قانون اتحادي 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
الجريدة الرسمية العدد 285 السنة الخامسة والعشرون بتاريخ 25/10/1995
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 م, في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 م، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1986، في شأن مكافحة المواد المخدرة وما في حكمها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، في شأن رد الاعتبار،
وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والصحة والزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (1) و(2) و(3) و(4) المرفقة بهذا القانون.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (5) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
الاستيراد: إدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة.
التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة.
الجلب: إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة.
النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في داخل إقليم الدولة، من مكان إلى آخر، أو بطريق الترانزيت.
الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الجهة الإدارية المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة 2
لا تسري أحكام هذا القانون على أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم (4) (القسم الثالث) المرفق بهذا القانون.
المادة 3
يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب عدا الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) فلا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط.
ويتم التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزيرها.
المادة 4
تنشأ بوزارة الصحة وحدات متخصصة لعلاج الإدمان ويشرف على كل وحدة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يكون من بين أعضائها ممثلون لوزارات الداخلية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية وقطاع الشئون الإسلامية والأوقاف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام.
كما تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مراكز للتأهيل تشرف عليها لجنة تشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على النحو الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 5
لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة، والزراعة والثروة السمكية وموظفي دوائر الجمارك كل في حدود اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الباب الثاني - المواد المخدرة المؤثرات العقلية
المادة 6
1 - يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
2 - يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المادة 7
يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 8
في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.
المادة 9
لوزير الصحة أن يعهد إلى بعض موظفي وزارته بالتفتيش على الجهات المرخص لها بمقتضى أحكام هذا القانون.
الباب الثاني - المواد المخدرة المؤثرات العقلية
الفصل الأول - استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة 10
مع مراعاة حكم المادة (6) يحظر استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بمقتضى إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 11
لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة السابقة إلا للجهات الآتية:
1- الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها.
2- المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها.
3- معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها.
4- مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص بها بشرط أن تستخدم صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
5- مكاتب ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة.
المادة 12
لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون إلى أي من الأشخاص التالين ما لم يرد إليه اعتباره:
1- المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعقوبة مقيدة للحرية أو بالجلد.
2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في البندين (1) و(2) من المادة (51).
3- المحكوم عليه في جريمة من جرائم المال أو العرض أو إفساد الأخلاق أو التشرد أو الاشتباه أو في الشروع في أي من هذه الجرائم.
كما لا يجوز منح الإذن المشار إليه لمن سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.
المادة 13
لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجنة الإدارية المختصة.
وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة 14
لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملاً.
المادة 15
على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً خاصاً تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة آو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية:
1) اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته.
2) تاريخ الإذن ورقمه.
3) أنواع المواد وكمياتها بالحروف والأرقام.
4) المكان الذي تودع فيه المواد.
5) رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها في هذا السجل.
المادة 16
يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغياً إذا لم يستعمل خلال ستين يوماً من تاريخ إصداره.
الفصل الثاني - الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة 17
مع مراعاة حكم المادة (6) لا يجوز الإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11)، (12)، (13)، (14)، (15) من هذا القانون.
المادة 18
يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد.
المادة 19
إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها.
المادة 20
لا يجوز للجهات المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو تنزل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين بعد:
1) مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الإتجار.
2) مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة.
3) أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة.
4) مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها.
5) ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.
المادة 21
على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يعد سجلا لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
المادة 22
على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منه بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق.
المادة 23
يبين وزير الصحة بقرار منه إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابقتين.
الفصل الثالث - أحكام خاصة بالصيدليات
المادة 24
لا يجوز للصيدلية أن تصرف أيا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب معالج مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه.
ويحدد وزير الصحة بقرار منه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تقيد الوصفة الطبية الخاصة بها في السجل المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون.
ويحظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب المعالج أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ترخيصاً بالنسب اللازمة لهذا الغرض.
وبالنسبة إلى المواد غير المبينة في الجدول رقم (9) والواردة في الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 فيراعى ألا تجاوز الجرعة الموصوفة منها ما ورد بدساتير الأدوية.
المادة 25
يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين بعد:
1) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري.
2) صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات.
3) أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة.
المادة 26
مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون على مدير الصيدلية أن يعد سجلا خاصا لقيد ما يرد إليها من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم وتحدد البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل بقرار من وزير الصحة.
وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
المادة 27
1 - على مدير الصيدلية، الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل.
2 - يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة.
3 - تحدد بقرار من وزير الصحة المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها.
المادة 28
على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل يتضمن بيانا تفصيليا موقعا عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون حتى نهاية الستة أشهر السابقة.
المادة 29
يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المبينة بالجدول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته.
الفصل الرابع - إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها واستخدامها في العلاج
المادة 30
يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (11) من هذا القانون إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11) فقرة ثانية و(12) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون.
المادة 31
لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (17) وبالشروط المشار إليها بتلك المادة.
ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (21) و(22) فيما يتعلق بما يرد إليها من تلك المواد وأحكام هاتين المادتين والمادة (18) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المشار إليها بأية نسبة كانت.
المادة 32
لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.
المادة 33
1 - لا يجوز لغير الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري او البيطري في الدولة اعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الا اذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم 9 او المقررة وفقا للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع . ووفقا لما تنص عليه المادة 24 من هذا القانون .
2 - تحرر الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة على النموذج المعتمد لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
3 - يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع وزير العدل، قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يعتد بها داخل الدولة.
المادة 34
لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقأ لأحكام المادة (33).
الباب الثالث - النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
المادة 35
لا تجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) (القسم الثاني) المرفق بهذا القانون.
المادة 36
يحظر جلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز وتعاطي النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) (القسم الثاني) المرفق بهذا القانون أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها.
المادة 37
يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم (4) (القسم الثاني) المرفق بهذا القانون بمجرد علمه بذلك.
المادة 38
يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها، لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
الباب الرابع - العقوبات
المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
المادة 40
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي، أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة إضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
2 -وإذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج، وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
3 - يعاقب الجاني بذات العقوبة المقررة في البند السابق، إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية.
المادة 41
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
2 - في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.
3 - إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.
المادة 42
1 - يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40 فقرة 1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:
أ - إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.
ب - إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون.
ج - الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.
د - أحد تدابير الخدمة المجتمعية.
2 - يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليهما أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
3 - تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:
أ - إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.
ب - بناء على طلبه وموافقة اللجنة المشرفة.
4 - في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.
المادة 43
1 - لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
2 - في الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية.
3 - لا يستفيد من حكم البند (1) من المادة ، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة.
4 - لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين.
5 - لا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج.
مادة 43 مكرر - إحالة المتهمين الى وحدة علاج الادمان (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016)
يجوز للنائب العام، أن يحيل إلى الوحدة من يرى إحالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج،
المادة 44
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم, كل من دعا أو حرض شخصاً على ارتكاب أي من الجرائم المبينة في المواد (39) و(40) و(41) أو سهل له ارتكابها بأي وجه.
ويعتبر ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو وقوعها على أنثى أو حدث أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.
مادة 44 مكرر – مطبوعات تحض على الجريمة ( مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة المطبوعات.
المادة 45
إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون بقصد الحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق أذى به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.
فإذا كان الأذى جسيماً، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.
ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 54 .
مادة 45 مكرر – دس المخدر (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا القانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها دون علم منه بحقيقتها.
2 - تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً لتلك المواد أو المؤثرات
3 - تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجاني جريمة على المجني عليه أو ترتب على فعله إدمان المجني عليه المخدرات أو المؤثرات العقلية.
4 - تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.
5 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
6 - يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون إلى حيازة أو حرز الغير دون علمه بحقيقتها.
المادة 46
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يسري في شأنها حكم المادة (41) وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة.
المادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها.
وإذا كان من ضبط هو الزوج أو الزوجة أو أحد أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان المذكور تكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.
المادة 48
مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) يعاقب على مخالفة أحكام المواد (6) (فقرة أولى) و(35) و(36) بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم،
وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام.
المادة 49
في غير الأحوال المرخص بها وفقأ لأحكام هذا القانون:
1) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
2) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (1) ومع عدم الإخلال بحكم المادة (40).
3) وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
المادة 50
يعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من المادة (49) بحسب الأحوال كل من رخص له في حيازة وإحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون وخالف الغرض المرخص له به.
المادة 51
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون:
1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (8) و(18) و(24) و(25) و(29) و(32) و(33) (فقرة أولى) و(37).
2) ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (14) و(19) و(21) و(26) و(27) (فقرة أولى) و(28) و(33) (فقرة ثانية).
