قرار وزير العدل 107 لسنة 2015 بشأن لائحة الحكمين في دعاوى الطلاق

الجريدة الرسمية  العدد 576 السنة الخامسة والأربعون بتاريخ  17 / 2 / 2015  
ديباجة
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1978 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحادي، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، 
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1992، في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية، 
- وبناءً على اقتراح دائرة التفتيش القضائي، 
قرر:-
المادة 1
تعريفات: 
في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 
1- الوزير: وزير العدل أو من يفوضه. 
2- الوزارة: وزارة العدل. 
3- المحكمة: المحكمة الاتحادية الابتدائية. 
4- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية. 
5- السجل: الدفتر الخاص بالحكمين سواء كان يدوياً أو إلكترونياً. 
6- الحكم: هو من عينه أحد الزوجين أو المحكمة للقيام بمهمة التحكيم وفقاً للقانون.
المادة 2
1- ينشأ بكل محكمة سجل خاص لقيد أسماء وبيانات الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الحكمين في دعاوى الطلاق. 
2- لكل طرف من أطراف النزاع أن يقدم حكماً من جهته، ولو كان من غير المقيدين في الجدول. 
3- في الحالات التي لا يقدم فيها الطرفان أو إحداهما حكماً، تندب المحكمة حكماً من الجدول ويراعى عند الندب الدور وطبيعة الدعوى وإلمام بحكم الأعراف والعادات والتقاليد الخاصة ببيئة أطرافها. 
4- لا يجوز لمن يفوض المحكمة في اختيار الحكم أن يرده إلا للأسباب التي تقبلها المحكمة.
المادة 3
يشترط في طالب القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي:- 
1- أن يكون المتقدم مسلماً كامل الأهلية. 
2- أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة قمرية. 
3- أن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها. 
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وممن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح. 
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ. 
6- أن يكون ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما. 
7- أن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج. 
8- أن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة. 
9- أن يجتاز البرنامج التدريبي المعد لتأهيل الحكمين في دعاوى الطلاق. 
10- ألا يكون موظفاً بالمحكمة ما لم يسمه أحد الأطراف حكماً عنه.
المادة 4
لا يتطلب توافر كافة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في الحكم الذي يتم تسميته من أحد الزوجين.
المادة 5
يقدم طلب القيد إلى رئيس المحكمة على النموذج المعد لذلك مشتملا على المستندات التالية:- 
1- اسم مقدم الطلب ثلاثيا وشهرته ومحل إقامته وعمله وصورة من جواز سفره الساري المفعول وخلاصة قيده أو بطاقة هويته. 
2- صورة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وملخص عن سيرته الذاتية. 
3- شهادة حسن سير وسلوك. 
4- ثلاث صور شخصية. 
5- عنوانه الدائم مفصلا.
المادة 6
تشكل لجنة بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة بالمحكمة لاختبار ومقابلة المتقدمين بطلبات القيد وترفع النتيجة للجنة القيد بالوزارة.
المادة 7
تتولى الوزارة إعداد وتأهيل وتدريب الحكمين من خلال الدراسات القانونية والشرعية المتصلة بالمهمة وتعريفهم بقواعدها وأصولها وآدابها وتقاليدها وكيفية ممارستها وذلك لمدة ثلاثة أشهر على أن يجتاز بعدها المتدرب اختبارا في المسائل التي تم تأهيله وتدريبه عليها.
المادة 8
يسلم الحكم المقيد بالسجل بطاقة قيد تجدد سنويا.
المادة 9
تتحدد منطقة عمل الحكم بالاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك.
المادة 10
1- على الحكم بعد قيده في السجل أن يحلف أمام رئيس المحكمة اليمين بالصيغة التالية: 
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعدل وأمانة وصدق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين). 
2- يجوز عند الحاجة تكليف حكم غير مقيد في السجل وفي هذه الحالة يحلف أمام المحكمة التي تعينه اليمين المذكورة. 
وفي جميع الأحوال يحرر بإجراءات الحلف محضر يوقع عليه الحكم، على أنه لا يشترط حضور الزوجين عند الحلف.
المادة 11
على الحكم الالتزام بما يلي: 
1- التقيد بأحكام هذا القرار وأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 والتشريعات ذات العلاقة. 
2- المحافظة على أسرار المهمة الموكلة إليه ويخضع من يخالف هذا الالتزام للمساءلة التأديبية والجزائية عند الاقتضاء. 
3- التقيد بالأعراف والآداب العامة ومراعاة تحديد الأماكن والأوقات المناسبة لجلسات التحكيم ما لم تحدد المحكمة ذلك. 
4- الالتزام بمنطوق حكم تعيين الحكمين الصادر من القاضي المختص. 
5- مراعاة بدء تاريخ المهمة وانتهائها. 
6- تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ومراعاة الحكمة والموعظة الحسنة ولين القول في مخاطبة الزوجين وعدم التسرع في التفريق.
المادة 12
يمنع تعيين الحكم في الحالات الآتية:- 
1- إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الأطراف. 
