الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 رقم 16
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية
القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الارتباط بين الجرائم " .عقوبة " توقيعها " . محكمة التمييز " سلطتها " .
إنزال الحكم على المطعون ضده عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها أشد من عقوبة جريمة العودة للبلاد بعد سبق الإبعاد . صحيح .
إغفال الحكم الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم وجوبه . لمحكمة التمييز تصحيحه والأمر به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه دخل البلاد بطريقة غير مشروعة ورغم سبق إبعاده منها وبغير إذن خاص من وزير الداخلية وطلبت معاقبته بالمواد ( 1، 2/1، 3/1، 28، 31، 35 ) من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمتين للإرتباط وإبعاده عن البلاد، فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عن التهمتين للإرتباط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى ـــ صائباً ـــ إلى أن الجريمتين المسندتين للمطعون ضده وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ومن ثم قضي عليه بقضاء سديد بعقوبة واحدة عن هاتين الجريمتين ، هي عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبار عقوبتها هي المقررة لأشد الجريمتين ، وكانت المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 قد أوجبت القضاء بتدبير الإبعاد عن الدولة بالإضافة لعقوبة الحبس أو الغرامة ، عن تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم الوجوب القانوني ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضي بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1- وهو أجنبي سبق إبعاده من البلاد عاد إليها دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية . 2- وهو أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة و ذلك دون أن يحصل على أذن خاص من وزير الداخلية . و طلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 /1 ، 3 /1 ، 28 ، 31 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة و الإقامة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13/ 1996 من شأن دخول و إقامة الأجانب و المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7/ 2007. و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بتغريمه عشرة آلاف درهم مع إبعاده عن البلاد . استأنف ، و محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /
محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي دخول أراضي الدولة بطريقة غير مشروعة وبدون وثيقة أو تأشيرة أو تصريح أو إذن خاص من وزير الداخلية ورغم سبق إبعاده منها أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يقض عليه بتدبير الإبعاد المعاقب به في جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها الجريمة الأشد والمؤثمة بالمادة 31 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه دخل البلاد بطريقة غير مشروعة ورغم سبق إبعاده منها وبغير إذن خاص من وزير الداخلية وطلبت معاقبته بالمواد ( 1، 2/1، 3/1، 28، 31، 35 ) من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمتين للإرتباط وإبعاده عن البلاد، فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عن التهمتين للإرتباط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى ـــ صائباً ـــ إلى أن الجريمتين المسندتين للمطعون ضده وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ومن ثم قضي عليه بقضاء سديد بعقوبة واحدة عن هاتين الجريمتين ، هي عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبار عقوبتها هي المقررة لأشد الجريمتين ، وكانت المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 قد أوجبت القضاء بتدبير الإبعاد عن الدولة بالإضافة لعقوبة الحبس أو الغرامة ، عن تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم الوجوب القانوني ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضي بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