3) وإذا قصد الجاني من مخالفة أي حكم من الأحكام المشار إليها في البندين السابقين ارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاءها عوقب بعقوبة هذه الجريمة.
المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحاً أو من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام.
المادة 53
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة 54
لا يخل توقيع العقوبات التعزيزية المبينة في المواد (45) و(52) و(53) بما يترتب لأصحاب الشأن من الحق في الدية.
المادة 55
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد (46) و(48) و(49) و(50) كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
المادة 56
يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون.
كما يحكم بمصادرة الآلات والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
المادة 57
يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون الحكم بالإغلاق جوازياً فيما عدا ذلك, وفي جميع الأحوال لا يصرح بفتح المكان إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة 58
كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية:
1- تحديد الإقامة في مكان معين.
2- منع الإقامة في مكان معين.
3- الإلزام بالإقامة في الموطن.
4- حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.
5 - الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
المادة 59
يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره. وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة 59 مكرر 1 – الفحص الدوري (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
1 - يخضع المحكوم عليه في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة (43) من هذا القانون الفحص الدوري، أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع.
2 - ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع.
3 - يصدر بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري قرار من وزير الداخلية.
4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.
مادة 59 مكرر 2 – الامتناع عن اعطاء العينة (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة، بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
المادة 60
يعدم ما يحكم بمصادرته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون بوساطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضراً بذلك ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها، أما ما عدا ذلك من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فتسلمه النيابة العامة للجهة الإدارية المختصة للتصرف فيها.
ويصدر ببيان القواعد والإجراءات المتعلقة بإعدام تلك المواد والنباتات والتصرف فيها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة.
المادة 61
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية, يقوم رجال الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون على نفقة مرتكب الجريمة وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضراً بذلك.
مادة 61 مكرر – الحق في استعمال القوة أو السلاح (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك لازما ومتناسباً مع غرض الاستعمال .
المادة 62
يتم التحفظ على ما يضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 63
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 63 مكرر – رد الاعتبار للمواطنين (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
لا تعتبر الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون سابقة يقتضي الأمر معها رد الاعتبار، وذلك عند ارتكابها لأول مرة من قبل المواطنين.
المادة 64
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 65
لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون.
مادة 65 مكرر 1 – الاختصاص المكاني (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
استثناء من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني، بالنظر في الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون.
مادة 65 مكرر 2 – نفاذ الاذن القضائي في باقي الامارات (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
الإذن القضائي الصادر من إحدى النيابات المختصة في الجرائم المعاقب عليها في المواد (41/2، 48، 49) من هذا القانون تكون نافذة في جميع إمارات الدولة.
مادة 65 مكرر 3 – اختصاص المحكمة الاتحادية (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 )
تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها، بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين (48)، و(49) من هذا القانون متى كان ارتكابها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
المادة 66
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 67
يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1986 المشار إليه.
المادة 68
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 69
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
جدول1
قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول
الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة
ويشمل المواد المخدرة بما في ذلك أزوميراتها واستيراتها واثيراتها حيثما يكون وجودها ممكناً في التركيب الكيماوي المعين كما يشمل أملاح هذه المواد وأملاح أزوميراتها واستيراتها واثيراتها حيثما يكون وجودها ممكناً في التركيب الكيماوي المعين.
وتستثنى الأزوميرات وأملاح الأزوميرات التي ورد نص خاص باستثنائها في هذه الجدول.
1) استيورفين.
2) استيل - الفامثيل فنتانيل.
3) استيل ميثادول.
4) الفنتانيل.
5) اليل برودين.
6) الفاسينيل ميثادول.
7) الفامبرودين.
8) الفاميثادول.
9) الفامثيل فنتانيل.
10) الفابرودين.
11) انيليريدين.
12) بنزيثيدين.
13) بنزيل مورفين
14) بيتاستيل ميثادول.
15) بيتاميبرودين.
16) بيتاميثادول.
17) بيتابرودين.
18) بزيتراميد.
19) القنب الهندي بجميع مسمياته.
20) كلونيتلزين.
21) ورقة الكوكا.
22) كوكايين.
23) كودوكزيم.
24) مركز قش الخشخاش.
25) ديزوموفين.
26) ديكستروموراميد.
27) دياميروميد.
28) داي اثيل ثيامبوتين.
29) داي فينوكسين.
30) داي هيدرومورفين.
31) داي منوكسادول.
32) داي خبتانول.
