نظام موانئ إمارة رأس الخيمة لسنة 2008
الجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 24 / 6 /2008
نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بعد الاطلاع على قانون موانئ إمارة رأس الخيمة لعام 2008
فقد أمرنا بسن النظام التالي:
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام موانئ إمارة رأس الخيمة) ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخه.
المادة 2
يسن هذا النظام تمشيا مع الفصل السابع من قانون موانئ إمارة رأس الخيمة لعام 2008 ويعتبر ملحقا له وهو ينظم حركة السفن داخل موانئ الإمارة.
المادة 3
سيكون للعبارات المستعملة في هذا النظام نفس المعنى الذي جاء في قانون موانئ إمارة رأس الخيمة لعام 2008 ما لم يذكر عكس ذلك.
المادة 4
يطبق هذا النظام شريطة أن لا يتعارض مع القوانين التالية:
أ. القوانين الدولية لمنع الاصطدام في البحر.
ب. قوانين الحجر الصحي الدولية.
ج. المزاولة العادية لأعمال طاقم السفينة.
المادة 5
لا يعفى أي نص في هذا النظام ربان أية سفينة تدخل الميناء من مسئوليته عن السفينة التي تحت إمرته.
المادة 6
ليس الغرض من هذا النظام أن يطبق على زوارق النقل المحلية ما لم يوضح عكس ذلك وما لم يخص حركة الملاحة والإرساء في داخل الميناء وما لم يتعلق بتفريغ أو حمولة الشحنات أو البضائع الخطيرة أو المؤذية.
المادة 7
سيطبق هذا النظام على جميع العمليات داخل الميناء كما هو مبين في الجدول الأول من قانون موانئ إمارة رأس الخيمة لعام 2008 الذي يتعلق بالتحرك الفعلي للسفن وتحميل البضائع وتفريغها.
المادة 8
يجوز للسفن أن تدخل الميناء بدون مرشد إلى حدود منطقة الإرشاد الإجباري المبين في الجدول الثاني من قانون موانئ إمارة رأس الخيمة لعام 2008.
المادة 9
يجب على وكيل أو مالك السفينة التي ترغب في دخول الميناء أن تعطي إشعارا كتابيا للإدارة على الاستمارة المعدة في أقرب فرصة ممكنة يذكر فيها التاريخ المتوقع ووقت وصول السفينة كما يجب أن يعطي التفاصيل في ذلك الإشعار عن طبيعة وكمية الحمولة التي ستشحن أو تفرغ أو أية مواد هامة أخرى.
المادة 10
أ. يجب على ربان كل سفينة تصل الميناء فيما عدا السفن الحربية والمستثناة من وقت لآخر بموجب نصوص قانون موانئ الإمارة أن يقدم جميع التفاصيل المطلوبة على الاستمارة المعدة.
ب. تلتزم كل سفينة تدخل أو ترسو في داخل الميناء بدفع رسوم الميناء حسبما تحدده التعرفة التي تسن من وقت لآخر.
ج. يطلب من ربان أية سفينة تدخل الميناء أن يقدم شهادة تسجيل سفينته والشهادات الدولية الأخرى.
د. تقدر الرسوم المستحقة على أي سفينة حسب حمولتها بالأطنان كما هو مبين على شهادة التسجيل.
المادة 11
يجب على ربان أي سفينة تغادر الميناء ما عدا السفن الحربية المستثناة كما ذكرنا سالفا أن تقدم جميع التفاصيل المطلوبة على الاستمارات المعدة.
المادة 12
يجب على جميع السفن المتواجدة داخل الميناء أكانت على الرصيف أم راسية أن تكون محركاتها الرئيسية مستعدة للعمل في مدة قصيرة ما لم تحصل على موافقة إدارة الميناء كتابيا.
المادة 13
يجب على كل سفينة في داخل الميناء أن يكون مرساها وحبال رسوها جاهزة للاستعمال الفوري في كل الأوقات.
المادة 14
لا يسمح لأي سفينة أن تربط بأية عوامة أو منارة أو علامة أرضية أو أي شيء معد من أجل أغراض الملاحة.
المادة 15
يجوز تحويل السفن الراسية على رصيف ما على رصيف آخر حسبما ترتأيه إدارة الميناء ومراعاة لمصلحة الميناء وكذلك يجوز تحويل السفن التي ليست لديها محركات رئيسية أو محركات احتياطية إلى رصيف آخر بواسطة زوارق القطر وعلى نفقة السفينة وبمقتضى شروط القطر المنصوص عليها في قانون الميناء.
