قرار وزير الصحة 44 لسنة 2011

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009

في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

الجريدة الرسمية العدد  520السنة الواحد والأربعون  بتاريخ 2011  / 3 / 31  

وزير الصحة: 

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسئولية الطبية 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن المواليد والوفيات 

- وعلى قرار المجلس الوزراء للخدمات رقم (100/2) لسنة 2008 في شأن معالجة بعض الحالات ذات الصلة بنظام قيد المواليد 

- وعلى القرار الوزاري رقم (1450) لسنة 1998 في شأن إجراءات تسجيل المواليد والوفيات 

- وعلى موافقة المجلس الصحي بجلسته رقم (12) المنعقدة في 20/12/2010م 

قرر:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

1- الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 

2- الوزارة: وزارة الصحة. 

3- الوزير: وزير الصحة. 

4- الجهة الصحية: وزارة الصحة أو أية جهات اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية في الدولة. 

5- إدارة الطب الوقائي: إدارة الطب الوقائي في الوزارة أو أحد فروعها أو لدى أية هيئة صحية أو أية جهة تقوم باختصاصها يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 

6- صاحب الشأن: صاحب العلاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

المادة 2

تنشأ بإدارة للطب الوقائي سجلات ورقية مرقمة وسجلات إلكترونية وذلك لقيد المواليد، وسجلات ورقية مرقمة وسجلات إلكترونية لقيد الوفيات ويتبع في شأنها ما يلي: 

1- تختم صفحات هذه السجلات بخاتم الجهة الصحية مع توقيع الموظف المختص ومدير الطب الوقائي أو من ينوب عنه. 

2- بالنسبة للسجلات الإلكترونية يكون لكل مستخدم اسم وكلمة مرور سرية تحفظ لدى كل من الموظف المختص ومدير الإدارة وعلى أن يشار إلى اسم المستخدم في هذه السجلات. 

3- على الإدارة المختصة ضمان سرية المعلومات الواردة بالسجلات. 

4- تدون بتلك السجلات البيانات الآتية: 

أولاً: بالنسبة لسجلات المواليد: 

1- اسم المولود وجنسه وتاريخ ميلاده بالتقويمين الميلادي والهجري بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها واسم الأبوين كاملاً وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما وتاريخ ميلادهما ورقم بطاقة الهوية لكل منهما إن وجد. 

2- اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ. 

ثانياً: بالنسبة لسجلات الوفيات: 

1- اسم المتوفي الكامل وجنسه وجنسيته وتاريخ ميلاده وديانته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ الوفاة بالتقويمين الميلادي والهجري بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها ومكان وسبب الوفاة المباشر واسم الوالدين كاملاً وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما. 

2- اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ.

المادة 3

تستخدم نماذج سجلات المواليد والوفيات وكذلك نماذج شهادات المواليد والوفيات المرفقة بهذا القرار لدى الجهات الصحية.

المادة 4

يجب التبليغ عن المواليد أو الوفيات على النماذج المعدة لذلك والملحقة بهذا القرار ويتم ذلك بالسجلات الورقية والإلكترونية وللجهات الصحية إضافة ما تراه مناسباً من البيانات لهذه النماذج.

المادة 5

يتم تسجيل المواليد والوفيات وإصدار الشهادات اللازمة بشأنها بإدارة الطب الوقائي في الإمارة التي حدثت فيها واقعة الميلاد أو الوفاة دون غيرها والتي تتولى بدورها إبلاغ إدارة الطب الوقائي في الإمارة محل الإقامة.

المادة 6

يجوز إجراء تصويت أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى، كما يجوز إحداث تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كليهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات وذلك بعد توافر الشرطين الآتيين: 

1- صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. 

2- سداد الرسوم المقررة. 

وعلى الموظف المختص - بعد توافر هذه الشروط - التأشير في خانة الملاحظات ببيانات ومنطوق الحكم الصادر في شأن تصويب أو تغيير الاسم بالسجلات المعدة لذلك وتصدر شهادة ميلاد جديدة على ضوء التعديل.

