قانون اتحادي رقم 10 لسنة 197​3 بشأن المحكمة الاتحادية العليا​


الجريدة الر​سمية العدد 12  السنة الثالثة بتاريخ 2/8/1973 وعمل به من تاريخ 2/ 9 /1973​​

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, 
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت, 
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

 الباب الأول: نظام المحكمة وتشكيلها
المادة 1
تنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة محكمة عليا تسمى بالمحكمة الاتحادية العليا ويشار إليها في هذا القانون بالمحكمة العليا. 
وتكون هذه المحكمة الهيئة القضائية العليا في الاتحاد.

المادة 2
يكون مقر المحكمة العليا في عاصمة الاتحاد. ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

المادة 3
تشكل المحكمة العليا من رئيس وأربعة قضاة ويشار إلى رئيسها في هذا القانون برئيس المحكمة. 
ويجوز أن يعين بالمحكمة العليا قضاة مناوبون لا يزيد عددهم على ثلاثة لتكملة نصاب المحكمة عند الاقتضاء على ألا يجلس منهم أكثر من واحد في أية دائرة من دوائر المحكمة ولا يكون لأي منهم رياسة الدائرة. 
وفيما عدا الأحكام الخاصة بالقضاة المناوبين يسري عليهم ما يسري على قضاة المحكمة العليا من قواعد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-1985
تشكل المحكمة العليا من رئيس وأربعة قضاة ويجوز أن يعين بالمحكمة عدد كاف من القضاة المناوبين على ألا يجلس أكثر من واحد منهم في دائرة المواد الدستورية، وفيما عدا الأحكام الخاصة بالقضاة المناوبين المنصوص عليها في هذا القانون، يسري عليهم ما يسرى على قضاة المحكمة العليا من قواعد.

المادة 4
يشترط فيمن يولى القضاء بالمحكمة العليا ما يأتي: 
1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وكامل الأهلية المدنية. 
2- ألا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 
3- أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 
4- أن يكون قد سبق له العمل مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة أو دوائر الفتوى والتشريع أو قضايا الحكومة أو في تدريس القانون أو الشريعة الإسلامية في الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء. 
5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

المادة 5
استثناء من أحكام البند الأول من المادة السابقة يجوز أن يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط الواردة بها وذلك عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها أو بمقتضى عقود استخدام وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد. 
ويسري على المعارين والمتعاقد معهم كافة الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 6
تقصر المدة المحددة في البند الرابع من المادة (4) إلى النصف كما يخفض السن المشار إليه في البند الثاني من المادة (4) إلى ثلاثين سنة وذلك بالنسبة إلى مواطني الاتحاد الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للتعيين في القضاء. 
ويسري حكم الفقرة السابقة خلال السبع السنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 7
يكون تعيين رئيس وقضاة المحكمة العليا بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. وتكون أقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين وطبقا للترتيب الوارد به. 
وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. 
ويكون ترتيب القضاة المناوبين في جميع الأحوال في الأقدمية بعد قضاة المحكمة العليا.

المادة 8
يؤدي رئيس المحكمة وقضاتها قبل مباشرة وظائفهم أمام رئيس الاتحاد وبحضور وزير العدل اليمين التالية: 
(أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة، وأن اخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها). 
ويحرر محضر بحلف اليمين يثبت في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتودع صورة منه في ملف القاضي.

المادة 9
تكون للمحكمة العليا دائرة للمواد الدستورية ودائرة للمواد الجزائية ودائرة أو أكثر للمواد الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم قضاة الدائرة. 
وتصدر الأحكام من دائرة مشكلة من خمسة قضاة في المسائل المنصوص عليها في البنود السبعة الأولى من المادة (33)، وفيما عدا ذلك تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة وبالأغلبية في الحالتين. 
ويجوز أن تتولى الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة الفصل في كافة المنازعات والطلبات التي تنظر خلال العطلة القضائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-03-1992
تكون للمحكمة العليا دائرة للمواد الدستورية ودوائر لنظر المواد الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1978م المشار اليه، أو أي قانون اخر ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة.
وتصدر الأحكام من دائرة مشكلة من خمسة قضاة لا يزيد عدد المناوبين منهم على قاض وذلك في المسائل المنصوص عليها في البنود السبعة الاولى من المادة (33) من هذا القانون، وفيما عدا ذلك تصدر الاحكام من دائرة مشكلة من ثلاث قضاة وبأغلبية الآراء في الحالتين، ولا يصدر الحكم يالاعدام إلا بإجماع الآراء.