33) داي مثيل ثيامبيوتين.
34) دي أوكسافتيل بوتيرات.
35) داي فينوكسيلات.
36) داي بيبانون.
37) دروتبانول.
38) ايكجونين.
39) اثيل مثيل ثيامبوتين.
40) ايتونيتازين.
41) ايتورفين.
42) ايتوكسيريدين.
43) فنتانيل.
44) فيوريثيدين.
45) هيروين.
46) هيدروكودون.
47) هيدرومورفون.
48) هيدرومورفينول.
49) هيدروكسي بثيدين.
50) ايسوميثادون.
51) كيتوبيميدون.
52) ليفوميثورفان.
53) ليفوموراميد.
54) ليفوفيناسيل مورفان.
55) ليفورفانول.
56) ميتازوسين.
57) ميثادون.
58) وسيط الميثادون.
59) مثيل ديزورفين.
60) مثيل داي هيدرومورفين.
61) مثيل فينتانيل.
62) ميتوبون.
63) وسيط – الموراميد.
64) مورفيريدين.
65) مورفين.
66) مورفين ميثوبروميد ومشتقات المورفين خماسية النيتروجين الأخرى.
67) مورفين – ن – أكسيد (مورفين – ن – أكسيد).
68) أم. بي. بي
69) ميروفين.
70) نيكومورفين.
71) نورليفور فانول.
72) نورليفور فانول.
73) نورميثادون.
74) نورمورفين.
75) نوربيبانون.
76) الأفيون.
77) أوكس كودون.
78) أوكس مورفون.
79) بي آي بي آي بي.
80) بثدين.
81) وسيط البثدين أ.
82) وسيط البثدين ب.
83) وسيط البثدين ج.
84) فينادوكسون.
85) فيناميروميد.
86) فينازوسين.
87) فينومورفان
88) فينوبيريدين.
89) بيمينودين.
90) بيزبتراميد.
91) بروهيبتازين.
92) بروبريدين.
93) راسيميثورفان.
94) راسيموراميد.
95) راسيمورفان.
96) سوفينمانيل.
97) ثيباكون.
98) ثيبان.
99) تيليدين.
100) تراي ميريدين.
Part one - "NARCOTIC" Drugs Under International Control
SCHEDULE 1:
1- Acetorphine.
2- Acetyl – alpha – methlfentanyl.
3- Acetylmethadol.
4- Alfentanil.
5- Allylprodine.
6- Alphacetylmethadol
7- Alphameprodine.
8- Alphamethadol.
9- Alpha – methylfentanyl.
10- Alphaprodine.
11- Anileridine.
12- Benzethidine.
13- Benzylmorphine.
14- Betacetylaethadol.
15- Betameprodine.
16- Betamethadol.
17- Betaprodine.
18- Bezitramide.
19- Cannabis.
20- Clonitazene.
21- Coca leaf.
22- Cocaine.
23- Codoxime.
24- Concentrate of poppy straw.
25- Desomorphine.
26- Dextromoramide.
27- Diampromide.
28- Diethylthiambutene.
29- Difenoxin.
30- Dihydromorphine.
31- Dimenoxadol.
32- Dimepheptanol.
33- Dimethylthiambutene.
34- Dioxaphetyl butyrate.
35- Diphenoxylate.
36- Dipipanone.
37- Drotebanol.
38- Ecgonine.
39- Ethylmethylthiambutene.
40- Etonitazene.
41- Etorphine.
42- Etoxeridine.
43- Fentanyl.
44- Furethidine.
45- Heroin.
46- Hydrocodone.
47- Hydromorphinol.
48- Hydromorphone.
49- Hydroxypethidine.
50- Isomethadone.
51- Ketobemidone.
52- Levomet horphan.
53- Levomoramide.
54- Levophe nacy lmorphan.
55- Levorphanol.
56- Metazocine.
57- Methadone.
58- Methadone – intermediate.
59- Methyldesorphine.
60- Methyldihydromorphine.
61- 3- Methylfentanyl.
62- Metopon.
63- Moramide – intermediate.
64- Morpheridine.
65- Morphine.
66- Morphine Methobromide.
67- Morphine - N – Oxide.
68- MPPP
69- Myrophine.
70- Nicomorphine.
71- Noracymethadol.
72- Norlevorphanol.
73- Normethadone.
74- Normorphine.
75- Norpipanone.
76- Opium.
77- Oxycodone.
78- Oxymorphone.
79- PEPAP.
80- Pethidine.
81- Pethidine – intermediate – A.
