قرار مجلس الوزراء 17 لسنة 2015
بشأن تنظيم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة الاتحادية

الجريدة الرسمية العدد 579 السنة الخامسة والأربعون  بتاريخ  31 / 5 / 2015 
مجلس الوزراء: 
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي، 
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007 بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية والغير ربحية للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، وتعديلاته، 
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، 
قرر:
التعريفات
المادة 1          
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: أي وزارة منشأة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، أو وفقًا لأية قوانين أخرى. 
الجهة الاتحادية: الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية التي تعتبر جزءاً من البناء التنظيمي والإداري للدولة. 
اللجنة الفنية التخصصية: أي لجنة يتم تشكيلها من عدد من الفنيين المختصين في مجال معين، كالمجال الطبي أو التعليمي أو القانوني أو الهندسي أو أي مجال من المجالات الفنية الأخرى، بغرض القيام بمهام فنية تخصصية تتطلبها مهام الحكومة أو الوزارة أو الجهة الاتحادية. 
المكافأة: المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار.
نطاق السريان
المادة 2
على الرغم مما ورد في المادتين (6) و(7) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007، تسري أحكام هذا القرار على جميع اللجان الفنية التخصصية الدائمة التابعة لمجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات الاتحادية.
شروط استحقاق المكافأة
المادة 3
يشترط لاستحقاق المكافأة ما يأتي: 
1- أن تكون اللجنة الفنية التخصصية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهة الاتحادية. 
2- أن تكون المهام والاختصاصات الموكولة لأعضاء اللجنة الفنية التخصصية خارجة عن نطاق مهامهم واختصاصاتهم الأصلية. 
3- أن تكون اللجنة الفنية التخصصية لجنة دائمة.
قيمة المكافأة
 
المادة 4
أ- تصرف لعضو اللجنة الفنية التخصصية مكافأة قدرها (3000) درهم عن كل اجتماع يحضره، على ألا تزيد قيمة المكافأة لكل عضو على (48.000) درهم خلال السنة. 
ب- تستثنى اللجنة الفنية للتشريعات من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تسري في شأنها المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007.
أحكام صرف المكافأة
المادة 5
أ- يشترط لصرف المكافأة ما يأتي: 
1- أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على صرف المكافأة. 
2- أن يتم صرف قيمة المكافأة من ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية التي تتبع إليها اللجنة الفنية التخصصية. 
3- أن يتم صرف المكافأة لعضو اللجنة الفنية وفقًا لعدد الاجتماعات التي حضرها. 
ب- تستثنى اللجان الفنية التخصصية القائمة وقت صدور هذا القرار والتي تصرف لها مكافآت بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء من حكم البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 
ج- يلتزم عضو اللجنة الفنية التخصصية بالإفصاح إلى الجهة المعنية بصرف المكافأة عن اللجان الفنية التخصصية الأخرى التي يشترك في عضويتها، وفي حال اشتراكه في عضوية أكثر من لجنة فنية تخصصية، فإن الصرف يقتصر على أعلى ثلاث مكافآت يستحقها العضو.
الإلغاء
المادة 6
يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء 
صدر عنا: 
بتاريخ: 30 جمادى الآخر 1436هـ 
الموافق: 19 إبريل 2015م​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3921676 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768