المادة 16
لا يجوز لجميع زوارق النقل المحلية أكانت مسيرة بمحركات أو بالشراع أن ترسو في الممر المائي الذي تستعمله السفن إلا في الحالات الطارئة وعليها أن ترسو فقط في تلك المناطق المخصصة لاستعمالها أو أن ترسو على الأرصفة التي عينت لها.
المادة 17
لا يجوز إرساء أي سفينة أو زورق تجاري أو زورق نزهة أو معد لاستعمال آخر في الميناء بدون إذن إدارة الميناء.
المادة 18
لا يجوز لأي شخص أن يرسي أية سفينة أو أياً من المراكب الكبيرة القديمة في الميناء إلا بموافقة إدارة الميناء.
المادة 19
كل من يتسبب في عرقلة الميناء بوضعه شيئا يملكه أو يسيطر عليه أو هو مسئول عنه أكانت تلك العرقلة عائمة أو غاطسة عليه أن يزيل تلك العرقلة عندما تطلب منه إدارة الميناء ذلك وخلال الوقت التي تحدده.
المادة 20
عندما تصاب أية سفينة أو تتعرض لأي اصطدام يؤدي إلى حصول ضرر أو وفاة أو إصابة أو إذا أصابها ضرر كبير قد يؤثر على صلاحيتها البحرية أو على قدرتها أكان ذلك الضرر في هيكلها أو في أي من آلاتها يجب على مالك السفينة أو ربانها أن يقدم في أقرب فرصة تتسنى له بعد وقوع الحادث أو الضرر إلى إدارة الميناء خطابا موقعا من أي منهما مرفقا عن الحادث أو الضرر أو الأسباب التي يعتقد أنها أدت إليه، كما يجب عليه أن يذكر اسم السفينة ورقمها الرسمي والميناء الذي ينتمي إليه وموقعها في ذلك الوقت.
المادة 21
يجب على السفن أن يكون لديها سلما مهيأ تهيئة مناسبة ومضاء إضاءة كافية في الساعات المظلمة وتوفير حبل زورق على الجانب الأمامي ليصل إلى فوق الماء بقليل.
المادة 22
يجب على جميع السفن أن ترسو وتربط في المراسي أو الميناء بشكل ترضى عنه إدارة الميناء كما يجب عليها اتخاذ احتياطات إضافية في حالات الطقس السيئ وفقا للتعليمات الصادرة إليها.
المادة 23
يجب على ربان كل سفينة في جميع الأوقات أن يبقى على ظهر السفينة عددا من الطاقم يكفي لتشغيل السفينة عندما تكون في داخل الميناء وفي بعض الحالات يجوز أن يطلب من إدارة الميناء تخفيف هذا النظام بعض الشيء.
المادة 24
تقع المسئولية المباشرة على ربان أية سفينة أو مالكها نحو سلوك الطاقم وحسن سيرتهم خلال وجودهم في إمارة رأس الخيمة أو في الميناء والمراعاة الدقيقة لقوانين بيع ونقل واستعمال أي مشروب روحي أو مخدرات أو نبيذ أو أي شراب مسكر من أي نوع.
المادة 25
يجوز للإدارة أن تصدر أي أمر كتابي أو خلاف ذلك لتنظيم وإدارة الميناء ومراسيه والملاحة فيه ولسلامة الأشخاص.
المادة 26
يجب على كل سفينة ما عدا المشبوه بها كما عرف ذلك في قوانين الحجر الصحي الدولية أن ترفع بشكل واضح علما أصفر في النهار عندما تصل من ميناء أجنبي ما لم يعط لها براءة مسبقة من الحجر الصحي من برج المراقبة.
المادة 27
لا يجوز لأي قارب أو أي من زوارق النقل المحلية أن يقترب من أية سفينة تدخل الميناء وترفع العلم المذكور في المادة (26) من هذا النظام ما لم يوجد عليها مرشد أو ضابط الصحة في الميناء إلا إذا كان مصرحا لها من قبل إدارة الميناء ولا يجوز لأي شخص آخر أن يصعد على ظهر السفينة إلا بعد أن يعطي براءة من الحجر الصحي.
المادة 28
يجب إشعار إدارة الميناء بنية القيام بتصليحات شاملة لمحرك السفينة وهي في الميناء أو هي واقفة في المرسى وعلى إدارة الميناء أن يرد على ذلك كتابيا سواء بالموافقة أو بأي شيء آخر.