82- Pethidine – intermediate – B.
83- Pethidine – intermediate – C.
84- Phenodoxone.
85- Phenampromide.
86- Phenazocine.
87- Phenomorphan.
88- Phenoperidine.
89- Piminodine.
90- Piritramide.
91- Proheptazine.
92- Properidine.
93- Racemethorphan.
94- Racemoramide.
95- Racemorphan.
96- Sufentanil.
97- Thebacon.
98- Thebaine.
99- Tilldine.
100- Trimeperidine.
جدول2
قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني الملحق بالاتفاقية
الوحيدة للمخدرات
1) اثيل مورفين.
2) اسيتيل دايهيدروكودايين.
3) بروبيرام.
4) دايهيدروكودايين.
5) ديكستروبروبركسي.
6) فولكودين.
7) كودايين.
8) نوركودايين.
9) نيكودايكودين.
10) نيكوكودين.
وايسو مرات العقاقير المذكورة في هذا الجدول إذا كان وجود هذه الايسومرات ممكناً وينطبق عليها الاسم الكيميائي إلا ما يستثنى منها على وجه الخصوص.
أملاح العقاقير المدرجة في هذا الجدول، بما فيها أملاح الايسومرات المنوه عنها أعلاه، إذا كان وجود مثل هذه الأملاح ممكناً.
SCHEDULE II:
1- Acetyldihydrocodeine.
2- Codeine.
3- Dextropropoxyphene.
4- Dihydrocodeine.
5- Ethylmorphine.
6- Nicocodine.
7- Nicodicodine
8- Norcodeine.
9- Pholcodine.
10- Propiram.
جدول3
قائمة المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث الملحق بالاتفاقية
الوحيدة بالمخدرات
1) مستحضرات اثيل مورفين.
اسيتيل دايهيدروكودايين.
دايهيدروكودايين.
فولكودين.
كودايين.
نوركودايين.
نيكوداي كودين.
نيكوكودين.
عند خلطها مع واحد أو أكثر من المكونات الأخرى واحتوائها بما لا يزيد على 100 مليجرام من المخدر بكل وحدة جرعة، وبتركيز، لا يزيد على 2.5% في المستحضرات غير المجزئة.
2) مستحضرات البروبيرام التي تحتوي على ما يزيد على 100 مليجرام من البروبيرام بكل وحدة جرعة ومختلطة بنفس المقدار من مثيل سليلوز على الأقل.
3) مستحضرات الديكستروبروبوكسي فين للاستخدام عن طريق الفم والمحتوية على ما لا يزيد على 135 مليجرام من ديكستروبروبوكسي فين بكل وحدة جرعة، وبتركيز لا يزيد على 2.5% في المستحضرات غير المجزئة، بشرط أن لا تحتوي هذه المستحضرات على أي مادة خاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية 1971.
4) مستحضرات الكوكايين المحتوية على ما لا يزيد على 0.1% من الكوكايين محسوباً كقاعدة الكوكايين ومستحضرات الأفيون أو المور المحتوية على ما لا يزيد على 0.2% من المورفين محسوباً على أساس قاعدة المورفين اللامائية ومخلوطاً مع واحد أو أكثر من المكونات الأخرى بطريقة لا يمكن معها استعادة العقار بوسائل سهلة التطبيق أو بحصيلة تمثل خطراً على الصحة العامة.
5) مستحضرات الديفينوكسين المحتوية، بكل وحدة جرعة على ما لا يزيد على 0.5% مليجرام من الديفينوكسين، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافي على الأقل 5% من جرعة الديفينوكسين.
6) مستحضرات الديفينوكسيلات المحتوية، بكل وحدة جرعة على ما لا يزيد على 2.5% مليجرام من الديفينوكسيلات محسوبة كقاعدة، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافي 1% على الأقل من جرعة الديفينوكسيلات.
7) مزيج الأفيون والابيكاكونا
10% أفيون على هيئة مسحوق.
10% جذور الابيكاكوانا على هيئة مسحوق مخلوطة جيداً.
80% من أي مكونات مسحوقة أخرى لا تحتوي على عقار.
8) مستحضرات تتمشى مع أي من التراكيب المدرجة في هذا الجدول ومخاليط مثل هذه المستحضرات مع أي مواد لا تحتوي على عقار.
SCHEDULE NO: III
PREPARATIONS WHICH ARE INCLUDED IN SCHEDULE NO: III
1- PREPARATIONS OF:-
a) Acetyldihydrocodeine.
b) Codeine.
c) Dihydrocodeine.
d) Ethylmorphine.
e) Nicocodine.
f) Nicodicodine.
g) Norcodeine.
h) And Pholcodine.
when compounded with one or more other ingredients and containing not more than 100 milligram of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations.
