الطعن 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2​012​ رقم 5

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس​ المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة وحسن يوسف بو الروغة.

​-------------------

{ 1 } إتلاف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشاهد وفحوى محضر المعاينة . لا قصور .

مثال لتسبيب سائغ فى جريمة إتلاف .

{ 2 } دعوى جنائية " تحريكها " . نيابة عامة .

اختصاص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجنائية . أساس ذلك وأثره ؟

{ 3 } نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

عدم إقامة الحكم بإدانة الطاعن على قيام حالة التلبس . النعي عليه فى هذا الشأن لا محل له .

{ 4 } دفوع " الدفع بنفى التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يحمله أن المجني عليه ..... أبلغ أن الطاعن قد بادر بالاتصال به مهدداً إياه بهدم جدار خاص به وذلك إثر خلاف حول عقد مقاولة بينهما وأنه نفذ تهديده بأن قام بما هدد به باستخدام معدة " شيول " وأن المعاينة أثبتت أن الجدار قد هُدم بطول نحو 15 متر ،  وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ـــ على السياق المتقدم  ـــ  ومما ثبت من محضر المعاينة ،  وهي أدلة سائغة من شأنها أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان هذا الذي اورده الحكم كاف في بيان واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أقوال شاهد الإثبات  ـــ  المجني عليه  ـــ  فحوى محضر المعاينة وينأى عنه بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي رماه الطاعن بها فان هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول .

2-  لما وكانت النيابة العامة هي من أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، وهي المختصة دون غيرها بذلك وفق المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية ،  فان منعى الطاعن في خصوص إقامة الدعوى الجنائية من غير ذي صفة يكون في غير محله . 

3- لما كان الحكم المطعون فيه لم يُقم قضاءه بالإدانة أو ادلته على ثبوت الاتهام في حق الطاعن على قيام حالة تلبس في حقه ،  فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل .  

4- لما كان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ،  ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل ..... بأن جعلها غير صالحة للاستعمال ، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المادة 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بحبس المتهم لمدة شهر ، استأنف المحكوم عليه ، و  محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكــــــــمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

     وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتلاف العمدي شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أدلة ثبوتها ،  والتفت عن دفعة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ،  كما أعرض عن دفاعه بنفي التهمة وبانتفاء حالة التلبس ، مما يعيب  الحكم ويستوجب نقضه .

   ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يحمله أن المجني عليه ..... أبلغ أن الطاعن قد بادر بالاتصال به مهدداً إياه بهدم جدار خاص به وذلك إثر خلاف حول عقد مقاولة بينهما وأنه نفذ تهديده بأن قام بما هدد به باستخدام معدة " شيول " وأن المعاينة أثبتت أن الجدار قد هُدم بطول نحو 15 متر ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ـــ على السياق المتقدم  ـــ  ومما ثبت من محضر المعاينة ،  وهي أدلة سائغة من شأنها أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  وكان هذا الذي اورده الحكم كاف في بيان واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أقوال شاهد الإثبات  ـــ  المجني عليه  ـــ  فحوى محضر المعاينة وينأى عنه بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي رماه الطاعن بها فان هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة هي من أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن ،  وهي المختصة دون غيرها بذلك وفق المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية ، فان منعى الطاعن في خصوص إقامة الدعوى الجنائية من غير ذي صفة يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُقم قضاءه بالإدانة أو ادلته على ثبوت الاتهام في حق الطاعن على قيام حالة تلبس في حقه ،  فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .  لما كان ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