قرار مجلس الوزراء 23 لسنة 2008 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
الجريدة الرسمية العدد 481 السنة الثامنة والثلاثون بتاريخ 30/6/2008
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (274/ 11) لسنة 1987 في شأن إلزام الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية بالتقيد عند إعدادها لميزانياتها السنوية بالهياكل التنظيمية الصادرة لها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2002 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وتعديلاته،
- وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (74/ 6) لسنة 2008 بالموافقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المدير العام: مدير عام الوزارة.
الهيكل التنظيمي
المادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وفقاً للخارطة التنظيمية المرفقة وعلى النحو الموضح في المواد الآتية:
اختصاصات الوزارة
المادة 3
تختص الوزارة بما يأتي:
1- تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف على ذلك.
2- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الاتحادية.
3- الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وجميع الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجة العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تطلبها الوزارات.
4- إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين بالاشتراك مع الجهات المعنية.
5- إعداد ومراجعة أية مشروعات قوانين أخرى.
6- تنظيم شؤون مهنة المحاماة والخبراء والمترجمين القانونيين والتبليغات القضائية.
7- توثيق المستندات والشهادات والوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية الاتحادية أو المحلية والتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها، وذلك ضمن اختصاصاتها القانونية.
8- توثيق المستندات والشهادات والوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية الأجنبية وذلك بعد تصديق وزارة خارجية الدولة عليها، وذلك ضمن اختصاصاتها القانونية.
9- الإشراف على ترجمة التشريعات والقوانين الصادرة في الدولة.
10- أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القوانين والأنظمة والقرارات النافذة في الدولة.
الوزير
المادة 4
الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمثلها أمام المجلس الوطني الاتحادي والجهات الأخرى ويمارس في الوزارة الصلاحيات المخولة له والواجبات التي تقع على عاتقه والتي تكفل حسن سير العدالة وأدائها لرسالتها من غير مساس باستقلال القضاء.
ويمارس بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1- تحديد التوجه الإستراتيجي العام للوزارة، واعتماد الإستراتيجية وخطط العمل.
2- الإشراف على وضع واعتماد الخدمة الإستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
3- تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
4- الإشراف على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز.
5- الإشراف العام على إعداد مشروع الميزانية العامة للوزارة. ومتابعة تنفيذ ميزانية الوزارة ضمن الاعتمادات المقررة لها.
6- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
7- الإشراف على شؤون المحاكم الاتحادية، والنيابات العامة الاتحادية وأعضائها.
8- الإشراف المباشر على دائرة التفتيش القضائي.
9- الإشراف المباشر على إدارة الطب الشرعي.
10- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11- رئاسة لجنة العفو وعرض رأيها على رئيس الدولة بشأن حالات العفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل التنفيذ أو أثنائه أو تخفيفها.
12- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى قوانين أو مراسيم أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
ويجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى المدير العام أو من يراه مناسباً من المختصين في الوزارة.
الأجهزة والوحدات التنظيمية التابعة للوزير
المادة 5
تتبع تنظيمياً للوزير الأجهزة والوحدات التنظيمية الآتية:
1- مكتب الوزير.
2- مكتب التدقيق الداخلي.
3- مستشارو الوزير.
4- المحاكم الاتحادية والنيابات العامة الاتحادية.
5- دائرة التفتيش القضائي.
6- إدارة الطب الشرعي.
7- المدير العام.
مكتب الوزير
المادة 6
يختص مكتب الوزير بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة لكافة الأمور المتعلقة بالوزير، ويمارس المكتب على وجه الخصوص المهام الآتية:
1- القيام بمختلف أعمال السكرتارية، وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير.
2- توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها الوزير، والتحضير لكافة اجتماعات وزيارات الوزير ومتابعتها.
3- تنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتوكولات الخاصة بالوزير.
4- أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل المكتب، ويكلف بها من قبل الوزير.
مكتب التدقيق الداخلي
المادة 7
يختص مكتب التدقيق الداخلي بالتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بالنظم واللوائح المالية والإدارية، ويمارس المكتب على وجه الخصوص المهام الآتية:
1- القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً.
2- تقديم تقرير شامل للوزير حول نتائج التدقيق، وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة.
3- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
مستشارو الوزير
المادة 8
يختص مستشارو الوزير بتقديم الدعم الفني المتخصص ودراسة الموضوعات المتخصصة التي يحيلها إليهم الوزير وإبداء الرأي فيها.
دائرة التفتيش القضائي
المادة 9
تختص دائرة التفتيش القضائي بالرقابة على العمل القضائي في المحاكم الاتحادية والنيابات العامة الاتحادية وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- الإشراف العام على الوحدات التنظيمية التابعة للدائرة والتأكد من تأدية واجباتها على أكمل وجه وفقاً للخطط والبرامج المعدة لتحقيق أهداف الوزارة.
3- إجراء التفتيش الدوري على أعمال قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية.
4- إجراء التفتيش الدوري الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة الاتحادية.
5- التفتيش الدوري على أعمال أعوان القضاة من أمناء سر وكتبة ومعلنين ومن في حكمهم.
6- التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية المتعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية.
7- إعداد إحصائيات عن عدد القضايا التي عرضت على القضاة والمحاكم الاتحادية والنيابات العامة الاتحادية.
8- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
إدارة الطب الشرعي
المادة 10
تقوم إدارة الطب الشرعي بتقديم الدعم الفني للجهات القضائية (المحاكم الاتحادية والنيابة العامة) فيما يتعلق بالأدلة والقرائن الجنائية لتحقيق العدالة، وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- فحص المصابين والموقوفين والمتهمين والمتوفين وتشريح الجثث في مجال القضايا الجزائية.
3- فحص الحالة النفسية والعقلية للأشخاص لتقدير المسؤولية عن التصرفات المدنية أو الجزائية.
4- كشف الأدلة والقرائن لتحقيق العدالة من خلال فحص وتحليل الأحشاء الآدمية والحيوانية للوقف على حالات التسمم وكذلك المخدرات والأسلحة والمقذوفات النارية.
5- إبداء الرأي الفني فيما يحال إليها من المحاكم الاتحادية والنيابات العامة الاتحادية.
6- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
المدير العام
المادة 11
يتولى المدير العام معاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة، ويمارس بصفة خاصة ما يلي:
1- المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الإستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- الإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها، وتمكينها ومتابعة نتائج أدائها.
3- اقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
4- متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما للوزير.
5- اقتراح مشروعات القوانين، والمراسيم، واللوائح، والأنظمة المتعلقة بالوزارة وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
6- رفع تقارير دورية للوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها.
7- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى تشريعات أخرى.
ويجوز للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته لواحد أو أكثر من المديرين التنفيذيين أو من يراه من الموظفين المختصين.
الوحدات التنظيمية التابعة للمدير العام
المادة 12
تتبع المدير العام الوحدات التنظيمية التالية:
1- مكتب المدير العام.
2- المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
3- المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي.
4- المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
مكتب المدير العام
المادة 13
يتولى مكتب المدير العام تقديم الدعم والمساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة لكافة الأمور ذات العلاقة بطبيعة عمل مكتب المدير العام، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- التحضير لكافة الاجتماعات واللقاءات الخاصة بالمدير العام.
2- تنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات.
3- القيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالمدير العام.
4- أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمله، ويكلف بها من قبل المدير العام.
المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة
المادة 14
يختص المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بتنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع المشرف عليه، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن قطاع العمل الذي يشرف عليه.
2- وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لقطاع العمل والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3- التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير الإنجاز إلى المدير العام.
4- متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له.
5– أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى مدراء الإدارات التابعة له، أو من يراه من الموظفين المختصين.
الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة
المادة 15
تتبع المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة الوحدات التنظيمية التالية:
1– إدارة الفتوى والتشريع.
2– إدارة قضايا الدولة.
3– إدارة البحوث والدراسات.
إدارة الفتوى والتشريع
المادة 16
تختص إدارة الفتوى والتشريع بإعداد ومراجعة مشروعات القوانين والدراسات والفتاوى وجميع الشؤون القانونية التي تتطلبها حاجة العمل في الوزارات الاتحادية والمحلية، وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1– المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجيهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذه الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2– صياغة القوانين والمراسيم واللوائح التي تطلبها الجهات الحكومية المختلفة.
3– إبداء الرأي القانوني في أي مسألة أو استفسار أو فتوى قانونية بناءً على طلب الجهات الحكومية المختلفة.