المادة 29
إن الأصوات الطويلة أو القصيرة المستمرة لصفارة السفينة البخارية أو لصفارة التنبيه يعني أن السفينة تحتاج إلى مساعدة عاجلة.
المادة 30
يجب على كل سفينة تجارية في داخل الميناء ما بين طلوع الشمس وغروبها أن ترفع علمها الوطني وعلم رأس الخيمة الوطني (أو علم دولة الإمارات العربية المتحدة).
المادة 31
لا يجوز لأي سفينة أن تدخل وتخرج من مدخل الميناء بدون إذن إدارة الميناء.
المادة 32
مع مراعاة شروط قانون موانئ إمارة رأس الخيمة لعام 2008 لا يجوز لربان أية سفينة أن يدخل سفينته أو يأذن لها بدخول الميناء أو الخروج منه أو أن ترسو فيه بدون أن تحمل على ظهرها مرشدا عينته الإدارة.
أ. يجب على ربابنة السفن أن يخفضوا سرعتهم إلى أدناها أثناء قيادة سفنهم عندما يقترب زورق المرشد منهم حتى يتفادوا أي تأخير أو حوادث.
ب. يجب أن تكون سلالم المرشدين من الطراز الحديث وصالحة تماما ومزودة بحبال متينة ومضاءة إضاءة كافية عند الغسق وما بعده.
ج. يجب على السفن أن تجهز حبلا للزوارق مربوطا في أعلى مقدمة السفينة إلى خلف سلم المرشد.
المادة 33
من العادة أن يصعد المرشدون إلى السفن المتجهة إلى الميناء وهي في عرض البحر وقبل أن تصل إلى العوامة عند مدخل الميناء، أما السفن التي سبق لها أن رست في موانئ الإمارة وأرادت أن تتحرك فعليها أن تعطي الإشارة اللازمة فيصعد عليها المرشدون وهي في محل وقوفها ويجب أن لا تتحرك حتى يأذن لها إدارة الميناء أو المرشد.
المادة 34
تعفى السفن الحربية من الإرشاد البحري ولكن يجب أن تحصل على إذن إدارة الميناء قبل دخولها ويجب أن تراعي القواعد التي تنظم حركة الملاحة داخل وخارج الميناء وعليها أن تأخذ مرشدا عند رسوها على أرصفة الميناء الداخلية في البحر أو عند الخروج منها وذلك بناء على توجيهات إدارة الميناء.
المادة 35
يجب على كل سفينة أن ترفع الأعلام التالية قبل دخولها الميناء وفقا للحالات المبينة أدناه:
أ. أحرف إشارات السفينة إذا طلب منها ذلك.
ب. رفع راية (Q) وفقا للرمز الدولي ما لم يعط ضابط الصحة بالميناء براءة الحجر الصحي مسبقا.
ج. رفع راية (I) وفقا للرمز الدولي إذا كانت تحمل ركابا.
د. رفع راية (H) وفقا للرمز الدولي لتشير أن هناك مرشدا على ظهرها.
المادة 36
تعطى الأفضلية في المرور للسفن القريبة من منافذ الميناء أو الداخلة أو الخارجة منه وعلى جميع السفن الأخرى أن تبحر بحيث تكون بعيدة عنها.
المادة 37
لا يجوز لأية سفينة أن تحاول دخول الميناء في نفس الوقت الذي تكون فيه سفينة أخرى خارجة منه وعلى السفينة التي تنوي الدخول أن تبقى خارج الميناء حتى تتجاوزها السفينة الخارجة.
المادة 38
لا يجوز لأية سفينة الدخول إلى الميناء أو الخروج منه إلا بعد أن تكون علامات غاطسها مبينة وظاهرة بوضوح.
المادة 39
على زوارق النقل المحلية والقوارب التي في داخل الميناء أن تفسح الطريق في جميع الأوقات للسفن الكبيرة عابرة المحيطات وكذلك لزوارق القطر عند انشغالها في قطر تلك السفن.
المادة 40
على جميع السفن أن تسير بسرعة معتدلة في داخل الميناء وحسب الأحوال الجو مائية.
المادة 41
على كل سفينة أن تجهز مراسيها للاستعمال الفوري عند دخولها الميناء أو الخروج منه أو الإبحار.
المادة 42
على السفن التي تزمع الرسو على رصيف الميناء أن لا تكون عليها أي درجة ميلان عرض.