المادة 10
يكون للمحكمة العليا جمعية عمومية من جميع قضاتها برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه. 
وتختص بالنظر في ترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وسائر الأمور المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون. 
ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.

المادة 11
تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيسها في مستهل كل عام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
وتدعى النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة. 
ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور ثلاثة من قضاتها الأصليين على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
ويجوز للقضاة المناوبين المشار إليهم في المادة (3) حضور اجتماع الجمعية العمومية والاشتراك في مداولاتها بشرط ألا يحضر منهم أكثر من اثنين وألا يجاوز عدد الحاضرين من القضاة الأصليين والمناوبين خمسة. 
وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص، يوقع عليه رئيس الاجتماع وتعتمد قراراتها من رئيس المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-1985
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في مستهل كل عام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
وتدعى النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ويكون لممثلها إبداء الرأي فيما يتصل بأعمال النيابة العامة. 
ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور ثلاثة من القضاة الأصليين على الأقل وذلك بما فيهم الرئيس أو من ينوب عنه وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص، يوقع عليه رئيس الاجتماع.

المادة 12
للمحكمة العليا عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في أخر أغسطس، وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من لا يكلف العمل خلالها إجازة اعتيادية . 
وتحدد الجمعية العمومية للمحكمة إجازات القضاة ونظام العمل بالمحكمة خلال العطلة القضائية. ولا يرخص للقضاة بإجازات دوريه في غير العطلة القضائية إلا في حالات الضرورة وفي الحدود التي تسمح بها ظروف العمل. 
ويكون الترخيص بذلك من رئيس المحكمة لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.

المادة 13
يكون للمحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو أعضاء دائرة الفتوى والتشريع والقضايا أو غيرهم من المشتغلين بالأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء. 
ويجوز عند الضرورة شغل تلك الوظائف عن طريق الاستعارة من بين قضاة الهيئات القضائية المحلية بالإمارات الأعضاء في الاتحاد أو من رجال القانون من الدول العربية ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية اللازمة. 
ويكون الحاق رئيس المكتب وأعضائه الفنيين بطريق الندب أو الاستعارة على حسب الأحوال وذلك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد موافقة الجهات ذات الشان التي يتبعها العضو المنتدب أو المعار. 
ويلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

المادة 14
يتولى المكتب الفني الأمور الآتية: 
1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها. 
2- الإشراف على نسخ هذه الأحكام وطبعها في مجموعات ونشرها. 
3- إعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة أو إحدى دوائرها. 
4- الإشراف على جداول المحكمة وقيد القضايا والطعون والطلبات بها. 
5- سائر المسائل التي يحيلها عليه رئيس المحكمة.

المادة 15
يكون للمحكمة العليا قلم كتاب وقلم محضرين ويؤلف كل قلم من كبير كتاب أو كبير محضرين على حسب الأحوال ومن عدد كاف من الموظفين والمستخدمين. 
ويؤدي كتاب الجلسات والمحضرون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام إحدى دوائر المحكمة بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق.
ويثبت اليمين في سجل خاص تودع صورة منه بملف الموظف. 
وفيما عدا هذا ما نص عليه في الفقرات السابقة تسري على أولئك العاملين الأحكام المقررة في قانون خدمة الموظفين في حكومة الاتحاد.

المادة 16
يشرف رئيس المحكمة على قضاتها وعلى أعمالها وله حق التنبيه إلى كل ما يقع مخالفا لواجبات الوظيفة أو مقتضياتها.

المادة 17
يكون لرئيس المحكمة على موظفي ومستخدمي المحكمة السلطات التأديبية المقررة للوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المعمول في حكومة الاتحاد.

المادة 18
رئيس المحكمة العليا وقضاتها غير قابلين للعزل، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية: 
1- الوفاة. 
2- الاستقالة. 
3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم. 
4- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. 
5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية. 
6- الفصل التأديبي بناء على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 
7- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.

المادة 19
تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رئيس وقضاة المحكمة العليا عند بلوغهم سن الخامسة والستين. 
ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول أكتوبر إلى أخر يونيه فأنهم يبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ الأخير. 
ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية، ويكون مد مدة الخدمة بالأداة ذاتها المقررة للتعيين.