4– مراجعة العقود التي تكون الحكومة أو إحدى مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية طرفاً فيها.
5- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الاتحادية.
6- الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وجميع الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجة العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقررها الوزارات.
7- إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين بالاشتراك مع الجهات المعنية.
8- إعداد ومراجعة أية مشروعات قوانين أخرى.
9- الإشراف على ترجمة التشريعات الاتحادية.
10- إبداء الرأي فيما قد ينشأ من خلاف بين الوزارات والأجهزة الحكومية بناءً على طلب الوزير أو المدير التنفيذي المختص.
11- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
إدارة قضايا الدولة
المادة 17
تختص إدارة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة الاتحادية فيما يرفع منها أو عليها أمام المحاكم وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- الإشراف العام على الوحدات التنظيمية التابعة للإدارة والتأكد من تأدية واجباتها على أكمل وجه وفقاً للخطط والبرامج المعدة لتحقيق أهداف الوزارة.
3- النيابة عن الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون قضائية أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
4- النيابة عن الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم أو أية هيئة أخرى منحت اختصاصات قضائية.
5- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
إدارة البحوث والدراسات
المادة 18
تختص إدارة البحوث والدراسات بالقيام بالأبحاث والدراسات القانونية والقضائية للجهات القضائية، وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- إعداد الدراسات والبحوث القانونية ورفد المحاكم بها وذلك بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية عند الاقتضاء.
3- الإشراف على المكتبات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة لرفد القضاء بالمراجع العلمية.
4- الإشراف على إصدار المجلات والدوريات القضائية والقانونية والإخبارية المتعلقة بمهام واختصاصات الوزارة.
5- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي
المادة 19
يختص المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي بتنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع المشرف عليه، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن قطاع الشؤون الفنية والتعاون الدولي الذي يشرف عليه.
2- وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لقطاع الشؤون الفنية والتعاون الدولي والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3- التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير الإنجاز إلى المدير العام.
4- متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له.
5- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى مدراء الإدارات التابعة له، أو من يراه من الموظفين المختصين.
الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي
المادة 20
تتبع المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي الوحدات التنظيمية التالية:
1- إدارة رعاية أموال القصر والغائبين.
2- إدارة شؤون المحامين والمترجمين.
3- إدارة شؤون الخبراء الفنيين.
4- إدارة الكاتب العدل والتصديقات.
5- إدارة التعاون الدولي.
إدارة رعاية أموال القصر والغائبين
المادة 21
تختص إدارة رعاية أموال القصر والغائبين بالإشراف على أموال القصر والغائبين، وتمارس بوجه خاص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- الإشراف العام على الوحدات التنظيمية والتأكد من تأدية واجباتها على أكمل وجه وفقاً للخطط والبرامج المعدة لتحقيق أهداف الوزارة.
3- الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بالولاية على أموال القصر والغائبين.
4- معاونة السلطات القضائية المختصة في المحافظة على أموال القصر وإدارتها والإشراف على استثمارها واستيفاء حقوق القصر والغائبين.
5- الإشراف على حصر أموال الغائبين والمفقودين وتقديم البيانات عنها إلى الجهات القضائية.
6- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي.
إدارة شؤون المحامين والمترجمين
المادة 22
تختص إدارة شؤون المحامين والمترجمين بتنظيم شؤون المحامين والمترجمين وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- الإشراف العام على الوحدات التنظيمية والتأكد من تأدية واجباتها على أكمل وجه وفقاً للخطط والبرامج المعدة لتحقيق أهداف الوزارة.
3- تلقي طلبات القيد في جداول المحامين والمترجمين ومسكها وحفظها.
4- متابعة الأحكام الجزائية والمدنية والتأديبية الصادرة في شأن المحامين والمترجمين المقيدين في الجداول.
5- فحص الشكاوى التي ترد إلى الوزارة بشأن المحامين والمترجمين.
6- القيام بأعمال أمانة لجنة قيد المحامين والمترجمين.
7- الإشراف على وضع الاختبارات الخاصة بترجمة اللغات المختلفة.
8- متابعة مكاتب المحامين والمترجمين ومدى تنفيذهم للقانون الخاص بهم.