المادة 7

يتم حفظ سجلات قيد المواليد والوفيات بصفة دائمة وبطريقة تحفظها عن التلف.

 

الفصل الثاني: قيد المواليد

المادة 8

يشترط للقيد في سجلات المواليد ما يلي: 

1- تقديم المستندات الثبوتية التي تشمل: 

- بلاغ الولادة الصادر من المنشأة الصحية التي حدثت بها واقعة الولادة متضمناً البيانات الموضحة في المادة (2) من هذا القرار بالنسبة للمولود والأبوين بالإضافة إلى اسم المبلغ والمشرف على الولادة أو أية بيانات أخرى ترى الجهة الصحية إضافتها ويحرر بلاغ الولادة من ثلاث نسخ الأولى تسلم إلى صاحب الشأن لتقديمها للجهات المختصة لاستخراج الشهادة والثانية ترسل إلى قسم المواليد والثالثة يتم حفظها بالمنشأة الصحية. 

- أو حكم المحكمة النهائي في الحالات الخاصة ومنها حالات الولادات المنزلية وولادات مجهولي الأبويين وولادات مجهولي الأب والولادات التي يثار بشأنها طعن في النسب وحالات عقود الزواج التي لا تتوافق مع نظام الدولة وحالات ولادة الطفل من عقد قران مضى عليه أقل من 6 أشهر قبل الولادة وحالات الولادات قبل إبرام عقد الزواج. 

2- تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بالأب والأم وهي: 

أ- خلاصة القيد أو بطاقة الهوية (بالنسبة للمواطنين). 

ب- جواز السفر أو بطاقة الهوية (بالنسبة لغير المواطنين). 

ج- عقد الزواج مصدق عليه حسب الأصول بالنسبة للمولود الأول للوالدين. 

د- طلب استخراج شهادة الميلاد حسب النموذج المعمول به. 

3- استيفاء الرسوم.

المادة 9

في حالة عدم وجود بلاغ رسمي بالولادة يتم تسجيل الولادات المنزلية وإصدار شهادة الميلاد بموجب قرار رسمي من المحكمة يبين به اسم الأب واسم الأم ومكان وتاريخ الولادة.

المادة 10

في حالة المولود مجهول الأبوين: 

- يحرر محضر شرطة بالواقعة ويتم إيداع المولود بأحد المستشفيات العامة. 

- تقوم وزارة الداخلية بطلب استصدار قرار من النيابة المختصة بتحديد الجهة التي يتم تسليم الطفل إليها. 

- يسجل المولود بعد استصدار قرار من المحكمة المختصة يوضح فيه الاسم الذي يتم تسجيل المولود به وتاريخ الميلاد ومكانه والديانة واسم الوالدين. 

- يتم إصدار شهادة ميلاد مؤقتة لحين إصدار قرار من الشرطة لتحديد الجنسية. 

- وبموجب ذلك يتم إصدار شهادة ميلاد دائمة مستوفية البيانات. 

وفي حالة المولود مجهول الأب يتم إخطار الشرطة التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية استصدار قرار من المحكمة المختصة موضحاً به الاسم الكامل الذي يتم تسجيل المولود به. 

وفي كلتا الحالتين يتم اعتماد الأسماء المختارة للمولود والوالدين استناداً إلى قرار المحكمة وتسجل في الخانات المخصصة لها في شهادة الميلاد وتحفظ كافة الوثائق في سجلات وملفات منفصلة عن الولادات الأخرى بمعرفة مدير الطب الوقائي.

المادة 11

عند تسجيل وإصدار شهادات المواليد والوفيات يتم اتباع الإجراءات التالية: 

1- بالنسبة لحالات من هم بدون جنسية يكتب (غير مواطن) في خانة الجنسية وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى الشرطة. 