الباب الثاني: محاكمة القضاة ومساءلتهم تأديبيا
الفصل الأول: محاكمة القضاة والتحقيق معهم
المادة 20
استثناء من أحكام الاختصاص بالنسبة إلى المكان يعين مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه في المادة (23) بناء على طلب النائب العام للمحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجرائم التي قد تقع من قضاة المحكمة العليا ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.

المادة 21
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وتوقيفه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من مجلس تأديب القضاة. 
وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وتوقيفه احتياطيا أن يرفع الأمر إلى المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس أن يقرر إما استمرار التوقيف أو الإفراج بكفالة مالية أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. 
ويحدد المجلس مدة التوقيف الاحتياطي في قراره. وتراعى الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار التوقيف الاحتياطي عند انقضاء المدة التي قررها المجلس. 
وفيما عدا ما تقدم، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع رجال القضاء أو رفع الدعوى الجزائية عليهم في أية جريمة إلا بإذن من المجلس المشار إليه وبناء على طلب من النائب العام. 
ويجري توقيف القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

المادة 22
يترتب حتما على توقيف القاضي أو حبسه بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة توقيفه أو حبسه. ويجوز لمجلس تأديب القضاة أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواءا من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة. 
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه. 
ولمجلس التأديب في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب سواءا من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب القاضي.

الفصل الثاني: مساءلة القضاة تأديييا
المادة 23
تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية أقدم اثنين من قضاتها. 
وعند خلو وظيفة أي من المؤلف منهم مجلس التأديب أو غيابه لأي سبب كان أو وجود مانع لديه حل محله الأقدم فالأقدم. 
فإذا كان محل المحاكمة هو رئيس المحكمة العليا أو النائب العام تولت الجمعية العمومية للمحكمة مشكلة من جميع أعضائها باستثناء رئيس المحكمة بحل المحاكمة محاكمته تأديبيا. وفي هذه الحالة، إذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق اشتراك أحد أعضاء هيئة المجلس في طلب رفع الدعوى التأديبية ضد القاضي.

المادة 24
تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النائب العام بناءا على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب رئيس المحكمة. ويخطر مجلس التأديب بطلب وزير العدل في هذا الشان. 
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءا على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد قضاة المحكمة العليا, يندبه وزير العدل لهذا الغرض فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار منه.

المادة 25
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.

المادة 26
يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. ويكون للمجلس والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم فيما يختص بنظر الدعاوي وجمع الأدلة.

المادة 27
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور أمامه بميعاد أسبوع على الأقل بناءا على أمر من رئيس المجلس. 
ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. 
ويجوز للمجلس - عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة - أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته. 
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه إلا إذا قرر المجلس حرمانه منه كله أو بعضه. 
ويجوز للمجلس إعادة النظر في قرار الوقف والحرمان من المرتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي.

المادة 28
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي. 
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.

المادة 29
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، وتمثل النيابة العامة فيها. 
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يستعين بمدافع من رجال القضاء أو النيابة العامة للحضور معه. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه. فإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. ولا يجوز المعارضة في هذا الحكم. 
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون هو آخر من يتكلم.

المادة 30
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة 31
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل.

المادة 32
يبلغ رئيس المحكمة وزير العدل القرارات التي تصدر من مجلس التأديب خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدورها. ويقوم الوزير بإبلاغ القاضي مضمون القرار. 
وتزول ولاية القاضي من تاريخ إبلاغه قرار العزل. 
ويتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالعزل ويتم ذلك بمرسوم بعد إقراره من مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى عليه وينشر في الجريدة الرسمية، ويعتبر تاريخ الإحالة إلى التقاعد بناء على ذلك العزل من يوم نشر المرسوم. 
ويودع القرار الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر في الجريدة الرسمية.

الباب الثالث: ولاية المحكمة العليا
المادة 33
تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الأمور الآتية:- 
1- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءا على طلب أي طرف من الأطراف المعنية. 
2- بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. 
3- بحث دستورية التشريعات الصادرة من إحدى الإمارات الأعضاء إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية. 
4- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها. 
5- تفسير أحكام الدستور بناءا على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء. 
6- تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناءا على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف في دعوى مطروحة أمام إحدى المحاكم. 
7- مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، بناءا على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقا للقانون الخاص بذلك. 
8- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى سلطات الاتحاد وجرائم تزييف العملة. 
9- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات. 
10- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها.
11- أية اختصاصات أخرى ينص عليها في الدستور أو في أي قانون اتحادي.

