قرار وزير العمل 76 لسنة 2015 بشأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل.
الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 9/ 2015 يعمل به من تاريخ 1/1/2016
ديباجة
وزير العمل:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وتعديلاته، في شأن تنظيم علاقات العمل،
قرر:
المادة 1
يكون انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في أي من الحالات الآتية:
أولاً: في العقود المحددة المدة (وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين)، يكون انتهاء علاقة العمل إذا توافرت حالة من الحالات الآتية:
1- إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد.
2- إذا اتفق الطرفان (صاحب العمل والعامل) على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه.
3- في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً، بإنهاء العقد مع إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الإنهاء.
4- في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً، بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية:
(أ) إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر.
(ب) استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الإخطار.
(ج) سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على مقدار هذا المقابل، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.
5- في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً، بإنهاء العقد، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية الواردة في البند (4) من هذه المادة، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الإنهاء.
6- في حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل، المشار إليه.
ثانياً: في العقود غير محددة المدة، يكون انتهاء علاقة العمل إذا توافرت حالة من الحالات الآتية:
1- باتفاق الطرفين.
2- في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
3- في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً، بإنهاء العقد، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية الواردة في البند (2) من الفقرة ثانياً من هذه المادة، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الإنهاء.
4- في حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل، المشار إليه.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المدة يجوز لصاحب العمل، وللعامل أن يلجأ للقضاء طلباً للتعويض وأية حقوق أخرى يرتبها له قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 2
تعتبر علاقة العمل في حكم المنتهية في أي من الحالات الآتية:
1- حالة ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً (على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوماً).
2- حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله.
3- حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
المادة 3
يلغى كل حكم جاء بقرار وزاري يخالف أو يتعارض مع ما جاء بهذا القرار.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/1/2016.