أبرمت النيابة العامة في رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

في سياق دعم التكامل المؤسسي وتعزيز التعاون الأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، أبرمت النيابة العامة في رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بهدف توطيد الشراكة في المجالات القانونية والأكاديمية والبحثية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة المحامي العام الأول راشد أحمد آل مالك، رئيس النيابة الكلية، وسعادة البروفيسور بسام علم الدين ، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التدريب العملي للطلبة، وتنظيم البرامج المشتركة وورش العمل القانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.
وتؤكد النيابة العامة من خلال هذه الاتفاقية حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية بما يخدم المصلحة العامة ويواكب تطلعات رؤية الإمارة المستقبلية.