المادة 34
لا يجوز رد رئيس أو قضاة المحكمة العليا.

الباب الرابع: النيابة العامة الاتحادية
المادة 35
يكون للاتحاد نائب عام يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها.

المادة 36
يكون تعيين النائب العام وسائر أعضاء النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناءا على ترشيح وزير العدل. 
ويكون تعيين مساعد النيابة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءا على ترشيح وزير العدل وذلك لمدة سنة تحت الاختبار، فإذا أتم مدة الاختبار بنجاح ثبت في وظيفته بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 37
يشترط فيمن يعين نائبا عاما الشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض بالمحكمة العليا. 
ويشترط للتعيين في سائر وظائف النيابة العامة الشروط ذاتها فيما عدا شرطي السن والمدة اللازم قضاؤها بين تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي والتعيين وتحدد مرتبات النائب العام وأعضاء النيابة العامة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 38
يكون اختصاص النائب العام شاملا الاختصاص الإقليمي للاتحاد. 
ويكون تعيين دائرة اختصاص ومحل إقامة أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم بقرار من وزير العدل بناءا على اقتراح النائب العام.

المادة 39
يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: 
"أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وان اخلص لدستور الاتحاد والقوانين". 
ويكون أداء النائب العام لليمين أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل. ويؤدي سائر أعضاء النيابة العامة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام. 
ويحرر محضر بحلف اليمين طبقا لما هو مبين في المادة (8).

المادة 40
يحال النائب العام إلى المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين سنة ميلادية. 
ويحال باقي أعضاء النيابة العامة إلى المعاش عند بلوغهم سن الستين سنة ميلادية. 
ولا تسري عليهم على اختلاف درجاتهم أحكام الفقرتين (الثانية والثالثة) من المادة (19).

المادة 41
يكون أعضاء النيابة العامة قابلين للعزل أو النقل إلى وظيفة أخرى. وفيما عدا ذلك تسري عليهم الأحكام المقررة للقضاة بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب. 
وإذا كان النائب العام محل محاكمة أو مساءلة تأديبية حل محله من يلب مباشرة من أعضاء النيابة في مباشرة اختصاصاته.

المادة 42
يجب على النيابة العامة الاتحادية أن تتدخل في كل الدعاوي والطلبات والطعون المقامة أمام المحكمة العليا. 
ويمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة العامة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-1985
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة، والعشرين من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م والقوانين المعدلة له، يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى والطلبات والطعون المقامة أمام المحكمة العليا فيما عدا طعون النقض في المواد المدنية فيكون تدخلها جوازيا. 
ويمثل النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة العامة. 
ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع حكم هذه المادة.

المادة 43
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون والقوانين الأخرى. 
ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل. 
وللنيابة العامة دون غيرها تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 44
تباشر النيابة العامة التحقيق والاتهام في الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء الاتحادي.

المادة 45
يجوز بقرار من وزير العدل، بناءا على عرض النائب العام وموافقة الجهات المعنية بالتحقيق والاتهام في الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تتولى النيابة العامة ممارسة اختصاصاتها في تلك الإمارات.

المادة 46
يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم في الاستدلال عن الجرائم والبحث عن الفاعلين لها, خاضعين لإشراف النائب العام. 
ويجوز للنيابة العامة أن تخول رجال الضبط القضائي بعض اختصاصاتها.

المادة 47
للنيابة العامة في سبيل ممارسة اختصاصاتها اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية على شخص المتهم وعلى آثار الواقعة محل التحقيق وأن تقوم بجمع الأدلة. 
ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو توقيفه احتياطيا إلا إذا كان ذلك بصدد تحقيق في جريمة ترجحت الأدلة على نسبتها إليه وكان معاقبا عليها بالحبس. 
ولا يجوز تعريض المتهم أو الشهود أو غيرهم للتعذيب أو المعاملة المحطة بالكرامة.

