سياسة نظام الإدارة المتكامل


فى إطار تحقيق إستراتيجية دائرة النيابة العامه نقوم بالعمل على الالتزام بسياسة النظام الادارى المتكامل وانجاز اهدافه من خلال :


المتعاملين : تقديم الخدمات وفق اعلى معايير الجودة والتميز بما يحقق رغبات المتعاملين ويفوق توقعاتهم وبما لا يتعارض مع النظم والسياسات وضمان التعامل مع الشكاوى والاراء الخاصة بالمتعاملين بطريقة فعالة من خلال الاليات والمنهجيات ذات العلاقة ويتماشى مع متطلبات برنامج الشيخ صقرللتميز الحكومي و برنامج الامارات للخدمات الحكومية المتميزة وميثاق خدمة المتعاملين التى تتبناهما دائرة النيابة العامة والمتمثلة فى الادارة الاستراتيجية وتطوير الاداء من خلال ادارة القضايا الجزائية وادارة خدمة القضايا و ادارة الخدمات المساندة وادارة النيابات الجزئية والمسائية .
الشركاء والموردين : تعزيز العلاقة مع الشركاء والموردين من خلال تاهيل الشراكة الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسين.


العاملون : التدريب والتاهيل والتعليم المستمر وفق اليات ومنهجيات ادارة الموارد البشرية مع توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر المهنية لجميع منتسبى القيادة .


المعايير العالمية : الالتزام بالتشريعات واللوائح والقوانين الاتحادية والمحلية والمعايير العالمية مع التطبيق الفعال للمعايير الخاصة بنظام ادارة الجودة ISO 9001-2015 ونظام معالجة الشكاوى خدمة المتعاملين ISO 10002-2014 ونظام رصد وقياس رضا المتعاملين ISO10004-2012 حسب افضل الممارسات العالمية .


استشراف المستقبل : العمل بتفانى واخلاص من خلال توظيف الطاقات لوضع الخطط والمبادرات ومؤشرات الاداء الاستراتيجية المتعلقة بالخطط المستقبلية لقياس مدي جاهزية دائرة النيابه العامة للتعامل مع المتغيرات المستقبلية .
تم تعميم هذه السياسة على جميع العاملين فى المركز وجميع المتعاملين معها والشركاء والموردين بحيث يتم مراجعة وتحديث السياسة والاهداف والمقترحات وشكاوى العملاء بشكل دورى لتحقيق كفاءة الاداء والاستدامة والتحسين والتطوير المستمر.