2) preparations of propiram containing not more than 100 milligram of propiram per dosage unit and compounded with at least the same amount of methycellulose.
3) preparations for oral use containing not more than 135 milligrams of dextropropoxyphene base per dosage unit or with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations, provided that such preparations do not contain any substance controlled under the 1971 convention on Psychotropic Substances.
4) preparations of cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine base and preparations of opium or morphine containing not more than 0.2 per cent of morphine calculated as anhydrous morphine base and compounded with one of more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health.
5) preparations of difenoxin containing, per dosage unit, not more than 0.5 milligram of difenoxin and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of difenoxin.
6) preparations of diphenoxylate containing, per dosage unit, not more than 2.5 milligrams of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least one per cent of the dose of diphenoxylate.
7) PULVIS IPECACUANHAE at EPII COMPOOSITUS:
a) 10 per cent opium in powder.
b) 10 per cent ipecacuanha root, in powder well mixed with.
c) 80 per cent of any other powdered ingredient containing no drug.
8) preparations conforming to any of the formulate listed in this schedule and mitures of such preparations with any material which contains no drug..
جدول4
القسم الأول:
ويشمل المواد المخدرة الطبيعية الآتية:
1) فطر الارقوت.
2) بذور ونشوق القبة (من نبات بيتدينا بيرجربيا)
3) فطر عيش الغراب.
4) ثمار وعروق نبات تابرناننا.
5) لحاء سيقان شجر كورجنانثايوهمبي.
6) قاعدة نبات مهار البابونا.
7) بذور نبات شب النهار.
القسم الثاني:
النباتات الممنوع زراعتها وحيازتها
1) القنب ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الأسماء التي تطلق عليها.
2) الخشخاش (بابا فيرا سومنيفيرام) بجميع أصنافه ومسمياته.
3) جميع أنواع جنس البابافير على اختلاف أصنافه ومسمياته.
4) الكوكا أبرو ثروسيلون كوكا بجميع أصنافه ومسمياته.
5) القات بجميع أصنافه ومسمياته.
6) جميع أنواع جنس الداتوره على اختلاف أصنافه ومسمياته.
7) جميع أنواع جنس السكران على اختلاف أصنافه ومسمياته.
8) فطر الارقوت.
9) بيهادينا برافريما.
10) فطر عش الغراب.
11) شجيرات ثابرنانتا ايونا.
12) شجيرات اليبومبين.
13) نبات صبار البيوتا.
14) نبات شب النهار.
القسم الثالث
أجزاء النباتات المستثناة
1) ألياف سيقان نبات القنب المخدرة.
2) بذور القنب المحموسه بما يكفل عدم إنباتها بصورة قاطنة.
3) بذور الخشخاش المحموسه بما يكفل عدم إنباتها بصورة قاطنة.
جدول5
المواد المدرجة في الجدول الأول الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت:
SCHEDULE NO: 5
S. NO: INTERNATIONAL NON - OTHER NON
PROPRIETARY NAMES PROPRIETARY
OR TRIVIAL NAMES
دي أو بي برولامفيتامين 1-
BROLAMFETAMINE DOB
كاثينون 2-
CATHINONE
دي أي تي 3-
DET
دي أم آ 4-
DMA
دي أم أتش بي 5-
DMHP
دي أم تي 6-
DMT
دي أو أي تي 7-
DOET
بي سي أي اتيسا يكلدين 8- ETICYCLIDINE PCE
ايتربيتامين 9-
ETRYPTAMINE