المادة 48
لا يجوز حجز المتهم بعد القبض عليه لأكثر من ثمان وأربعين ساعة. ومع ذلك يجوز للنيابة العامة أن تأمر بعد استجوابه بتوقيفه احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدد أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوما. 
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المتهم بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بعد التوقيف لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. 
وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بعد توقيفه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به. 
ولا يجوز توقيف غير المتهم إلا بأمر من القاضي المختص. ويتبع في هذا الشأن الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة 49
للنيابة العامة أن تأمر بتفتيش المتهم بجريمة متلبس بها أو بجريمة مما يجوز فيها الحبس. ولها أن تأمر بتفتيش منزله لضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة كلما قامت أمارات قوية على أنه يخفي هذه الأشياء لديه أو في منزله. 
فإذا تبين من التحقيق أن غير المتهم له صلة بالجريمة لا يجوز لها تفتيشه أو تفتيش منزله إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة في الإمارة المعنية.

المادة 50
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (48) لا يجوز للنيابة العامة انتهاك حرمة المراسلات البريدية أو البرقية أو الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة.


الباب الخامس: الإجراءات أمام المحكمة العليا
المادة 51
إلى أن تصدر التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية تسري أمام المحكمة العليا الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب وما لا يتعارض معها من الأصول العامة للمحاكمات.

المادة 52
باستثناء الدعاوي الجزائية ترفع الدعاوي والطلبات أمام المحكمة العليا بعريضة تشتمل فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم على موضوع الدعوى والنصوص الدستورية أو القانونية محل المنازعة أو طلب التفسير على حسب الأحوال وأوجه المخالفة في تلك النصوص أو الغموض فيها وجميع عناصر الدعوى أو الطلب وأسانيده ومستنداته. 
ويجب أن تكون العريضة موقعا عليها من رافعها. ويكون ذلك بالنسبة إلى السلطات الاتحادية أو المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد من النائب عنها قانونا وبالنسبة إلى العرائض المقدمة من الأفراد من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا. 
ويجب أن يودع الطالب مع الأصل عددا كافيا من صور العريضة وحافظة المستندات بقدر عدد الخصوم وهيئة المحكمة. 
وترفع الدعاوي الجزائية من النائب العام بطريق تكليف المتهم الحضور أمام المحكمة العليا. 
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة وفي مواد الجنايات ترفق بورقة التكليف بالحضور قائمة بأدلة الدعوى. 
وتعلن ورقة التكليف بالحضور إلى شخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالكيفية المبينة في المادة (53) ويكون إعلان المحبوسين في مواجهة مأمور السجن أو من يقوم مقامه. 
ويكون إعلان القوات المسلحة والشرطة في مواجهة رؤسائهم أو الإدارة المختصة بتلقي الإعلانات بهاتين الهيئتين.

المادة 53
يقيد قلم كتاب المحكمة الدعاوي يوم إيداع عريضتها وذلك في سجل خاص يعد لهذا الغرض بترتيب ورودها ويعرضها على رئيس المحكمة لتحديد دائرة لنظرها ويسلم مقدمها إيصالا مثبتا لتاريخ تقديمها ورقم قيدها وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها. 
وعلى قلم الكتاب المبادرة إلى إعلان العريضة إلى ذوي الشأن من أطراف الدعوى. وتعتبر الدعوى مرفوعة من يوم قيدها. 
ويتم الإعلان بواسطة قلم المحضرين ويجوز الاستعانة بمن يندبهم وزير العدل لهذا الغرض. 
ويجب أن يشمل الإعلان، فضلا عن البيانات الخاصة بتاريخ وساعة الإعلان وأسماء ومحال إقامة المدعي والمدعى عليه، اسم ووظيفة من تولى الإعلان واسم وصفه من استلمه. 
ولا يجوز أن تعلن أية ورقة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية إلا في الأحوال المستعجلة وبمقتضى إذن كتابي على أصل الإعلان من رئيس المحكمة. 
وإذا صادف المحضر أية معارضة أو صعوبة جدية أثناء الإعلان أوقف إجراءاته ولجأ إلى رئيس المحكمة كي يصدر أمره فيما يتبع.
وعلى المحضر رد أصل الإعلان إلى قلم الكتاب مؤشرا عليه بما تم.

