عليه عقوبة الحبس و تدبير الإبعاد عن الدولة بدعوى توافر ظرف مشدد بحقه هو دخوله المسكن ليلاً على حين أن الأوراق خلت من أي ظرف مشدد يُفضي لإيجاب توقيع هذه العقوبة و من ثم ذلك التدبير مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه  .  

     ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه بتاريخ  10 / 8 / 2011  أولاً  : أتى أمراً من شأنه التحسين على ارتكاب المعصية بأن اختلى مع أخرى  ثانياً  :  دخل مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته و كان ذلك ليلاً بقصد ارتكاب جريمة و طلب عقابه بالمواد 45 / 3  ، 47 ، 121 / 1 ، 312 / 3 ،  434 / 2 ،3  من قانون العقوبات ،  محكمة أول درجة قضت حضورياً  للطاعن و غيابياً للمتهمة الأخرى بمعاقبتهما بتغريم كل منهما ألف درهم عن التهمة الأولى ومائتي درهم عن التهمة الثانية ، استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً للطاعن و غيابياً للثانية بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل منهما لمدة شهرين عن التهمتين للارتباط وإبعادهما عن البلاد و ذلك استناداً إلى أنه قد توافر في حقهما حكم الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة  434  من قانون العقوبات " دخول مسكن المجني عليه ليلاً و بقصد ارتكاب جريمة "  و كان من المقرر أن التزام مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ،  والتزام قاعدة التفسير الضيق و عدم القياس في المسائل الجزائية أنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص و أنه عند نقض أو غموض النص العقابي فيجب أن يفسر لمصلحة المتهم توسعاً أو تضييقاً ،  فإذا كان ذلك، و كان نص المادة  434  / 2 قد أورد ظرف الليل دون أن يحدد بدايته و نهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس و بين مطلع الفجر ، إذ أن الليل  ـــ  في هذا المفهوم  ـــ  مرتبط بمعنى "  الظلام ،  أما مطلع الفجر فهو مطلع النور و ما أن يطلع الفجر حتى يتواري الظلام و تبدأ حركة الناس فينجلي النهار و قد دل على ذلك قوله تعالى "  و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " سورة البقرة الآية 187 و معنى ذلك أن الله أباح للصائم الأكل و الشرب ليلاً حتى يتبين له ( أي يتيقن ) طلوع الفجر والمراد من الخيط الأبيض النهار و الخيط السود الليل و قوله ( من الفجر ) بيان للخيط الأبيض ،  فإذا كان ذلك ،  وكان الثابت بالأوراق أن الواقعة قد حصلت في الخامسة و الثلث من صباح يوم  10 / 8 / 2011  ،  وكان الحكم المطعون فيه قد ساق قوله بحصول الواقعة ليلاً دون أن يقف عما إذا كان هذا التوقيت قد جاوز مطلع الفجر أم سبقه بما قاده إلى أن يعد ظرف الليل الذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة  434 من قانون العقوبات ـــ متوفراً  فأسلمه ذلك إلى وجوب توقيع ـــ  عقوبة الحبس على الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكانت المادة 434/ 3 قد نصت على أنه " وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة عُدَ ذلك ظرفاً مشدداً وكانت المادة 103  من قانون العقوبات قد نصت على أنه " إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه التالي 1- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس " ، فإن مفاد ذلك أن الجريمة المسندة للطاعن وهي دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة عقوبتها ـــ  رغم توافر هذا الظرف المشدد  ـــ  تدور بين الغرامة و الحبس ،  فإذا كان الحكم قد قطع بأن عقوبة تلك الجريمة إذا توافر لها هذا الشرط المشدد هي الحبس دون غيره بما أورده بمدونات حكمة من قوله " و كان يتعين على الحكم المستأنف معاقبته المستأنف ضدهما عملاً بأحكام المادة  434 / 2 ، 3 عقوبات باعتبارها الجريمة الأشد و إذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر وقضى بالغرامة دون الحبس فإنه يكون قد خالف القانون "  فإنه يكون  ــ فوق قصور بيانه ـ مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليها الأخرى إذ أنها لم تكن طرفاً في  الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