الجريدة الرسمية العدد 575 السنة الخامسة والأربعون بتاريخ 28-1-2015

نحن خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، بشأن دخول وإقامة الأجانب، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993، في شأن تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005، في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، 
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(2) و(3) و(8) و(9) و(12) و(13) و(14) من القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية: 
المادة (1): 
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة العدل. 
الوزير: وزير العدل. 
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية. 
الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية. 
جماعة إجرامية منظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معًا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 
جريمة ذات طابع عبر وطني: تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا: 
1. ارتكبت في أكثر من دولة. 
2. ارتكبت في دولة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى. 
3. ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. 
4. ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى. 
الأموال: الممتلكات أيًّا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة، والمستندات والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها. 
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 
الطفل: كل إنسان لم يتم ثماني عشرة سنة ميلادية. 
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 
المادة (2): 
يعاقب كل من ارتكب أيًّا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1) مكرر (1) من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 
1. إذا كان الضحية طفلاً أو معاقًا. 
2. إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحًا. 
3. إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها. 
4. إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه. 
5. إذا كان موظفًا عامًّا أو مكلفًا بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة. 
6. إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 
7. إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة. 
المادة (3): 
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة. 
2. يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة. 
المادة (8): 
1. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (4)، (6) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. 
2. يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (1) مكررًا (1)، (2)، (4)، (5)، (6) من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكًا مباشرًا أو متسببًا. 
المادة (9): 
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال بما يلي: 
1. مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها. 
2. إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 
3. غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة. 
المادة (12): 
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 
المادة (13): 
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بما يأتي: 
1. وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 
2. دراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقًا للمقتضيات الدولية. 
3. إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. 
4. إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 
5. دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها. 
6. التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي. 
7. نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر. 
8. إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. 
9. المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية. 
10. وضع الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر. 
11. القيام بأي أعمال تكلف بها اللجنة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. 
المادة (14): 
يلتزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذًا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًّا لذلك.
المادة 2
تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 المشار إليه مواد جديدة بأرقام (1) مكررًا (1)، و(1) مكررًا (2)، و(6) مكررًا، و(11) مكررًا (1)، و(11) مكررًا (2)، و(13) مكررًا، نصوصها الآتية: 
المادة (1) مكررًا (1): 
1. يعد مرتكبًا جريمة الاتجار بالبشر كل من: 
أ. باع أشخاصًا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما. 
ب. استقطب أشخاصًا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال. 
ج. أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير. 
2. يعتبر اتجارًا بالبشر، ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي: 
أ. استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال. 
ب. بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء. 
3. يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد". 
المادة (1) مكررًا (2): 
تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر الإجراءات الآتية: 
1. تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية. 
2. عرض الضحية إذا تبين أنه في حاجة لذلك على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي، ويتم إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفسي إذا لزم الأمر. 
3. إيداع الضحية أحد مراكز الإيواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين أنه في حاجة لذلك. 
4. توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها. 
5. السماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك وبناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال. 
6. جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية بناء على طلبه وتقدر المحكمة أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا ويتم صرف الأتعاب بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي تصرف الأتعاب". 
المادة (6) مكررًا: 
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر. 
المادة (11) مكررًا (1): 
1. لا يجوز مساءلة الضحية جنائيًّا أو مدنيًّا عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بكونه مجنيًّا عليه. 
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز مساءلة الضحية جنائيًّا ومدنيًّا عن جريمة الاتجار به في الحالات الآتية: 
أ) إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. 
ب) إذا كان وافدًا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة. 
ج) إذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك. 
المادة (11) مكررًا (2): 
يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة (13) مكررًا: 
يُعفى الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي: 
بتاريخ: 24 ربيع الأول 1436هـ 
الموافق: 15 يناير 2015م
​​