المادة 54
يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا المنظورة أمامها الدعوى في أية حالة كانت عليها، وذلك إلى ما قبل انتهاء المرافعة وحجز الدعوى للحكم. 
ويحصل الادعاء بإعلان عريضة إلى النيابة العامة بصورة من الطلبات كي تتولى مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة العليا، كما يجوز أن يحصل بطلب في الجلسة المنظور فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى لإعلان المتهم بطلبات المدعي بالحقوق المدنية ما لم تكن الدعوى الجزائية قد تهيأت للفصل فيها. 
ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يختصم المسئول عن هذه الحقوق ويدخله في الدعوى. 
وللمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها.

المادة 55
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يلجأ إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة. ومتى اختار هذا الطريق لا يجوز له أن يلجأ إلى الدائرة الجزائية. 
وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة عن الجريمة محل المطالبة المدنية وكانت الدعوى الجزائية مطروحة على الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وجب على المحكمة المدنية أن توقف الفصل في الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 56
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم.

المادة 57
يكون سماع الشهود المميزين بعد أداء اليمين بأن يشهدوا بالحق والصدق ويعاقب كل من امتنع منهم عن الحضور رغم إعلانه أو سابقة التنبيه عليه من المحكمة في جلسة سابقة، أو امتنع عن أداء الشهادة بغير مبرر شرعي بغرامة لا تجاوز مائة درهم. 
فإذا امتنع الشاهد عن الحضور للمرة الثانية رغم إعلانه يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي درهم. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بإحضار الشاهد جبرا بواسطة الشرطة إذا كان حضوره ضروريا. 
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى أعذارا مقبولة.

المادة 58
تحال إلى المحكمة العليا طلبات بحث الدستورية التي تثار أمام المحاكم في صدد دعوى منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة، يوقعه رئيس الدائرة المختصة ويشتمل على النصوص محل البحث وذلك إذا كانت الإحالة بناءا على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها. 
فإذا كان الطعن في الدستورية مثارا بدفع من أحد الخصوم في الدعوى تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها أن تحدد للطاعن أجلا لرفع الطعن أمام المحكمة العليا فإذا فات هذا الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله اعتبر نازلا عن دفعه. 
أما إذا رفضت المحكمة الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب. ولذوي الشأن الطعن فيه مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في ذلك الحكم متى كان الطعن فيه جائزا. 
وعلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن توقف السير فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في مسألة الدستورية. ويصدر قرار الوقف مع قرار الإحالة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو بعد رفع الطعن في الأجل الذي حددته المحكمة على النحو المبين في الفقرة الثانية.

المادة 59
تحال طلبات تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تثار أمام المحاكم في صدد دعوى منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة طبقا لما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك سواء كان ذلك الطلب بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو دفع جدي من أحد الخصوم. 
ويسري في هذا المجال حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

المادة 60
في حال تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين 9، 10 من المادة (33) بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام متناقضة، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا بعريضة بناء على طلب أحد الخصوم أو النائب العام. 
ويجب أن ترفق بالعريضة صور رسمية من عرائض الدعاوي المتنازع عليها أو الأحكام المتناقضة على حسب الأحوال. 
ويترتب على إيداع العريضة قلم كتاب المحكمة العليا وقف السير في الدعاوي المتنازع عليها حتى يفصل في تعيين المحكمة المختصة. 
وللدائرة المختصة بالمحكمة العليا أن تأمر بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة إلى حين تحديد الحكم الواجب تنفيذه. ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ تلك الأحكام إلى حين عرض الأمر على الدائرة المختصة بالمحكمة.

المادة 61
يقوم قلم كتاب المحكمة العليا بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة الذي يحدد الدائرة المختصة للفصل فيها. 
وفيما عدا المواد الجزائية، يعين رئيس المحكمة قاضيا من بين أعضاء الدائرة المشار إليها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. 
وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الدعوى والنيابة العامة لدى المحكمة العليا بالجلسات التي تحدد لتحضير الدعوى للحضور أمام قاضي التحضير. 
ولقاضي التحضير أن يعهد إلى النيابة العامة استيفاء ما يرى من إجراءات لازمة لتجهيز الدعوى.