2- بالنسبة لحاملي أكثر من جواز سفر تؤخذ المعلومات من الجواز الذي عليه الإقامة. 

3- بالنسبة لحالات من هم بدون ديانة أو ديانة غير سماوية يكتب (أخرى) في خانة الديانة. 

4- بالنسبة لحالة ولادة طفل من عقد زواج مضى عليه أقل من ستة أشهر قبل الولادة أو حالة ولادة قبل إبرام عقد الزواج يتم التسجيل بعد استصدار قرار نهائي من المحكمة بذلك. 

5- بالنسبة لحالة ولادة طفل من زواج باطل وتم التسجيل بعد استصدار قرار نهائي من المحكمة بذلك.

المادة 12

في حالات الولادات لأم داخل الدولة والزواج موجود خارج الدولة يلزم تقديم المستندات الآتية: 

1- عقد زواج مصدق. 

2- إقرار من الزوجة يفيد استمرارية العلاقة الزوجية. 

3- صورة مصدقة من جواز سفر الزوج أو كتاب من السفارة يوضح جنسية الأب وإقرار من الزوج مصدق عليه من السفارة يفيد نسب المولود له. 

وفي حالة عدم توفر هذه الوثائق يحال الموضوع إلى اللجنة المشار إليها بالمادة رقم/ 24 من هذا القرار.

المادة 13

بالإضافة إلى من ورد ذكرهم بنص المادة رقم/ 5 من القانون الاتحادي رقم 18/2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات يمكن قبول التبليغ عن الولادة من مركز الشرطة المختص ولا يصدر بلاغ الولادة إلا بعد اعتماده من الطبيب أو بناء على حكم نهائي من المحكمة المختصة.

المادة 14

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد وذلك بتوافر الشروط المبينة بالمادة رقم/ 15 من هذا القرار وعليه أن يتحقق أيضاً من شخصية وصفة المبلغ من خلال تقديم الأوراق الثبوتية المبينة بالمادة رقم/ 8 من هذا القرار.

المادة 15

للحصول على مستخرج رسمي عن شهادة الميلاد أو الوفاة يلزم توافر الشروط التالية: 

1- حضور صاحب الشأن أو وكيل عنه. 

2- تقديم طلب على النموذج المعد لذلك. 

3- تقديم الأوراق الثبوتية لمقدم الطلب وهي بطاقة الهوية أو جواز السفر أو خلاصة القيد بالنسبة لوالدي المولود أو المتوفى. 

4- سداد الرسوم المقررة.

 

الفصل الثالث: قيد الوفيات

المادة 16

يمكن قبول التبليغ عن الوفاة من الشرطة وذلك إضافة إلى من ورد ذكرهم بنص المادة رقم/ 12 من القانون الاتحادي رقم 18/2009 في شان تنظيم قيد المواليد والوفيات ولا يصدر بلاغ الوفاة إلا بعد اعتماد الطبيب الذي أثبت واقعة الوفاة.

المادة 17

يستوفى بلاغ الوفاة من ثلاث نسخ: 

1- النسخة الأولى لذوي الشأن. 

2- النسخة الثانية ترسل للطب الوقائي. 

3- النسخة الثالثة تحفظ في المستشفى. 

وعلى ذوي المتوفي تقديم خلاصة القيد أو بطاقة الهوية بالنسبة للمواطن المتوفي أما بالنسبة للوافد فيلزم تقديم جواز السفر أو بطاقة الهوية.

المادة 18

بالنسبة للوفيات المنزلية تتبع الإجراءات التالية: 

1- تحرير محضر شرطة بالواقعة عن حالات الوفيات المنزلية. 

2- تنقل الوفيات إلى المستشفى. 

3- يقوم طبيب المنشأة الصحية بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الحالة وعليه أن يثبت الوفاة في حالة عدم وجود شك في سبب الوفاة أو كان سبب الوفاة غير معلوم أو اشتبه في أن الوفاة جنائية. 