المادة 43
قبل أن ترسو أية سفينة أو قبل أن تغادر مرساها يتوجب على ربانها أن يعلم إدارة الميناء مسبقا أو المرشد عند صعوده على ظهرها بأي ضرر معين حدث للسفينة أو بعدم قدرتها على التحرك وكذلك بأية سمات أو صفات مميزة تتعلق بقيادة السفينة أو بقابليتها للمناورة.
المادة 44
يتحمل ربان السفينة مسئولية إرساء سفينته على رصيف الميناء ويقدم له كل من إدارة الميناء والمرشد المساعدة في سبيل ذلك ولكن هؤلاء لا يتحملون أية مسئولية في أي حالة عن الضرر الذي قد يحدث للسفينة أو للرصيف أثناء الرسو أو عند مغادرة المرسى ويتحمل الربان مسئولية ذلك الضرر.
المادة 45
على السفن أن تكون لديها حبال إرساء كافية لحماية السفينة والسفن الأخرى في الميناء ومباني الميناء وفقا لما يتطلبه إدارة الميناء وأن يطلب من السفن أن تجدد حبال الإرساء هذه إذا اعتقد أنها تالفة أو أنها في حالة سيئة.
المادة 46
على كل سفينة أن تبقى في المرسى المعين لها من قبل إدارة الميناء ويجوز تحويلها إلى مرسى آخر حسب تعليمات إدارة الميناء وينفذ ذلك التحويل ربان السفينة أو الضابط المسئول بحسب الإرشادات الموجهة له.
المادة 47
تبقى السفن الراسية على رصيف الميناء تحت سيطرة ومسئولية ربانها أو مالكها ويجب على الربان أو المالك التأكد مما يلي:
أ. وجود سلم مجهز تجهيزا تاما ومربوطا ربطا سليما يصل إلى رصيف الميناء ويكون ذلك السلم في جميع الأوقات تحت رقابة مستمرة من قبل أحد أفراد الطاقم ومضاء في ساعات الظلام.
ب. يجب الاهتمام بتعديل حبال الإرساء كلما تطلب ذلك من ارتفاع مستوى الماء أو هبوطه (المد والجزر).
ج. تجهيز جميع حبال الإرساء والحبال الأخرى والأسلاك بوسائل كافية للحماية ضد الفئران.
د. تجهيز حبال في مقدمة السفينة ومؤخرتها في الناحية البعيدة عن وسطها لكي تستطيع زوارق القطر أن تربط في أي وقت من الأوقات.
المادة 48
لا يجوز لأية سفينة أن تختبر محركاتها عند رسوها على رصيف الميناء دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الميناء.
المادة 49
لا يجوز أن يضخ أو يفرغ الزيت والمواد الروحية والسوائل القابلة للاشتعال أو المواد المحملة في السفينة والتي تساعد على حفظ توازنها من أي خزان إلى البحر في داخل حدود الميناء.
المادة 50
لا يجوز رمي الأوساخ (بما في ذلك المواد الكلسية المترسبة في الخزانات) والرماد والقاذورات أيا كان نوعها إلى البحر من أية سفينة داخلة في الميناء أو راسية على أرصفته ويجب إبقاؤها أما على ظهر السفينة أو تنزيلها ووضعها في الأماكن المحددة لهذا الغرض، ويتحمل ربابنة السفن مسئولية تنظيف الرصيف وكنسه بعد تنزيل القاذورات كما يتحملون نفقات ذلك.
المادة 51
يجب تصريف الماء والغازات المستهلكة والبخار وكل ما يخرج من السفينة بسحبه حتى يصل إلى الجزء السفلي من جانب السفينة ومنه إلى أسفل قاع الرصيف بواسطة أنبوب أو خرطوم أو أي وسيلة أخرى فعالة ووضع مصفاة لها كما لا يجوز تفريغ أية نفايات أو أوساخ أو فضلات الأجسام بواسطة خرطوم أو دورة مياه أو مرحاض على أي جزء من الرصيف كما لا يجوز لأي شخص أن يقوم بالسباحة عند الأرصفة البحرية من أي سفينة راسية في الميناء.
المادة 52
لا يجوز لأي شخص أن يضع قوارب الرسو أو القوارب السريعة أو زوارق النقل المحلية بالقرب من أي درج أو محل معد للنزول في الميناء ما لم يحصل على إذن من إدارة الميناء وما لم تعلن الإدارة عن أن ذلك الدرج أو محل النزول هو للاستعمال العام.
المادة 53
لا يجوز لأي شخص أن يعمل غواصا في داخل الميناء بدون الحصول أولا على إذن خطي من إدارة الميناء ويستثنى من ذلك الذين يعملون في الإدارة أو لحسابها.
