الطعن 7 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 رقم 8
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية
القاضيين / محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة .
----------------
حكم " بيانات حكم الإدانة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . يعيبه بالقصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع جريمة السب العلنى المسندة إلى الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بأقوال الشاكية ونجلتها زوجة المتهم والمحكمة تطمئن لأقوالهما ومن ثم فإنها تقضي بإدانة المتهم " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى أقوال المجني عليهما أو يبين العبارات التي صدرت عن المتهم وانطوت على معنى السب ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سب المجني عليها .... بالألفاظ المبينة بالمحضر والتي تخدش الشرف والاعتبار وكان ذلك في مواجهتها وفي حضور غيرها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 374/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م . ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بتغريم المتهم ألفى درهم مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات. استأنف ، و محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألف درهم .
فطعن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض ........إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة وظروفها ، كما عول على أقوال المجني عليها دون أن يبين مؤداها ، أو الالفاظ التي انطوت على السب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان القانون أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع جريمة السب العلنى المسندة إلى الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بأقوال الشاكية ونجلتها زوجة المتهم والمحكمة تطمئن لأقوالهما ومن ثم فإنها تقضي بإدانة المتهم " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى أقوال المجني عليهما أو يبين العبارات التي صدرت عن المتهم وانطوت على معنى السب ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب ، مما يتعين معه نقض الحكم والاعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