أل أس دي. أل أس دي - 25 (+) - اليزرجايد 10-
(+) - LYSERGIDE LSD, LSD - 25
ميثاكاثينون 11-
METHACATHINONE
أم دي أم آ 12-
MDMA
مكالين 13-
MESCALINE
4- ميثايل امينوركس 14-
4- METHYLAMIONOREX
أم أم دي آ 15-
MMDA
أن - ايثايل أم دي آ 16-
N - ethyl MDA
أن - هايدروكسي أم دي آ 17-
N - HYDROXY MDA
باراهكسايل 18-
PARAHBXYL
بي أم آ بسيلوسابين 19- PSILOCYBINE PMA
20-
PSILOCINE, PSILOTSIN
بي سي بي وآي بي أتش بي روليسا يكلين 21-
ROLICYCLIDINE PHP, PCPY
دي أو أم، أس تي بي دي أو أم، أس تي بي 22-
STP, DOM STP, DOM
آم دي آ تينامفيتامين 24- TENAMFETAMINE MDA
تي سي بي تينوسايكلدين 25- TENOCYCLIDINE TCP
تي أم آ 25-
TMA
S. NO: INTERNATIONAL NON- OTHER NON- CHEMICAL
PROPRIETARY NAMES PROPRIETARY NAME
OR TRIVIAL NAMES
تتراهابدروكنا بينول
TETRAHYDROCANNABINOL
THE FOLLOWING ISOMERS ANDTHEIR STEREOCHEMICAL
VARIANTS:
الابسومبرات التالية وكذلك الانسومبرات الكيمائية المرادفة:
7,8,9,10-
tetrahdr>-6
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6,9- trimethyl
-3- pentyl-6H-
dibenz>{b,d}
pyran- 1-0)
(R, 10 aR) -8,9,10 a 9
tetrahydr>-6,6-
trimethyl-3- pentyl-64
dibenz> {b,d} pyran-
1-01
6 (aR, 9 R, 10 aR) - 61, 9,
10 a - tetrahydr)- 6,6,
9 - trimethyl -3-
pentyl-6H- dibenz)
(b,d) pyran -1-01)
(6 aR, 10 aR) - 6 a, 7, 10
10a- tetrahydr)-6,6,9-
trimethyl -3- pentyl-
6H- dibenz) (b,d)
pyran-1-01
(6aR, 10aR)-6a,7,8,
10a-tetrahydr> 6,6,
9- trimethyl -3-pentyl
-6H- dibenz> (b,d)
pyran-1-01
6a,7,8,9- tetrahydr>
6,9- trimethyl-3
pentyl-6H- dibenz> {b,d}
pyran-1-01
(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,
10a-hexahydro 6-6
dimethyl -9-methylene-
3- pentyl -6H- dibenz>{b,d}
pyran-1-01
جدول6
المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
S. NO: INTERNATIONAL NON - PROPRIETARY NAMES OTHER NON PROPRIETARY
OR TRIVIAL NAMES
أمفيتامين 1-
AMFETAMINE amphetamine
ديكسامفيتامين 2-
DEXAMFETAMINE dexam-phetamine
فيناتلين فيناتلين 3-
FENETYLLINE
ليفامفيتامين 4-
LEVAMFETAMINE levamphetamine
ليفوميثامفيتامين 5-
levamethamphotamine
ميكلوكولون ميكلوكولون 6-
MECLOQUALONE
ميثامفيتامين 7- METAMFETAMINE methamphetamine
ميثامفيتامين راسيميت 8- METAMFETAMINE methamphetamine
RACEMATE racemate
ميثاكولون ميثاكولون 9-
METHAQUALONE
مثايل فينيديت مثايل فينديت 10
METHYLPHENIDATE
فينسايدين بي سي بي 11- PHENCYCLIDINE PCP
فنمترازين فنمترازين 12-
PHENMETRAZINE
سكوباربتال سكوباربتال 13-
SECOBARBITAL
زيبيرول زيبيرول 14-
ZIPEPROL
جدول7
المواد المدرجة بالجدول الثالث الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
SCHEDULE NO: 7
S. NO: INTERNATIONAL NON - OTHER NON
PROPRIETARY NAMES PROPRIETARY
OR TRIVIAL NAMES
أموباربتال 1-
AMOBARBITAL
بوبرينورفين 2-
BUPRENORPHINE**
بوتاليتال 3-
BUTALBITAL
كاثين كاثين 4- CATHINE (+)- norpseudo-ephedrine
سيكلوباربتال 5-
CYCLOBARBITAL
جلوتيثيمايد جلوتيثيمايد 6-
CLUTETHIMIDE
فلونترازيبام فلونترازيبام 7-
FLUNITRAZEPAM
بنتازوسين بنتازوسين 8-
PENTAZOCINE
بنتوباربتال بنتوباربتال 9-
PENTOBARBITAL
جدول8
المواد المدرجة بالجدول الرابع الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأية نسبة كانت.
