قانون اتحادي 1 لسنة 2012 بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب

الجريدة الرسمية العدد 537 السنة الثانية والأربعون  بتاريخ  7 /6/ 2012  

- بعد الاطلاع على الدستور، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له، 

- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، 

- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، 

- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، 

- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، 

- وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 

أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

التعاريف 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. 

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. 

الجهات المعنية: الجهات الاتحادية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون. 

الجهات المختصة: الجهات المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون. 

الدار: دار رعاية مجهولي النسب. 

اللجنة: لجنة الأسر الحاضنة. 

مجهول النسب: الطفل الذي يعثر عليه في الدولة لوالدين مجهولين. 

الأسرة الحاضنة: الأسرة التي يعهد إليها بحضانة مجهول النسب. 

الحضانة: احتضان مجهول النسب وتربيته ورعايته وتقوم بها الدار أو الأسرة الحاضنة. 

المحضون: مجهول النسب الذي تقوم الدار أو الأسرة الحاضنة بحضانته. 

الحاضن: هو الشخص الذي يتولى احتضان الطفل مجهول النسب.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 

1- تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم. 

2- كفالة حقوق مجهولي النسب، وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة، وحقهم في الأمن الشخصي والحفاظ على المصالح الفضلى للطفل. 

3- حماية مجهولي النسب من التعرض للإساءة أو المعاملة اللا إنسانية والإهمال. 

4- تهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي، وتنشئتهم النشأة الإسلامية والاجتماعية الواجبة.

المادة 3

1- على كل من يعثر على طفل مجهول النسب أن يبلغ أقرب مركز لشرطة أو يسلمه فوراً إليه، مع الملابس التي كانت عليه، وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه، أو بالقرب منه. 

2- يقوم مسؤول مركز الشرطة باستلام الطفل وإرساله إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإخطار النيابة العامة بذلك وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها موضحاً فيه مكان العثور وساعته وتاريخه واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه. 

3- يقوم المركز الصحي بإجراء الكشف الطبي على الطفل، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على صحته وسلامته ويقوم الطبيب المختص بتقدير سنه. 

4- تقوم النيابة العامة بإحالة الطفل إلى الدار بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الداخلية. 

5- تختار الدار اسماً رباعياً للطفل وفي جميع الأحوال لا تجوز الإشارة بأي شكل إلى كون الطفل مجهول النسب سواءً في شهادة الميلاد أو أية أوراق ثبوتية أخرى. 

6- تتولى الدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة 4

تشرف الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على دور رعاية مجهولي النسب في الدولة من كافة النواحي الإجرائية والتنظيمية، وعلى الجهات المختصة التنسيق في هذا الشأن مع الوزارة.

المادة 5

1- تعمل الوزارة على تأمين أسر حاضنة لمجهولي النسب بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ولها إنشاء دور بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة تتولى رعاية مجهولي النسب والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 

أ- تأمين الخدمات المعيشية اللازمة من الغذاء والملبس والمسكن. 

ب- توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لهم بما يتناسب ومراحل أعمارهم المختلفة. 

ج- غرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ والأخلاق الإسلامية فيهم. 

د- توفير فرص تعليم متكافئة في مراحل التعليم المختلفة في جميع المؤسسات التعليمية النظامية أو المتخصصة. 

هـ- تعزيز الهوية الوطنية وبناء الانتماء إلى الدولة. 

و- تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها في صقل شخصيتهم. 

ز- دمجهم مع غيرهم من الأطفال في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الأنشطة المناسبة لهم. 

2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أقسام الدار واختصاصاتها ونظام العمل فيها بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة الخاصة بالدعم الاجتماعي ورعاية مجهولي النسب.

المادة 6

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط قبول مجهول النسب في الدار.

المادة 7

بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تشكل في كل إمارة لجنة لاختيار الأسرة الحاضنة، تسمى "لجنة الأسر الحاضنة" على أن يكون أحد أعضائها من وزارة الداخلية.

المادة 8

تختص لجنة الأسر الحاضنة بالآتي: 

1- وضع المعايير اللازمة لاختيار الأسر الحاضنة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 

2- إنشاء سجل بكل إمارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترصد فيه كافة المعلومات المتعلقة بمجهولي النسب، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل أو الحصول على صور من قيوده إلا لذوي الاختصاص. 

3- متابعة المحضون لدى الأسر الحاضنة على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد المتابعة الدورية. 

4- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتوعية الأسر الحاضنة وأفراد المجتمع بحقوق وحاجات مجهولي النسب وأحكام هذا القانون. 

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة.

المادة 9

على الأسرة التي ترغب في حضانة مجهول النسب التقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ويصدر الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة قراراً بتسليم الطفل إلى الأسرة الحاضنة بصفة مؤقتة ولمدة تجريبية مدتها ستة أشهر ويجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى بناءً على تقارير المتابعة الدورية فإذا تبين أهلية الأسرة لحضانة الطفل يصدر الوزير قراراً نهائياً بحضانة الأسرة للطفل.

المادة 10

يشترط في الأسرة الحاضنة ما يأتي: 

1- أن تكون مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة. 

2- أن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن (25) سنة. 

3- ألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

4- أن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية. 

5- أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً. 

6- أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته. 

7- أية شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

ويجوز للوزير استثناء بعض الأسر الحاضنة فيما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض التي لا تشكل خطراً على صحة المحضون.

المادة 11

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (9) و(12) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة أن يعهد بحضانة مجهول النسب إلى مواطنة مسلمه مقيمه في الدولة لا يقل عمرها عن (30) سنة إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها غيبة منقطعة وكانت قادرة على إعالة مجهول النسب مالياً.

المادة 12

تلتزم الأسرة الحاضنة بما يأتي:- 

1- إخطار الوزارة بالعنوان الجديد في حالة تغيير محل إقامتها. 

2- عدم تسليم الطفل المحضون إلى أسرة أخرى ولو لفترة مؤقتة إلا بموافقة الوزارة على أن تصدر الوزارة قرارها في هذا الشأن في خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. 

3- عدم التخلي عن الاستمرار في حضانة المحضون إلا بعد إخطار الوزارة وتسليم المحضون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. 

4- الإفصاح للمحضون عن نسبه بالتنسيق مع الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

5- تقديم تقرير طبي سنوي عن الحالة الصحية للمحضون من إحدى المنشآت الطبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 13

الباحث الاجتماعي المختص البحث في حالة المحضون ومتابعتها بالتنسيق مع الأسرة الحاضنة، وله الحق في دخول المنزل والالتقاء به والاطلاع على أوضاعه وعلى الأسرة الحاضنة تسهيل هذه المهمة.

المادة 14

1- إذا ثبت من واقع تقارير المتابعة الدورية أن الأسرة الحاضنة بحاجة إلى مساعدة أياً كانت للقيام بواجباتها تجاه المحضون، فيتم اتخاذ القرار المناسب من الوزارة لبذل المساعدة اللازمة، وذلك طوال مدة رعاية الأسرة الحاضنة للمحضون. 

2- إذا ثبت أن الأسرة الحاضنة قد أخلت بالتزاماتها تجاه المحضون خللاً بسيطاً أو أن ضرراً بسيطاً لحق به سواء من الناحية الصحية أو الأخلاقية أو التعليمية أو النفسية، فعلى الوزارة لفت نظر الأسرة الحاضنة تجاه ذلك، فإذا تكرر منها الإخلال وجهت الوزارة إليها إنذارا بضرورة الوفاء بالتزاماتها حيال المحضون، وإذا لم تستجب الأسرة الحاضنة بالإنذار الموجه إليها يتم اتخاذ التدابير اللازمة نحوها بناء على توصية اللجنة وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. 

3- دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، إذا ثبت أن الأسر الحاضنة قد أخلت بالتزاماتها تجاه المحضون إخلالاً جسيماً أو أن ضرراً جسيماً لحق به سواء من الناحية الصحية أو الجسدية أو الأخلاقية أو التعليمية أو النفسية – وتقدر جسامة الإخلال بالالتزام وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون – يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قراراً باسترداد المحضون من الأسرة الحاضنة دون أن يكون لها حق الاعتراض على ذلك، وتتولى اللجنة في هذه الحالة البحث عن أسرة حاضنة أخرى مناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 15

تعتبر رعاية الأسرة الحاضنة للمحضون من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم بدون مقابل، ولا يجوز لها مطالبة المحضون أو الوزارة بعد انتهاء الحضانة بأية مصاريف تكون قد أنفقت عليه أثناء تلك المدة أو أتعاب مقابل رعايتها له أثناء مدة الرعاية.

المادة 16

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد البرامج اللازمة لتوعية أفراد المجتمع بفئة مجهولي النسب في كل ما يتعلق بشؤونهم وحاجاتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.

المادة 17

إذا ثبتت بنوة مجهول النسب بموجب حكم قضائي نهائي، يعاد تسجيله باسم من ثبتت بنوته له وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة 18

تنتهي رعاية الدار أو الأسرة الحاضنة للطفل المحضون متى زالت الأسباب التي أدت إلى حضانته، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تتضمن ضوابط التأهيل بعد انتهاء الحضانة.

المادة 19

على الوزارة أن تبذل العناية اللازمة في التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير فرص إتمام الدراسة لمجهولي النسب بالجامعات والمعاهد العليا، ولتوفير فرص عمل لهم قبل تركهم لدور الرعاية أو الأسر الحاضنة بمدة كافية.

المادة 20

1- إذا توفى المحضون أثناء وجوده في الدار أو لدى الأسرة الحاضنة فيجب إخطار الوزارة فوراً، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الدولة. 

2- في حال وفاة أحد الزوجين الحاضنين، أو انفصالهما فللوزارة أن توافق على استمرار أحدهما في حضانة المحضون من عدمه. 

3- في حالة وفاة الحاضن يستطيع أي من أقاربه إكمال الحضانة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط موافقة الوزارة على ذلك.

المادة 21

لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل يتعلق بالحضانة لمجهولي النسب دون إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال العود.

المادة 23

يصدر الوزير، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في خلال سنة من تاريخ نفاذه. 

وعلى دور رعاية مجهول النسب توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ العمل به.

المادة 24

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3912415 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768