المادة 62
بعد إتمام تهيئة الدعوى للمرافعة، يودع قاضي التحضير تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع دون إبداء الرأي فيها. 
وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير المشار إليه على رئيس الدائرة المختصة لتعيين الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى. 
ويعلن قلم الكتاب ذوي الشأن بتاريخ الجلسة وعليهم تتبع مجرياتها بعد ذلك. 
ويكون قاضي التحضير مقررا للدعوى في الجلسة ويجوز لرئيس المحكمة أن يندب غيره لذلك الغرض.

المادة 63
يتلو القاضي المقرر تقريره في الجلسة. 
ويحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة العامة بغير مرافعة إلا إذا رأت المحكمة استيضاح الخصوم بأشخاصهم أو بالمدافعين عنهم الموكلين منهم توكيلا رسميا. 
ولا يقضي في الدعوى الجزائية إلا بعد سماع دفاع المتهم.

المادة 64
فيما عدا الأحوال المبينة في هذا القانون، لا يترتب على رفع الدعوى أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم أو القرار محل الدعوى.

المادة 65
إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا وهي بصدد نظر دعوى أمامها، أن هناك مبادئ متعارضة سبق صدورها من المحكمة العليا تتصل بالدعوى المطروحة أو إذا رأت الدائرة العدول عن مبدأ مستقر للمحكمة، تأمر بإحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية للمحكمة بكامل أعضائها للفصل في الدعوى. 
وفي هذه الحالة تحكم في الدعوى الجمعية العمومية مشكلة من جميع أعضائها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-1985
تشكل بالمحكمة الاتحادية العليا هيئة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وأقدم أربعة قضاة لا يزيد المناوبين منهم على قاضيين. 
فإذا رأت إحدى دوائر المحكمة وهي بصدد نظر دعوى أو طعن العدول في غير المواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة سبق صدورها من المحكمة تأمر بإحالة الدعوى أو الطعن إلى هذه الهيئة لتفصل فيه. 
وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضاة على الأقل.

المادة 66
على جميع السلطات المدنية والإدارية والقضائية في الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه أن تقدم للمحكمة العليا ما تطلبه منها من بيانات أو أوراق. 
ويكون للمحكمة سلطة إصدار أي أمر لضمان حضور أي شخص أو تقديم أي وثيقة تراها لازمة للفصل في الدعاوي والطلبات والطعون المطروحة عليها. 
وعلى جميع السلطات المشار إليها في حدود اختصاصاتها أن تنفذ أي أمر تصدره المحكمة إليها تمكينا لها من أداء مهمتها.

الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
المادة 67
تكون أحكام المحكمة العليا نهائية وملزمة للكافة، ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابيا في المواد الجزائية، فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة، الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية.

المادة 68
تحدد بمرسوم أسس تقدير الدعاوي والرسوم المستحقة عليها وطرق التظلم من هذه الرسوم. 
وتعفى الدعاوي والطلبات المقدمة من السلطات الاتحادية أو سلطات الإمارات الأعضاء في الاتحاد من أداء الرسوم.

المادة 69
تقدر المصاريف من المحكمة كلما أمكن وألا قدرها رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.

المادة 70
يتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم والكفالات القضائية أو الإعفاء منها وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب إذا رأى محلا لذلك. 
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء من الرسوم وقف المواعيد المقررة لرفع الدعوى أو الطلب.

المادة 71
تصدر الأحكام وتنفذ باسم رئيس الدولة.

المادة 72
إلى أن تنشأ المحاكم الاتحادية الابتدائية تختص المحكمة العليا بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواءا كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها. 
وتفصل في هذه المنازعات إحدى دوائر المحكمة العليا مشكلة من ثلاثة قضاة.

المادة 73
تختم صورة الحكم التنفيذية التي يجري التنفيذ بمقتضاها بخاتم المحكمة ويوقعها الموظف المختص بقلم الكتاب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية الآتية: 
(على الوزراء ورؤساء المصالح والدوائر وكافة السلطات والجهات المختصة في الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه أن تبادر إلى تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه. 
وعلى النائب العام ووكلائه وكافة السلطات المشار إليها أن تعين على إجرائه ولو جبرا متى طلب إليها ذلك).

المادة 74
ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد وبغير مصاريف، منطوق أحكام المحكمة العليا الصادرة في دعاوى الدستورية وطلبات تفسير أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

المادة 75
تطبق المحكمة العليا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام تلك الشريعة من قواعد العرف ومبادئ القانون الطبيعي والقانون المقارن.

