سياسة إدارة الطاقة
تلتزم دائرة النيابة العامة في راس الخيمة بدارة اعمالها وعملياتها بطريقة موفرة للطاقة مما يقلل من تأثيرها البيئي وبصمتها الكربونية وتحقيق التحسين المستمر لأداء الطاقة بما يتوافق مه اهداف حكومة راس الخيمة للاستدامة المتمثلة في حماية البيئة وتقلل الأثر البيئي. ستلتزم دائرة النيابة العامة بجميع متطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها ذات الصلة بكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة واستهلاك الطاقة.

دائرة النيابة العامة في راس الخيمة سوف:
1.تفعل نظام للإدارة الطاقة لتحديد وإدارة ومراجعة الأهداف والغايات المتعلقة بالطاقة والاستدامة.
2.تضمن توافر المعلومات والموارد لتحقيق الأهداف والغايات.
3.تضمن ان شراء المنتجات او عمل التصاميم الهندية سيؤخذ بعين الاعتبار كفاءة الطاقة كجزء من التكلفة الإجمالية تأهيل الموردين حيثما أمكن.
4.تنفيذ فرص حفظ الطاقة التي توفر عائدا اقتصاديا مجديا على الاستثمار والتي تعتبر مكملة لرؤية الاستدامة لحكومة راس الخيمة في ان تكون امارة مستدامة.
5.تزود الموظفين بالوعي والتعليم والتدريب اللازم لتنفيذ المؤشرات المتعلقة بأيزو إدارة وتوفير الطاقة.
6.تقوم بنشر سياسة الطاقة على جميع الموظفين وشركاء الاعمال والجمهور.
7.تقوم بمراجعة واستعراض هذه السياسة بشكل دوري وحسب الضرورة.

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3925340 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768