مرسوم أميري رقم 5 لسنة 2010 بشأن ضم ميناء الجير إلى ميناء صقر برأس الخيمة
الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 3 / 2 / 2010
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بعد الاطلاع على قانون ميناء صقر لسنة 1977
وعلى قانون الموانئ رقم 9 لسنة 2008
وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008
وانطلاقا من حرصنا على توحيد إدارات الموانئ وتعزيز التنسيق فيما بينها
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد رسمنا بما هو آت:-
المادة 1
يضم ميناء الجير إلى ميناء صقر برأس الخيمة وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات تبعا لذلك.
المادة 2
يخضع ميناء الجير لإدارة وإشراف سلطة ميناء صقر التي تحل مكان مجلس الإدارة.
المادة 3
يحل مجلس إدارة ميناء الجير وتلغى كافة المهام والصلاحيات المناطة به.
المادة 4
يلغى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008 وأية مراسيم أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة 5
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.