المادة 54
تخصص بقدر الإمكان مراسي للسفن في الميناء حسب ترتيب وصولها إلى منطقة الانتظار على أن تكون مستوفية كافة الوثائق والشروط المطلوبة لدخولها ويخضع ذلك دائما لتقدير الإدارة وتوجيهاتها.
المادة 55
يجوز للإدارة أن تسمح للسفن بالتفريغ في (مناطق الانتظار) في حالة عدم توفر رصيف بالميناء أو في حالة عدم التمكن من استعمال رصيف لأي سبب من الأسباب ويتخذ القرار الذي يتعلق بالتفريغ في المراسي بناء على تقدير الإدارة وحدها.
المادة 56
قبل أن يسمح لأي سفينة بتفريغ حمولتها يجب أن تسلم إلى الإدارة بيانا عن الشحنة المستوردة على نسختين باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية مصادقا عليه من قبل ربان السفينة أو وكيلها على أن يكون ذلك البيان كاملا ومحتويا جميع التفاصيل المتعلقة بالوزن الإجمالي والمقاييس والعلامات وأرقام كل حمولة ومحتوياتها إلا إذا قررت الإدارة خلاف ذلك، كما يجب تسليم إقرار مصادق عليه مباشرة بعد إتمام تفريغ الشحنة إذا حصل أي تغيير لبيان الشحنة بسبب إعادة قياس البضاعة أو خلاف ذلك.
المادة 57
يجب على ربان أو وكيل أية سفينة تشحن حمولة وتعيد نقل حمولة من سفينة إلى أخرى أن تسلم للإدارة قبل مغادرة السفينة نسختين باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية بكشف الشحنات المصدرة على السفينة مصادق عليه على أن يكون ذلك الكشف كاملا ومحتويا جميع التفاصيل المتعلقة بالوزن الإجمالي والمقاييس والعلامات وأرقام كل حمولة ومحتوياتها.
المادة 58
يجب على ربان أو وكيل السفينة تقديم أي كتاب أو وصل أو أية وثيقة قد تطلب بخصوص تنزيل أو شحن الحمولة.
المادة 59
لا يجوز لأية سفينة أن تبدأ بالتفريغ إلا بعد أن ترسو بشكل جيد على الرصيف المعين للتفريغ.
المادة 60
على وكيل السفينة أن يهيئ من يشرف على تفريغ أو شحن السفينة والعمال الملازمين لذلك مع رئيسهم ولا تتحمل الإدارة أية مسئولية عن ذلك.
المادة 61
على ربان كل سفينة تفرغ أو تشحن حمولات في الميناء أن يوفر ماء الشرب لعمال الشحن والتفريغ أو أي أشخاص آخرين وضعوا على ظهر السفينة للمساعدة في تلك الأعمال.
المادة 62
على ربان كل سفينة أن يوفر الإضاءة الكافية في تلك الأجزاء من السفينة التي يجرى فيها العمل المتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بتفريغ وشحن الحمولات أو عندما يتسبب عدم توفير إضاءة كافية تؤدي إلى إصابات قاتلة أو لأي ضرر لأي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو للأملاك من جراء القيام بتلك الأعمال أو عندما ينام العمال على ظهر السفينة من أجل مصلحة السفينة أو لعرف الميناء.
المادة 63
توفر الإدارة تسهيلات لاستلام الحمولات المفرغة من السفن في الميناء.
أ- تحتفظ الإدارة بحق سحب تلك التسهيلات من أية سفينة لا تلتزم بتفريغ وشحن حمولاتها حسب التوجيه الذي تراه الإدارة مناسبا وستفقد السفينة المذكورة بعد إشعار الإدارة لربانها خطيا دورها في تفريغ أو شحن أية حمولة يمكن للإدارة إبعادها من رصيفها على مسؤوليتها ونفقتها.
ب- تدفع السفينة جميع النفقات المترتبة في حالة عدم الاستفادة الكاملة من المواصلات والعمال المستخدمين في تنزيل أو شحن أو إعادة نقل البضائع من سفينة إلى أخرى بسبب تقصير أبدته السفينة.
ج- يجوز للإدارة أن تطلب من أية سفينة أن توقف أو أن تخفض معدل تفريغ حمولتها إذا تراكمت البضائع على الرصيف البحري أو في أي صندل أو لأي سبب آخر تراه معقولا.