المادة 76
على جميع الهيئات المحلية بالإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص المحكمة العليا بمقتضى أحكام هذا القانون. 
وعلى قلم كتاب المحكمة العليا اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإعلان أطراف الدعوى بالجلسة التي تحدد لنظرها. 
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوي المحكوم فيها أو التي تمت المرافعة فيها وحجزت للنطق بالحكم.

المادة 77
على وزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

المادة 78
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


جدول
مرتبات رئيس المحكمة الاتحادية العليا 
وقضاتها والنيابة العامة الاتحادية 
الملحق بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 
في شأن المحكمة الاتحادية العليا 
أولا- المحكمة الاتحادية العليا 
قضاة المحكمة 
1- رئيس المحكمة الاتحادية العليا 12000 درهم شهريا 
2- قضاء المحكمة الاتحادية العليا 5500/5000 درهم شهريا 
3- القضاة المناوبون بالمحكمة الاتحادية العليا 5000/4500 درهم شهريا 
المكتب الفني 
1- رئيس المكتب الفني (بدرجة رئيس محكمة/ رئيس نيابة عامة) 5000/4500 درهم شهريا 
2- عضو المكتب الفني (بدرجة قاضى/ وكيل نيابة ) 4500/3500 درهم شهريا 
ثانيا- النيابة العامة 
1- النائب العام 5500/5000 درهم شهريا 
2- المحامي العام رئيس النيابة العامة 5000/4500 درهم شهريا 
3- وكيل النيابة العامة من الدرجة الاولى 4500/3500 درهم شهريا 
4- وكيل النيابة العامة من الدرجة الثانية 3500/3000 درهم شهريا 
5- مساعد النيابة العامة 3000/2000 درهم شهريا 
وتؤمن الحكومة لكل منهم سكنا مفروشا مناسبا والمواصلات. 
القواعد 
أولا- كل من يعين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد. 
ثانيا- كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين ويستحق علاوة دورية قدرها مائة درهم شهرياً بعد مضي سنة على تعيينه، ثم كل سنة حتى يصل إلى نهاية مربوط الدرجة. 
ويجوز أن يمنح من يعين لأول مرة في إحدى تلك الوظائف علاوة أو أكثر في حدود بداية ونهاية الدرجة المعين عليها بمراعاة سنوات الخبرة والممارسة الفعلية لمهنته، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين العلاوة أو العلاوات المضافة إلى المرتب.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-12-1980
جدول مرتبات رئيس المحكمة الاتحادية العليا 
وقضاتها والنيابة العامة الاتحادية
أولا: المحكمة الاتحادية العليا 
قضاة المحكمة :
1- رئيس المحكمة الاتحادية العليا 1200 درهم (ربط ثابت ) 
2- قضاة المحكمة الاتحادية العليا
القضاة المناوبون بالمحكمة الاتحادية العليا 6500 - 7000 درهم شهريا.
المكتب الفني: 
1- رئيس المكتب الفني 6000-6500 درهم شهريا 
2- عضو المكتب الفني 4600-6000 درهم شهريا 
ثانيا : النيابة العامة 
1-النائب العام درجة وكيل وزارة ( ربط ثابت ) 
2- المحامي العام 6500 - 7000 درهم شهريا.
رئيس النيابة العامة 6000 - 6500 درهم شهريا.
3- وكيل النيابة العامة من الدرجة الأولى 4900-6000درهم شهريا
4- وكيل النيابة العامة من الدرجة الثانية 4200-4900 درهم شهريا 
5- مساعد النيابة العامة 2800-4200 درهم شهريا
وتؤمن الحكومة لكل منهم سكنا مناسبا وبدل أثاث والمواصلات 
القواعد 
أولا: كل من يعين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت 
ثانيا: يمنح النائب العام جميع المزايا والمخصصات المقررة لوكيل الوزارة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
ثالثا: كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين ويستحق علاوة دورية قدرها مائة درهم شهريا بعد مضى سنة على تعيينه , ثم كل سنة حتى يصل إلى نهاية مربوط الدرجة .
ويجوز أن يمنح من يعين لأول مرة في إحدى تلك الوظائف علاوة أو أكثر بما لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة المعين عليها بمراعاة سنوات الخبرة والممارسة الفعلية لمهنته ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين العلاوة أو العلاوات المضافة إلى المرتب.