2- إذا كان وكيلا لأحد الأطراف أو يعمل لدى الوكيل ما لم يكن قد سماه أحد الأطراف حكما عنه. 
على الحكمين إنجاز مهمتهما خلال الأجل المحدد للتحكيم، ويجوز مد هذا الأجل بقرار من المحكمة عند الاقتضاء.
المادة 13
على الحكم إذا توافرت فيه إحدى الحالات المذكورة في المادة السابقة أو كان يتعذر عليه القيام بمهمة التحكيم لأي سبب إشعار المحكمة بذلك بكتاب موقع منه وكذلك إشعار المحكمة قبل القيام بإجازة مع تحديد مدتها.
المادة 14
1- تلزم المحكمة طالب التفريق بإيداع أتعاب الحكمين قبل مباشرة المهمة ويجوز أن تلزم أحد الزوجين بها مناصفة وتقرر المحكمة عند الحكم الملزم بدفعها كغيرها من الرسوم والمصاريف وعندئذ يرد الطرف الذي يلزم بها النصف الذي أودعه. 
2- لا تصرف أتعاب الحكم إلا بعد انتهاء المهمة وتقديم التقرير النهائي، ويجوز للمحكمة صرف جزء من هذه الأتعاب أثناء مباشرة المهمة.
المادة 15
- بالإضافة إلى الأتعاب التي يتحملها الخصوم، تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الحكمين على النحو التالي:- 
1- إذا انتهى الحكمان إلى التفريق يقدر لكل حكم مبلغ لا يزيد على خمسمائة درهم. 
2- إذا تمكن الحكمان من حل الخلاف باتفاق الطرفين يقدر لكل حكم مبلغ لا يزيد على ألف درهم. 
3- إذا كان الحل يتضمن استمرار رابطة الزوجية يقدر مبلغ لا يزيد على ألف وخمسمائة درهم لكل حكم. 
4- يلتزم قسم الأحوال الشخصية بعمل إحصائية سنوية لعمل الحكمين وبيان عدد الحالات التي تمكن فيها كل حكم من التوفيق بين الخصوم. 
5- يتم تكريم الحكمين الأكثر صلحا وتوفيقا بين الخصوم خلال السنة.
المادة 16
تسلم المحكمة الحكمين صورة عن ملف الدعوى وعليهما إنجاز مهمتهما خلال الأجل المحدد للتحكيم، وإذا لم ينته الحكمان من تقريرهما في الأجل الذي حددته المحكمة وجب عليهما إخطار المحكمة خطيا قبل انقضائه بالأسباب التي حالت دون إنهاء المهمة. 
وتقرر المحكمة منحهما أجلا لإنجاز المهمة أو استبدالهما مع إلزامهما برد ما قبضاه من الأمانة أو جزء منها حسب ما تقرره المحكمة بغير إخلال بأي جزاءات رتبها أي قانون إن كان لها محل.
المادة 17
على الحكمين أن يباشرا المهمة الموكلة إليهما خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهما بها وذلك ما لم يقدما عذرا تقبله المحكمة.
المادة 18
على الحكمين أن يعينا مكان وتاريخ انعقاد جلسة التحكيم الأولى بالتنسيق مع المحكمة ما لم يكن قد سبق لها تحديد مكان انعقاد الجلسات، وأن يعلنا الزوجين بذلك بالطريق الذي رسمه القانون ولا يؤثر في سير عملهما امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
المادة 19
يعد الحكمان محضرا يثبتا فيه حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال من سمعوه سواء من تلقاء أنفسهم أو بطلب من أحد الخصوم موقعة منهم وبيان الأعمال التي قاما بها بالتفصيل.
المادة 20
على الحكمين تقديم تقريرهما وأن يبينا رأيهما وفق المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية مع بيان مستندهما وفي حال اختلافهما يقدم كل منهما تقريره مبينا رأيه مع الأسباب وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة (121) من قانون رقم 28 لسنة 2005 بتعيين حكم ثالث يرجح أحد الرأيين.
المادة 21
يودع الحكمان تقريرهما ومحاضر الأعمال وجميع الأوراق التي سلمت إليهما إلى القاضي المختص وعلى القلم أو أمين السر حسب الأحوال إعلان الخصوم بإيداع التقرير خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للاطلاع عليه.
المادة 22
يجوز للمحكمة عند الحاجة استبدال الحكم بآخر على أن يعيد ما تسلمه من أتعاب أو جزء منها حسب ما تقرره المحكمة.
المادة 23
يرفع اسم الحكم من الجدول في الحالات الآتية:- 
1- إذا فقد أي من شروط تعيينه. 
2- إذا رفضت المحكمة طلب اعتذاره وامتنع عن مباشرة المهمة بعد رفض طلب الاعتذار. 
3- إذا ارتأى رئيس المحكمة المختصة ذلك، بناء على معلومات موثقة تبرر اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 24
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
سلطان بن سعيد البادي
وزير العدل
 
 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3921900 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768