د- يجوز للإدارة أن ترفض السماح بتنزيل أية حمولة من أية سفينة إلى أن يتوفر موقع مناسب لإيواء تلك الحمولة.
المادة 64
يوجه ويشرف على جميع عمليات تفريغ وشحن الحمولات ربان السفينة أو أي شخص آخر مسئول من قبله، ويعتبر ربان السفينة أو مالكها مسئولا شخصيا عن حدوث أية خسارة أو ضرر ينجمان عن الإهمال أو رفع البضائع عن ظهر السفينة بدون توازن ويجب على ربان السفينة إشعار الإدارة فورا عند سقوط أي حمولة أو معدات من على ظهر السفينة كما يجب عليه استرجاعها في حينه إذا كان باستطاعته ذلك أما إذا لم يستطع فتقوم الإدارة بذلك على مسئولية السفينة ونفقتها.
المادة 65
لا يجوز استعمال أية حبال أو أية بكرات أو أدوات إذا كانت بالية أو غير صالحة عند شحن وتفريغ الحمولة في داخل الميناء لتنزيل أو رفع الحمولة أو أي سلع أخرى، ويجوز لضابط السلامة في الميناء في أي وقت أن يفحص تلك الحبال أو البكرات أو الأدوات الأخرى وسوف يمنع استعمالها إذا وجدت غير صالحة.
المادة 66
لا تقبل الإدارة أي مسئولية مهما كانت بخصوص محتويات ومواصفات الطرود ولن تكون مسئولة عن أي اختلاف في أوزان ومقاسات الطرود من تلك الأوزان والمقاسات الواردة في بيان الشحنة أو المواصفات المذكورة في الفواتير.
المادة 67
يجب وضع البضاعة المعدة للتصدير في الأماكن التي تعينها الإدارة.
المادة 68
يجب أن تقدم جميع البضائع التي ستشحن في سفينة معينة مع جميع تعليمات الشحن المناسبة في أوقات الاستلام المحددة وفي حالة الاستلام المتأخر للبضاعة أو لتعليمات الشحن سوف تقع مسئولية أية نفقات إضافية على المصدر.
أ- يجب أن تكون البضائع التي قدمت بخصوصها بوالص الشحن جاهزة تماما للشحن.
ب- لا تسمح إعادة فرز البضائع أو مناقلتها داخل الميناء إلا بواسطة الإدارة وعلى نفقة المرسل.
ج- لا تتحمل الإدارة مسئولية التأكد من أن البضاعة بأكملها أو أي جزء من أي طرد من البضاعة المذكورة في بوالص الشحن قد وضعت على ظهر السفينة قبل موعد إبحارها.
المادة 69
في حالة تفريغ أي سفينة لأي مادة تعتبر في رأي الإدارة متعفنة أو فاسدة أو مصابة بضرر أو في أية حالة أخرى تسبب مضايقة أو ضررا أو خطرا على صحة أو إذا كان في رأي الإدارة أن أي بضاعة أو مادة أفرغت من أية سفينة وتركت في المناطق التي تقع ضمن اختصاص الإدارة وطرأ على تلك البضاعة أو المواد ما يجعلها مضايفة أو ضارة بالصحة فيجوز للإدارة عند ذلك أن تطلب من المرسل إليه أو في حالة تنازله عن الشحنة أو رفضه المسئولية عنها أو إذا لم يعرف من هو المرسل إليه فعندئذ يطلب من ربان السفينة أو مالكها أو وكيل السفينة التي أفرغت منها البضاعة أن يبعد البضاعة أو المادة المذكورة في الحال من المنطقة فإذا رفض المرسل إليه أو الربان أو الوكيل حسب ما تقتضيه الحالة ذلك الطلب أو يهمل في إبعاد تلك البضاعة أو المادة ضمن الوقت المحدد الذي تقرره الإدارة فيحق للإدارة أن تبعد تلك البضاعة أو تبيدها بالطريقة التي تراها مناسبة ويتحمل نفقات النقل والإبادة المرسل إليه أو أي شخص آخر يعنيه الأمر.
المادة 70
في جميع الحالات التي يجرى فيها معاينة الطرود المتلفة من قبل الإدارة أو خبير معاين مصادق عليه من الإدارة فيجوز أن تطلب من المالك الاستلام المباشر والفوري ولا تتحمل الإدارة أية مسئولية في أي حال من الأحوال للحفاظ على سلامة تلك السلع أو الطرود أو محتوياتها.