4- إذا ما تبين للطبيب الذي ناظر الحالة أن الوفاة يشتبه في كونها جنائية أو كان سبب الوفاة غير معلوم عليه إخطار مكتب الشرطة في المستشفى إن وجد أو مركز الشرطة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الحالة على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بناءا على تصريح بذلك من النيابة العامة. 

5- في حالة عدم إحالة المتوفى إلى الطب الشرعي يتم إصدار شهادة الوفاة بناء على موافقة النيابة العامة. 

6- عند التسجيل يراعى وجود الوثائق الثبوتية على غرار وفيات المستشفى إضافة إلى موافقة النيابة العامة وتقرير الطبيب الشرعي إن وجد، كما يراعى استيفاء الرسوم المقررة.

المادة 19

يتم إبلاغ مركز الشرطة المختص عن كافة الوفيات الناجمة عن الحوادث أو الوفيات الجنائية أو وفيات مجهول الهوية بواسطة أقسام الحوادث في المستشفيات والمراكز الصحية. 

وعلى أطباء الحوادث في المستشفيات أو المراكز الصحية استيفاء البيانات الخاصة ببلاغ الوفاة. 

وتتولى إدارة الطب الوقائي إصدار شهادة الوفاة بناء على أمر من النيابة المختصة.

المادة 20

يشترط لقيد وفيات المواطنين التي تتم خارج الدولة تقديم الوثائق التالية: 

1- شهادة وفاة مصدقة حسب الأصول من الدولة التي حدثت بها الوفاة. 

2- وثائق ثبوتية خاصة بالمتوفي (خلاصة قيد أو بطاقة هوية). 

3- إقرار بالتعرف على الجثة من أهل المتوفي. 

4- إثبات دخول الجثة إلى الدولة أو تقديم ما يثبت دفن الجثة خارج الدولة.

المادة 21

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة وذلك بتوافر الشروط الواردة بالمادتين 18 فقرة/ 6 و20 من هذا القرار وعليه أن يتحقق أيضاً من صفة وشخصية المبلغ من خلال تقديم الوثائق الثبوتية التي توضح ذلك.

المادة 22

يتم إصدار شهادة الوفاة بعد استيفاء الرسوم المقررة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة 23

تتولى إدارة الطب الوقائي بالجهة الصحية إصدار شهادة الوفاة وتسليمها إلى أحد أقارب المتوفي أو المبلغ من أقاربه أو ذوي الشأن.

 

الفصل الرابع: لجان قيد المواليد والوفيات

المادة 24

تشكل بكل منطقة طبية لجنة للمواليد وللوفيات من كل من: 

1- مدير المنطقة الطبية أو من ينوب عنه. 

2- مدير الطب الوقائي أو الهيئة الصحية المحلية أو من ينوب عن أي منهما. 

3- ممثل عن الشرطة. 

ويمكن أن تضم اللجنة إلى عضويتها من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص تتولى الجهة الصحية المعنية تعيين رئيس اللجنة ومقررها.

المادة 25

تختص لجان المواليد والوفيات بما يلي: 

1- النظر في طلبات تغيير البيانات الواردة في شهادات الميلاد والوفاة غير المنصوص عليها في المادة (21) من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. 

2- إصدار القرار لإدارة الطب الوقائي بتسجيل بلاغات الولادة أو الوفاة التي تم تقديمها بعد مضي عام عن واقعة الميلاد أو الوفاة وذلك بناء على حكم المحكمة المختصة. 

3- النظر في حالات عدم توافر الوثائق المنصوص عليها في المادة/ 12 من هذا القرار. 

4- أي حالات أخرى تتم إحالتها إليها من قبل إدارة الطب الوقائي.