9- الإشراف الفني والإداري على أعمال المترجمين العاملين في المحاكم والنيابات الاتحادية.
10- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي.
إدارة شؤون الخبراء الفنيين
المادة 23
تتولى إدارة شؤون الخبراء الفنيين تنظيم شؤون الخبراء الفنيين وتزويد المحاكم بالتقارير الفنية في القضايا التي تحال منها، كما تمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- تلقي طلبات القيد في جدول الخبراء وقيدها في سجل خاص.
3- مسك وحفظ جداول الخبراء المقيدين بالوزارة.
4- فحص الشكاوى التي ترد إلى الوزارة بشأن الخبراء وإحالتها بمذكرة مشفوعة بالرأي إلى مدير الإدارة تمهيداً لإحالتها للجنة قبول الخبراء.
5- فحص الشكاوى التي ترد إلى الوزارة بشأن خبراء الوزارة والتفتيش الدوري على أعمالهم.
6- متابعة الأحكام الجزائية والمدنية والتأديبية الصادرة في شأن الخبراء المقيدين بالجدول.
7- معاونة المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية من خلال خبراء الوزارة وذلك ببحث ودراسة وإعداد التقارير الفنية في القضايا التي تحال من المحاكم الاتحادية أو النيابة العامة الاتحادية والمتعلقة بمختلف الموضوعات مثل الموضوعات المالية أو الهندسية أو المصرفية أو التأمين.
8- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي.
إدارة الكاتب العدل والتصديقات
المادة 24
تقوم إدارة الكاتب العدل والتصديقات بمعاونة رؤساء المحاكم من خلال تحرير العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في القانون، وإجراء التصديقات اللازمة، وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- توثيق العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات العرفية وإجراء أية معاملة أخرى يحددها قانون الكاتب العدل.
3- تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها وإثباتها في السجلات المعدة لذلك وحفظ أصولها وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن.
4- ترتيب السجلات اللازمة للعمل وترقيمها حسب التواريخ وفقاً لنص القانون.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم.
6- إعلام ذوي العلاقة بنصوص العقود التي حررت وإثبات ذلك في التصديق عليها.
7- إعطاء الشهادات المطلوبة من واقع السجلات الموجودة.
8- توثيق المستندات والشهادات والوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية الاتحادية أو المحلية والتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها.
9- توثيق المستندات والشهادات الرسمية الاتحادية أو المحلية والتصديق على توقيعات ذوي الشأن أو المستندات الصادرة من الجهات الأجنبية بعد تصديق وزارة الخارجية.
10- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي.
إدارة التعاون الدولي
المادة 25
تختص إدارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات العربية والعالمية في المجال القضائي والقانوني، وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- المشاركة في إعداد السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية للوزارة وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالإدارة.
2- تبادل الوثائق والمعلومات القضائية والقانونية مع المنظمات والجهات الدولية والعربية.
3- التعاون مع الجهات ذات الاختصاص المشترك في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وخصوصاً في المجال القضائي والقانوني.
4- متابعة المؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الأخرى المختصة.
5- دراسة نصوص الاتفاقيات الدولية التي ترغب الدولة الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
6- متابعة موضوعات المنظمات والاجتماعات والمؤتمرات التابعة لمجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية أو للأمم المتحدة والتي تختص بها الوزارة.
7- تعميق وتوثيق الصلات مع الإدارات ذات الاختصاص في المجال القضائي والقانوني في الدول العربية.
8- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بشأن الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
9- صياغة مشروعات الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية ويجوز لهذه الجهات أن تطلب من الإدارة الإعداد والصياغة معاً.
10- مباشرة الإجراءات الخاصة بطلبات تسليم الأشخاص المطلوبين واسترداد المحكوم عليهم والمساعدة القضائية وإحالتها إلى السلطات المختصة طبقاً للقانون.
11- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي.
المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة
المادة 26
يتولى المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة تنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليه، ويمارس بصفة خاصة ما يلي:
1- المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة الذي يشرف عليه.
2- وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3- التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير الإنجاز إلى المدير العام.
4- متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له.
5- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة
المادة 27
تتبع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة الوحدات التنظيمية التالية:
1- إدارة التخطيط الإستراتيجي وتقييم الأداء والتميز المؤسسي.