SCHEDULE NO: 8
S. NO: INTERNATIONAL NON - OTHER NON
PROPRIETARY NAMES PROPRIETARY
OR TRIVIAL NAMES
الوباربتال 1-
ALLOBARBITAL
البرازولام 2-
ALPRAZOLAM
أمفيبرامون 3-
AMFEPRAMONE
أمنوركس 4-
AMINOREX
باربتال 5-
BARBITAL
بنزفيتامين 6- BENZFETAMINE benzphetamine
برومازيبام 7-
BROMAZEPAM
بروتيزولام 8-
BROTIZOLAM
بوتوباربتال 9-
BUTOBARBITAL
كامازيبام 10-
CAMAZEPAM
كلوردبازيموكايد 11-
CHLORDIAZEPOXIDE
كلوبازام 12-
CLOBAZAM
كلونازبام 13-
CLONAZEPAM
كلورازبات 14-
CLORAZEPATE
كلوتبازبام 15-
CLOTIAZEPAM
كلوكازولام 16-
CLOXAZOLAM
ديلوازيبام 17-
DELORAZEPAM
دايازايبام 18-
DIAZAPAM
استازولام 19-
ESTAZOLAM
اتكورفينول 20-
ETHCHLORVYNOL
اثينامات 21-
ETHINAMATE
اثيل لوفلازيبات 22-
ETHYL LOFLAZEPATE
أثيل أمفيتامين 23-
ETHI-AMFETAMINE N-ethyIamphetamiac
فنكامفامين 24-
FENCAMFAMIN
فنبروبوركس 25-
FENPROPOREX
فودبازيبام 26-
FLUDIAZEPAM
فلورازيبام 27-
FLURAZEPAM
هلازيبام 28-
HALAZEPAN
هالوكازولام 29-
HALOXAZOLAM
كيتازولام 30-
KETAZOLAM
أس بي آ ليفيتامين 31-
LEFETAMINE SPA
لورازولام 32-
LOPRAZOLAM
لورازيبام 33-
LORAZEPAM
لورمبتازبام 34-
LORMETAZEPAM
مازندول 35-
MAZINDOL
مبدزايبام 36-
MEDAZEPAM
ميفينوركس 37-
MEFENOREX
مبروبمات 38-
MEPROBAMATE
ميسوكارب 39-
MESOCARB
ميثيل فينوباربتال 40-
METHYLPHENOBARBITAL
ميثيبريلون 41-
METHYPRYLON
ميدازوم 42-
MIDAZOLAM
نيمترازيبام 43-
NIMETAZEPAM
نترازبيام 44-
NITRAZEPAM
نوددازيبام 45-
NORDAZEPAM
اكسازولام 46-
OXAZOLAM
بيمولين 47-
PEMOLINE**
فندايمترازين 48-
PHENDIMETRAZINE
فينوباربتال 49-
PHENOBARBITAL
فنترمين 50-
PHENTERMINE
بنازيبام 51-
PINAZEPAM
ببرادول 52-
PIPRADROL
برازيبام 53-
PRAZEPAM
بروبيل هكسيدرين 54-
PROPYLHEXEDRINE
بايروفاليرون 55-
PROVALERONE
سكبتاباربتال 56-
SECBUTABARBITAL
تيمازيبام 57-
TEMAZEPAM
تترازيبام 58-
TETRAZEPAM
ترايازولام 59-
TRIAZOLAM
فينفيلبتال 60-
VINVYLBITAL
اكسازيبام 61-
OXAZEPAM
جدول9
الحد الأقصى لكميات المواد الضارة بالعقل الذي لا يجوز للأطباء تجاوزه في وصفة طبية واحدة وفقاً للمادة (24) من هذا القانون:-
1- الأفيون 0.60 ملج
2- المورفين وجميع أملاحه 0.06 ملج
3- داي استيل المورفين وأملاحه 0.02 ملج
4- بنزويل المورفين وأملاحه وجميع استرات المورفين الأخرى وأملاحه 0.06 ملج
5- بيرونين وأملاحه وجميع أكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحه 0.10 ملج
6- ديهيدرود يزوكسيمورفين (د يزومورفين) 0.06 ملج
7- الثبايين وأملاحه 0.15 ملج
8- الايكودال واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.06 ملج
9- الديكوديد واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.06 ملج
10- اليدوديد واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.06 ملج
11- الاسيديكون واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.06 ملج
12- ديهيدرومورفين وأملاحه (كالبارامورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.06 ملج
13- الكوكايين وجميع أملاحه للاستعمال الباطني 0.40 ملج
14- الكوكايين وجميع أملاحه للاستعمال الظاهري: يشترط ألا تزيد نسبتها في المركب
على 4%
15-الاكجونين وجميع أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات 0.10 ملج
16- بيثدين وجميع أملاحه 0.65 ملج
17- كلوريدات مثيل ديهيدرومورفينون 0.03 ملج