المادة 26

لرئيس اللجنة الدعوة إلى الاجتماع بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

المادة 27

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

نماذج

التصديقات 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

وزارة الصحة 

شهادة ميلاد 

رقم القيد: 

الاسم: الجنس: 

اسم الأب: 

جنسيته: ديانته: 

اسم الأم: 

جنسيتها: ديانتها: 

تاريخ الولادة الميلادي (رقميا): 

تاريخ الولادة الميلادي (كتابة): 

تاريخ الولادة الهجري (رقميا) 

مكان الولادة: 

تاريخ الإصدار: مكان الإصدار: 

نوع الإصدار: 

توقيع المسجل: 

الختم 

أي تغيير في هذه الشهادة يلغيها. توقيع مدير الطب الوقائي: 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

سجل قيد الوفيات 

وزارة الصحة 

منطقة ......... 

عام ............. 

بيانات خاصة بالمتوفى ......... بيانات خاصة بمكان وتاريخ الوفاة ....... بيانات خاصة 

م الاسم الجنس الحالة العمر مكان الوفاة تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة السبب المباشر الحالة التي . الثلاثي الاجتماعية رقميا (كتابة) للوفاة أدت للسبب المباشر 

يوم شهر سنة المهنة الديانة الجنسية محل يوم شهر سنة 

الإقامة 

بيانات خاصة بالأم تاريخ التسجيل العيادة المعالجة هاتف المنزل ملاحظات 

الاسم العمر الجنسية الديانة عدد مرات الولادة مكان الإقامة 

سبب الوفاة بيانات خاصة بالوالدين بيانات خاصة بالمبلغ تاريخ التسجيل اسم وتوقيع ملاحظات 

السبب حالات أخرى اسم الأب اسم الأم اسم المبلغ صلته بالمتوفى موظف مكتب التسجيل 

الأصلي ساعدت 

للوفاة على الوفاة 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

سجل قيد المواليد الأحياء 

وزارة الصحة 

منطقة ......... 

عام ............. رقم ....... 

الرقم بيانات خاصة بالمولود .... بيانات خاصة بتاريخ الولادة مكان الولادة نوع الولادة بيانات خاصة بالأب 

... ... الاسم الجنس مفرد الوزن 

توائم (غرام) الميلادي الهجري الاسم العمر الجنسية الديانة 

بالأرقام بالأحرف بالأرقام 

جدول إحصائي توقيع مسؤول التسجيل اعتماد مدير الطب الوقائي 

.................. .................. 

مواطن وافد المجموع 

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى 

مواليد مستشفيات 

خارج المستشفيات خاتم الإدارة 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

وزارة الصحة 

إدارة الطب الوقائي 

منطقة:- .............. 

شهادة وفاة 

الاسم الثلاثي: 

الجنس: الجنسية: 

الحالة الاجتماعية: الديانة: 

العمر: المهنة: 

العنوان: 

مكان الوفاة: 

تاريخ الوفاة الميلادي (بالأرقام): 

تاريخ الوفاة الميلادي (بالحروف): 

تاريخ الوفاة الهجري (بالأرقام): 

رقم القيد: 

تاريخ الإصدار: 

مكان الإصدار: 

نوع الإصدار: 

المسجل: 

التوقيع: 

مدير الطب الوقائي: 

التوقيع 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

وزارة الصحة 

إدارة الطب الوقائي 

منطقة:- .............. 

بلاغ وفاة 

اسم المتوفى:- .............. 

رقم الملف الصحي 

معلومات عن المتوفى 

الجنسية: الجنس: العمر: يوم ...... شهر ....... سنة ........ 

المهنة ....................... الحالة الاجتماعية .......... الديانة:- ............ 

العنوان: الإمارة ............ المدينة ............... 

مكان وتاريخ وسبب الوفاة 

مكان الوفاة: الإمارة: .......... المدينة ........... 

مستشفى ............................ 

منزل ................................ 

أخرى .............................. 

تاريخ ووقت الوفاة الميلادي: 

يوم .......... شهر ......... سنة ............. صباحا .......... مساءا ........ 

تاريخ الوفاة الهجري: .................................... 