المادة 71
لا تتحمل الإدارة مسئولية التسليم الصحيح للبضائع استنادا إلى علاماتها.
المادة 72
يجب على ربان كل سفينة تصل إلى الميناء وفي حمولتها متفجرات أو بضائع سريعة الاشتعال أو قابلة للاحتراق أو أية بضائع خطيرة أو مؤذية حسبما عرف ذلك في الجدول الثالث لقانون موانئ إمارة رأس الخيمة لعام 2008 أن يشعر الإدارة في الحال ويعلمها بنوعية الحمولة وكميتها وموقعها في السفينة والمكان الذي ينوي تفريغها فيه ويجب على تلك السفن أن ترفع علما صغيرا أحمر في النهار وفي المساء تضيء نورا أحمر من نفس الموضع وعليها أن لا تفرغ تلك الحمولة إلا بموجب تعليمات الإدارة.
أ. لا يسمح لأية حمولة خطيرة أن تشحن أو تنزل في أي رصيف بحري إلا بموجب تعليمات الإدارة.
ب. لا يجوز لأية سفينة تشحن أو تفرغ حمولة خطيرة أن تشحن أيضا أو تفرغ حمولات أخرى أو مخازن أو أن تشحن ركاب أو تنزلهم.
ج. لا يسمح بتنزيل الطرود التالفة أو التي تتسرب منها الحمولة والتي تحتوي على أي من البضائع الموصوفة في الجدول الثالث لقانون موانئ إمارة رأس الخيمة لعام 2008 على أي رصيف يمتد أو أية وسيلة نقل قبل أن يفحصها ضابط من الإدارة على ظهر السفينة الحاملة ويقرون أنها صالحة للنقل.
د. يجوز للإدارة أن تمنع تفريغ أي طرد تعتبره مضرا بسلامة مباني الميناء.
المادة 73
تسلم البضاعة من المستودعات في الميناء إلى المرسل إليهم أو ممثلهم عند إحضار أمر التسليم موقعا من قبل وكيل السفينة بالصيغة المحددة وبعد دفع الرسوم المطلوبة والتخليص من الجمارك.
المادة 74
تنشر الإدارة أوقات العمل في الميناء ما بين وقت وآخر حسب ما ترتأيه إدارة الميناء ويجب على كل سفينة أن تتبع ذلك وأن تدفع الأجور المعتادة لساعات العمل الإضافية.
المادة 75
يجب على السفن التي في الميناء خلال فترات توقف العمل بالشحن أن تغلق أبواب مخازنها أو أن تحميها حماية جيدة على جميع أسطح السفينة.
المادة 76
لا يسمح بالضوء المكشوف أو بالتدخين في عنبر السفينة أو بقلب أي باب مخزن مفتوح لأية سفينة تحمل أو تفرغ أو تشحن أية حمولة سريعة الاشتعال وعموما سيخضع شحن أو تفريغ أية حمولة لأية قيود أخرى قد تفرضها الإدارة.
المادة 77
لا يسمح بالتدخين في العنابر حيث تخزن الحمولة أو بالقرب من أية حمولة مخزونة في المناطق المفتوحة.
المادة 78
لا يجوز أن تظهر أية سفينة بالتبخير في الميناء إلا بعد موافقة الإدارة وسلطات الميناء الصحية خطيا ويجب مراعاة أية شروط تفرض.
المادة 79
عند اكتشاف حريق على ظهر السفينة يجب إطلاق صفارة إنذار الحريق في الحال بصورة متصلة.
المادة 80
عند وقوع حريق على ظهر أي سفينة راسية في الميناء فعلى الشخص المسئول على متن السفينة الاتصال في الحال بإدارة برج المراقبة.
المادة 81
يشرف على استعمال جميع المعدات المتوفرة لمكافحة الحريق ضابط الأمن والسلامة وبالتشاور مع ربان السفينة وضباطها.
المادة 82
عند وقوع حريق في الميناء يجب على ربابنة السفن الراسية والواقعة بالقرب من ذلك الحريق أن يقدموا أي مساعدة ممكنة للسفينة التي وقع الحريق فيها بعد التأكد من سلامة سفنهم.
المادة 83
يجب إبعاد الناقلات المائية (الصنادل) الواقعة بجانب السفينة التي شب عليها الحريق في الحال ويجب على أي قارب له محركه الخاص بالقرب من الحادث أن يساعد على إبعادهم.
المادة 84
لا يسمح بالحرق أو اللحام بدون إذن إدارة الميناء وعند ذلك يجب مراعاة احتياطات الحريق المتبعة.