2- إدارة الاتصال الحكومي.
3- إدارة الموارد البشرية.
4- إدارة الموارد المالية والمشتريات.
5- إدارة تقنية المعلومات.
إدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء
المادة 28
تختص إدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالتخطيط الاستراتيجي ومتابعة وتقييم الأداء، وتطوير الخدمات الحكومية، وفي سبيل ذلك تمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1- وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الوزارة.
2- إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها.
3- تحقيق التوافق بين خطط وبرامج العمل في الوزارة ومعايير برامج الجودة والتميز الحكومي.
4- التنسيق لوضع خطط لتطوير الأداء في الوزارة وفقاً لنتائج تقييم الأداء.
5- تصميم مؤشرات القياس ورفع تقارير الأداء لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة.
6- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
إدارة التميز المؤسسي
المادة 29
تختص الإدارة بتطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ معايير وبرامج الجودة والتميز الحكومي وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية:
1- تطبيق أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات تطوير الأداء المؤسسي والتميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز والخدمة المتميزة للمتعاملين.
2- تطوير أدلة ولوائح وإجراءات العمل وإعادة هندستها وإعداد مختلف الدراسات الخاصة بتطوير العمل وفقاً لنتائج قياس الأداء.
3- تطبيق معايير وتقنيات تطوير خدمات الحكومة وفق الاستراتيجيات والمشاريع المعتمدة.
4- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
إدارة الاتصال الحكومي
المادة 30
تختص الإدارة بوضع وتطوير اتصال فعال داخل الوزارة وخارجها، وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية:
1- وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي وفقاً للتوجيهات الحكومية.
2- بحث مجالات التواصل والشراكة مع مختلف المؤسسات والدوائر.
3- القيام بمختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين.
4- القيام بمختلف أنشطة العلاقات العامة ذات العلاقة بعمل الوزارة.
5- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
إدارة الموارد البشرية
المادة 31
تختص هذه الإدارة بإدارة الموارد البشرية والحفاظ على أفضل الكفاءات البشرية وتنميتها، وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية:
1- تخطيط الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها وتوطينها في إطار السياسات والتخطيط الإستراتيجي الاتحادي للموارد البشرية.
2- تنفيذ إجراءات شؤون الموارد البشرية بالاعتماد على سياسات الموارد البشرية وتشريعات الخدمة المدنية.
3- توفير سبل الدعم والمساندة الإدارية للوحدات التنظيمية المختلفة.
4- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
إدارة الموارد المالية والمشتريات
المادة 32
تختص الإدارة بما يتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وتوفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والمشتريات والحفاظ عليها، وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية:
1- إعداد ميزانية الوزارة بناءً على خطتها الاستراتيجية.
2- تطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات المالية المعتمدة.
3- متابعة عمليات الشراء والتوريد والتأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية المطلوبة.
4- استلام المواد المطلوبة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات التأخير أو استلامها تالفة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة.
5- إبرام العقود مع الموردين والمقاولين ومتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.
6- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
إدارة تقنية المعلومات
المادة 33
تتولى إدارة تقنية المعلومات كافة الأنشطة المتعلقة بالمساندة التقنية للوحدات التنظيمية في ضوء إستراتيجية الوزارة من حيث توفير كافة أشكال الدعم التقني واقتراح البرامج والتطبيقات والربط الإلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية بهدف مساندة الإدارات المختلفة في الوزارة في تحويل خدماتها وإجراءات عملها إلى العمل الإلكتروني، وفي سبيل ذلك تمارس المهام الآتية:
1- تحديد الاحتياجات من البرامج والأنظمة التقنية والعمل على تطويرها وتعزيز عمليات الربط الإلكتروني وفق متطلبات الحكومة الإلكترونية واستراتيجية الوزارة.
2- التأكد من جاهزية وسلامة وأمن كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية ومتابعة أدائها.
3- تقديم خدمات الدعم والمساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة.
4- إعداد أنظمة لإدارة محتوى الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
5- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
أحكام ختامية
المادة 34
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للوزارة ويجوز له إنشاء واستحداث وتعديل الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات بالهيكل التنظيمي، وتحديد اختصاصاتها وذلك بالتنسيق الفني مع وزارة شؤون مجلس الوزراء.
المادة 35
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 36
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.