السبب الأصلي للوفاة .................................... 

الحالة التي أدت إلى السبب المباشر: ................. 

السبب المباشر للوفاة: ................................. 

حالات أخرى ساعدت على الوفاة: ...................... 

معلومات عن المبلغ 

اسم المبلغ: ............................................. 

صلته بالمتوفى:- ......................................... 

الجنسية:- ............. المهنة: ........... العنوان ................ 

التوقيع:- .................... التاريخ:- ............................. 

اسم الطبيب الذي قام بتحرير البلاغ ................................ 

الاسم: ........................... التوقيع: .......................... 

تنبيه:- هذا البلاغ لا يعتبر شهادة وفاة رسمية وتقوم إدارة الطب الوقائي بإصدار شهادة الوفاة بعد التأكد من صحة البيانات المدونة في هذا البلاغ. 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

وزارة الصحة 

إدارة الطب الوقائي 

منطقة:- .............. 

بلاغ مولود حي 

معلومات عن المولود 

الاسم :- .............. الجنس:- .............. الوزن (غرام): ........... 

رقم الملف الصحي 

تاريخ الولادة الميلادي بالأرقام : .............. 

تاريخ الولادة الميلادي بالحروف: ................... 

شهر ........... يوم ........... ساعة .............. 

تاريخ الولادة الهجري: ............................. 

مكان الولادة: مستشفى 

منزل 

طريقة التوليد:- .......................... 

ترتيب المولود .......................... (مفرد/ توأم) .................... 

معلومات عن الأب والأم 

اسم الأب: ................... عنوان الأب: ...................... 

الجنسية:- .................... الهاتف: ......................... 

تاريخ الميلاد:- .............. الديانة: - ....................... 

اسم الأم: ................... عنوان الأم: ..................... 

الجنسية:- ................... الهاتف.......................... 

تاريخ الميلاد:- .............. الديانة:- ....................... 

معلومات عن الولادة 

المشرف على الولادة: ....................................... 

اسم المبلغ: ................................................... 

تاريخ الميلاد:- .................. الجنسية:- ................ 

مكان العمل:- ............ علاقته بالمولود ................... 

التوقيع:- ................. التاريخ:- .......................... 

ملاحظات: 1- لا يعتبر هذا البلاغ شهادة رسمية وتقوم إدارة الطب الوقائي بإصدار شهادة الميلاد الرسمية بعد استكمال البيانات اللازمة. 

2- على والد المولود أو من يقوم مقامه مراجعة إدارة الطب الوقائي في المنطقة التي تمت فيها الولادة لتسجيل المولود خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الولادة طبقا للقانون الاتحادي رقم .... سنة 2009 مصطحبا معه أ- بلاغ الولادة ب- خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أصل وصورة إذا كان مواطنا جـ- جواز سفر أو بطاقة الهوية والدي المولود أصل وصورة (لغير المواطنين) د- أصل وصورة عقد الزواج مصدقا حسب الأصول من الجهات الرسمية بالدولة. 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

وزارة الصحة 

إدارة الطب الوقائي 

منطقة: ........ 

بلاغ ولادة مولود ميت 

سن المولود: ................الوزن (جم): ........... 

مدة الحمل: ................................... 

.... التوليد: ................................... 

ترتيب المولود: ............. مفرد/ توأم ............ 

تاريخ الولادة: ....... الساعة: ....... اليوم: ............ الشهر: .......... السنة: ............ 

مكان الولادة: .......................... 

المشرف على الولادة: .................. 

اسم الأب: ................. جنسيته ....................... 

عمره ....................... ديانته .......................... 

اسم الأم .................. جنسيتها ......................... 

عمرها ..................... ديانتها ........................... 

مكان الإقامة: ................................................. 

السبب المباشر للوفاة ........................................ 

الحالة التي أدت للسبب المباشر ............................ 

اسم المبلغ .................................................. 

التوقيع ..................................................... 

التاريخ .....................................................