المادة 85
إلى أن يعطى للسفينة إعفاء من الحجر الصحي يجب رفع علم (Q) بمقتضى القانون الدولي ولا يسمح لأي شخص أن يصعد إلى السفينة أو أن ينزل منها.
المادة 86
تجرى الاتصالات بين السفينة والبر بواسطة:
أ. رفع العلم مستعملا القانون الدولي للإرشادات.
ب. استعمال الإشارة بالمصباح بموجب دليل مورس (للإرسال اللاسلكي).
ج. الإرسال بالراديو على موجات مصدق عليها كما نشر من قبل إدارة الميناء.
المادة 87
السفن التجارية سوف ترفع علم (P) بموجب القانون الدولي لمدة 24 ساعة قبل الإبحار.
المادة 88
لا يسمح لأي شخص بدون إذن مسبق من إدارة الميناء أن يفتح أو يغلق فوهة إطفاء الحرائق أو الصنبور الرئيسي للماء العذب أو أن يحرك أو يتدخل في أي حريق أو في المفاتيح الكهربائية أو في معدات إنقاذ الحياة أو الإسعاف الأولي أو أية أجهزة تستعمل أو تكون موجودة في مباني الميناء أو حولها أو يضر عن قصد أو إهمال أو يتدخل بأية مفاتيح كهربائية أو أي إشارات معروضة في الميناء.
المادة 89
يدخل جميع الأشخاص مباني الميناء ويخرجون منها على مسئوليتهم الكاملة ويجب الدخول أو الخروج من المداخل أو المخارج أو أماكن النزول المعدة لذلك الغرض ويلتزمون وهم في مباني الميناء بإرشادات وأوامر أمن إدارة الميناء.
المادة 90
تطلب الإدارة من جميع الأشخاص العاملين في الميناء أن يحملوا ويظهروا بطاقات الهوية أو بطاقات المرور عند الدخول أو الخروج من المنطقة.
المادة 91
لا يسمح لأي شخص أن يحضر أو يقود المركبة إلى الميناء إلا إذا كانت لديه بطاقة مرور أو أي تصريح كتابي صادر من الإدارة.
المادة 92
تقف جميع العربات التي في الميناء في المناطق أو الأمكنة التي خصصت لها من قبل أمن إدارة الميناء ويجب على المسئولين عن هذه المركبات أن يسلكوا سلوكا حسناً ويراعوا الأوامر التي قد تصدرها الإدارة من وقت إلى آخر.
المادة 93
جميع الأشخاص والمركبات التي تقصد واجهة الرصيف البحري والطرق المؤدية إليه يعملون ذلك على مسئوليتهم التامة وسوف تعطي مركبات الميناء الأسبقية في جميع الأوقات.
المادة 94
يجب على أي شخص يحمل أو يوجد معه أي من وسائل النقل التي يستعملها للبضائع أن يخضع للنظام الداخلي لإدارة الميناء.
المادة 95
أ. لا يسمح لأي شخص أن يمارس أي من أعمال التجارة بدون إذن مسبق من الإدارة.
ب. لا يسمح لأي شخص أن يأخذ أي مادة من السفينة بدون إذن مسبق من الإدارة وإذن خطي من ربان السفينة.
ج. لا يسمح لأية أدوات اشتريت من أية سفينة أن تنقل من تلك السفينة أو من الميناء حتى يشعر المشتري الإدارة بذلك الشراء ويحصل أيضا على التخليص الجمركي اللازم وبطاقة موقعة تسمح له بالخروج من بوابة الميناء.
د. على بوابة الميناء أن تخضع وتلتزم بما ورد أعلاه في البنود (أ، ب، ج).
المادة 96
لا يسمح لأي شخص أن يلقي معدات الصيد أو عوامات إرشاد أو مصائد أسماك أو شبك أو حبال .... الخ في داخل الميناء أو في منافذه.
المادة 97
إذا تواجدت وسيلة من الوسائل البحرية في إحدى موانئ الإمارة وكانت مطلوبة لدى ميناء آخر من موانئ الإمارة فعلى الميناء المتضرر أن يبعث بخطاب رسمي للتحفظ على الوسيلة المتواجدة في الميناء الحالي لحين الانتهاء من المستحقات المترتبة على التحفظ مع دفع رسوم فترة التحفظ.
المادة 98
يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من تاريخه.
صقر بن محمد بن سالم القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
صدر عنا في هذا اليوم العشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1429هـ
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو لسنة 2008م